سؤال وجواب من شرح أخصر المختصرات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2130 -2802] إذا اشترك عدد في القتل لكن منهم من باشر القتل ومنهم من أعان عليه؛ فهل يُقتص من الجميع؟
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترك عدد في قتل شخص لكن مع تفاوت اعمالهم منهم من باشر القتل ومنهم من اعان عليه فهل يقتص من الجميع في ذلك؟ يقتص من المباشر اذا كان هناك - 00:00:00ضَ
كسبب هناك متسبب وهناك مباشر. فيقتص من المباشر في القصر نعم - 00:00:15ضَ