سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2154 -3022] إذا أوصى إنسان ليتيم بمالٍ يعادل نصيب إرث أحد أبنائه فهل الوصية صحيحة؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل اذا كفل الانسان يتيما منذ صغره. واوصى وصى له بمال يعادل نصيب ارث احد ابنائه. كيف؟ اذا كفل الانسان يتيما منذ صغره ثم ثم اوصى له بمال يعادل نصيب ارث احد ابنائه الذكور. فهل الوصية صحيحة؟ اي نعم اذا كان في الثلث فما دون - 00:00:00ضَ
له ان يوصي بالثلث له ان يوصي بالثلث فما دون الثلث. نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:30ضَ
التفريغ
فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل اذا كفل الانسان يتيما منذ صغره. واوصى وصى له بمال يعادل نصيب ارث احد ابنائه. كيف؟ اذا كفل الانسان يتيما منذ صغره ثم ثم اوصى له بمال يعادل نصيب ارث احد ابنائه الذكور. فهل الوصية صحيحة؟ اي نعم اذا كان في الثلث فما دون - 00:00:00ضَ
له ان يوصي بالثلث له ان يوصي بالثلث فما دون الثلث. نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:30ضَ
سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2154 -3022] إذا أوصى إنسان ليتيم بمالٍ يعادل نصيب إرث أحد أبنائه فهل الوصية صحيحة؟