كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
22- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 9 ذو القعدة 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج. قال رحمه الله - 00:00:01ضَ
ولا يلزمه ان يقترض ثمن الهدي ولو وجد من يقرضه. لان الظاهر استمرار اعساره ويعمل بظنه في عجزه عن الهدي فان الظاهر من المعسر استمرار اعصاره فلهذا جاز للمعسر الانتقال الى الصوم قبل زمان الوجوب اي وجوب الصوم لانه يجب بطلوع فجر - 00:00:23ضَ
في يوم النحر طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه قول المؤلف رحمه الله ويعمل بظنه في عجزه فان الظاهر والمعسر استمرار اعسائه - 00:00:43ضَ
لان الاصل بقاء ما كان على على مكان والمؤلف فيما تقدم قال لا يلزمه ان يقترض ولو وجد من يقرضه وقياس المذهب في هذه المسألة على مسألة العقيقة انه يقترض - 00:01:01ضَ
اذا كان يرجو وفاء وقد نص على ذلك الامام احمد رحمه الله على ان الانسان اذا ولد له ولد واراد ان يعق عنه وليس عنده مال فانه يقترض ارجو ان لا بأس بذلك او ان يخيف الله عز وجل عليه خيرا - 00:01:17ضَ
ولعل الفرق بين هذا وهذا ان العقيقة ليس لها بدل بخلاف المتعة والقران فله بدن احسن الله اليك قال رحمه الله والافضل ان يكون اخر الثلاثة يوم عرفة نص عليه فيصومه اي يوم عرفة هنا استحبابا للحاج - 00:01:38ضَ
الى صومه ويقدم الاحرام بالحج قبل يوم التروية فيكون فيكون اليوم السابع من ذي الحجة. فيكون اليوم السابع من ذي الحجة محرما فيحرم قبل طلوع فجره وهو اولها ليصومها كلها وهو محرم بالحج - 00:02:06ضَ
طيب سبق لنا ان صيام الايام الثلاثة لمن عدم الهدي اه على مراتب ثلاث المرتبة الاولى ان اه وهي الاباحة من حين ان يحرم بماذا؟ بالعمرة والمرتبة الثانية مرتبة الاستحباب - 00:02:22ضَ
وهي ان يصوم السابع والثامن والتاسع والمرتبة الثالثة مرتبة الوجوب وهي وهي ان يصوم ايام التشريق وذكرنا ان الصواب ان المراتب مرتبتان اباحة ومشروعية اما القول بانه مستحب كما قال المؤلف ان اه يصوم السابع والثامن والتاسع فهذا القول فيه نظر من وجهين - 00:02:44ضَ
الوجه الاول انه يلزم منه ان يحرم بالحج قبل زمنه والمشروع لمن حل من عمرته ان يحرم بالحج ضحى اليوم الثامن والوجه الثاني انه يلزم من ذلك ان يكون في يوم عرفة صائما - 00:03:11ضَ
وهذا خلاف السنة فليس من السنة للحاج ان يصوم يوم عرفة. نعم احسن الله لي قال رحمه الله وله تقديمها اي الايام الثلاثة قبل احرامه بالحج بعد ان يوحم بالعمرة وان يصومها في احرام العمرة - 00:03:31ضَ
لان احرام العمرة احد احرامي التمتع فجاز الصوم فيه وبعده كالاحرام بالحج. ولانه يجوز تقديم الواجب على وقت وجوبه اذا وجد سبب الوجوب وهو هنا احرامه بالعمرة في اشهر الحج كتقديم الكفارة عن الحنث بعد اليمين - 00:03:49ضَ
لوجود السبب ولو قبل وجود الشرط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز تقديم صومها قبله اي قبل احرام العمرة. لعدم وجود سبب الوجوب كتقديم الكفارة على اليمين - 00:04:08ضَ
هي لو قال مثلا رجل فاراد ان يحج وليس معه هدي فقير حملة ونحو ذلك فقال اصوم الايام الثلاثة اصوم الايام الثلاث الان في بلدي ثم احج واذا رجعت صمت السبعة والسبعة اذا ايش؟ اذا رجعتم نقول صيام الايام الثلاثة لا يصح - 00:04:24ضَ
لانه لم يوجد السبب وهو الاحرام والله عز وجل يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج والمقصود بالحج هنا اي في سفر في سفر الحج نعم احسن الله الي قال رحمه الله هو وقت وجوب صوم الايام الثلاثة وقت وجوب الهدي وهو طلوع وهو طلوع - 00:04:48ضَ
وهو طلوع فجر يوم النحر على ما تقدم لانها بدله وتقدم وقت وجوبه. وصيام سبعة ايام اذا رجع الى اهله. لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة - 00:05:10ضَ
ولا يصح صومها اي السبعة بعد احرامه بالحج قبل فراغه منه قالوا لان المراد بقوله تعالى اذا رجعتم يعني من عمل الحج لانه المذكور ولا يصح صومها في ايام منى لبقاء اعمال من الحج كرمي الجمار. ولا يصح يوم السبعة بعدها اي بعد ايام منى قبل طواف الزيارة - 00:05:28ضَ
