تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين
22 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
اما بعد اه انا ابتل تعليقنا اليوم من قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به الى اخره. الاية لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة قال المفسر اي اكلها - 00:00:11ضَ
وهنا اضيف الحكم الى العين والمقصود الفعل الذي يراد منها غالبا وفي قوله آآ حرمت عليكم الميتة والدم قال اي المسفوح كما في الانعام فالهنا للعهد الذهني والمحرم هو الدم المسفوح الذي نزل تحريمه قبل ذلك. لا كل دم. وان قيل ان هنا للاستغراق فاللفظ عام - 00:00:28ضَ
يخصصه مفهوم الصفة من اية الانعام. وقد تقدم آآ يعني تفصيل ذلك سابقا في قوله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة والدم وهذا من باب التذكير به وفي قوله جل وعلا قال وما اكمل السبع الا ما ذكيتم؟ قال ادركتم فيه الروح؟ قال ادركتم فيه الروح من هذه - 00:00:51ضَ
اه الاشياء. قولوا من هذه الاشياء يعني من الاشياء الخمسة الاخيرة وهي قوله سبحانه وتعالى اه والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع هذا المراد هذا الذي يرجع عليه استثناء في قوله الا ما ذكيتم ولا يعود الاستثناء على ما قبلها وهي الميتة والدم ولحم - 00:01:14ضَ
الخنزير وما هو غلاء غير لاهي به. وهنا عندنا قاعدة اه القاعدة عند جمهوري الاصوليين ان الاستثناء اذا وعد بعد جمل متعاطفة فالاصل ان يعود على جميع هذه الجمل الا ان تمنع قرينة او دليل - 00:01:36ضَ
الا ان يمنع دليل او تمنع قرينة من ارادة بعض تلك الجمل فكان الاصل هنا ان يعود الاستثناء الا ما ذكيتم فكان الاصل هنا ان يعود الاستثناء في قوله الا ما ذكيتم - 00:01:55ضَ
على جميع اه المسائل السابقة لكن اه منعت القرينة من من من عول الضمير على او من عود الاستثناء على الاربعة الاولى. لان الميتة والدم ولحم الخنزير وماؤه لله به - 00:02:10ضَ
هذه كلها محرمات آآ لا علاقة لها بالذكاء. لا علاقة لها بالذكاء ولا تحلها الذكاء فعاد الاستثناء اذا على المسائل الاخيرة اه نعم. في قوله الا ما ذكيتم وقوله نعم قال المؤلف ادركتم فيه الروح من هذه الاشياء. وادراك الروح معناه - 00:02:25ضَ
ان يذكى هذا الحيوان وفيه حياة وفيه حياة مستقرة. وفيه حياة مستقرة واختلف الفقهاء في هذا الموضع. فمنهم من قال يكفي ان يكون فيه مطلق الحياة ومنهم من اشترط ان تكون الحياة حياته مستقرة - 00:02:49ضَ
ثم اختلفوا في ضابط هذه الحياة المستقرة والمؤلف رحمه الله قال ادركتم فيه الروح فظاهر كلامه الاطلاق وكأنه يكفي مطلق الروح ويحتاج ان يحرر مذهب المؤلف في هذا والمذهب عندنا عند الحنابلة ان ما ادركت آآ ان ما ادرك ما ادرك الذكاة وفيه حياة مستقرة - 00:03:07ضَ
فانه يحل بالذكاة والحجم مستقرة ان تزيد حركته على حركة الحيوان المذبوح طيب وتفصيله في كتبه الفقه؟ قال ونزل بعرفة عام حجة الوداع اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم يخشون. اليوم اكملت لكم دينكم - 00:03:29ضَ
وعلى هذا تكون ال في قوله آآ اليوم في الموضعين للعهد الحضوري يعني في هذا اليوم الحاضر في هذا اليوم الحاضر فمصحوب الف شيء حاضر في وقت اه الخطاب ونظيرها هذا اه نعم. ونظير هذا مثلا حينما يقف الانسان امام بيته ويقول افتحوا الباب. يعني هذا الباب الحاظر - 00:03:47ضَ
اه الموجود. وحينما يقول الاستاذ لتلميذه في اثناء المحاضرة افتح الكتاب. او اقرأ الكتاب. فال في قول الكتاب يعني الكتاب الحاضر الذي بين يديك طيب ثم في قوله سبحانه وتعالى - 00:04:12ضَ
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. قال فان الله غفور رحيم به في اباحته له. في اباحته له. من اين استفد الاباحة من اين استفدنا الاباحة؟ نقول استفيدت الاباحة هنا من آآ ختم هذه الاية بسم الله عز وجل فان الله غفور - 00:04:29ضَ
رحيم يعني الاية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ليس فيها تصريح بانه لا اثم عليه او لا حرج عليه او فعله مباح. لكن الاية ختمت بسم الله عز وجل اه الغفور الرحيم - 00:04:54ضَ
وهنا قاعدة من قواعد التفسير ذكرها آآ غير واحد منهم السعدي رحمه الله اشار اليها ان ختم الايات باسماء الله الحسنى يدل على ان الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم - 00:05:10ضَ
