التفريغ
وما شمول ملل انسى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. كذلك من مسائل العموم مسألة من هل تشمل المرأة او لا تشملها هل تدخل النساء في الصيغ الواردة بصيغة من فجماهير العلماء - 00:00:00ضَ
وبعض الحنفية ايضا هم يقولون بان المرأة داخلة في هذا النص العام لماذا؟ لان صيغة من؟ يصيغ العموم التي سبقت وتستعمل في العالم والعاقل غالبا والمرأة مشمولة بذلك وهو لفظ مبهم يدل على العموم في لغة العرب - 00:00:28ضَ
ولهذا قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهذا تفصيل بعد اجمال وهذا يدل على ان اللفظ الاول يشمل الذكر والانثى وهذا امر يعني المفترض الا يكون محل خلاف لكن بعض الحنفية - 00:00:52ضَ
يعني قال بانها لا تدخل لانهم يرون ان المرأة المرتدة لا تقتل ولما احتج عليهم بحديث من بدل دينه فاقتلوه فقالوا لا من خاص بالذكور ولا تدخل فيها المرأة وهذا عكس الوضع يعني الاصل ان القاعدة الاصولية هي الحاكمة على الفروع - 00:01:15ضَ
لا ان يعني اجعل المسألة الفرعية هي الدافع لتقعيد قاعدة اصولية عامة وما شمول من لانثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا يعني اختلف الاصوليون في جمع المذكر السالم هل يشمل - 00:01:43ضَ
الانثى او لا يشملها فاذا جاء الحكم بصيغة جمع المذكر السالم ونحوه فهل تدخل النساء في ذلك جمهور العلماء قالوا لا تدخل لا تدخل النساء في خطابات او عمومات جمع المذكر السالم وما في معناه - 00:02:07ضَ
كالرجال مثلا وهذا صريح في خصوصيته بالذكور دون الاناث لماذا قالوا لان هذه اللفظة في لغة العرب وضعت للمذكر دون المؤنث فلا تشملوه كما ان لفظ النساء لا يشمل ايش - 00:02:42ضَ
الرجال ولهذا جاءت الايات مفرقة احيانا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ففرقت بين جمع المذكر وجمع المؤنث فلا تدخل بعض العلماء قالوا لا تدخل تدخل من حيث اللغة - 00:03:08ضَ
كيف تدخل من حيث اللغة؟ قالوا من باب التغليب يعني العرب في لغتهم انه اذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلبون المذكرة على المؤنث ولهذا قال الله في مريم وكانت من القانطين - 00:03:33ضَ
مقل وكانت من القانتات وكانت من القانطين فادخلها في جمع المذكر السالم وهذا الجمهور يقولون هو صواب لكنه من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. يعني التغليب هو من باب التجوز - 00:03:58ضَ
لانه استعمال لللفظ في غير ما وضع له في الاصل. فهذا اللفظ وضع للمذكر ولم يوضع للمؤنث فاستعماله في المؤنث تبعا للمذكر هو من باب التجوز وليس من باب الحقيقة - 00:04:19ضَ
والا في الاصل عدم الدخول وهذا البحث كله من الناحية ايش من الناحية اللفظية واللغوية اما من حيث الحكم وعندنا القاعدة العامة ان النساء شقائق الرجال يعني كل ما ثبت في حق الرجال - 00:04:39ضَ
بنص فهو شامل للنساء الا بدليل وحتى ما توجه للنساء فهو مشترك ويدخل في ذلك الرجال الا بدليل لان الشريعة عامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما النساء شقائق الرجال - 00:05:02ضَ
يعني في الاحكام فالاصل الاشتراك ولا نقول هذا حكم خاص بالنساء الا بدليل ولا نقول هذا حكم خاص بالرجال دون النساء الا بدليل ايضا والبحث هذا من حيث من حيث الالفاظ واللغة - 00:05:22ضَ
اما من حيث الحكم الشرعي فالاصل استواء الجنسين في الاحكام - 00:05:41ضَ