وقبل ذلك لم يرجع من عمل الحج قلت وكذا بعد الطواف وقبل السعي وان صام السبعة بعده اي بعد الطواف ولعل المراد والسعي يصح لانه رجع لانه رجع من عمل الحج. طيب اذا ذكر المؤلف - 00:05:48ضَ
وسبعة وسبعة اذا رجعتم رحمه الله ان الرجوع نوعان رجوع تام كامل وهو ان يرجع الى بلده ورجوع ناقص وهو ان يصومها بعد الفراغ من اعمال النسك واضح؟ اذا يقول يجوز ان يصوم الايام السبعة - 00:06:05ضَ
ان يصوم الايام السبعة اذا رجع الى اهله او اذا فرغ من الناسك الرجوع في قوله عز وجل وسبعة اذا رجعتم نقول الرجوع نوعان. رجوع تام وهو ان يصومها بعد ان يرجع الى بلده - 00:06:31ضَ
ورجوع غير تام ناقص وهو بعد الفراغ من المناسك ولهذا قال قال رحمه الله وان صام السبعة بعده اي بعد الطواف ولعن المراد والسعي يصح لانه رجع من عمل الحج. نعم - 00:06:48ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله والاختيار ان يصومها اذا رجع الى اهله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مقال فمن لم يجد فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله متفق عليه - 00:07:04ضَ
فان لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام ايام منى وهي ايام التشريق لقول ابن عمر روى لقول ابن عمر وحينئذ يكون الصيام واجبا لو لم يصم الثلاثة من حين ان احرم بالعمرة او على المذهب السابع والثامن والتاسع ماذا بقي عنده من الخيارات - 00:07:22ضَ
قد يصوم ايام التشريق التشريق فيكون صيامها متعينا يكون صيامه متعين. نعم احسن الله الي قال رحمه الله لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري - 00:07:42ضَ
لان الله تعالى امر بصيام الايام الثلاثة في الحج ولم يبقى من الحج الا هذه الايام. فتعين فيها الصوم ولا دم عليه اذا صامها ايام منى لانه صامها في الحج فان لم يصمها اي الثلاثة ايام - 00:08:00ضَ
فيها اي في ايام منى ولا قبلها. ولو لعذر كمرض صام بعد ذلك عشرة ايام كاملة. استدراكا للواجب وعليه دم تأخيره واجبا من مناسك الحج عن وقته. نعم وهذا فيه نظر والصواب انه اذا اخرها اذا اخرها. فان كان تأخيرها له فان كان تأخيره - 00:08:16ضَ
لها لعذر شرعي فلا شيء عليه فمثلا لو عزم على ان يصوم ايام التشريق ولكن صادف ايام التشريق في منى ان اصابه مرض وقد جاءت انفلونزا او حمى ولم يستطع الصوم حينئذ يصومها اذا اذا رجع - 00:08:37ضَ
كذلك ايضا اذا اذا اخرها لغير عذر نقول يأثم بهذا التأخير ولكن عليه ان يصومها فقط. واما قول المؤلف رحمه الله اما بعد ذلك عشرة ايام كاملة استدراك للواجب وهذا اقول فيه نظر نعم - 00:08:54ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وكذا ان اخر الهدي عن ايام النحر بغير عذر فعليه دم لتأخير الهدي الواجب عن وقته فان كان لعذر كأمضاء كان ضاع. اذا يقول المؤلف رحمه الله فان لم يصم عليه الثلاثة فيها اي في ايام منى ولا قبلها ولو بعذر - 00:09:13ضَ
صام بعد ذلك عشرة ايام كاملة وثلاثة استدراكا لما حصل منه من الفوات وسبعة الباقيات لكن ان كان التأخير اذا كان التأخير بغير عذر فانه يأثم. وان كان التأخير بعذر فلا اثم عليه - 00:09:31ضَ
ولا فيديو لا ما وجد فدية ما صام ما وجد هل عليه فدية وانما صام لانه ليس عنده فدية فكيف نوجب عليه الفدية احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ان اخر الهدي عن ايام النحر بغير عذر فعليه دم لتأخير الهدي الواجب عن وقته فان كان لعذر - 00:09:51ضَ
كأن ضاعت نفقته فلا دم عليه. كذلك هذا ايضا اذا اخر الهدي عن ايام النحر بغير عذر فعليه دم حينئذ ينحر دما لا على انه هدي ولكن على انه ايش - 00:10:21ضَ
لترك الواجب مثال ذلك انسان حج متمتعا او قارئا وكان عنده الهدي ولكن تكاسل ولم يذبح الهدي في ايام الذبح يقول في هذا الحال عليه دم هذا الدم هل يذبحه على انه هدي او يذبحه على انه فدية ترك واجب - 00:10:36ضَ