ثم ذكر في ثنايا هذه القاعدة عبارة مفيدة جدا هنا قال وقد يكتفي الله عز وجل بذكر اسمائه الحسنى عن التصريح بذكر احكامها وجزائها فهذا هذا يعني مثاله الاية التي معنا - 00:05:27ضَ
يكتفى بذكر اسم الله عز وجل عن التصريح بالحكم آآ الفقهي ونعم عن الحكم الفقهيا او غيرهم ومس له بقوله تعالى فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم - 00:05:44ضَ
فاستفدنا من الختم ختم الاية بسم الله العزيز الحكيم ان هذا من الوعيد وانهم معاقبون بهذا الفعل. لان من حكمته انه يعاقب من يستحق العقوبة وانه ليس لهم امتناع عليه جل وعلا - 00:06:01ضَ
ولا خروج عن آآ جزائه وحكمه سبحانه وتعالى لانه عزيز اه جل وعلا. وكذلك في ايات الحرابة قال الله جل وعلا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. لم يقل فاعفوا عنهم او اتركوهم - 00:06:16ضَ
بل اكتفى بذكر آآ اسمه جل وعلا فاعلموا ان الله غفور رحيم فذكرت هذه الصفة وهذا يعني يستفاد منه الحكم الفقهي. ونظير هذا الاية التي معنا. قال الله جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجاني في الاثم - 00:06:36ضَ
فان الله غفور رحيم. فافاد اباحة اكله من هذه اه المحرمات التي اضطر اليها قال المؤلف بخلاف المائل لاثم اي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا قوله بخلاف المائل لاثم - 00:06:54ضَ
هذا استفاده المؤلف من مفهوم المخالفة ونوعه هنا مفهوم الصفة لان الله جل وعلا قال فمن اضطر غير ما اغ ولا عاد. مفهومه ان من اضطر وهو باغ او عادل - 00:07:15ضَ
فانه فانه نعم فانه لا يحل له لا يحل له الاكل. فالاستفادة هنا من مفهوم المخالفة ونوع مفهوم الصفة ثم ان المؤلف فسر المتجانفة لاثم بانه الملتبس به او المتلبس به - 00:07:29ضَ
اه النسخة التي بين يدي الملتبس به قال كقاطع الطريق والباغي مثلا فسر المؤلف المتجانفة لاثم بانه الملتبس بالاثم ومثله بقاطع الطريق والباغي وعلى هذا يكون حاصل كلامه انه يجوز الاكل من الميت بشرطين - 00:07:48ضَ
الشرط الاول الاضطرار الى الاكل. في قوله فمن اضطر ويدخل في ذلك ان يأكل المضطر بقدر سد الرمق يعني بقدر ما يحفظوا حياته لان ما زاد على ذلك ليس مضطرا اليه - 00:08:07ضَ
فلا يتحقق فيه الشرط فمن اضطر وعلى هذا ليس له ان يشبع ليس له ان يشبع والشرط الثاني هنا الا يكون هذا المضطر ملتبسا بالاثم كالمسافر سفر المعصية وكقاطع الطريق وكالباغي فانه لا تجوز له الرخصة - 00:08:24ضَ
هذا اه تقرير ما ذكره المؤلف رحمه الله ومذهب الحنابلة على نحو هذا فانهم يقولون من اضطر الى محرم حل له منه ما يسد رمقه ولا يباح له الشبع ثم يقولون ان من شرط ذلك ايضا الا يكون في سفر محرم. الا يكون في سفر محرم - 00:08:44ضَ
والقول الثاني في هذه المسألة من اهل العلم من حمل قوله جل وعلا فمن اضطر غير آآ في مخمصة غير متجانف الاثم قال قوله غير متجانب في الاثم يعني غير زائد عن قدر الضرورة - 00:09:05ضَ
وعن قدر زيادة الرمق آآ وجوز اصحاب هذا القول وجوز اصحاب هذا القول لمن كان في سفر معصية او كان باغيا او كان قاطع طريق جوزوا له الرخصة واجيب عن هذا بان الاضطرار وعدم الزيادة على القدر الضروري هذا مستفاد من الشرط الاول فمن اضطر - 00:09:21ضَ
والاصل ان نحمل اللفظ الثاني على معنى جديد على التأسيس. لا على التأكيد فيكون قوله فمن اضطر هذا منع لغير المضطر ومنع للمضطر ان يأكل اكثر من قدر الضرورة لان الزائد هذا لا اضطرار فيه - 00:09:46ضَ
ويكون قوله جل وعلا غير متجانف لاثم فيه معنى جديد وهو ان لا يكون مائلا الى الاثم ملتبسا به وذكروا لي هذا صورا منها ان يكون مسافرا سافر معصية او باغيا او قاطعا طريق. وقد اشار الى هذا - 00:10:02ضَ
اه طيب غيره احد المفسرين ويراجع فيه زاد المسير لابن الجوزي طيب الموضع الذي يليه الموضع الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا احل لهم قل احلكم الطيبات نعم آآ - 00:10:20ضَ
التعليق في قوله جل وعلا وما علمتم من الجوارح قال المفسر وصيد ما علمتم وصيد ما علمتم وصيد ما علمتم آآ على كلامه رحمه الله الواو هنا عاطفة والمعنى احل لكم الطيبات - 00:10:36ضَ
واحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح قال من الجوارح الكواسب من الكلاب والسباع والطير. اذا الجوارح هي الحيوانات التي يصطاد بها سميت اه جاء بالجوارح من الجرح وهو الكسب - 00:10:53ضَ
