كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام
22- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 8شعبان 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع - 00:00:01ضَ
باب الصيام في باب الاعتكاف واحكام المساجد رحمه الله ومن نذر اعتكاف شهر بعينه كرمضان ونظر اعتكاف عشر بعينه كالعشر الاخير من رمضان او اراد ذلك تطوعا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى. اي قبل غروب الشمس نص عليه - 00:00:23ضَ
الشهر يدخل بدخول الليلة بدليل ترتب الاحكام المعلقة به من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق المعلقين به وما لا يتم الواجب الا به واجب اما حديث عائشة رضي الله عنها كان اذا اراد ان يعتكف - 00:00:41ضَ
صلى الفجر ثم دخل معتكأ فهو متفق عليه الاعتكاف كان تطوعا التطوع يشمل والتطوع يشرع فيه متى شاء. وقال القاضي يحتمل انه كان يفعل يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة - 00:00:56ضَ
وخرج من معتكفه بعد اخره اي اخر ما عينه. بان تغرب شمس اخر يوم منه نص عليه لما تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:13ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ومن نذر اعتكافا شهر بعينه رمضان او نذر اعتكاف بعينه كالعشر الاواخر يعني نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى - 00:01:25ضَ
اي قبل غروب الشمس نص عليه اذ الشهر يدخل بدخول الليلة فاذا اراد ان يعتكف مثلا العشر الاواخر من رمضان فانه يدخل الى المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة احدى وعشرين - 00:01:45ضَ
يعني في اليوم العشرين قبل غروب الشمس اه اجاب المؤلف رحمه الله عن حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا - 00:02:03ضَ
مظاهر الحديث انه يدخل المعتكف بعد الفجر اجاب القاضي عن هذا قال يحتمل انه كان يفعل يوم العشرين يستظهر نعم فاعتكافه كان تطوعا. والتطوع يشرع فيه يشرع فيه متى شاء - 00:02:17ضَ
وقال القاضي يحتمل انه كان يفعل يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة وهذا التخريج للمؤلف رحمه الله فيه نظر لانه اولا انه لا فرق بين الاعتكاف الواجب والاعتكاف المسنون من نذر ان يعتكف زمنا معينا - 00:02:38ضَ
المشروع ان يدخل قبل غروب الشمس واما حديث عائشة رضي الله عنها صلى الفجر ثم دخل معتكفه. فالمراد بذلك المعتكف الخاص. اي انه عليه الصلاة السلام كان يكون تلك الليلة يعني قبل غروب الشمس يدخل المعتكف - 00:03:02ضَ
فيختلط باصحابه تلك الليلة ليلة احدى وعشرين فاذا صلى الفجر دخل الى معتكفه. وبهذا يحصل الجمع بين الاحاديث. نعم قال وخرج من معتكفه بعد اخره اي اخر ما عينه بان تغرب - 00:03:22ضَ
شمس اخر يوم منه فلو نذر ان يعتكف ان يعتكف عشرة ايام يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بغروب شمس اليوم العاشر. حتى يتحقق انه اعتكف هذا الزمن. نعم يعني خيمة او خباء يعتكف فيه - 00:03:45ضَ
لا يعني ليلة احدى وعشرين يقوم في المسجد مع اصحابه فاذا صلى الفجر دخل الى معتكفه الخاص يعني قد اعد خيمة او خباء او مثلا في المسجد غرفة يدخل فيها ويجلس نعم - 00:04:15ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله لو نذر ان يعتكف يوما بعين يوما معينا كيوم الخميس او نذر يوما مطلقا بان نذر ان يعتكف يوما واطلق دخل معتكفه قبل فجره الثاني. وخرج بعد غروب شمسه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:04:29ضَ
ولم يجز تفريقه بساعات من ايام لانه يفهم منه التتابع اشبه مالا قيده بي طيب لو ندر ان يعطيك يوما معينا كيوم الخميس اليوم يشمل اليوم والليلة وعلى هذا كما تقدم يدخل بغروب الشمس يدخل قبل غروب الشمس - 00:04:50ضَ
ويخرج بغروب الشمس وبهذا يكون قد اعتكف يوما الا اذا نوى باليوم النهار. فحينئذ يعتكف او يدخل المعتكف من قبل الفجر الثاني اذن الذي يقول لله علي نذر ان اعتكف يوما - 00:05:11ضَ
اليوم اذا اطلق فانه يشمل الليل والنهار يعني اربع وعشرين ساعة واذا قال الله علي نذر اعتكف يوم الخميس لزمه ان يدخل معتكفه عشية يوم الاربعاء قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس من يوم الخميس - 00:05:32ضَ
اما اذا قال يوم الخميس نوى يعني النهار فحينئذ يتوجه ما قاله المؤلف رحمه الله من انه يعتكف من انه يدخل المعتكف قبل طلوع الفجر الثاني نعم قال ولا يجوز تفريقه بساعات من ايام. يعني قال يوم واليوم مثلا اربع اربع وعشرين ساعة - 00:05:53ضَ
يعتكف كل يوم ثلاث ساعات خمس ساعات حتى يكمل العدد. نقول هذا لا يصح وعلل ذلك قال لانه يفهم منه التتابع اشبه ما لا وقيده ان اعتكف يوما والساعات ليست يوما - 00:06:17ضَ