الثاني يذبحه على انه فدية ترك واجب. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا في ولا في صوم السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة اذا - 00:10:57ضَ
ثلاثة او صامها ايام منى. لان الامر ورد بها مطلقا وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا. نعم. يعني في قوله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج سواء صامها متتابعة او متفرقة - 00:11:14ضَ
فلو فرض مثلا انه احرم في اول ذي القعدة وليس عنده هدي فصام اليوم الاول من ذي القعدة والعاشر والخامس عشر لا بأس وان سردها متتابعة فهذا افضل كذلك ايضا السبعة اذا رجع سواء رجع من حجه الى الى اهله او قضى نسكه - 00:11:29ضَ
ومخير ان شاء فرقها وان شاء تابع بينها لان لان الله عز وجل قال تلك عشرة كاملة ولم يوجب الله عز وجل هل ان يكون صومها متتابعا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومتى وجب عليه الصوم لعجزه عن الهدي وقت وجوبه - 00:11:51ضَ
فشرع فيه اي الصوم او لم يشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال اليه. اعتبارا بوقت الوجوب كسائر الكفارات هذي مسألة يقول متى وجب عليه الصوم؟ يعني الانسان مثلا - 00:12:15ضَ
اراد ان يحج متمتعا او قارنا وهو فقير ليس عنده غد ما الواجب عليه؟ يقول الواجب عليه الهدي فان عدم صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع لو فرض انه شرع في الصيام. في صيام الثلاثة - 00:12:30ضَ
ثم قدر على الهدي يعني جاء شخص واهداه شاة هل يلزمه ان يذبح الهدي؟ الجواب لا يلزمه لانه شرى في الصوم على وجه مأذون له فيه شرعا لكن هل يجوز ان - 00:12:47ضَ
يترك الصوم وينتقل الى الهدي؟ نقول نعم الاصل هو الهدي. اذا من وجب عليه الصوم بشرى فيه ثم وجد الهين وجد الهدي. نقول هو بالخيار فان شاء مضى في صومه واتم صومه لانه شرع فيه على وجه المأذون. وان شاء انتقل الى الهدي لانه انتقال من المفضول الى الفاضل - 00:13:03ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وانشاء انتقل عن الصوم الى الهدي. لانه الاصل وان صام قبل الوجوب ثم قدر على الهدي وقت الوجوب. فصرح ابن الزعفراني بانه لا يجزئه الصوم واطلاق الاكثرين يخالفه. وفي كلام - 00:13:27ضَ
بعضهم تصريح به قاله في القاعدة الخامسة. واقتصر علي واقتصر عليه في الانصاف ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل ان يأتي به كله او بعضه لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين. من من تركته ان كانت. والا استحب لوليه - 00:13:47ضَ
والى السحب لوليه كقضاء رمضان ولا يصام عنه لوجوبه باصل الشرع بخلاف النذر طيب اللازمة صوم متعة. ولو ان شخصا مثلا حج قارنا او او متمتعا وكان عالما للهدي. فالواجب عليه الصوم. لو فرض انه صام ثلاثة ايام - 00:14:09ضَ
ثم اراد ان يصوم السبع لما رجع الى بلده فقدر الله عز وجل عليه في اثناء رجوعه ان هلك بحادث او غيره ما الحكم؟ نقول ان خلف تركة فان وليه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا - 00:14:32ضَ
قياسا على الواجب باصل الشرع والا يعني لم يخلف تركة فان تبرع احد من ورثته او من غيرهم فذاك بالاطعام او تبرع بالصوم عنه فلا بأس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه - 00:14:48ضَ
وليه وقول المؤلف رحمه الله ولا يصام عنه لوجوبه باصل الشرع بخلاف النذر وان استحب لوليه كقضاء رمضان ولا ولا يصام عنه بوجوبه باصل الشرع بخلاف النذر يعني ان النذر يصام - 00:15:10ضَ
بخلاف الواجب باصل الشرع. وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني في اصل المسألة ان كل صوم واجب ان كل صوم واجب فانه يقضى عن الميت في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:15:31ضَ
وهذا شامل لكل صوم واجب يكون على الميت واما حمل قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام حمل ذلك على النذر يعني من مات وعليه صيام نذر فهذا فيه نظر - 00:15:53ضَ
