شرح التبيان في آداب حملة القرآن - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

22 - التبيان في آداب حملة القرآن - آداب القرآن ( 11 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

فصل من احكام القراءة في الصلاة عندنا فصل في احكام نفيسة تتعلق القراءة في الصلاة الشيخ وضع له ترجمة ما يحتاج يزيد فصل في احكام فصل في احكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة. ابالغ في اختصارها فانها مشهورة في كتب الفقه - 00:00:01ضَ

منها انه تجب القراءة في الصلاة المفروضة باجماع العلماء ثم قال مالك والشافعي في الفاتحة. نعم ثم قال مالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى. وجماهير علماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة - 00:00:27ضَ

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه وجماعة لا تتعين الفاتحة ابدا. قال ولا تجب القراءة في الركعتين الاخريين؟ قال عندك قالة نعم طيب ماشي والصواب هذا اجمال الخلاف هذا اجمال الخلاف. سيذكر الادلة والصواب. والصواب الاول فقد تظاهرت عليه الادلة من السنة. ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث - 00:00:44ضَ

الصحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن متفق عليه هذا يقول اخرجه ابن خزيمة ابن حبان يعني بهذا اللفظ مش رايحين صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة - 00:01:13ضَ

بلفظ لا تجزئ لا نرفض بمسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن او بامه الكتاب وقال كل صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام - 00:01:32ضَ

اما لا تجزئ فلا والشيخ اورد لفظة لا تجزئ للفظ الاجزاء للفظ الاجزاء او لا تجزئ لان الحنفية قالوا لا صلاة مفسرة بمعنى لا صلاتها كاملة يا نقص الاجر يا خي داج يعني فيها نقص - 00:01:55ضَ

لا يعني انها باطل لكن هنا لفظت لا تجزئ وينبغي ان تستحضروا تفريق العلماء بين الامام والمنفرد عفوا بين الامام والمنفرد وبين المأموم ان المأموم عندهم تابع لامامه الا الحنفي المالكي عفوا الشافعية - 00:02:21ضَ

يجعلون حتى المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة على كل هذا دليل هذا دليل الجمهور وعلى استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والاولى يجمع الباب صلاة الصبح ركعتين الصبح - 00:02:47ضَ

والاوليين من باقي الصلوات. بسرية او جهرية واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة الثالثة من الثلاثية والرابعة ايضا من الرباعية وللشافعي رحمه الله فيها قولان الجديد انها لا تستحب والقديم - 00:03:12ضَ

الجديد؟ نعم شيخ والقديم انها الجديد انها تستحب القديم انها لا تستحب. اي نعم جديد ايوه يقولون تستحب قراءة ما زاد على الفاتحة الفاتحة يقولون تجب في جميع الركوع الركعات - 00:03:37ضَ

لكن ما زاد على الفاتحة يقولون تستحب في جميع الركعات حتى في الثالثة والرابعة وقال اصحابنا واذا قلنا تستحب فلا خلاف انه يستحب ان تكون من القراءة في الاوليين في الاوليين - 00:03:58ضَ

قالوا وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء وهل تطور الاولى على الثانية فيه وجهان؟ هذا الحديث اه حديث ابي سعيد فيما يوحي بهذا انه زاد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:17ضَ

يقرأ كان فيه ان ان قراءته صلى الله عليه وسلم في الثانية على النصف من قراءة الظهر على النصف من قراءته في الاولى قراءته في الثالثة على النصف من قراءته المقدار - 00:04:35ضَ

من الثانية وفي الرابعة على النصف من قراءته الثالثة وهكذا قال في العصر يفهم منه استدل به الشافعي على انه يقرأ لما جعل انه كل ركعة اقل من التي قبلها - 00:04:55ضَ

دل على انه يقرأ ولو كانت الواحد الفاتحة فقط كانت مستوية وهل وهل تطور الاولى على الثانية؟ فيه وجهان اصحهما عند جمهور اصحابنا انها لا تطول والثاني وهو الصحيح عند المحققين انها تطول وهو المختار للحديث الصحيح - 00:05:15ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى ما لا يطول في الثانية وفائدته ان يدرك المتأخر الركعة الاولى والله تعالى اعلم. ما عندك حاشي؟ عندي حاشية - 00:05:39ضَ

