دورة أصول الفقه | مقرر حقيبة التأهيل الفقهي | د. لبيب نجيب
(22) دورة أصول الفقه | مقرر حقيبة التأهيل الفقهي | د. لبيب نجيب
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فبعد ان مر الكلام حول الادلة الاجمالية المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس - 00:00:00ضَ
نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الادلة المختلف فيها من تلك الادلة المختلف فيها قول الصحابي والصحابي تعريفه عند الاصوليين من طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:00:23ضَ
وهذا بخلاف مصطلح الصحابي عند المحدثين فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وقول الصحابي له احوال خمسة احوال فقول الصحابي اذا كان مما لا مجال للرأي فيه - 00:00:42ضَ
اذا كان مما لا مجال للرأي فيه فانه محمول على التوقيف اي التوقيف من النبي صلى الله عليه واله وسلم ولذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى في في كتابه اختلاف الحديث - 00:01:06ضَ
ذكر عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات في كل ركعة ثلاثة ركوعات فقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى لو ثبت عن علي هذا لقلت به - 00:01:27ضَ
يشير الى ان هذا مما لا مجال فيه للرأي. فلو ثبت لقلت به لكنه لم يثبت فلم اقل به ومن هذا القسم قول الصحابي امرنا بكذا وقول الصحابي نهينا عن كذا وقول الصحابي من السنة كذا - 00:01:55ضَ
فان هذا فان هذا كله له حكم الرفع هذا القسم الاول القسم الثاني ما اجمع عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اجمعوا على حكم لمسألة ما فان ذلك يكون اجماعا ويكون حجة - 00:02:14ضَ
الحالة الثالثة اذا انتشر قول احد الصحابة او قول بعض الصحابة قال صحابي قولا وهذا القول ذاع وانتشر ولم ينكره احد فان هذا يكون اجماعا سكوتيا وقد مر معنا في درس الاجماع بيان الاجماع السكوتي وهو ان يقول - 00:02:35ضَ
عالم قولا او يفعل فعلا فيبلغ الاخرين ذلك القول وذلك الفعل فيسكت سكوت رظا لا سكوت خوف هيبة فحينئذ يكون اجماعا سكوتيا والاجماع السكوت حجة الحالة الرابعة اذا قال الصحابي قولا - 00:03:02ضَ
هذا القول لم يعلم انتشاره ولم يعلم هل له مخالف او لا فاذا كان لم يعلم انتشاره ولم يعلم هل له مخالف او لا وهذا هو محل البحث فحينئذ ليس حجة - 00:03:24ضَ
حينئذ قول الصحابي ليس حجة وذلك مثاله ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع شرح المهذب الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع شرع المهذب ذكر اثرا عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:03:42ضَ
انها قالت حلت العمرة في جميع السنة الا في اربعة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويومان الا في اربعة ايام. يوم عرفة ويوم النحر ويومين بعده. او كما قالت رضي الله تعالى عنها - 00:04:08ضَ
فقال الامام النووي رحمه الله تعالى فيما معناه هذا باطل لم يثبت عنها ولو صح لكان قول صحابي لكان قول صحابي لم يشتهر وهو ليس حجة على الصحيح هكذا قال - 00:04:27ضَ
والامام الشافعي رحمه الله تعالى في المذهب القديم كان يحتج بقول الصحابي لكن في المذهب الجديد تراجع عن ذلك. ولم يجعل قول الصحابي حجة اشار الى ذلك الخلاف العمريطي رحمه الله تعالى في نظمه على الورقات - 00:04:47ضَ
فقال اما الصحابي قوله عن مذهبه فهو على الجديد لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد يشير الى ان القديم ان قول الصحابي حجة لما ورد في حقهم اي - 00:05:08ضَ
من حديث اصحابك النجوم بايم اقتديتم اهتديتم. الا ان هذا الحديث ضعيف وبعضهم يقول ان ضعفه شديد. وبالتالي قال وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه. وظعفوه اي ظعفوا - 00:05:27ضَ
المستند القديم وبناء عليه ضعف القول القديم او ورجع عنه الشافعي قال وضعفوه فليرد الحالة الخامسة الصحابي اذا قال قولا بارك الله فيكم وخالفه صحابي اخر فحينئذ بالاجماع ان قول واحد ليس - 00:05:48ضَ
ليس حجة على الاخر ان قول واحد ليس حجة على الاخر هذا اجماعا هنا يحسن ذكر مسألة وهي هل يجوز لنا ان نقلد اقوال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم ام لا - 00:06:08ضَ
الجواب الصحيح انه ليس لنا ان نقلد اقوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله تعالى عنهم ليس لنقص اضطهادهم. انتبه ليس لنا ان نقلد اقوالهم ليس لان اجتهادهم انقص من اجتهاد الائمة الاربعة ليس لهذا - 00:06:29ضَ
بل عدم الثقة باقوالهم اذ ان الصحابي قد يكون قال بهذا القول ثم تراجع عنه او قال له بشروط او قال به بشروط معينة. نقل الينا القول ولم تنقل الينا - 00:06:52ضَ
