(مكتمل) شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي

٢٢- شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وعملا يا رب العالمين - 00:00:00ضَ

ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. في هذا اليوم هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للرابع عشر من الشهر الرابع من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. درسنا في - 00:00:13ضَ

كتاب الاكليل استنباط التنزيل للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وقف بنا الكلام عند الاية السادسة من سورة المائدة وهي اية الوضوء والغسل والتيمم. يقول المؤلف رحمه الله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. هذه الاية - 00:00:30ضَ

اصل في الطهارات كلها. ففيها الوضوء والغسل والتيمم. وفيها اسباب الحدث. ففي قوله تعالى اذا قمت الى الصلاة النوم. قال زيد ابن اسلم رحمه الله في تفسيره اذا قمتم من النوم. وفي لفظ - 00:00:49ضَ

اشارة الى ان النوم قاعدا لا ينقض. طيب يعني اذا قمتم المفسرون في المراد بقوله اذا قمتم فقال بعضهم اذا قمتم اي اذا انتصبتم قائمين الى الصلاة اخذا بظاهر الاية. اذا قمت يعني اذا وقفت قائما للصلاة فتوجه للوضوء. هذا ظاهر الاية - 00:01:09ضَ

واخذ بظاهرها زيد ابن اسلم اخذ في ايضا لفظ قمتم قال اذا قمتم من النوم بان النائم يستيقظ فيقوم فاذا قام من النوم الى الصلاة فانه يجب عليه ان يتوضأ. وكأن زيد ابن اسلم رحمه وكأن زيد ابن اسلم رحمه الله يعني اراد ان يبين - 00:01:35ضَ

سبب من اسباب او ناقضا من نواقض الوضوء. او سبب من اسباب الوضوء يعني الذي يجب ان يتوضأ له الانسان. لان كان يعني زايد رحمه الله رأى ان السورة تحدثت عن بعض النواقض يعني مثل جاء احدكم جاء احدا او جاء - 00:02:00ضَ

احدكم من الغائط؟ قال هذا الخارج من السبيلين كما سيأتي والنوم ناقض. والذي يظهر الذي عليه الذي عليه اكثر اهل التفسير. والذي عليه ايضا المحققون اهل التفسير ان ان معنى اذا قمت الى الصلاة انه على تأويل اذا اردتم القيام الى الصلاة. اذا اردتم - 00:02:20ضَ

او على تقديم اذا اردتم كما تقول فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. اي فاذا اردت قيام القرآن واذا قراءة القرآن. وهنا اذا قمتم اي اذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلوا - 00:02:43ضَ

يقول اشارة الى ان النوم قاعدا لا ينقض. النوم اليسير لا ينقض والنوم العميق هذا ينخض والنوم قاعدا في الغالب ان الانسان يشعر بمن حوله ولو اطال النوم ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا - 00:03:01ضَ

ينتظرون الصلاة وبعضهم يسمع له شخير وهو وهو جالس قاعد ينتظر الصلاة فيقوم ويصلي. فالنوم مضطجع او على ظهره هذا بلا شك انه آآ يصبح صاحبه ناعما عميقا. وقد يكون يعني آآ مظنة لخروج - 00:03:18ضَ

فلذلك قالوا النوم قاعد لا ينقض. فان كان هذا النوم يوما نوما يسيرا او قاعدا. فان هذا على الصحيح لا ينقض قال وفي قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط قال نقض الوضوء بالخارج من السبيلين يعني من نواقض الوضوء يعني - 00:03:40ضَ

يقول الاول النوم ثم الخارج من السبيلين. قوله تعالى وفي قوله تعالى او لامستم النساء بلا ادنى اي او لمستم النساء. النقض باللمس وهو الجس باليد. كما قاله ابن عمر. وهو مذهب الشافعي - 00:04:00ضَ

ان الرجل اذا مس امرأة ولو زوجته ولو كانت هذه المرأة زوجته اذا مسها فان هذا المس يعتبر ناقضا نواقض الوضوء وقراءة والقراءة الاخرى او لامستم على ان المراد بالملامسة هي المسيس - 00:04:19ضَ