النية ما توجب اذا ما نذر الانسان النذر ما يجب عليه. سنة احسن الله اليك قال رحمه الله فلو كان في وسط النهار فقال الله علي ان اعتكف يوما من وقتي هذا لزمه الاعتكاف من ذلك الوقت الى مثله - 00:06:33ضَ
تحقق مضي يوم من ذلك الوقت ولا يدخل الليل في نذر في نذره اعتكاف يوم فلا يلزمه اعتكافه لانه ليس من من اليوم وكل زمان معين. طيب لو نذر ان يعتكف - 00:07:13ضَ
يوما من من من وسط النهار فانه يلزمه ان يعتكف الى مثله من الغد يتحقق مظي يوم من ذلك الوقت قال ولا يدخل فيه الليل في نزع اعتكافه فلا يلزمه اعتكافه لانه ليس من اليوم وهذا فيه نظر بل اليوم اذا اطلق يوم فانه يشمل الليل والنهار يعني - 00:07:29ضَ
وعشرين ساعة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله كل زمان معين نذر اعتكافه يدخل معتكفه قبله ويخرج بعده لما تقدم من اعتكف رمظان او العشر الاخيرة منه طيب قال وكل زمان معين - 00:07:54ضَ
هذي قاع ظابط وكل زمان معين نذر اعتكافه يدخل معتكفه قبله ويخرج بعده لما تقدم حتى يتحقق انه لم يفت شيء من ذلك الزمن الذي عينه الله الي قال رحمه الله وان اعتكف رمظان او العشر الاخيرة منه - 00:08:14ضَ
تحب ان يبيت ليلة العيد في معتكفه ليحيى ليلة العيد ويخرج منه الى المصلى نص عليه قال ابراهيم كانوا يحبونني من اعتكف العشر الاواخر من رمضان ان يبيت ليلة الفطر في المسجد - 00:08:36ضَ
ثم يغدو الى المصلى من المسجد انتهى ويكون في ثياب اعتكافه ليصل طاعة بطاعة طيب يقول المارد رحمه الله وان اعتكف رمظان او العشر الاخيرة منه استحب ان يبيت ليلة العيد في معتكفه - 00:08:50ضَ
ليوحي ليلة العيد ويخرج منه الى المصلى نص عليه يعني اذا اراد ان يعتكف هذه العشر الاواخر من رمضان اذا غربت الشمس من يوم الثلاثين او من يوم تسع وعشرين اذا رؤي الهلال لا يخرج للمعتكف بل يبقى في معتكفه. لماذا؟ قال اولا - 00:09:08ضَ
ليحيى ليلة العيد وثانيا ليكون خروجه من معتكفه الى مصلى العيد فيخرج من طاعة الى طاعة وايضا يكون في ثياب اعتكافه لا يستحب له ان ان يلبس ثيابا جميلة وان يتجمل - 00:09:29ضَ
وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله كله فيه نظر بل المشروع للمعتكف ان يخرج من معتكفه بغروب شمس اخر يوم من رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:09:48ضَ
وثانيا احياء ليلة العيد ليس من السنة ان يحيي تلك الليلة ولم يرد فيها فضل انما الفضل في ليالي العشر الاخير من رمضان ثم ايضا قولهم يخرج في ثياب اعتكافه. انه لا لا يسن ان يتجمل وان يتنظف - 00:10:10ضَ
في صلاة العيد بل يخرج في ثياب اعتكافه. لانها اثر عبادة اثر عبادة فاستحب بقاؤها نعم وهو محبوب الى الله عز وجل وضربوا لذلك امثلة قالوا كدم الشهيد عليه وخلوف فم الصائم - 00:10:33ضَ
وهذا ايضا فيه نظر السنة لمن اتى صلاة العيد ان يتجمل وان يتنظف ان يغتسل وان يتنظف ويتجمل ويتطيب ويخرج في احسن حال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للجمعة والعيد والوفد - 00:10:54ضَ
واما قولهم انها اثر عبادة هذا ايضا فيه نظر هذه الثياب ليست اثر عبادة وانما هي ثياب اعتكف فيها ثياب اعتكف فيها وقياس ذلك على دم الشهيد وخلوف فم الصائم نقول قياس مع الفارق لانه هذه ورد فيها النص خلوف فم الصائم - 00:11:15ضَ
اطيب عند الله من ريح المسك وايضا في الشهيد عليه ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما - 00:11:40ضَ
اللون لون الدم. والريح ريح المسك فخلوف فم الصائم هو الذي اثر عبادة ودم الشهيد عليه هو الذي اثر عبادة. اما هذه الثياب فليست اثر عبادة بل هي ثياب اعتكف فيها - 00:11:56ضَ
وعلى هذا في المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي اولا بقاء المعتكف ليلة العيد في معتكفه وثانيا احياء تلك الليلة وثالثا ايضا انه آآ يخرج الى مصلى العيد في ثياب اعتكافه كلها فيها نظر - 00:12:14ضَ
اما الاولى والساعة الاولى وهي بقائه في معتكفه فهذا مخالف للسنة. بل بغروب الشمس تنتهي هذه العبادة واما احياء ليلة العيد فهذا ايضا لم يرد لم يرد فيها فضل وتخصيص ليلة العيد باحياء او بقيام - 00:12:36ضَ
هذا لا اصل له بل هو من البدع والمسألة الثالثة وهي انه لا يتنظف ولا يتجمل ولا يتطيب بل يخرج في ثياب اعتكافه لانها لانها اثر عبادة يقال فيها اولا ان هذا مخالف - 00:12:56ضَ
بالسنة. وثانيا ان هذه الثياب ليست هي اثر العبادة بل هي ثياب اعتكف فيها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع نصا ان الاعتكاف معنى يصح ليلا ونهارا. فاذا اطلقه لزمه التتابع كقوله لكن لم تزيدا شهرا وكمدة الايلاء والعنف - 00:13:12ضَ
العدة وحكمه في دخول معتكفه وخنوجه منه كما كما تقدم سيدخل قبل الغروب من اول ليلة منه ولا يخرج الا بعد غروب الشمس اخر ايامه طيب والنذر شهرا مطلقا. قال لله علي نذر ان اعتكف شهرا - 00:13:41ضَ