شروطه ظروفه التي تبنى فيها الصحابي هذا القول فالإرتفاع الثقة بمذهب الصحابي ليس لنا ان نقلد اقوالهم. ليس لان اجتهادهم انقصوا من اجتهاد من بعدهم او اه او ليس لان اجتهادهم انقص من اجتهاد الفقهاء الاربعة - 00:07:13ضَ
اه كالامام ابي حنيفة ومالك الشافعي واحمد. هذا امر لابد من التفطن له هنا يرد سؤال اخر يقول قائل اذا كان الامام الشافعي رحمه الله تعالى قرر في المذهب الجديد - 00:07:39ضَ
ان قول الصحابي ليس حجة فلماذا توافقت اقوال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه مع اقوال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الجواب ان هذا التوافق الذي حصل للامام الشافعي - 00:07:53ضَ
مع اقوال زيد ابن ثابت الصحابي الجليل هذا التوافق ليس من باب ان الامام الشافعي قلد زيدا ليس من هذا الباب وانما قامت ادلة عند الامام الشافعي بنى عليها اقواله - 00:08:16ضَ
فتوافقت اقواله مع اقوال زيد توافقت اقواله مع اقوال زيد فهو قال بتلك الاقوال بناء على ادلة ليس تقليدا للصحابي الجليل زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه من الادلة المختلف فيها ايضا - 00:08:34ضَ
شرع من قبلنا وشرع من قبلنا بارك الله فيكم ممكن ان نجعله في اربع حالات ما ثبت من شرع من قبلنا انه شرع لنا. ما ثبت من شرع من قبلنا انه شرع لنا - 00:08:54ضَ
فهذا حجة لكن نقول هو حجة ليس لانه شرع من قبلنا بل لانه قرر في شرعنا. هذا لا بد ان ننتبه له فان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وان قرر في شرعنا. ما معنى وان قرر في شرعنا - 00:09:12ضَ
اي اذا قرر في شرعنا فان العبرة بما قرر في شرعنا وليس العبرة بان هذا الحكم كان مقررا في شرع من قبله ولذلك فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى نصوا على هذا - 00:09:31ضَ
نصوا على هذا الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في مغني محتاج في اكثر من موضع وابن حجر وغيرهما قالوا ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وان قرر في شرعنا - 00:09:46ضَ
المقصود انه اذا قرر في شرعنا فالعبرة ليس بشرع من قبلنا وانما العبرة بالدليل الذي قرر هذا الحكم في شرعنا ولذلك مثلا عندما يأتون الى كتاب الوكالة ويذكرون قول الله سبحانه وتعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة - 00:10:01ضَ
يقولون ويستأنس لها اي للوكالة بهذا الدليل. يقولون يستأنس لها ولا يقولون ويستدل على مشروعيتها. لان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وان ورد شرعنا بتقريره. وان ورد في شرعنا ما يدل على تقريره - 00:10:22ضَ
لان العبرة حينئذ بما قرره شرعنا لا بشرع من قبلنا ومثل هذا يذكرونه في الوكالة ويذكرونه في الظمان ويذكرونه في الجعالة. فيذكرون قول الله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير - 00:10:40ضَ
به زعيم الحالة الثانية ما ثبت انه ليس شرعا لنا اي كان في شرع من قبلنا وثبت انه ليس شرعا لنا فهذا واضح انه لا حجة فيه الحالة الثالثة ما ورد عن طريقهم اي عن طريق - 00:10:56ضَ
اصحاب الشرائع السابقة فهذا ايضا لا حجة فيه لان الحجة فيما نقله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم ونقله التابعون عن الصحابة اذ انه من شرط قبول الحديث ان يكون راوي الحديث مسلما عدلا - 00:11:14ضَ
ولذلك انتم تعرفون شروط الحديث الصحيح الخمسة ومنها ان يكون الراوي ضابطا وان يكون الراوي عدلا قال لكم صاحب البرقونية اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعالج - 00:11:36ضَ
يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله الحالة الرابعة ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة فهذا ايضا ليس حجة على الصحيح هذا ايضا ليس حجة على ينبني على كون شرع من قبلنا ليس شرعا لنا - 00:11:52ضَ
ما مسائل منها ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين انه اذا وجد حيوان هذا الحيوان لا يمكن معرفة حكمه لا من الكتاب ولا من السنة ولا بقاعدة الاستخباث او قاعدة - 00:12:15ضَ
الاستطابة ولا غير ذلك من القواعد التي تذكر في كتب او في كتاب الاطعمة وثبت تحريمه في شرع من قبلنا. فهل يستصحب هذا التحريم الذي في شرع من قبلنا؟ فيكون شرعا لنا؟ نقول بناء على ان - 00:12:35ضَ
شرع من قبلنا ليس شرعا لنا لا يستصحب تحريمه الذي كان في شرع من قبلنا وبالتالي هذه المسألة تنبني على ان شرع ما قبلنا ليس شرعا لنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد - 00:12:52ضَ
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:13:14ضَ