وجهين الوجه الاول انه تخصيص او تقييد لانه تخصيص للعموم او تقييد للاطلاق بلا دليل والوجه الثاني ان يقال كيف نحمل الحديث على صورة قليلة نادرة وندع ما هو اكثر - 00:16:10ضَ
لانه يقال اي ما اكثر ان يموت الانسان وعليه صوم واجب باصل الشرع او ان يموت وعليه صوم بالنذر الواجب باصل الشرع فكيف نحمل الحديث على القليل النادر وندع الكثير - 00:16:33ضَ
واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تصوم فلم تصم حتى افا اقضي عنها قال اقضي عنها فهذا فرد من افراد العموم فلا يقتضي - 00:16:49ضَ
التخصيص وعلى هذا فكل صوم واجب على الميت فانه يقضى عنه ولكن اه قضاؤه بالنسبة للولي على سبيل استحباب بمعنى انه لا يجب على الولي ان يقضي لاننا لو لو اوجبنا على الولي ان يقضي - 00:17:05ضَ
لكنا قد حملناه وزرا واثما وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزرة اخرى فاذا اراد الولي ان يصوم عن الميت فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون ما على الميت من صيام مما لا يشترط فيه التتابع - 00:17:25ضَ
كصيام رمظان فيجزئ لو اجتمع عدد بعدد ما عليه من الايام وصاموا يوما واحدا مثال ذلك انسان مات ولم يصم رمضان ثلاثون يوما تجتمع اولاده واولاد اولاده مثلا وبلغوا ثلاثين - 00:17:50ضَ
فقالوا نصوم غدا غدا الثلاثة. نصوم غدا بالنية عن الوالد فيجزئ لانهم الان يعني كل لان كل واحد صام يوما فكأنهم صاموا لان كل واحد صام يوما فصاروا قد صاموا كم - 00:18:13ضَ
ثلاثين يوما الحال الثاني ان يكون ما على الميت من صيام مما يشترط فيه التتابع مما يشترط فيه التتابع كما لو كان الميت قد نذر قال لله علي نذر ان اصوم مثلا - 00:18:32ضَ
شهرا متتابعا او عشرة ايام متتابعة فهنا لا يجزئ لو اجتمع عدد وصاموا عنه يوما واحدا لان من لازم التتابع ان يكون من شخص واحد اذا الصيام الذي على الميت ان كان مما لا يشترط فيه التتابع فانه يجزئ لو اجتمع عدد بعدد - 00:18:47ضَ
بقدر ما عليه من الايام وصاموا عنه يوما واحدا وان اذا كان ما عليه من الصيام مما يشترط فيه التتابع فلا بد ان يكون من من واحد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:19:12ضَ
والا اي وان لم يكن وان لم يكن عدم اتيانه به لغير عذر. بل كان لعذر فلا اطعام عنه لعدم تقصيره. النوع الثاني من الضرب الثاني محصر يلزمه يلزمه الهدي. لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 00:19:30ضَ
وينحره بنية التحلل. لقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى مكانه اي الاحصار كما يأتي في بابه موضحا فان لم يجد المحصر الهدي صام عشرة ايام قياسا على الهدي التمتع - 00:19:50ضَ
النية اي نية التحلل لما تقدم. طيب المحصر من الاحصار وهو المنع يعني الذي منع من اتمام نسكه لم يستطع ان يتم النسك اما بسبب مرض او بسبب عدو او بغير ذلك. فالاحصار كل ما يمنع المحرم من اتمام نسكه - 00:20:06ضَ
المحصر اذا احصر يلزمه الهدي. لقول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي فينحر هديه موضعه بنية التحلل طيب فان لم يجد او ثمن الهدي يقول من صام عشرة ايام - 00:20:28ضَ
بالنية ثم حل ثم حل لماذا؟ قالوا قياسا على دم المتعة والقران المتمتع والقارن اذا لم يجدا هديا ماذا عليهما عليهما ان يصوما عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع - 00:20:48ضَ
كذلك ايضا قالوا المحصر. المحصر اذا لم يجد الهدي فانه كالمتمتع او يكون دم الاحصار كدم المتعة والقران. يصوم عشرة ايام ولهذا قال قياسا على هدي المتعة وهذا القياس الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر من وجهين - 00:21:08ضَ
الوجه الاول انه مخالف لظاهر الاية الكريمة فان الله عز وجل ذكر عن الهدي في المتعة والقران بدلا ولم يذكر بدلا في هدي الاحصاء ففي هذه المتعة قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. الاية - 00:21:27ضَ
وذكر البدن. اما في الاحصار قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولم يقل فمن لم يجد فصيام ثلاثة وسبعة بدل هذا على الفرق ثانيا ايضا من الوجه الثاني ان تحلل المتمتع - 00:21:58ضَ