لزمه شهر متتابع قال لان الاعتكاف معنى يصح ليلا ونهارا فاذا اطلقه لزم التتابع ولان ولان لفظ الشهر اذا اطلق فانه يقتضي التتابع عدة مدة الايلاء والعنة والعدة وغيرها قال وحكمه في دخول معتكفه وخروجه منه كما تقدم - 00:14:02ضَ
وقد ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم ضابطا كل زمان معين يدخل قبله ويخرج بعده. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكفي شهر هلالي ناقص ناقص بلياليه او ثلاثون يوما بلياليها. لان الشهر اسم لما بين الهلالين ناقصا كان او تاما ولي ثلاثين يوما - 00:14:28ضَ
وان ابتدأ اعتكافه. طيب اذا نذر شهر هل يكفي هل يعتبر الهلال او يعتبر العدد؟ سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله بيان ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله من ابتدع اعتكافه الثلاثين في اثناء النهار - 00:14:52ضَ
تمامه في مثل تلك الساعة من اليوم الحادي والثلاثين من ابتدأه في اثناء الليل تم اعتكافه في مثل تلك الساعة من الليل الحادية والثلاثين. نعم. وهذا مبني على قاعدة المذهب التي سبقت - 00:15:12ضَ
وهي ان ان الشهر عندهم ان ابتدأ من اوله اعتبر الهلال وان ابتدأ من اثنائه اعتبر العدد نعم ثلاثين يوما وسبق لنا ان المعتبر والهلال مطلقا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان نذر اياما معدودة او نذر لياليا معدودة - 00:15:26ضَ
فله تفريقها ان لم ينوي التتابع ان الايام والليالي المطلقة توجد بدون بدون التتابع. فلم يلزمه ندري صومها احتجاج ابن عباس رضي الله عنهما في قضاء رمضان بالاية يدل عليه - 00:15:53ضَ
يقول وان نذر اياما معدودة. بافضل الله عليه نذر ان اعتكف عشرة ايام خمسة عشر يوما. قال فله تفريقها ان لم ينوي التتابع او يقيدها بالتتابع فاذا نظر اياما فقد سبق لنا انه اذا نذر اياما - 00:16:10ضَ
فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقيدها بالتتابع. بان يقول لله علي نذر ان اعتكف خمسة ايام متتابعة هذا واضح الثاني ان ينوي التتابع بالله علي نذر ان اعتكف خمسة ايام وينوي التتابع - 00:16:31ضَ
فيجب التتابع والحال الثالثة ان يندر اياما معينة في زمن معين كما لو قال لله علي نذر ان اعتكف اول اسبوع من رجب اول اسبوع من شعبان. فمن لازم الوفاء بالنذر ان يكون - 00:16:51ضَ
متتابعا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ونذر اعتكاف يوم لا تدخل ليلته لانها ليست منه وكذا عكسه. اي ان نذر اعتكاف ليلة لا يدخل يومها لانه ليس منها - 00:17:12ضَ
والقول الثاني انه منها ان اليوم اذا اطلق يقي اليوم فانه يكون يوم وتدخل فيه الليل ولهذا المسافر المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام ومع ذلك تدخل الليالي في الايام. نعم. فاذا قيل يوم فالاصل ان اليوم يشمل الليل والنهار - 00:17:30ضَ
الا ان ينوي كما تقدم باليوم انه من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فعلى نيته احسن الله اليك قال رحمه الله ولنذر شهرا متفرقا يعني نذر ثلاثين يوما متفرقة فله تتابعه ولا يلزمه - 00:17:55ضَ
وان نذر طيب ان نذر شهرا متفرقا. لله علي نذر ان ان اعتكف ثلاثين يوما متفرقة فله ان يفرقها وله ان يتابعها لكن المتابعة هنا لا تلزم المتابعة هنا لا تلزم لانه لم ينوها - 00:18:15ضَ
ولم يقيد ذلك بالتتابع لكن كونه كونه يتابع هذا من باب المسارعة الى الخير نعم قال رحمه الله وان نذر اياما متتابعة ونذر ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل اذا نذر الايام - 00:18:35ضَ
او نهار اذا نذر الليالي نص عليه لنا اليوم اسم لبياض النهار والليل اسم لسواد الليل والتثنية والجمع تكرار تكرار الواحد وانما يدخل ما تخلل للزوم التتابع ضمنا هو حاصل لما بينهما خاصة فان لم تكن متتابعة لم يلزمه ما تخللها من ذلك - 00:18:57ضَ
هذا منبجي عن اسباب من سبق ان يلقى اليوم لا يدخل الليل احسن الله اليك قال رحمه الله وان نظر اعتكاف يوم اعتكاف يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي منه - 00:19:18ضَ
ولم يلزمه قضاء ما فات من اليوم قبل قدومه لانه فات قبل شرط الوجوب فلم يجب كنادر كنادر اعتكاف زمان ماض بعدم انعقاده وان قدم ليلا لم يلزمه شيء لانه انما نذر يوم يقدم لا ليلة يقدم - 00:19:37ضَ
ويرد عليه ما ذكروه في انت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلا يحنث ما لم ينوي النهار فان كان للنادر عذر ينبغي وهذا يدل على انه اذا قال يوم دخل فيه - 00:19:58ضَ
الله لي قال رحمه الله فان كان للنادر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس او مرض قضى وكفر كفارة يمين لفوات محل ويقضي بقية اليوم الذي قدم فيه فلان فقط دون ما مضى منه. لان القضاء تابع للاداء - 00:20:13ضَ