وهو الكسب ومنه قوله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار اي ما كسبتم من خير اه من خير او شر وقيل سميت الجوارح بهذا الاسم لانها تجرح ما تصيده غالبا. لكن كأن المؤلف هنا يشير الى المعنى الاول - 00:11:09ضَ
وعلى كلامه رحمه الله الجوارح تكون من الكلاب ومن السباع والكلب هو معدود من جملة السباع لكن اه كلامه هنا يحمل على بقية السباع سوى الكلب يعني من الكلاب والسباع كالفهول والنمور - 00:11:28ضَ
تكون الجوارح ايضا من الطير كالصقر ونحوه. وهذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين. وبه قال الائمة الاربعة ومن الفقهاء من قال ان الجوارح التي يصاد بها لا تكون الا من السباع - 00:11:45ضَ
ومنهم من قال لا تكونوا الا من الكلاب خاصة لا من عموم السباع وهذا كله مخالف لعموم الاية فان الاية جاءت بلفظ عام وما علمتم من الجوارح. والجوارح هذا لفظ عام فيشمل الكواسب من الكلاب والسباع والطير كما قرره - 00:12:01ضَ
المؤلف و طيب اه في قوله جل وعلا وما علمت من الجوارح مكلبين. قال حال من كلبت الكلب بالتشديد اي ارسلته على الصيد فالتكليب اذا على ما قرره المؤلف هنا هو التهييج والارسال - 00:12:20ضَ
التهييج والارسال. وعلى هذا يستفاد من مفهوم المخالفة ان الصياد اذا لم يهيج ويرسل كلبه على الصيد بل استرسل الكلب وحده وانطلق وحده انه لا يحل انه لا يحل وهذا مفهوم المخالفة ونوع مفهوم صفة في هذه الاية - 00:12:38ضَ
وهذا الحكم ايضا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل فمفهوم الشرط انه اذا ما لم يرسله وانما ذهب الكلب وحده وصاد انه لا يحل - 00:12:59ضَ
اه مفهوم الشرط من الحديث يوافق دلالة مفهوم الصفة من الاية الذي اشرت اليه الان وكلاهما من انواع مفهوم المخالفة وفي قوله فكلوا مما امسكنا عليكم وان قتلته بان لم يأكلن منه - 00:13:16ضَ
قول المفسر بان لم يأكلن منه هذا بيان لقوله تعالى امسكنا عليكم فعدم اكل الجارحة علامة على انه امسك لاجل الصياد ولم يمسك لنفسه اذا فكونوا مما امسكنا عليكم بان لم يأكلن منه - 00:13:33ضَ
ولذلك قال المفسر بعدها بقليل قال فان اكلت منه فليس مما امسكنا على صاحبها فلا يحل اكله كما في حديث الصحيحين. وهو هنا يشير الى حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه. وفيه انه - 00:13:53ضَ
الله عليه وسلم قال واذا اكل فلا تأكل فانما امسكه على نفسه فكيف يعرف انه هذا الكلب امسكه لصاحبه او امسك على نفسه؟ العلامة الظاهرة هل اكل او لم يأكل - 00:14:08ضَ
فاذا اكل فلا تأكل فانه انما امسك على نفسه. وهذا الذي قرر المؤلف هو مذهب الجمهور وهو ان الكلب اذا اكل من الصيد حرم الصيد مطلقا قال بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها. من اين استفدنا هذا - 00:14:22ضَ
استفدناه من مفهوم قوله تعالى وما علمتم لاننا قلنا قبل قليل ان التقدير واحل لكم صيد ما علمت من الجوارح فمفهوم الصفة من قوله ما علمتم ان صيد ما لم نعلمه - 00:14:41ضَ
ان صيد ما لم نعلمه لا يحل ويدل على هذا ايضا آآ الحديث قال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم ومفهوم الصفة من قوله المعلم ان غير المعلم لا يحل صيده - 00:15:01ضَ
طيب قال وعلامتها ان تسترسل اذا ارسلت وتزجر اذا زجرت وتمسك الصيد هذه اشارة من المؤلف لمسألة مهمة وهي ضابط التعليم او ضابط الجوارح المعلمة فقال ان علامتها يعني كيف نعرف ان هذا معلم او لا؟ ان يسترسل اذا ارسل وينزجر يعني يكف اذا زجر - 00:15:17ضَ
وتمسك الصيد وقد فسر الامساك بعدم الاكل وظاهر كلامه رحمه الله تعالى ان هذا ان هذه صفة التعليم سواء كان اه الجارح من السباع او كان من الطيور وهذه المسألة محل خلاف - 00:15:40ضَ
والمذهب عندنا ان المعلم من سباع البهائم ما ذكره المؤلف ما يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر ولا يأكل اذا امسك واما المعلم من سباع الطير فهو ما يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا دعي - 00:15:58ضَ
ولا يعتبر فيه ترك الاكل لا يعتبر فيه ترك الاكل مما صاد وهذا يعني فيما اذكره الان انه ايضا هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وقالوا ان لان آآ عدم الاكل - 00:16:15ضَ