من نسكه تحلل اختياري وتحلل المحصر من نسكه تحلل اضطراري واضح نعم ثالثا ان المتمتع حصل له مقصوده من النسك في الحج والمحصر لم يحصل له مقصوده. اذا نقول المحصر اذا لم يجد الهدي فلا شيء عليه - 00:22:18ضَ
وقول المؤلف رحمه الله انه يصوم عشرة ايام قياسا على دم المتعة والقران يقول هذا القياس فيه نظر من وجوه ثلاثة الوجه الاول انه مخالف لظاهر الاية الكريمة ووجه ذلك ان الله تعالى ذكر بدلا عن الهدي - 00:22:50ضَ
للمتمتع والقارن ولم يذكر بدلا عن الهدي بالنسبة لمن المحصر الوجه الثاني ان المتمتع تحلله من نسكه اختياري والمحصر تحلله من نسكه اضطراري الوجه الثالث ان المتمتع حينما يذبح الهدي او يصوم الايام الثلاث العشرة قد حصل له مقصوده - 00:23:09ضَ
تهدي التمتع هدي شكرا شكرا لكن المحصر لم يحصل له مقصوده ولذلك كان هدي الاحصار اقرب ما يكون الى هدي الجبران عوض عن تحلله من النسك قبل اتمامه. ومع هذه الوجوه الثلاثة لا يصح القياس. نعم - 00:23:39ضَ
ها رمضان ايش فيه في رمضان من مات في رمضان وهو صام ولا ما صام؟ ما صام متى مات في رمضان فرضا مات في عشرين رمضان نص رمضان طيب خمسطعش - 00:24:05ضَ
طيب الخمسطعش السابقة خلاص الباقي ما ادركه اذا الانسان لو مات الظحى نقول الورثة صلوا على الميت صلاة الظهر بعد ركعة ما ادرك الزمن المحصر فيه لا شيء عليه احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:24:31ضَ
اقفليها لا سيأتينا الاحصار على المذهب خاص بالعدو ولد عليه كثير من العلماء ان الله عز وجل قال فاذا امنتم فاذا امنتم فمن تمتع وهذا يدل على ان ان سبب الاحصار هو الخوف. ولكن القول الثاني ان الاحصار عام - 00:25:05ضَ
في كل ما يمنع المحرم من اتمام النسك اي نعم لو كسر او عرج او كل كل ما يمنع المحرم من اتمام النسك حتى الحيض الان المرأة بدل لو لو فرض انها حاضت او انسان مرض ولم يستنطق - 00:25:40ضَ
لا هذا في في رضي يعني لو احصر ثم قدر وايضا في الفوات يقول لو لو رضي ان يبقى الى السنة القادمة من بيجي السنة كاملة المحرم هذا يعتبر محصن. نعم - 00:26:01ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله بالنية اي نية التحلل لما تقدم ثم حل وليس له التحلل قبل ذلك. ولا اطعام فيه اي في هذا النوع ويأتي ايضاحه في بابه - 00:26:34ضَ
النوع الثالث فدية الوطء تجب به بدنه في حج قبل التحلل الاول. قارنا كان او مفردا فان لم يجدها اي البدن صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع - 00:26:50ضَ
اي فرغ من عمل الحج كدم المتعة لقضاء الصحابة به قاله ابن عمر وابن عباس ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم رواه عنهم الاثرم ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة فيكون اجماعا فيكون بدل فيكون بدلوه مقيسا على بدل دم المتعة - 00:27:05ضَ
وتجد شاة ان كان الوطء في العمرة وتقدم في الباب قبله مستوفى. ويجب على المرأة المطاولة طيب واعلم انه متى وجب بالوضع شاة في الحج بعد التحلل وفي العمرة المراد كفدية اذى - 00:27:26ضَ
يخير بين الصيام او صدقة او نسك. نعم احسن الله اليك قال قبل التحلل سبق لنا ان قبل التحلل يفسد النسك تجد بدنه لكن بعد التحلل الاول وفي العمرة المراد بالشاة هنا يعني كفدية الاداء - 00:27:43ضَ
انشاء صام ثلاثة ايام وان شاء اطعم ستة مساكين وان شاء احسن الله الي قال رحمه الله ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك المذكور في الحج في الحج والعمرة. ولا تجب فدية الوطأ على المكرهة والنائمة. لقوله صلى الله عليه - 00:28:07ضَ
وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولا يجب على الواطي ان يفدي عنها وتقدم ذلك في الباب قبله قال رحمه الله الضرب الثالث من اضرب الفدية الدماء الواجبة لغير ما تقدم كدم وجب لفوات الحج بعد - 00:28:28ضَ
بعدم وقوفه بعرفة لعذر لعذر حصر او غيره. حتى طلع فجر يوم النحر. ولم يشترط ان محلي حيث عبستني فان كان اشترط فلدم عليه او وجبت دم لترك واجب كترك لاحرام من الميقات او الوقوف بعرفة بعرفة الى الليل - 00:28:49ضَ