اخرج البخاري ومسلم من حديث ابي قتادة انا قلت لكم ابي سعيد الى ابو قتادة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين - 00:05:57ضَ

في الاولى ويقصر في الثانية ويسمع الاية احيانا وكان يقرأ في العصر فاتحة الكتاب وسورتين ما دام قال سورتين كان يطول في الركعة الاولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية - 00:06:10ضَ

هذا هذا الحديث الذي فيه عند الحديث الذي فيه انه لا لا يقرأ سورتين الاخرى ايه ماشي وفائدته؟ وفائدته ان يدرك المتأخر الركعة الاولى والله تعالى اعلم كما جاء فيه الاشارة كان - 00:06:32ضَ

يقوم في صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمعوا نعله يتواردون بعد الاقامة يصلي حتى لا يسمع وقع نعل لانه الجميع هذا وهذا استفيد منه مسألة اخرى وهي مسألة اذا سمع الداخل وهو راكع - 00:06:57ضَ

هل ينتظره هذا لهو اصل قال الشافعي رحمه الله تعالى واذا ادرك المسبوق مع الامام الركعتين الاخريين من الظهر او غيرها ثم قال ثم قام الى الاتيان بما بقي. استحب له ان يقرأ السورة - 00:07:23ضَ

اذا ادرك المسبوق مع الامام الركعتين ها الاخريين الاخريين من الظهر او غيرها ثم قام الاتيان الى الاتيان بما بقي استحب له ان يقرأ اعبر بالوجوب اكمل حتى يتبين. قال الجماهير من اصحابنا هذا على القولين - 00:07:44ضَ

وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الاخريين واما على الاخر فلا والصواب الاول لان لا تخلو لئلا تخلو صلاته من سورة. والله تعالى اعلم هذا حكم الامام والمنفرد. حكم الامام المنفرد - 00:08:28ضَ

سيأتينا الموضوع لكن القولين تعرف الشافعي ذكر عنهم قولين الجديد انه يستحب ان يقرأ بعد الفاتحة يقرأ في السورة في الركعتين الاخريين يقرأ يقرأ في الركعتين الاخريين اكفأ زيادة عن الفاتحة - 00:08:47ضَ

ولما قال الشافعي واذا ادرك المسبوق مع الامام الاخريين من الظهر او غيرها ثم قام الاتيان بما بقي لانه لما ادرك مع الامام ركعتين يجعله انه ادرك اول صلاته هو - 00:09:06ضَ

فيصلي مع الامام ها الفاتحة وشورى او قراءة الركعة الثانية كذلك لانها بالنسبة له فاذا قام بالنسبة له ثالثة ورابعة هنا يقول تحب ان يقرأ السورة المراد بالسورة هنا يعني الايات سواء سورة او ايات - 00:09:30ضَ

لا العكس من مفردات الحنابلة هو مذهب الشافعي بنحملهم ما ما لم يقولوا قصدك يعني اه ليس على مبني مشاة او ادرك اولى ركعة اولى ايه ممكن لان ذلك هم الان اختلفوا اصحابه - 00:10:04ضَ

اختلفوا منهم من يقول على ايش على القولين وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الاخريين اما على الاخر فلا لا هو ذاب الحنبلة حنا بس بس جبناه يوم انه اورد - 00:10:38ضَ

ما لنا علاقة به ايه ايه وتعتبر عنده لانه ما يتمكن واضح ان تفرظ انه ما يتمكن ليش ليش ما يتمكن يقرأ ليش الامام يختصر القول الثاني القول الاول يدرك لا انا ابيه يعني يصلي خلف حنبلي - 00:11:07ضَ

واضح الصورة انه يصلي عند من لا يقرأ لأ هو الان بغض النظر لانه ما فصل ما قال اذا كان الامام لا يرى القراءة ويفصلون على مذهبهم. على قول اختياره هو - 00:11:46ضَ