اه في الطيور صعب جدا بل بعضهم يقول انه ممتنع. وان الطير اذا صاد لا بد ان يأكل شيئا مما صاده والله اعلم قال ولا تأكلوا منه. نعم آآ وتمسك الصيد ولا تأكل منه ولا تأكلوا منه هذا ثمة كلامه - 00:16:33ضَ
آآ طيب قال واقل ما يعرف به ثلاث مرات اقل ما يعرف به انه صار معلما اذا تحقق هذا الوصف الذي ذكره المؤلف ثلاث مرات ومذهب الحنابلة عندنا ان الجارحة تصير معلمة اذا تحقق الشرط المذكور - 00:16:48ضَ
بصفة التعليم ولو مرة واحدة. فلا يحتاج الى تكرار ثلاث مرات. قال وفيه ان صيد السهم نعم الى ان قال وفيه ان صيد السام اذا ارسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم الجوارح قوله وفيه الضمير هنا يعود الى حديث عدي وفيه يعني وفي الحديث الذي في الصحيح - 00:17:05ضَ
ونصه في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فان وجدته قد قتل فكل هذا لفظ مسلم وللحديث الفاظ اخرى. قال واذكروا اسم الله عليه. قال المفسر - 00:17:25ضَ
عند ارساله وهذا قول جمهور المفسرين وهو المشهور ان الامر هنا بذكر اسم الله يعني عند الارسال وهذا يوافقه آآ يوافقه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله يعني ذكرت اسم الله عند ارساله فكل - 00:17:41ضَ
ومن المفسرين من حمل هذه الاية على ان المراد الامر بالتسمية عند الاكل لان الله جل وعلا قال فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه قال يعني واذكروا اسم الله على الاكل - 00:18:03ضَ
وهو اقرب مذكور. ومنهم من حمل الاية على المعنيين. فقال فيها امر بالتسمية عند ارسال الجارحة وكذلك بالتسمية عند الاكل وهذا محتمل. حمل الاية على المعنيين الاية التي تليها قال الله جل وعلا اليوم احل لكم الطيبات - 00:18:18ضَ
طيب قال المفسرون طعام الذين اوتوا الكتاب اي ذبائح اليهود والنصارى الطعام في الاصل هو اسم لكل ما يطعم ويأكل لكنه هنا في هذه الاية قوله طعام الذين اوتوا الكتاب هذا خاص بالذبائح - 00:18:42ضَ
كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه وغيره. وهذا قول جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ويدل على هذا التخصيص امور من سياق الكلام منها ان الله جل وعلا اضاف الطعام اليهم - 00:18:58ضَ
قال وطعام الذين اوتوا الكتاب. قالوا فهذا يقتضي انه صار طعاما بفعلهم وانما يتحقق هذا في الذبائح التي تصير لحما مباحا بالذكاء. واما الفواكه ونحوها فانها خلقت مطعومة ولا تصير طعاما بفعل الادمي. هي مطعومة في اصل خلقتها - 00:19:14ضَ
قد اشار الى هذا المعنى شيخ الاسلام رحمه الله وقبل ذلك الرازي في تفسيره وايضا مما يدل على ان الطعام عام هنا الذبائح سياق الاية وما قبلها فان هذه الاية فان نعم فان ما قبل هذه الاية كان في تحريم الميتة. وهذه الاية نعم والاية التي قبلها مباشرة - 00:19:34ضَ
وتنفي حكم الصيد فالاليق هنا ان يكون المراد بالطعام ما كان في هذا السياق وهو وهو الذكاء او وهو الحيوان المذكى. يعني الذبائح فدل على ان هذه الاية ليست ذكاء وقد اشار الى هذا المعنى الرازي رحمه الله في تفسيره - 00:19:55ضَ
طيب اليوم احل لكم الطيبات. اذا قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب هذا عام يراد به الخصوص المراد به ذبائح الذين اوتوا الكتاب فلا يدخل فيه تنزيرهم وميتتهم وخمرهم ونحو ذلك مما يحرم علينا. المراد - 00:20:14ضَ
ذبائح اهل الكتاب وهذا الحكم وهو اباحة ذبائح اهل الكتاب محل اجماع في الجملة يدخل في عموم كلام المفسر ايضا لما قال اي ذبائح اي ذبائح اليهود والنصارى يدخل فيه - 00:20:33ضَ
الاجزاء التي حرمها الله على اليهود من ذبائحهم كالشحوم الخالصة من البقر والغنم مثلا فهذه تحل للمسلمين على مذهب جمهور اهل العلم وعلى هذا لو ان اليهودي ذبح بقرة جاز لنا ان نأكل من شحمها - 00:20:49ضَ
وان كان الشحم محرما على اليهود. هذا مذهب الجمهور للحنفية والشافعية والحنابلة. لان معنى الاية وطعامه يعني وذبائحهم سواء كان هذا الجزء مما ابيح لهم او لا؟ هذا مذهب الجمهور. وعند المالكية انه لا يجوز للمسلمين - 00:21:09ضَ
يعني ما ذبحه الكتابي آآ من البقر اذا ذبح الكتابي بقرة على سبيل المثال فما يحرم عليه منها يحرم علينا ايضا لان المراد بقوله وطعام الذين اوتوا الكتاب ما يقع منه - 00:21:27ضَ
ما يطعمونه من الذبائح وهذا ليس من طعامهم وهذي فقط اشارة الى الخلاف والا فالمسألة فيها يعني ادلة وتعليلات اخرى. وقوله جل وعلا وطعامكم حل لهم. قال المفسر وطعام وقل اياهم - 00:21:42ضَ