لمن وقف نهارا وسائر الواجبات كالمبيت بمزدلفة او ليالي منى او رمي الجمار او طواف الوداع يلزمه من الهدي ما تيسر. كدم المتعة على ما تقدم من حكمه وحكم الصحيح. التعبير بقول يلزمه الهدي يعني فيه تسامح. والصواب ان الذي يلزمه دم - 00:29:09ضَ
هادي يكون شكرا وهذا يكون جبرانا وبينهما فرق فهدي المتعة يسن ان يأكل منه كالاضحية. يعني يذبح يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا اما ما وجب لترك واجب يعني لو ترك المبيت - 00:29:27ضَ
او ترك رمي الجمار ونحو ذلك. فالواجب عليه دم هذا الدم جبران يعني يجبر ما حصل من النقص في هذه الحال لا يجوز ان يأكل منه بل يجب عليه ان يخرجه للفقراء - 00:29:52ضَ
الدماء نوعان دماء وجبت شكرانا ودماء وجبت جبرانا كما وجب شكرانا يؤكل منه وما وجب جبرانا لا يؤكل من مثل كفارة يكون حكمه حكمه كفارة احسن الله اليك. قال رحمه الله. طيب وقوله كترك الاحرام من الميقات - 00:30:06ضَ
يعني ترك الاحرام من الميقات المعتبر وليس المراد انه ترك الاحرام عندنا الان امران الاحرام وكونه من الميقات المعتبر الاحرام ركن لا يجبر لا بدم ولا بغيره. من لم يحرم لم ينعقد النسك - 00:30:31ضَ
كما لو ان الانسان مثلا صلى ولم يكبر تكبيرة الاحرام هل هل تنعقد صلاته؟ لا اذا الاحرام ركن اما كون الاحرام من الميقات هذا واجب مثلا احرم من غير الميقات - 00:30:49ضَ
تجاوز الميقات واحرم. نقول هنا ترك واجبا اما من لم يحرم اصلا فهذا لا شيء عليه لماذا؟ لان نسكه لم ينعقد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم المتعة على ما تقدم من حكمه وحكم الصيام بدله. يعني انه يجب - 00:31:06ضَ
وعليه دم المتعة فان فان عدمه صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع سبق ايضا ان التنظير فيها نقول هذا غير صحيح وانه اذا عدم الدم لا شيء عليه - 00:31:31ضَ
يعني مثل من ترك واجب من واجبات الحج نقول عليك دم في حديث ابن عباس من ترك نسكا فليرك دما. لو فرض انه فقير المذهب يقول يصوم عشرة ايام قياسا على ذنب - 00:31:48ضَ
المتعة والقراءة وسبق ان هذا القياس قياس ضعيف للوجوه السابقة. نعم احسن الله لي قال رحمه الله لكن في مسألة الفوات لا يتصور صوم الثلاثة قبل يوم النحر الفوات انما يتحقق بطلوع فجره. وانما الحق - 00:32:01ضَ
الفوات ما معنى الفوات؟ الفوات هو طلوع فجر يوم النحر لمن لم يقف بعرفة لا يتصور ان يصوم الثلاثة قبل يوم النحر فاته الحجة لو كان موجود كان وقف لكن قد يقول قائل قد يقول قائل - 00:32:21ضَ
في مسألة الفوات وتصور لو احرم مثلا ومنعه مانع ولم يتمكن من الوصول الا فجر يوم العاشر يمكن تصويرها احسن الله اليك قال رحمه الله لان الفوات انما يتحقق بطلوع فجره وانما الحق بدم التمتع لتركه بعض ما اقتضاه - 00:32:42ضَ
احرامه خسارة كالمترفه بترك احد السفرين ولم يلحق بالاحصار مع انه اشبه به اذ هو احلال من احرامه قبل اتمامه لان البدلة في الاحصار ليس منصوصا عليه وانما ثبت قياسا لان البدن بالاحصاء وهو صيام عشرة لمن لم يجد الهدي ليس منصوصا - 00:33:18ضَ
لم يذكر في الاية فان حصرتم فما استيسر من الهدي ولم يقل فمن لم يلد فصيام وصيام وانما ثبت قياسا احسن الله اليك القياس هنا يعني كان المؤلف رحمه الله يقول من ترك واجبا من الواجبات - 00:33:39ضَ
من ترك واجبا من الواجبات فعليه دم انعدم الدم عليه ماذا عليه ان يصوم عشرة ايام نقيسه على المحصر او نقيس على هدي المتعة والقران. يقول نقيس على هدي المتعة والقران - 00:34:01ضَ
لماذا لا نقيس على المحصر؟ يقول لان الصيام في من عدم هدي الاحصار ليس منصوصا عليه وانما وثبت فلا يصح مثلا تقول من ترك واجبا فعليه دم فان عدم الدم صام عشرة ايام قياسا على دم الاحصار. الذي نقيسه على دم الهدي المتعة والقران. هذا تطويل بلا فائدة - 00:34:18ضَ
فيقال مثلا من عدم الدم في ترك الواجب فانه على على ما مسح عليه المؤلف فانه يصوم عشرة قياسا على دم المتعة ان نقيس على مقيس لا يصح ان تقيس على ما قيس يعني ان تقيس على فرع مقيس وانما يكون قياس على الاصل - 00:34:46ضَ