على فرظ ان الامام سيقرأ في الاخريين بسورة بعد الفاتحة فاذا المأموم الذي ادرك يدرك ان يقرأ الفاتحة فاذا قام الى الثالثة والرابعة يقول استحب له ان يقرأ السورة ايضا - 00:12:11ضَ

يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة الذين قالوا على القولين تبقى قضية ليش حجعله على القولون؟ مع ان القولون منهم من قال لا تستحب القديم لا تستحق والقول الجديد يستحب يظهر الله اعلم انه باعتبار انها فاتته - 00:12:37ضَ

الاول القول انها لا تستحب ان يقرأ باعتبار انه لم يتمكن وعلى القول الثاني على القول الثاني باعتبار انه يستحب له يقع يعني على كلا القولين المقصودة يعني انها لحظة - 00:13:04ضَ

تبقى مسألة اخرى مسألة ومأموم المقصودة يعني على القول والاول انهم يقرأ في الركعتين الاخريين ما في اشكال لكن القول الثاني اللي ما يقرأ فلما فاتته في الركعتين الاوليين يقرأ في الاخرين. هو هذا على القرية - 00:13:38ضَ

لا نخرجها على قول واحد لا على جميع القولين يقول انه يقرأ. يعني حتى من يقول انه يقرأ يقرأها بدلا عن هي هذا هو يعني معنى ان ان الشافعي يقوله على حتى على في قوله القديم - 00:14:05ضَ

يقول يقرأ يعني الشافعي هذا قوله سواء في القديم او في الجديد والاخرون قالوا لا هذا بناء على مذهبه الجديد على مذهبه القديم ما يحتاج نعم هذا في الامام والمنفرد - 00:14:20ضَ

ايوة واما المأموم فان كانت الصلاة فان كانت الصلاة سرية وجبت عليه الفاتحة واصطحب له السورة وان كانت جهرية فان كان يسمع قراءة الامام كره له قراءة السورة اثناء القراءة - 00:14:38ضَ

السرية واظح يقولون بالوجوب ماذا اظهر؟ وهذا اختيار شيخ الاسلام وغيره مع ان الجمهور قالوا لا السرية ما فيها وجوب الشافعية وهو الصحيح هو ظاهر السرية يجب في قراءة الفاتحة - 00:15:00ضَ

طيب الجهرية فيها تفصيل ان كان يسمع قراءة الامام كره قراءة السورة اثناء قراءة الامام هل تجب الفاتحة ماذا يقول؟ وفي هجوم وفي وجوب الفاتحة قولان اصحهما اصحهما تجب والثاني لا تجب - 00:15:15ضَ

طيب تجب لكن ما يقرأ مع القراءة ماذا يصنع يقرأ في سكتات الامام سكتات التي قبل الشروع بالفاتحة الاستفتاح او السكتات بعد الفاتحة او السكتات بعد تمام الفاتحة. فان لم يجد شيئا من ذلك - 00:15:36ضَ

السكتات التي بعد كل اية سقطت الكراهة انتقادات كراهة معه مع وجوب هذا على القول بالوجوب وهو الاشهر عنده ايوه وان كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة - 00:16:01ضَ

يعني يعني مع سماعة مع سماع قراءة الامام فيها قولا واذا كان لا يسمع يجب. في الصحيح يعني مذهبهم لكن مع ذلك قال في القول الاول اصحه ما تجب وفي الثاني قال الصحيح وجوب - 00:16:28ضَ

عجيب صح صحيح ليش صحيح الصحيح هذاك اصح من الصحيح اصح من الصحيح. لا لا على ما قال يحلها اي واحد راجعة الى مصطلح. مصطلح الاصح يقابله صحيح ظده صحيح - 00:16:47ضَ

والصحيح قابله ضعيف عندك قولان صحيح ان. نعم متظادان ايهما اقوى؟ ايه نعم. فتقول اصح اصح والثاني صحيح. تقول لك الثاني غلط لا يقول لك صحيح بس هذا اصح مثل اقوى وقوي - 00:17:16ضَ

ما في اقوى وقوي لكن الضعيف ماذا يقابل؟ القوي ماذا يقابله؟ ضعيف هذا مصطلح في المنهاج. هذا ما هو تحليل من عندي انا. مصطلحي هو. احسن الله اليك. ايه مصطلح مصطلح غيري ماشي ومن بعده - 00:17:40ضَ