وهي الوطء او لامستم تكون الاية في قوله او لامستم ذكرت لنا ان اه موجبا من موجبات من موجبات الغسل يعني اوجى احد منكم ملغاة هذه نواقض الوضوء او لامستم موجبا موجب من موجبات الغسل - 00:04:39ضَ

لكن لو اخرجنا على هذه القراءة ان لمس المرأة هل هو ينقض الوضوء او لا ينقض يقول فيه تفصيل ان كان هذا اللمس بشهوة فانه ينقض الوضوء لانهم مظنة لخروج المذي ونحوه. فان كان مس هذا الرجل مس امرأة من غير شهوة فالصحيح انه لا ينقض - 00:04:57ضَ

لو مس امرأة سواء كانت من محارمه او زوجته او امرأة اجنبية فان الصحيح انه اذا كان بشهوة فانه ينقض اذا كان بغير شهوة لا ينقض. والمرأة الاجنبية الاصل انه لا يمسها - 00:05:23ضَ

ولا يجوز يحرم عليه لكن نحن نقول فرضا انه مسها من غير اختيار يعني وقعت يده بسبب الزحام ونحوه او الضرورة قال محمد ابن مسلمة كل شيء يوجب الوضوء فهو في القرآن. فلما ذكر فلما ذكر لنا ما يوجب الوضوء لم يجب - 00:05:41ضَ

في قيء ولا رعاف. ولا شيء يخرج من الجسد. قالوا اما الاغماء والنعاس فداخلان في النوم. والخارج من السبيلين قال والخارج من السبيلين قال واما مس الذكر عند من يراه ولانه مظنة مظنة الشهوة. فكان في لمس النساء اشارة اليه - 00:06:02ضَ

محمد المسلمة معروف عندنا محمد المسلمة صحابي جليل من صغار الصحابة. وعندنا محمد بن مسلمة هذا من تلامذة او من اصحاب الامام مالك. والمراد به هنا والله اعلم انه هو من اصحاب الامام مالك ومحمد بن هشام بن مسلمة. طيب يقول كل شيء يوجب الوضوء فهو في القرآن. قال - 00:06:28ضَ

لما ذكر لنا ما يوجب الوضوء لم يجب في قيء ولا رعاف. هل القيء وهو الاستفراغ او استرجاع ما في المعدة؟ هذا يوجب الوضوء او لا يوجب خلاف بين الفقهاء والمحققين وبعضهم او الكثير منهم انه يقول يقول - 00:06:51ضَ

لا يوجد لو استفرغ انسان ثم صلى صحت صلاته وبعضهم يقول فيه حديث ولكن الحديث ضعيف الذي يستدل انه يعني قال حديث قال القيء ناقض او كذا لكن الحديث هذا ضعيف. حديث ضعيف سماحة الشيخ شيخنا الشيخ ابن باز - 00:07:11ضَ

الله يقول هو لا يوجب الوضوء ولكن الاحوط الاحوط ان ان يتوضأ منه وكذلك الدم الرعاف الكثير على انه لا اكثر فقهاء على انه لا لا لا يعتبر موجبا او لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء الرعاة فهو خروج الدم من - 00:07:35ضَ

انف او غيره او جرح او نحوه. يقولون لان عمر رضي الله عنه صلى وهو يثعب دما. جرحه يثعب دما. وبعض قال انه يعتبر ناقضا خروج الدم. والصحيح خروج الدم ان كان كثيرا فانه ينقض الوضوء. ويعيد الوضوء. وان كان يسيرا فانه لا ينظر. فان كان - 00:07:55ضَ

قطرات قليلة خمس ست الى سبع قطرات قطرات هذا لا لا ينقض الوضوء وان كان كثيرا يعيد الوضوء. يقول وفي الاية الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقط. هذي نسميها فرائض الوضوء الاربعة - 00:08:23ضَ

مع الترتيب والمولاة. هذي تسمى فرائض الوضوء الاربعة. يقول في قوله وامسحوا برؤوسكم دليل على الاكتفاء في اقل. طيب قبل ان ندخل في هذه المسألة فرائض الوضوء الاربعة غسل الوجه - 00:08:43ضَ