فالمعنى هنا انه يحل لكم يا ايها المسلمين يا معشر المسلمين يحل لكم ان تطعموهم آآ من آآ ذبائحكم من ذبائحكم. يحل لكم ان تطعموهم من ذبائحكم وفيه اشارة الى جواز المهاداة بين المسلمين واهل الكتاب - 00:21:59ضَ
وهو قوله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب قال المفسر والمحصنات الحرائر وسبق معنا ان بينا معاني الاحصان في القرآن وقلنا انها الاحصان في القرآن له اربعة معاني الاسلام والزواج والحرية والعفة - 00:22:19ضَ
في هذه الاية هنا ما معنى المحصنات قال المفسر الحرائر اولا معنى المسلمات هنا غير مراد قطعا لان الله قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. فليس المراد المسلمات ومعنى المتزوجات ليس مرادا لان الكتابية المتزوجة يحرم نكاحها - 00:22:37ضَ
فبقي اذا معنى الحرائر والعفيفات فقيل ان المعنى هنا والمحصنات يعني الحرائر. وبهذا فسره عمر وابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي اعتمده المؤلف قال المحصنات الحرائر ويدل عليه قوله تعالى في نفس الاية اذا اتيتموهن اجورهن - 00:22:57ضَ
والمهر انما يؤتى الحرة واما الامة فلا يدفع اليها المهر وانما يأخذه سيدها لا يدفع المهر الى الامة بل يدفع الى بل يدفع الى سيدها والقول الثاني ان الحرائر هنا بمعنى العفيفات - 00:23:20ضَ
وهذا اختاره ابن القيم وابن كثير ونسبه الى الجمهور والاقرب والله اعلم هو حمل الاية على المعنيين. فالمحصنات الحرائر العفيفات من الذين اوتوا الكتاب اذا الاية تدل بمنطوقها على جواز نكاح الحرة العفيفة الكتابية - 00:23:37ضَ
المحصنات يعني الحرائر العفيفات ثم قال من الذين اوتوا الكتاب. اذا الحرة العفيفة الكتابية وتدل الاية بمفهوم المخالفة على تحريم نكاح الامة الكتابية. وهذا مذهب الجمهور وتحريم نكاح غير العفيفة - 00:24:00ضَ
وتحريم نكاح غير الكتابية كالمجوسية مثلا ولو كانت المجوسية حرة عفيفة فكل قيد من هذه القيود استفدنا منه مسألة بمفهوم المخالفة طيب اه ولم يتطرق المفسر للموضع الذي قبله وهو قوله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات - 00:24:21ضَ
والاظهر ان المراد بالاحصان هنا الحرية والعفة فيكون معنى الاية والمحصنات من المؤمنات يعني واحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات كما قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله نعم وفي قوله جل وعلا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله - 00:24:45ضَ
وهو في الاخرة من الخاسرين قال اذا مات عليه اولا فقط حبط عمله قال الصالح نعم الصالح قبل ذلك يعني قبل ردته فلا يعتد به ولا يثاب عليه. وهو في الاخرة من الخاسرين قال المفسر اذا مات عليه - 00:25:07ضَ
وهنا اشارة الى تنبيه نبه علي نبهنا عليه سابقا ظاهر هذه الاية ان المرتد يحبط عمله بردته بمجرد الردة من غير شرط زائد ولكنه قد سبق في اه في في سورة البقرة - 00:25:23ضَ
فسبق في موضع سابق نعم آآ في قوله جل وعلا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم ففي تلك الاية اشترط لاحباط العمل شرطين الردة والموت على الكفر - 00:25:43ضَ
ومقتضى الاصول ان يحمل المطلق في هذه الاية التي معنا هنا في سورة المائدة ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ان يحمل هذا المطلق على ذلك المقيد فتقيد هذه الاية التي معنا في سورة المائدة بذلك القيد - 00:26:00ضَ
وهذا قول الشافعي رحمه الله ولذلك عند الشافعي رحمه الله ان اه ان العمل يحبط ويفسد ولا يعتد به اذا كفر بعد اسلامه يعني ارتد ومات على الكفر ولذلك المفسر هنا قال - 00:26:16ضَ
وهو في الاخرة من الخاسرين قال اذا مات عليه اذا مات عليه فزاد هذا الشرط وهو مستفاد من حمل الاطلاق في هذه الاية على القيد السابق وتقدمت هذه المسألة في آآ سورة البقرة واشرنا الى الخلاف فيها. اردت هنا فقط ان اشير الى - 00:26:34ضَ
اه يعني من اين اخذ المؤلف رحمه الله؟ التقييد في قوله اذا مات عليه نعم في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة قال اي اذا اردتم القيامة الى الصلاة - 00:26:55ضَ
نعم. اذا اردتم القيام اي اردتم القيام. اولا هذه الاية من امهات ايات الاحكام المتعلقة باحكام الطهارة آآ وقال ابن العربي رحمه الله في احكام القرآن ذكر العلماء ان هذه الاية من اعظم ايات القرآن مسائل واكثرها احكاما في العبادات - 00:27:10ضَ