تجاوز الميقات هذا ترك واجب اذا لم يجد لا شيء عليه احسن الله اليك قال رحمه الله لان البدن في الاحصار ليس منصوصا عليه وانما ثبت قياسا وقياسه على الاصل المنصوص عليه اولى - 00:35:10ضَ
على ان الهدي هنا كهدي الاحصار والصيام مثل الصيام عدم الاحصار. الا ان التحلل في الاحصار لا يجوز الا بعد ذبح الهدي او الصيام بنية التحلل. وهنا يجوز قبل الحل وبعده - 00:35:41ضَ
بمعنى ان من ترك واجبا فعليه دم هذا الدم يثبت في ذمته سواء اخرجه في الحج او بعد الحج ثابت في ذمته فيتحلل بدونه يتحلل بدونه. فمثلا انسان ترك الاحرام من الميقات تجاوز الميقات غير محرم - 00:35:55ضَ
قلنا عليك الهدي يفعل جميع المناسك ويتحلل من المناسك ثم له ان يخرج الدم ولو بعد الفراغ من المناسك. نعم بخلاف المحصر فالمحصر لا يتحلل الا بعد ان يذبح الحكم ولهذا قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 00:36:13ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وما وجب من الدماء مباشرة في غير الفرج كالقبلة والنمس والنظر والنظر لشهوة فما اوجب منه بدنة وهو الذي فيه انزال وكان قبل التحلل - 00:36:36ضَ
في الاول من الحج وحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج فتجب البدن فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. لانه دم وجب بسبب مباشرة - 00:36:50ضَ
اشبه الواجب بالوطء في الفرج وسبق لنا ان الذي يوجب الفدية هو الوقت قبل التحلل الاول بمعنى انه يفسد النسك وعليه الفدية. اما القبلة ونحوها والنظر حتى لو حصل انزال فهذا يأثم وعليه فدية اذى. نعم - 00:37:04ضَ
لا دليل على ايجاب البدنة احسن الله الي قال رحمه الله وما عدا ما يوجب بدنة بل اوجب دما كاستمتاع لم لم ينزل فيه وكالوطء في العمرة وبعد التحلل الاول في الحج - 00:37:24ضَ
قاله في الشرح فانه يوجب شاة وحكمها حكم فدية الاذى. نعم. هذا ما اشرنا اليه سابقا انه متى وجبت الشاة في في العمرة او في الحج ما حكمه حكم ايش؟ فدية الاداء - 00:37:40ضَ
موجب شاة وحكمها احسن الله الي قال رحمه الله لما في ذلك من الترفه وقد قال ابن عباس رضي الله عنه فيما فمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك. رواه الاثرم - 00:37:54ضَ
وان وان كرر النظر فامنى او قبل فامنى او لا. او لمس لشهوة فامنى او استنى فامنى فعليه بدنه. قياسا على الوطء وان مدى بذلك فعليه شاة لانه يحصل به التذاذ كاللمس - 00:38:18ضَ
وسبق ايضا هذا ان انه لو لمس او كرر النظر او قبل ونحو ذلك فانزل فعليه فدية عذاب. ولا دليل على الايجاب البدلة واما اذا امدى فلا شيء عليه. نعم - 00:38:33ضَ
احسن الله اليك قال قال رحمه الله اوامنا بنظرة واحدة فعليه شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كفدية كفدية في اذى لانه فعل لانه فعل يحصل به اللذة اوجب الانزال اشبه اللمس - 00:38:46ضَ
وان لم ينزل بالنظر فلا شيء عليه لانه لا يمكن التحرز منه ولو كرره. واما الاستمتاع بلا انزال فتجب به شاة كما تقدم. او انزل فكر غلبه فلا شيء عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:39:06ضَ
عوفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها ما لم تعمل ما لم تعمل به او تتكلم متفق عليه ولانه لا نص فيه ولا اجماع ولا يصح قياسه على تكرار النظر لانه دونه في استدعاء الشهوة. وافضاؤه الى الانزال - 00:39:23ضَ
ويخالفه في التحريم اذا تعلق باجنبية او في الكراهة اذا تعلق بمباحة فيبقى على الاصل او مدى بنظرة من غير تكرار للنظر فلا شيء عليه. لمشقة الاحتراز منه او احتلم فلا شيء عليه لانه لا يمكن الاحتراز منه - 00:39:41ضَ
وخطأ كعبد في الكل. اي كلما اي كل ما تقدم من المباشرة دون الفرج. مسابقة لنا ان آآ المحظورات محظورات الاحرام اذا وقعت من الانسان حال الجهل والنسيان والاكراه انه لا شيء - 00:39:58ضَ