قال رحمه الله فصل من لزمه تتابع اعتكاف فمن نذر شهرا او اياما متتابعة ونحوه لم يجز له الخروج الا لما لا الا لما لا بد منه فيما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت - 00:20:33ضَ
السنة للمعتكف الا يخرج الا لما لابد له منه. رواه ابو داوود بحاجة الانسان من بول وغائط قال في المبدع اجماعا وسنده قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:52ضَ
لا يدخل البيت الا لحاجة انسان متفق عليه ولو بطن بالخروج اليهما لم يصح لاحد لم يصح لاحد اعتكاف وكني بها عنهما لان كل انسان يحتاج الى فعلهما طيب شارع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الى بيان احكام خروج المعتكف من معتكفه. ما يجوز منه وما لا يجوز - 00:21:06ضَ
قال الرحيم ومن لزمه تتابع اعتكاف كمن نذر شهرا او اياما متتابعة ونحوه لم يجز له الخروج الا لما لابد منه وكذلك ايضا لو لو نذر يوما قال لله علي ان اتكف يوما فلا يجوز له ان يخرج في هذا اليوم الا لما - 00:21:29ضَ
لابد له منه هذا ليس خاصا يعني الحكم ليس خاصا بالاعتكاف المتتابع قال الا لما لابد له منه طبعا او شرعا الذي لا بد له منه طبعا اي ما تقتضيه الطبيعة والجبلة - 00:21:50ضَ
لقضاء الحاجة والذي لا بد له منه شرعا كالوضوء والغسل ونحوهما وعلل المؤلف رحمه الله ذلك اولا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:08ضَ
لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان وهذي الحاجة تشمل الحاجة الحسية والشرعية. وايظا عز ولو بطل بالخروج لو قلنا ان خروج المعتكف لما لابد له منه يبطل ما صح اعتكافه لاحد - 00:22:23ضَ
لأن لأن هذه الأمور امور ظرورية بالنسبة للانسان فهي مستثناة من زمن الاعتكاف. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وكقيء بغت وغسل متنجس يحتاجه وغسل وغسل متنجس يحتاجه لان ذلك في معنى البول والغائط ان هذه ضرورة - 00:22:39ضَ
شرعية والطهارة عن عن حدث كغسل جنابة ووضوء لحدث نص عليه لان الجنوب يحرم عليه اللبث في المسجد والمحدث لا تصح صلاته بدون وضوء ولا يخرج لطهارة غير واجبة كغسل الجمعة. والتجديد وله تقديم وله تقديمها اي الطهارة الواجبة - 00:23:06ضَ
يصلي بها اول الوقت لانه لابد من الوضوء للحدث وانما يتقدم عن وقت الحاجة اليه من مصلحة كونه على وضوء وربما يحتاج الى صلاة النافلة يقول ولا يخرج لطهارة غير واجبة. لان هذا الامر ليس - 00:23:30ضَ
ضرورة وتغسل الجمعة وهذا مبني على ان غسل الجمعة سنة وليس واجبا وتقدم قال والتجديد يعني انه لا يخرج ليجدد الوضوء لان هذا ايضا ليس امرا واجبا فلا يدخل تحت القاعدة. وهو خروجه لامر لابد له منه - 00:23:48ضَ
والتجديد تجديد الوضوء انما يسن اذا فعل بالوضوء الاول صلاة ولو نافلة فهمتم ولو ان مثلا شخصا توظأ لصلاة الظهر قبل الظهر بساعة ولما دخل وقت صلاة الظهر قال انا اريد ان اجدد الوضوء. يقول التجديد هنا ليس سنة - 00:24:09ضَ
الا اذا فعل بالوضوء السابق صلاة توضأ وصلى مدى صلاة الضحى او صلى تحية المسجد او صلى سنة الوضوء فحينئذ يسن له التجديد. اذا التجديد الوضوء انما يسن اذا فعل بالوضوء الاول - 00:24:34ضَ
صلاة ولو ولو نافذة اه فعل هذا لا يخرج بالتجديد لانه سنة وليس من الامور الظرورية وعلى القاعدة المذهب اذا كان آآ قد شرط ذلك في ابتداء اعتكافه. لان عندهم قاعدة وهي ان ان خروجه - 00:24:52ضَ
بطاعة غير واجبة ان كان قد شرطه عند ابتداء اعتكافه فله ذلك لكن هنا التجديد قد يقال انه اذا خرج فانه اذا كان الموضع قريبا كما لو كان في المسجد او قرب المسجد بحيث انه لا يطول خروجه - 00:25:12ضَ
كان فيه مصلحة له كالنشاط ونحو ذلك فهذا مما يعينه على الاعتكاف والا فكما قال المؤلف رحمه الله نعم قال وله تقديمها اي الطهارة الواجبة ليصلي بها اول الوقت لانه لا بد من الوضوء للحدث - 00:25:33ضَ
يعني لو قدر انه مثلا دخل عليه وقت الصلاة. لا نقول لا يجوز لك ان تخرج الا اذا جاء وقت الوجوب. بحيث انه يبقى على يبقى على خروج الوقت بقدر فعلها فتوضأ. لا له ان يتوضأ - 00:25:52ضَ
او ان يخرج الوضوء اول الوقت بل قبل الوقت حتى قبل الوقت يجوز. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وله ان يتوضأ في المسجد ويغتسل فيه بلا ضرر. اي اذا لم يؤذي بها اذا لم يؤذي بهما - 00:26:08ضَ
فاذا خرج المعتكف لما لابد له منه فله المشي على عادته من غير عجلة. لان عليه فيها مشقة وله قصد بيته ان لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منة كسقاية اي ميظأة لا يحتشم مثله منها ولا ولا نقص عليه في دخولها قالوا - 00:26:28ضَ
ولا مخالفة لعادته. وفيه نظر قاله في الفروع. طيب يقول فاذا خرج المعتكف لما لابد له منه فله المشي على عادته. ولا ولا يقال انه يعجل من غير عجلة لان عليه فيها مشقة - 00:26:49ضَ