لكن هم مشوا عليه هذا من باب هذا لما عبر بهذا التعبير حتى تفهمها انت تفهم انه القول الصحيح يقابله ما يحتاج تبحث عن اصح يقابله صحيح ما هو بغلط - 00:17:59ضَ

والظعيف لا يعني انه غلط. لكن ظعيف في في ترجيح المذهب اما غيره الغلط يقول الغلط وقيل لا تجب الفاتحة عندهم قول من اقواله وقيل تجب ولا تستحب السورة والله تعالى اعلم - 00:18:16ضَ

وان كان لا يسمع القراءة. فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة ما يسمع بعيد مكانه وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الاولى من صلاة الجنازة واما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلابد منها. اي نعم. لانها ركن في الصلاة - 00:18:41ضَ

واختلف اصحابنا في تسميتها فيها فقال فقال القفال تسمى واجبة وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا وقال غيرهما تسمى ركنا وهو الاظهر والله تعالى اعلم والعاجز عن الفاتحة في هذا كله هذا اظهر - 00:19:06ضَ

هذا التعبير الثاني في الوجوه هذا في الوجوه يقول اظهر هو الظاهر ها مقابل اضعف الظاهر يقابله ضعيف والاظهر يقابله ظاهر الوجود والاول في الاقوال عن الشافعي صحيح واصح العاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها - 00:19:27ضَ

فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن فان لم يحسن يدك ان يحفظ بقدرها سبع ايات مو مثل ما قال الحنابلة ايضا في هذا فان لم ايوا. نعم. فان لم يحسن اتى بقدرها من الاذكار. بقدرها اه لو كان اية واحدة يكررها سبع مرات - 00:20:00ضَ

وكان اية واحدة يحفظها بقل هو الله احد ما يحفظ الا هذه الكلمة يكررها سبع مرات قل هو الله احد. قل هو الله احد هي اولى من غيري. او الحمد - 00:20:23ضَ

الحمد لله رب العالمين ما يحفظ الا الحمد لله يكررها سبع مرات فان لم يستطع شيئا ها اتى بقدرها من الاذكار التسبيح والتهليل ونحوه وهذا اصل الرجل الذي جاء الى النبي وقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن - 00:20:38ضَ

علمني شيئا فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر انها تجزيء عنك فصل في الجمع بين نعم قال كالتسبيح والتهليل ونحوهما فان لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع والله تعالى اعلم. عندنا بقدر الفاتحة - 00:20:59ضَ

المدة الكافية من قراءة الفاتحة لان لان القيام فيه ركنان في القيام وقراءة الفاتحة فاذا عجز عن الفاتحة قراءة مكث بقدرها وقوفا اصل في الجمع بين السور في ركعة لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال - 00:21:24ضَ

لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل من ايش؟ من المفصل لا مفصل تذكر عشرين سورة من المفصل كل الصورتين في ركعة - 00:21:58ضَ

جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة جمع بينهم هذي عندنا موجودة في الحاشية عندك اخرجه البخاري ومسلم وفي سنن ابي داود ففيه ذكر هذه النظائر يعني في البخاري ومسلم قال - 00:22:20ضَ

هنا في سنن ابي داوود ذكرها قال النجم والرحمن في ركعة الطور والذاريات في ركعة واذا وقعت ونون في ركعة سأل سائر والنازعات في ركعة وويل للمطففين وعبس في ركعة - 00:22:43ضَ

والمدثر والمتزمل في ركعة وهل اتى ولا اقسم بيوم القيامة في ركعة وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة الدخان واذا الشمس كورت في ركعة اصل الحديث في الصحيحين نبي نحجر نتكلم على مسألة - 00:23:01ضَ

بفتح الباري قضية كيف سماها المفصل فيها سور ليست من المفصل مثل الدخان لعلها في يعني كلام ما علها في مصحف ابن مسعود مين المفصل نسمعها كذلك طيب في هذا بركة - 00:23:35ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:24:04ضَ