التفريغ
والمقتضى عم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف هذه ايضا من مسائل العموم وتعرف بمسألة عموم المقتضى والمقصود بالمقتضى هو المضمر الذي يتوقف عليه صدق الكلام وصحته يتوقف عليه صدق الكلام وصحته - 00:00:00ضَ
فاذا جاءنا نص وقدرنا فيه محذوفا ليستقيم الكلام فهل نقدر اللفظ عاما او نقدره خاصا فقال والمقتضى اعم جل السلف يعني جل السلف اكثر من سلف من العلماء جعلوا المقتضى عاما - 00:00:33ضَ
يعني قدروه عاما لماذا؟ لانه ليس احد اه هذه الافراد اولى من الاخر فجعله عاما والفريق الاخر كالحنفية قالوا يقدر خاصة لماذا قالوا لان التقدير هذا من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها - 00:01:02ضَ
تندفع الضرورة بتقدير هذا الخاص ويستقيم الكلام يعني احنا ما قلنا بضرورة التقدير هذا الا من اجل استقامة الكلام وصحته فهذا وجه الضرورة والضرورة تقدر بقدرها فنقدره خاصا اولى من ان نقدره عاما - 00:01:40ضَ
مثل قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن امتي الخطأ يعني ظاهر الحديث ان ذات الخطأ والنسيان والاكراه مرفوع عن الامة لكن هذا غير صحيح لاننا نشاهد - 00:02:05ضَ
كثيرا من امة محمد صلى الله عليه وسلم يخطئون وينسون يكرهون ويكرهون هذا واقع مشاهد ولا يمكن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي مخالفا للواقع المحسوس اذا لابد من تقدير - 00:02:28ضَ
طيب ماذا نقدر الجمهور قالوا رفع عن امتي حكم الخطأ والنسيان عليه ولفظ الحكم هذا هو المقدرة عنده والاخرون قالوا اثم الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه وبين الحكم والاثم عموم وخصوص - 00:02:46ضَ
بالاثم اخص من الحكم الحكم يشمل الضمان مثلا ضمان المتلفات الحكم يشمل الاثم ويشمل الضمان ففيه عموم اذا الفريق الاول قدره عاما والاخر قدره خاص. والذين عمموا قالوا لانه ليس تقدير احد هذين اللفظين اولى من - 00:03:13ضَ
يعني تقدير الاثم ليس اولى منه الحكم او الضمان طيب لماذا اخترتم الاثم لماذا لم تجعلوه خاصا من نوع اخر رفع عن امتي ضمانه مثلا ويجعله خاصا في الضمان ما الذي رجح هذا على هذا - 00:03:41ضَ
وقالوا هذا تحكم فليس احدهما اولى من الاخر فنقدره عاما نعم فكذاك مفهوم بلا مختلف اي كذلك المفهوم يجعل عاما بلا مختلف يعني بلا خلاف بمذهب المالكية وهو مذهب الجمهور. فجمهور الاصوليين على ان - 00:04:05ضَ
المفهوم يقدر عاما مفهوم كمفهوم الموافقة ومفهوم المخالف اذا كان اللفظ له مفهوم فالاصل ان هذا المفهوم يكون عاما في مفهوم الموافقة وفي مفهوم المخالفة فلا تقل لهما اف قالوا نجعل هذا المفهوم عاما في كل صور الايذاء - 00:04:41ضَ
ولا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما قالوا نجعله عاما في كل اتلاف وكذلك في مفهوم المخالفة في سائمة الغنم الزكاة نجعل الحكم عاما في المفهوم يعني المعلوفة لا زكاة فيها بعمومها - 00:05:12ضَ
بعمومها الشامل لجميع الاحوال والصور فهذا هو الاصل الثاني الذي ذهب اليه الجمهور - 00:05:36ضَ