وله قصد بيته ان لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منة كسقاية اي ميظعة لا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه في دخولها. يعني لو فرض مثلا ان المسجد - 00:27:05ضَ
فيه مواضع وفيه مكان لقضاء الحاجة ولكن هذه الاماكن يعني لا تشتهيها نفسه لقلة النظافة فيها. فقال اذهب الى البيت فحينئذ نقول لا حرج في ذلك. او مثلا امكن مثلا ان يتوضأ في بيت غيره قريبا من المسجد - 00:27:22ضَ
ولا يلزمه ويجوز ان يذهب الى بيتي لان عليه منة في ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويلزمه قصد اقرب منزليه لدفع حاجته به بخلاف من اعتكف في المسجد الابعد منه لعدم تعيين احدهما قبل دخوله للاعتكاف - 00:27:41ضَ
من بذل نعم. ويلزمه قسط اقرب منزليه واراد الخروج لوضوء او اكل او نحوه والاكل موجود اول حاجة موجودة في كلا البيتين وفي كلا المنزلين. فايهما يقصد؟ نقول ان تساويا في تحقيق مقصده فان - 00:28:05ضَ
انه يقصد الاقرب لانه كلما امكن ان يخفف الخروج وان يقلل زمن الخروج فهو فهو اولى. لكن لو فرض ان اقرب المنزلين ليس فيه الحاجة التي يريدها فله ان يأخذ او ان يذهب الى الابعد. قال بخلاف من اعتكف في المسجد الابعد منه بعدم تعين احدهما قبل دخوله للاعتكاف - 00:28:26ضَ
يعني لو كان عنده مسجدان اعتكف في المسجد الا بعد فحينئذ يقصد البيت البعيد يقصد البيت ولا حرج ولا يقال انه تقصد ان ان يخرج زمنا طويلا. لماذا؟ لان لعدم تعين احدهما يعني - 00:28:51ضَ
مسجدين قبل الدخول الى الاتكاف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان بذل له صديقه او غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه قبوله من مشقة بترك المروءة والاحتشام منه - 00:29:12ضَ
نعم يعني لو انه خرج مثلا يريد الوضوء في بيته فقال له شخص جار للمسجد توضأ في بيتي فانه لا يلزمه لانه قد يجد منة او مشقة في الوضوء في هذا البيت. ولهذا قال بترك المروءة - 00:29:28ضَ
والاحتشام منه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويخرج المعتكف ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه ان لم يكن له من يأتيه به نص عليه لانه في معنى ما سبق نعم ايضا خروج المعتكف - 00:29:45ضَ
للاكل والشرب نقول هذا ايضا من الامور الجاهزة لانه لابد له منه طبعا بشرط ان لا يكون هناك بشرط الا يوجد من يأتيه بالطعام والشراب. فلو كان له اولاد او خادم يأتيه بالطعام - 00:30:04ضَ
والشراب في المسجد فحينئذ خروجه لا حاجة اليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز خروجه لاجل اكله وشربه في بيته لعدم الحاجة لاباحة ذلك في المسجد ولا نقص فيه. وذكر القاضي انه يتوجه الجواز واختاره ابو حكيم - 00:30:21ضَ
ما فيه من ترك المروءة يستحي ان يأكل وحده يريد ان ان يخفي الجنس يريد ان يخفي جنس قوته طيب اذا اذا خرج المعتكف للاكل والشرب هل نقول انه يصطحب اكله وشربه يعني يذهب الى البيت ويأخذ الاكل والشرب - 00:30:42ضَ
يأكل ويشرب في المسجد في عدم الحاجة لان الاكل والشرب في المسجد اه مباح المؤلف يقول لا يجوز خروجه لاجل اكله وشربه في بيته فقط فلو قدر مثلا انه يمكن ان يأكل ويشرب - 00:31:01ضَ
في المسجد بان كان هناك مثلا من يأتيه بالاكل والشرب في المسجد فله فلا يجوز له ان يخرج لان الحاجة انتفت والقول الثاني ذكر القاضي قال انه يتوجه الجواز واختاره ابو حكيم لما فيه من ترك المروءة - 00:31:19ضَ
على هذا نقول المعتكف اذا كان هناك من يأتيه بالطعام والشراب وهناك موضع يتمكن من الاكل فيه في المسجد بحيث لا يكون في اكله امام الناس خرما لمروءته او حياء وخجلا - 00:31:38ضَ
فلا داعي الى الخروج واما اذا لم يكن كذلك بان كان مثلا يؤتى اليه بالاكل والشرب ويأكل امام الناس فقد جرت العادة ان ذوي المروءة يستحيون من مثل هذا ان يأكل وحده او ان يشاهد ان يشاهده الناس وهو يأكل - 00:31:59ضَ
فعلى هذا ان يقول يجوز له ان يخرج. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وله غسل يده في اي في اي المسجد في اناء من وسخ وزفر ونحوهما كغسل يديه من نوم الليل في اناء - 00:32:19ضَ
يفرغ ليفرغ خارج المسجد انه لا ضرر على المصلين بذلك لا يجوز ان يخرج لغسلهما مما ذكر مما ذكر لانه لان له منه ودا طيب وهذا اللي ذكره المؤلف غسل اليدين في المسجد في اناء ونحوه من زفر ونحوه. هذا انما يكون في الزمن السابق حينما كانت المساجد - 00:32:37ضَ
مفروشة بالحصبة ومفروشة بالرمل ولا تتأثر بمثل ذلك اما في الوقت الحاضر فالمساجد كما هو معلوم مفروشة بالفرش وغسل اليدين فيها في مثل هذا قد يكون فيه توسيخ وتقدير للمساجد والمساجد يجب ان تحترم - 00:33:00ضَ