ثم نقل عن بعضهم انه قال ان فيها الف مسألة قال واجتمع اصحابنا بمدينة السلام. ابن العربي رحمه الله وان كان من مالكية المغرب لكن له رحلة مشهورة الى المشرق - 00:27:30ضَ
ودرس في اه بغداد واخذ عن علمائها فيقول اجتمع اصحابنا بمدينة السلام في بغداد فتتبعوها فبلغوا ثمانمئة مسألة ولم يقدروا ان يبلغوا الالف هذه الاية يعني على اه يعني قلة الفاظها - 00:27:47ضَ
اه الا انه الا ان فيها المسائل الكثيرة المستفادة منها. يقول انهم استنبطوا منها ثمانمئة مسألة ولم يقدروا ان يبلغوا ويعني آآ هذا يعني يدل على سعة معاني القرآن وعلى اعجازه - 00:28:08ضَ
وعظيم دلالاته. وقد قال ابو سهل التسري رحمه الله لو اوتي احد الف فهم في كتاب الله ما بلغ منتهاه نحن سنتكلم هنا اه عن بعض هذه الثمانمائة مسألة التي اشار اليها - 00:28:26ضَ
آآ ابن العودة رحمه الله وسنقتصر على ما اورده المؤلف قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم اي اردتم القيام. تقدمت معنا قاعدة الفعل الواقع في حيز الشرق وانه قد يراد به الانتهاء وهذا هو الاصل. وقد يراد به الارادة وقد يراد به الشروع والتلبس - 00:28:40ضَ
وفي هذه الاية اه معنى اذا قمتم يعني اردتم القيام وترك الاصل وهو الانتهاء وهذا تأويله صحيح للاية ويدل عليه ما علم بالضرورة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه - 00:29:00ضَ
انهم كانوا يتوضأون قبل القيام الى الصلاة لا بعد قيامهم الى الصلاة او بعد قيامهم في الصلاة المعنى اذا اردتم القيام ونظيره فاذا قرأت القرآن فاستعد يعني اذا اردت قراءة القرآن فاستعد - 00:29:17ضَ
وهذا كله على تفسير الاية بان المعنى بالقيام القيام المعروف يعني اشبه بالنهوض الى الصلاة وفي الاية تفسير اخر وهو ما ذكره زيد ابن اسلم قال ان معنى الاية اذا قمتم يعني اذا قمتم من النوم - 00:29:33ضَ
اذا كان الانسان نائما وقام الى الصلاة قال لان ورد لانه ورد في سبب نزول الاية ما يدل على ذلك. وهو قصة فقد عائشة رضي الله عنها لقلادتها وحبسها للناس. وفيها ان الصحابة - 00:29:50ضَ
لما استيقظوا لصلاة الصبح لم يجدوا الماء فنزلت الاية. قال زيد اذا معنى الاية اذا قمتم يعني اذا قمتم من النوم الى الصلاة وعلى هذا التفسير ففي الاية دليل على ان النوم من نواقض الوضوء. هذه مسألة - 00:30:03ضَ
ويكون القيام هنا على ظاهره وهو بمعنى الانتهاء. اذا قمتم يعني اذا تحقق القيام وحصل وانتهى. وليس الارادة وليس الارادة على تفسير زيد بن اسلم طيب على انه يقال في تفسير زيد ابن اسلم ان ثبت ان هذا هو سبب نزول الاية - 00:30:21ضَ
فيقال فيه ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله اذا قمتم يشمل القيام من النوم والقيام من غير نوم لان العبرة بعموم اللفظ. واللفظ هنا عام لانه فعل جاء في سياق الشرط. اذا قمتم هذا عام - 00:30:43ضَ
طيب الموضع الذيلي في قوله جل وعلا الى الصلاة قال المفسر وانتم محدثون وانتم محدثون طيب قالوا وانتم محدثون هذا تقدير الاية عند جمهور العلماء. وعليه فلا يجب الوضوء عند كل صلاة. وحكي عن بعض الظاهرية يجاء بالوضوء لكل قيام للصلاة. ولو لم يكن الانسان محدثا - 00:31:02ضَ
وكانه نظر الى عموم الاية وهذا فيه نظر وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد فدل على انه لا يجب الوضوء لكل صلاة - 00:31:26ضَ
قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اي معها كما بينته السنة في هذا الموضع جعل الله سبحانه وتعالى غاية الغسل المرافق فمد الحكم وهو الامر بالغسل الى غاية وهي المرافق - 00:31:39ضَ
فدل دلت الاية بمنطوقها على وجوب غسل اليد من اطراف الاصابع الى ما قبل المرفق هذا منطوق الاية. وجوب غسل اليد من اطراف الاصابع الى ما قبل المرفق ودلت الاية بمفهوم المخالفة - 00:31:57ضَ
على ان ما بعد الغاية وهو ما بعد المرافق لا يغسل اذا الكتف والعاتق والعضد هذه كلها لا تغسل بدلالة او لا يؤمر بغسلها. لا يؤمر بغسلها وذلك بدلالة مفهوم المخالفة ونوعه مفهوم غاية - 00:32:16ضَ
اذا ما قبل الغاية يغسل وما بعد الغاية لا نؤمر بغسله وبقي النظر في الغاية نفسها في الغاية نفسها هل يؤمر بغسلها او لا؟ المرفق هل يؤمر بغسله او لا - 00:32:35ضَ
