في الفقه وأصوله

218 المنكّر المجموع في الإثبات هل يعمّ؟

مصطفى مخدوم

فصل مع عدم العموم اصح فيه منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطف. لما ذكر والاساليب الدالة على العموم شرع في ذكري الصيغ والاساليب التي يرجح المؤلف الناظم ان عدم العموم فيها ارجح من العموم - 00:00:00ضَ

اذا نفهم من هذا ان ما ذكره من المسائل السابقة الارجح فيها ايش؟ العموم وهو يرجح العموم في كل ما ذكر من المسائل حتى المسائل التي سكت عن الترجيح فيها - 00:00:30ضَ

والدليل على هذا انه افرد آآ ما عدم العموم فيه اصح افرده بي بفصل فهذه المسائل الاتية يرجح المؤلف ان عدم العموم اصح واقوى من العموم فيها ما هي هذه المسائل؟ اولا قال منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطف - 00:00:49ضَ

منه منكر الجموع يعني الجمع النكرة الذي جاء في سياق الاثبات فهذا لا يفيد العموم عند الجمهور وانما هو من قبيل المطلق الذي يحمل على اقل ما يدل عليه اللفظ - 00:01:23ضَ

فاذا قال قائل جاءني اليوم رجال وقوله رجال شمع ونكرة وفي سياق الاثبات. لا يفيد العموم لا يفهم من هذا ان كل الرجال جاءوا وانما رجال وهذا جمع ينطبق على - 00:01:47ضَ

اقل ما يدل عليه اللفظ وهو ثلاثة عند الجمهور او اثنان عند مالك رحمه فلو اقر مثلا لاخر وقال لفلان علي دراهم وهنا نقول تلزمه ثلاث لان هذا اللفظ مطلق وليس عاما - 00:02:13ضَ

والمطلق يتحقق باقل ما ينطبق عليه واقل الجمع ثلاث وتلزمه ثلاثة دراهم او قال والله لاصومن اياما وما حدد فلقلت الزمك ثلاثة ايام ولا يلزمه ان يصوم الايام جميعا لماذا؟ لان هذا اللفظ مطلق وليس عامة - 00:02:45ضَ

منه منكر الجموع عرف - 00:03:12ضَ