ويجب ان تعظم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. فعل هذا نقول اذا اراد ان يغسل يديه يذهب الى مكان مواظئ المغاسل ويغسلهما نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:33:22ضَ
ويخرج للجمعة ان كانت واجبة عليه لانه خروج لواجب فلم يبطل اعتكافه كالمعتد او شرط الخروج اليها اي وان لم تكن واجبة للشرط طيب سبق لنا ان الافضل للمعتكف ان يعتكف في مسجد يجمع فيه اي تقام فيه الجمعة - 00:33:44ضَ
واما كونه المسجد مما تقام فيه الجماعة فهذا امر واجب لانه اذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة لزم من ذلك احد امرين اما تكرر الخروج في كل يوم وليلة خمس مرات. او ان يدع الجماعة - 00:34:03ضَ
لكن آآ كون المسجد مما تقام فيه الجمعة نقول هذا ليس امرا واجبا لان الجمعة انما تكون في الاسبوع مرة قال ويخرج للجمعة ان كانت واجبة عليه خرج بذلك ما اذا لم تكن واجبة كما تقدم كالمرأة والمريض والصبي - 00:34:23ضَ
قال فلم يبطل اعتكافه يعني بخروجه الى الجمعة كالمعتدة اذا خرجت لامر واجب. كاداء شهادة واجبة قال او شرط الخروج اليها وهذا محله اذا لم تكن واجبة اذا لم تكن واجبة وشرط الخروج فيخرج كالصبي مثلا الصبي لا تجب عليه الجمعة - 00:34:45ضَ
فحينئذ اذا اراد ان يعتكف ويخرج الجمعة يشترط عند ابتداء لانه حينئذ خرج بطاعة غير واجبة. نعم قال وان لم تكن واجبة للشرط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:35:09ضَ
وله التبكير اليها نص عليه لانه خروج جائز فجاز تعجيله كالخروج لحاجة الانسان. طيب وله التبكير اليها. يعني لمن اعتكف واراد ان يخرج لصلاة الجمعة فله ان ان يبكر بمعنى ان يذهب بعد الفجر - 00:35:26ضَ
قال لانه خروج جائز فجاز تعجيله كالخروج لحاجة انسان. فما دام ان خروجه جائزا فانه يجوز ان يخرج في اي وقت بل التبكير الى الجمعة من الامور المشروعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه - 00:35:45ضَ
ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة - 00:36:04ضَ
فله ان يبكر. نعم ولا يقال انه انه يقتصر على الضرورة فلا يخرج الا عند النداء الثاني مثلا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وله اطالة اطالة المقام بعدها اي الجمعة ولا يكره - 00:36:19ضَ
صلاحية الموضع للاعتكاف وهذا فيه نظر يعني ان يطيل المقام بعدها. فاذا فاذا خرج لصلاة الجمعة وفرغت من صلاة الجمعة او من السنة الراتبة اذا اراد ان يصلي فانه يرجع الى معتكفه - 00:36:38ضَ
وكون المحل صالحا للاعتكاف ليس مسوغا لان يبقى لان هذا ليس محل اعتكافه هذا المسجد الجمعة ليس محل اعتكافه فكونه صالحا وموضعا للاعتكاف ليس مسوغا لان يقيم بعد ذلك. نعم - 00:36:55ضَ
يرجع الى معتكفه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يلزمه اذا خرج للجمعة سلوك الطريق الاقرب بل له سلوك ابعد وفي المبدع والافضل سلوك الابعد من خرج لجمعة وعيادة وغيرهما - 00:37:14ضَ
وذكر قبله قال بعض اصحابنا الافضل خروجه لذلك وعوده في اقصر طريق لا سيما في المنذورة. لا سيما في المنظور يقول ولا يلزمه اذا خرج للجمعة سلوك الطريق الاقرب بل له سلوك الابعد - 00:37:35ضَ
وهذا مشروط ما لم يتخذ ذلك حيلة ما لم ينتقد ذلك حيلة المشي في الشوارع او سلوك الطرق واما اذا كان سلوكه للابعد بخصيص بمزية او خصيصة فيه لكونه اسهل - 00:37:51ضَ
وايسر فلا حرج. فانسان من اراد ان يخرج لصلاة الجمعة وهو معتكف. وعنده طريقان طريق قريب وطريق بعيد لكن الطريق القريب مثل طريق وعر جبال او نحو ذلك والطريق ابعد ايسر - 00:38:10ضَ
فحينئذ نقول لا حرج ان يسلك الا بعد لكونه ايسر واما ان يسلكه من غير يعني حاجة او من غير سبب فهذا في الواقع تحيل على الخروج للمعتكف من غير حاجة - 00:38:27ضَ
قال وفي المبدع والافضل سلوك الابعد ان خرج لجمعة وعيادة وغيرها. وذكر قبله قال بعض اصحابنا الافضل خروجه لذلك وعوده في اقصر طريق لا سيما في المنذوب وقوله الافضل سلوك الابعد - 00:38:43ضَ
فيما جاء في الحديث ان اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم ممشى ابعدهم ممشى ولكن هذا الحديث ابعدهم ممشى هو اخبار عن الواقع او هو بيان للواقع وليس معنى ذلك ان يتقصد الانسان بعد الممشى او بعد المسجد - 00:38:59ضَ
فهمتم في الحديث اعظم الناس اجرا ابعدهم ممشى. المراد بذلك انه اذا قدر ان جماعة المسجد ان جماعة يصلون في المسجد فاعظمهم اجرا هو ابعدهم ممشى الى هذا المسجد وليس معناه ان يتقصد الانسان المساجد البعيدة ويدع القريبة - 00:39:22ضَ
والا لو قلنا مثل هذا لقلنا يستحب لاهل شرق البلد ان يصلوا في غربه في غربه طبعا اهل المشرق يصلون في المغرب. واهل الشمال يصلون في الجنوب واهل الجنوب يصلون في الشمال - 00:39:46ضَ