حينما يكون امامي مثلا آآ مثلا حينما يكون عندنا اختبار في في المقرر. واقول مثلا الاختبار من الباب الاول الى الباب الرابع هذه العبارة تدل على دخول الباب الاول والثاني والثالث في الاختبار - 00:32:50ضَ
وعلى ان ما بعد الرابع وهو الباب الخامس والسادس وما بعده لا يدخل في الاختبار لكن الغاية نفسها وهي الباب الرابع لانني قلت الاختبار الى الباب الرابع الباب الرابع هل يدخل في الاختبار او لا - 00:33:07ضَ
هل الغاية هنا تدخل او لا تدخل؟ هذا محل النظر ويعني الخلاف. وقد اشار الشيخ ياسر جزاه الله خيرا. قبل قليل واجاد في ذكر يعني الخلاف اه بين اللغويين في هذه المسألة هل الاصل - 00:33:24ضَ
في الغاية انها تدخل فيما قبلها او الاصل انها لا تدخل او يفرق اذا كانت الغاية بعض ما قبلها او ليست كذلك اه او من جنس ما قبلها او ليست كذلك هذه اقوال عند اه اهل اللغة - 00:33:39ضَ
وفي المسألة قول اخير اختم به آآ ما ذكره الشيخ وهو التفريق ما بين آآ الى وحتى فالاصل ان ما بعد الى لا يدخل في حكم ما قبلها وما بعد حتى يدخل في الحكم - 00:33:55ضَ
وممن اختار هذا التفريق آآ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. قال الفرق بينهما ان حتى غاية لما قبلها وهو منه وهو منه فما بعد حتى يدخل فيما قبلها - 00:34:12ضَ
قالوا وما بعد الى ليس مما قبلها. بل عنده انتهى ما قبل الحرف وقد اشار الى هذه المسألة الناظم الشيخ مامو الجكني رحمه الله تعالى قال ما بعد حتى والى لا يشكله - 00:34:27ضَ
فقيل يخرج وقيل يدخل ثالثها ان كان بعضا دخل قلت وما احسن قول من تلى وفي دخول الغاية الاصح لا يدخل في الى وحتى دخل. هذا البيت الاخير للاجهور وقد ضمنه الناظم في كلامه واستحسنه قلت وما احسن قول من تلى وفي دخول الغاية الاصح لا يدخل في الى وحتى دخل - 00:34:43ضَ
وهذا القول الاخير هو الذي قرره ابن القيم كما ذكرنا طيب ارجع الى عبارة المؤلف. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. قال اي معها كما بينته السنة فدلنا ان ادخال المرافق هنا - 00:35:09ضَ
استفيد من السنة. والا فالاية وحدها محتملة. الاية وحدها محتملة بل لا يبعد ان يقال ان ظاهر الاية وحدها مرافق لا تدخل باعتبار القول الذي ذكرناه ان ما بعد اله لا يدخل. لكن بينت السنة ان المرافق تدخل في الغسل - 00:35:25ضَ
ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. هكذا في الحديث. واحاديث اخرى. ولذلك ذهب اكثر الفقهاء الى وجوب غسل اليدين المرفقين بعدين الى وجوب غسل المرفقين مع اليدين - 00:35:44ضَ
طيب ونظير هذا تماما في قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين الى الكعبين دلت السنة على وجوب غسل الكعبين وتحريم اه ان يترك الانسان شيئا من اه نعم من القدم من القدم - 00:36:01ضَ
وارجو منكم الى الكعبين اه الموضع الذي يليه في كلام المؤلف قال الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم قال الباء للالصاق اي الصقوا المسح بها من غير اسالة ماء اه نعم الى ان قال وعليه الشافعي قال فيكفي اقل فيكفي اقل ما يصدق ما يصدق عليه وهو مسح بعض شعره وعليه الشافعي - 00:36:20ضَ
طيب العلماء رحمهم الله اجمعوا على وجوب مسح الرأس في الوضوء اجمعوا على وجوب مسح الرأس في الوضوء وهذا محل اجماع. في الجملة. لانه تعالى قال امسحوا وهذا امر يقتضي الوجوب - 00:36:42ضَ
لكنهم اختلفوا في القدر الذي يجب مسحه. هل يجب مسح جميع الرأس؟ ام يجزئ ان يمسح بعضها فالذي عليه الحنفية والشافعية انه يجزئ مسح البعض لكنهم اختلفوا في مقدار اه هذا يعني القدر المجزئ في في مقدار اه المجزئ - 00:36:55ضَ
فعند الحنفية ان الواجب هو مسح ربع الرأس وعند الشافعية الواجب اقل ما يصدق عليه المسح وهو الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى هنا واستدلوا على ذلك بادلة من السنة - 00:37:18ضَ
وايضا من هذه الاية والمشهور هنا والمشهور هنا انهم يقولون في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم اه يقولون ان الباء للتبعيظ فامسحوا فالمعنى امسحوا ببعض رؤوسكم ويقع النزاع هل الباء تأتي للتبعيض في اللغة او لا تأتي؟ فيه كلام فيه كلام عند عند اهل اللغة وخلاف وفيه كلام ايضا - 00:37:34ضَ
عند المخسرين طيب القول الثاني في هذه المسألة وذهب المالكية والحنابلة الى وجوب مسح جميع الرأس الى مسح جميع الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قالوا الباء هنا للانفاق وفائدتها الدلالة - 00:37:59ضَ