لكن هنا قول خطأ كعمد في مبني على ان ان ما في اتلاف كل ما كان فيه اتلاف من محظورات الاحرام يستوي فيه العامد وغير العامد احسن الله الي قال رحمه الله - 00:40:15ضَ
وخطأ كعمد في الكل اي كل ما تقدم من المباشرة دون الفرج. وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة. فلا تختلف الفدية بالخطأ والعمد لا تختلف الفدية بالخطأ والعمد فيه كالوطء. والمرأة كالرجل مع شهوة فيجب عليها مع الشهوة ما يجب عليه. اشتراكهما في اللذة - 00:40:35ضَ
فان لم فان لم توجد منها شهوة فلا شيء عليها قال رحمه الله فصل وان كرر محظورا من جنس من جنس غير قتل غير قتل صيد مثل مثل ان حلق ثم اعاد او قلم ثم اعاد او لبس مخيطا ثم اعاد او تطيب ثم اعاد. قال مات رحمه الله وان كرر - 00:40:56ضَ
محظورا يعني فعل هذا المحظور عدة مرات والمحظور المكرر كما سيأتي ثلاثة انواع النوع الاول ان يكون صيدا عليه بعدده حتى ولو كان دفعة واحدة كان معه بندقية ورمى ببندقيته صيودا فاصاب مثل عشر طيور - 00:41:17ضَ
هنا نقول هنا تجزئ فدية واحدة اي لو رمى عشر حمامات فعليه بكل حمامة جزاء بكل حمامة جزاء حتى لو كان دفعة واحدة الحالة الثانية من احوال المحظور المكرر ان يكون تكرار المحظور بعد اخراج الفدية - 00:41:50ضَ
بان فعل محظورا من محظورات الاحرام مثل تطيب لبس مخيطا ثم فجأ ثم اعاده مرة ثانية فهمتم؟ يعني رجل مثلا محرم. ضحى يوم الثامن. تطيب عمدا او لبس مخيطا قلنا عليك الفدية - 00:42:13ضَ
اخرج الفدية اطعم ستة مساكين او ذبح شاة ثم بعد العصر اعاد وتطيب مرة ثانية عليه فدية اخرى ولا تجزئه الفدية الاولى عن المحظور الثاني لماذا؟ نقول لوجهين الوجه الاول ان المحظور الثاني صادف ذمة بريئة غير مشغولة - 00:42:29ضَ
ووجبت الفدية والثاني ايضا الوجود الثاني انه كفر قبل وجود السبب كيف تجزئ الفدية الاولى عن المحظور الثاني مع انه لم يوجد السبب وتقديم الشيء على سببه لا غل كذلك ايضا الصيد لو صاد حمامة ثم فدى ثم صاد اخرى - 00:42:53ضَ
يستثنى من ذلك اذا اراد استباحة المحظور بان اخرج فدية ثم فعل المحظور فلا يجب عليه عند فعل المحظور ان يكفر لان الكفارة سبقت الحال الثالثة من احوال تكرار المحظور ان لا يكون قد فدى عن الاول - 00:43:16ضَ
فان كان المحظور من جنس واحد ففدية واحدة والا لزمه بعددها بمعنى انه مثلا لو تطيب تطيب الصباح ثم تطيب الضحى ثم تطيب الظهر ثم تطيب العصر او حلق رأسه مثل الضحى ثم حلق الظهر ثم حلق العصر - 00:43:39ضَ
المحظور فحينئذ تجب عليه فدية واحدة واحدة لانها آآ تتداخل اجناس متداخلة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله اذا المحظور المكرر ثلاثة انواع النوع الاول ان يكون المحظور الذي كرره صيدا فعليه بعدده - 00:44:03ضَ
حتى لو كان دفعة واحدة النوع الثاني ان يكون فعل ان يفعل المحظور بعد الفداء عن الاول فعل المحظور ثم فدى ثم فعل المحظور فعليه فدية ثانية للمحظور الثاني. ولا تجزئه الفدية الاولى - 00:44:30ضَ
عن المحظور الثاني قال انا الضحى اخرجت شاة تطيبت واخرجت جات. الشاة هذي تجزيء عن الاول والثاني. يقول لا انت حينما فعلت المحظور مثلا بعد العصر هذا المحظور صادف ذمة بريئة او مشغولة؟ بريء. بريئة - 00:44:49ضَ
تلزمها الفدية والكفارة ثانيا ايضا انه لا يصح عن اه يعتبر الفدية السابقة بانها قبل وجود السبب. نعم والحال الثالثة ان يكون قد فدى ان يكرر المحظور ولم يفتح للاول - 00:45:07ضَ
فعل محظورا ثم محظورا ثم محظورا كرر. يعني لبس ثوبا ثم خلع ثم لبس ثوبا ثم خلع عليه فدية واحدة. نعم اذا كرر ولم يفدي فدية واحدة نعم يعني مثلا الطيب استعمل الطيب شرب قهوة فيها الزعفران - 00:45:26ضَ
شربت قهوة الصباح ثم تظحك قال اعطونا قهوة وشرب بعد الظهر شرب شاهي فيه زعفران واكل غدا فيه زعفران الان كم مرة؟ اربع مرات هل علي مثلا نقول هل عليك شاة عن قهوة الصباح؟ شاة عن قهوة الظحى. شاة عن شاي العصر. لا فدية واحدة - 00:45:50ضَ
نعم ها هذا اجتمع فيه تحريم تحريم النظر يعني تحريم النظر هنا محرم من حيث الاصل لان النظر للاجنبية محرمة - 00:46:11ضَ