وحينئذ تهجر المساجد لو قيل ان الانسان يصلي في المسجد الا بعد لكان اهل الحي مثلا يدعون مسجدهم ويذهبون الى مساجد اخرى. فعلى هذا يكون الثواب الاجر في آآ الذهاب الى المسجد اعظمهم - 00:40:01ضَ
اجرا ابعدهم ممشى نقول هذا بيان للواقع. فهو اخبار عن واقع لا ان الانسان يتقصد لا ان الانسان يتقصد ذلك والا لقيل ايضا اذا خرج من بيته وبجواره مسجد يذهب ويدور على المسجد حتى تكثر الخطى ثم يدخل المسجد - 00:40:20ضَ
هذا لا يقول به احد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يستحب له سرعة الرجوع بعد صلاته الجمعة الى معتكفه ليتم ليتم اعتكافه فيه وكذلك طيب ويستحب له سرعة الرجوع بعد صلاته الجمعة الى معتكفه ليتم اعتكافه فيه. يعني ان هذا انه يبادر - 00:40:43ضَ
بعد الجمعة الى معتكفه. ولا ينافي هذا ما تقدم من قوله وله اطالة المقام بعدها لان الكلام عندنا في الاباحة وفي الاستحباب المعتكف اذا صلى الجمعة له ان يقيم على ما مشى عليه المؤلف له ان يقيم فيها في هذا الجامع بعد الجمعة - 00:41:07ضَ
له ان يطيل المقام لكن ما هو الافضل؟ الافضل ان يبادر بسرعة الرجوع لكن تقدم لنا ان اطالة المقام بعدها بعد بعد الجمعة في هذا الجامع فيه نظر بل عليه ان ان يبادر وان يرجع الى معتكفه - 00:41:31ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا له الخروج ان تعين خروجه لاطفاء حريق وانقاذ غريق ونحوه ومن تحت هدم ولنفيل متعين يحتاج اليه لان ذلك واجب كالجمعة بشهادة تعين عليه اداؤها فيلزمه الخروج لذلك. لظاهر الايات - 00:41:50ضَ
وتحملك الاداء كما يأتي في الشهادات. نعم. وكذا له الخروج يعني وكذا يباح المعتك في الخروج ان تعين خروجه لاطفاء حريق وانقاذ غريق ونحوه ولو فرض مثلا ان لا قدر الله - 00:42:13ضَ
ان حريقا شب في بيت بجوار المسجد فخرج ليطفئ هذا الحريق او خرج لينقذ لينقذ غريقا ونحوه فهذا جائز بل واجب. لان انقاذ النفس المعصومة امر واجب قال ولنفير متعين ان احتيج اليه. يعني اذا استنفره الامام - 00:42:29ضَ
بقتال او جهاد لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ ثاقلتم الى الارض ولان ذلك واجب كالجمعة ولشهادة تعين عليه اداؤها - 00:42:52ضَ
فيلزمه ان يخرج كما نودع شخص على اخر دعوة وعنده ثم طلب الحاكم منه البينة وكان من البينة وكان من البينة رجل معتكف فخروجه من اعتكافه ليؤدي هذه الشهادة نقول هذا امر - 00:43:09ضَ
هذا امر واجب لانه لولا شهادته لضاع الحق. نعم يلزمه الخروج لذلك لظاهر الايات والتحمل كالاداء اذا تعين التحمل كالأداء ولو ان شخصا مثلا اراد ان يشهد ان يشهد شخصا ولم يجد شخصا يشهده الا هذا المعتكف. فحين اذ يتعين عليه التحمل - 00:43:31ضَ
لا ما يقضي اذا رجع يتم بقية المدة. لان هذا خروج الظرورة. نعم سيأتي ان شاء الله تعالى احسن الله اليك قال رحمه الله ولخوف من فتنة على نفسه او حرمته او ماله نهبا وحريقا ونحوه كالغرق - 00:43:59ضَ
لانه عذر في ترك الواجب باصل الشرع كالجمعة فها هنا اولى واضح يعني اذا خاف على نفسه فتنة او على حرمته او ما له قيل مثلا ان هناك المال او دكان يخشى عليه من السرقة فخرج فهذا كله للضرورة - 00:44:29ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولمرض يتعذر معه المقام كالقيام المتدارى القيم المتدارك او لا يمكنه المقام معه الا بمشقة شديدة يحتاج الى خدمة او فراش فله الخروج لما تقدم. طيب ولمرض يعني يجوز للمعتكف ان يخرج لمرض يتعذر معه المقام - 00:44:47ضَ
يتعذر ان يقيم في المسجد مع هذا المرض. قال كالقيام المتدارك يعني اعزكم الله الاسهال او لا يمكنه المقام معه اي لا يمكنه ان يقيم مع هذا المرض في المسجد الا بمشقة شديدة بان يحتاج الى خدمة او - 00:45:14ضَ
فراش فله الخروج لما تقدم ولا يبطل اعتكافه بخروجه لشيء مما تقدم لدعاء الحاجة اليه كذلك ايضا لو فرض انه مرض مرض ما يمكن علاج فاراد ان يذهب الى المستشفى - 00:45:33ضَ
العيادة للعلاج. نقول هذا ايضا لا حرج. واما اذا امكن امكن ان يعالج نفسه بهذا المرض فلا يخرج. يعني مثلا اصيب بصداع اصيب بصجاع او مثلا ارتفعت درجة الحرارة حمى - 00:45:50ضَ
وكان معه مثلا علاج يأخذ مثلا بندول او يأخذ مضاد او نحوه بحيث انه يمكن ان ينتفع بهذا العلاج فلا يخرج. لكن اذا قدم انه انه يحتاج الى مراجعة مستشفى او طبيب - 00:46:06ضَ
فله ان اه يخرج لي ذلك نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز له الخروج ان كان المرض خفيفا كصداع وحمى خفيفة ووجع ضرس لانه خروج لمال له منه بد اشبه المبيت ببيته - 00:46:20ضَ
يقول ولا يجوز له الخروج اذا كان المرض خفيفا كالصداع لان الصداع اليسير وحمى خفيفة ثم خفيفة احترازا من الشديدة. قال ووجعي ضرس والحقيقة ان وجع الضرس يعني يقلق الانسان ويؤلمه بل يجعله بل يصعب معه النوم - 00:46:39ضَ