على ان ثمة شيء يلتصق بالرأس وهو الماء بخلاف ما لو قيل امسحوا رؤوسكم لو قال الله جل وعلا امسحوا رؤوسكم فان هذا لا يدل على ان ثمة شيء ملصق. كما لو قلت مثلا امسح رأس اليتيم. لا يدل على المسح بالماء. وانما هو - 00:38:17ضَ
مسح مجرد فكذلك هنا فكذلك هنا نعم وقال بعضهم اه في هذا الموضع الجمهور ايضا يقولون اما ان الباء اه للصاق او انها زائدة تفيد التوكيد في قوله جل وعلا وارجلكم - 00:38:34ضَ
فيها قراءتان متواترتان. النصب والخفظ. وارجو لكم وارجلكم واشار الشيخ ياسر جزاه الله خيرا الى هذه الاية ايضا وما فيها وان عامة اهل العلم على وجوب غسل القدمين. وهذا محل اتفاق عند الائمة الاربعة. واكثر اهل السنة انه يجب غسل - 00:38:50ضَ
والرجلين ولا يكفي المسح وذلك استدلالا بقراءة النصب وارجلكم ولانه الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولحديث كل هذا يدل على وجوب غسل الرجلين وانه لا يجوز او لا يكفي مسحهما لا يكفي مسحهما - 00:39:12ضَ
واما قراءة الجر فقد ذكروا فيها وجوها منها ما اجاب به المفسر هنا. وهو ان قراءة الجر محمولة على ان الجر هنا للمجاورة ان الجر المجاورة وقد افاض الشيخ جزاه الله خيرا وافاد - 00:39:31ضَ
في بيان هذا المعنى التوجيه الثاني لقراءة الجر ان قراءة الجر وارجلكم تحمل على حال لبس الخفين فتمسح القدم وقراءة النصب وارجلكم تحمل على حال كشف القدمين فتغسل القدم فلا تعارض اذا بين القراءتين - 00:39:48ضَ
والقاعدة ان القراءتين تعاملان كالايتين فالجمع بينهما فيما ظاهره التعارب اولى من ترجيح احدى القراءتين وعلى هذا تكون الآية فيها دلالة على وجوب غسل القدمين اذا كشفت وعلى الامر بمسحها اذا غطيت بالخف - 00:40:12ضَ
وعلى هذا الجواب يكون حكم مسح الخفين ثابتا بالقرآن. ثابتا بالقرآن من هذه القراءة وفي الاية اجوبة اخرى ذكرها العلماء نتركها اختصارا في قوله جل وعلا الى الكعبين اي معهما في السنة وقد تقدم هذا قال وهم العظمان الناس ان في كل رجل عند مفصل الساق والقدم وموضعه - 00:40:36ضَ
في اسفل الساق على جانبي القدم فكل قدم اذا فيها كعبان وهذا هو تعريف الكعبين عند الائمة الاربعة وجمهور الفقهاء خلاف ما ذكرته الرافضة فانهم يقولون كعب هو العظم الناشئ في مشط القدم - 00:40:59ضَ
الذي يكون عليه معقل شراك النعل. وهذا قول مردود بان المعروف في تفسير الكعب لغة هو ما ذكرناه وما ذكره المؤلف وكذلك حديث كان احدنا يلزق كعبه بكعبه. وهذا لا يتصور الا في الكعب الذي ذكره المؤلف - 00:41:16ضَ
وقال بعد ذلك والفصل بين الايدي والارجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الاعضاء وعليه الشافعي. وعليه الشافي. نعم. هذه الاية تدل على على وجوب الترتيب بين اركان الوضوء - 00:41:35ضَ
ويستدل بالوجه الذي ذكره المؤلف ان الله جل وعلا فصل بين النظير ونظيره وادخل الممسوحات بين وادخل الممسوحة بين المغسولات والاصل في كلام العرب انه لا يفصل بين النظائر الا لفائدة. والفائدة هنا وجوب الترتيب - 00:41:49ضَ
على ضمن الترتيب المذكور في الآية ومن اهل العلم من قال ان الوضوء لا يشترط فيه او لا يجب فيه الترتيب. وهذا مذهب الحنفية طيب وللحنفية ان يعترضوا هنا فيقولون - 00:42:06ضَ
نسلم اه ان يعترضوا هنا فيقولوا نسلم بان الفصل بين النظائر لا يكون الا لفائدة ولكن الفائدة هنا استحباب الترتيب وليس الوجوب. من قال ان الفائدة هي الوجوب ورد الجمهور بان الاية سيقت لبيان الواجبات - 00:42:19ضَ
لا المستحبات ولذلك لم يرد فيها شيء من السنن فهذا يدل على ان الترتيب واجب ويستدل بالاية ايضا بوجه اخر. وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به - 00:42:37ضَ
فهذا الحديث هو ان قاله النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة لكنه جاء بلفظ عام. نبدأ بما ما هذه تفيد العموم؟ لانها من الاسماء الموصولة فيدل على ان الاصل - 00:42:52ضَ
ان يبدأ المكلف بكل ما بدأ الله به في القرآن ومن ذلك اعضاء الوضوء فنبدأ بما بدأ الله به فنبدأ بالوجه ثم اليدين ثم نمسح الرأس الرأس ثم آآ نعم ثم تغسل آآ القدمان - 00:43:07ضَ
طيب لعلنا آآ نكتفي عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله ما يتعلق بهذه الاية آآ غدا في درس آآ غد باذن الله - 00:43:27ضَ