يصعب معه النوم وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له ها سائل الجسد بالسهر والحمى - 00:47:02ضَ
كذلك ايضا وجع العين. يعني من ان من مثل وجع الضرس. فاذا المته عينه حينئذ ايضا له الخروج وكان المؤلف رحمه الله يقول لانه خروج بما له منه بد. اشبه المبيت ببيته. نقول فيه نظر - 00:47:17ضَ
الوجع الضرس في الواقع من الامور التي قد تدعو الضرورة الى خروجه كذلك ايضا وجع العين من الامور التي تدعو الضرورة الى الخروج. وقياسها على الصداع يعني قياس مع الفارق - 00:47:35ضَ
لان العادة جرت ان الانسان يستطيع النوم مع الصداع اليس كذلك؟ نعم. كذلك ايضا الحمى الخفيفة ينام لكن مع وجع الضرس يصعب النوم ولهذا يعني اه يقال ان ان شخصين تنازعا ايهما اشد - 00:47:51ضَ
وجع الضرس او وجع العين فقال فقال احدهما لا هم الا هم العرس ولا وجع الا وجع الضرس وقال الاخر العين قد لا هم الا هم الدين ولا وجع الا وجع العين - 00:48:12ضَ
والله اعلم. نعم دكتور اسناني بيقولوا الاسنان اكيد هو قلب من العين ايضا مؤلم. لكن الضرس انا يعني يظهر الله اعلم انه اشد لا يستطيع ان يأكل هو لا يستطيع ان يشرب ان شرب شيء حار تأذى ان شرب شيء بارد تأذى - 00:48:41ضَ
مضغ تأذى وايضا ينتقل ويصيبه يصيب رأسه بالصداع انا ما اتكلم عن فقد العين اتكلم عن الم العين واللي معروف قيمة العين ليست كقيمة حتى في الدية العين فيها نصف الدية والضرس خمس من الابل - 00:49:25ضَ
والسن الان يركب اه اقول اه يركب طقم اسنان احسن الله اليك قال رحمه الله وان اكرهه السلطان او غيره على الخروج من معتكفه حمل واخرج او هدده قادر بسلطنة بسلطنة او تغلبا. بسطنة ولا بسلطة - 00:49:53ضَ
وهدده قادر بسلطنة او تغلب كلص وقاطع طريق خرج بنفسه لم يبطل اعتكافه بذلك لان مثل ذلك يبيح ترك الجمعة والجماعة وعدة الوفاء وعدة الوفاة بالمنزل. فما اوجبه بنذره اولى - 00:50:19ضَ
طيب يعني اذا اخرج اذا اخرج من معتكفه قهرا اذا اخرج من معتكفه قهرا سواء اخرج بنفسه سواء خرج بنفسه او اخرج يعني قيل له اخرج بنفسك او حمل واخرج من معتكبه فانه لا يبطل اعتكافه لانه مكره - 00:50:41ضَ
ليس باختيار منه وارادة. نعم مثل ذلك ايضا عدة متوفات بالمنزل المرأة المعتدة يلزمها يلزمها ان تلزم المسكن او الموضع الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه فلو اخرجت من المنزل يعني مثلا كان بيتها مستأجرا وانتهت الاجرة. وقال المالك اخرجي - 00:51:02ضَ
البيت البيت يعني اساء اسكن فيه او ساهدم البيت وابنيه فاخرجت من البيت فانها تقضي بقية عدتها في موضع اخر. نعم اذا ايش مرض اذا كان اعتكاف اذا كان اعتكافه ليس نذرا الحمد لله يبقى في المستشفى ويكتب الله له الاجر - 00:51:26ضَ
لانه كما تقدم ان من العمل الصالح وسعى فيه كتب الله له الاجر. اما اذا كان اذا كان اعتكافه منذورا دعينا اذا عافاه الله يقضي بقية الايام ان يعتكف عشرة ايام فاعتكف خمسة ثم - 00:51:57ضَ
في المستشفى اذا عافاه الله يقضي الخمسة فقط لا ما يستأنف يكمل خمسة اي نعم ايه الخروج بامر لابد الخروج بطاعة غير واجبة نعم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:52:15ضَ
فما اوجبه بنذره او لا حائض ومريض وخائف لن يأخذه السلطان ظلما فخرج واختفى ولا يبطل اعتكافه بخلوجه للعذر وان اخرجه سلطان او غيره لاستيفاء حقا عليه ان امكنه الخروج منه اي من الحق الذي من الحق عليه بلا عذر. بطل اعتكافه لانه خروج - 00:52:41ضَ
لما له منه بد والا اي وان لم يمكنه الخروج ايوا ان لم يمكنه الخروج منه فلا يبطل اعتكافه بوجوب الخروج عليه. طيب ان اخرجه سلطان او غير الاستيفاء حق عليه - 00:53:03ضَ
ان هذا المعتكف قد اخذ مالا اقترض مالا من شخص ثم ان المقرظ طلبه طالبه بالدين ولم يف فرفعه الى الحاكم الحاكم طلب ان يحضر هذا هذا المقترض المديد فحينئذ نقول ان امكنه عدم الخروج - 00:53:16ضَ
كان المال معه ويتمكن من من دفع المال لصاحبه فحينئذ اذا خرج يبطل اعتكافه لان خروجه في هذا الحال باختياره او بغير اختياره ها باختياري بامكانه ان يوفي الدين ولا يخرج - 00:53:37ضَ
واما اذا قدر انه كان معسرا مثلا طالبه صاحب الحق لكنه معسر فلا يبطل اعتكافه للوجوب الاعتكاف لوجوب الخروج عليه يا ميسن لان هذا يفتح باب الوساوس يقول السؤال اذا بغينا شك الانسان هل احدث او لا - 00:53:51ضَ
فهل يسن ان يتوضأ بعضهم يقول اجد ان اقطع الشك باليقين. نقول لا يسن لان هذا يفتح عليك باب الوساوس ها الانسان مثل يشكل مني حدث ومتيقن انه توضأ. لكن يقول هل انتقض وضوئي او لا - 00:54:22ضَ
يقول قل اروح اتوضأ اقطع الشك باليقين ليس بسنة لانك الان ينفتح عليك باب الوساوس. الحمد لله الاصل البقاء مكان على ما كان - 00:54:42ضَ