ومنه المضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه. لانها جزء من الوجه. واليدين واضح ومسح الرأس وغسل الرجلين. والمواطن والترتيب. الترتيب كما امر الله. والموالاة الا يفصل بين هذه الاعضاء بوقت طويل. طيب قوله وامسحوا - 00:08:59ضَ

برؤوسكم يقول دليل على الاكتفاء باقل جزء على ان الباء للانصاف. يقول يكفي ان تمسح اقل جزء من الرأس يعني فما فمن يمسح يعني بعض رأسه اه يعني يعتبر انه الصق يده بالرأس يعني يعني يطلق عليه - 00:09:19ضَ

انه الصخ يده لان الباء هنا للصاق. او وجوب الاستيعاب ان كانت زائدة. ان كانت زائدة اذا قلنا الباء زائدة يعني امسحوا رؤوسكم. هذا يدل على الاستيعاب. او الربع ربع الرأس لدخول الباء على الممسوح لا على الالة. يقول - 00:09:39ضَ

الاصل ان الباء تدخل على الالة. ما هي الالة؟ الالة الة المسح وهي اليد والرقص مكان المسح وقال وامسحوا برؤوسكم وقلبوا وامسحوا بايديكم الاصل انك تقول امسح بيدك. قال لا وامسح برؤوسكم - 00:09:57ضَ

اصبح الرأس كانه هو الالة. ولذلك قال يكفي الربع. والصحيح ان الباء للالصاق. وانها تفيد مسح الرأس كاملا يعني الصق الايدي بالرؤوس يبقى عندنا هو الاصل مسح الرأس من الناصية من الجبهة الى القفا. فما استرسل من الشعر كشعور النساء - 00:10:16ضَ

هذا لا يجب لا يجب يستحب يستحب ان تمسحه المرأة كاملا. لكن الذي يجب هو من الناصية الى القفا. قوله وارجلكم قرئ بالنصب وبالجر وارجلكم الاولى النصب يفيد الغسل. يعني لان معطوفة على ماذا؟ على الايدي. فاغسلوا ايديكم واغسلوا فاغسلوا - 00:10:39ضَ

وجوه آآ اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم بالنصب والقراءة الثانية لمسح الخف. وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بارجلكم ان كانت عليها الخفاف. قال لان في منزلة تعدد الايات. كانها اية كانها كانها ايتان. يقول واستدل الشيعة بقراءة الجر على - 00:11:04ضَ

الاكتفاء بمسح الرجل. ولكن هذا الاستدلال ملقوط بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ويل للاعقاب من النار صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا مثل حديث زيد ابن حديث عبدالله بن زيد وحديث عثمان وغيره انهم شرحوا - 00:11:29ضَ

لنا ان النبي كان يغسل يغسل رجليه وهو وهو الذي يبين لنا القرآن. واستدل بها ابن جرير على التخيير بين الغسل وهذا مثل ما ذكرنا يعني السنة بينت ذلك. واستدل بالاية من قال بوجوب الترتيب. لانه ادخل ممسوحا بين مغسولات - 00:11:49ضَ

اما لان الواو تقتضيه او من باب ابدأوا بما بدأ الله به ويؤيد ارادته امران الفصل بالممسوح بين المغسولين وذكر الاعضاء على على آآ وذكر الاعضاء لا على الترتيب الطبيعي. يعني يقول امسح وجهك اغسل وجهك - 00:12:09ضَ

واغسل يديك امسح رأسك ارجع مرة ثانية على الرأس. اغسل رجليك. قل لو كان الترتيب كان الرأس الوجه اليدين القدمين واستدل علي بالاية على الوضوء لكل صلاة. لان الله يقول اذا قمتم يعني كل ما قمت توضأ. يقول وقد كان واجبا - 00:12:29ضَ

الاسلام ثم نسخ ولعله استدل به على الاستحباب وهو باقي. الصحيح ان الوضوء لكل صلاة مطلوب مشروع وجائز ومستحب من كان على وضوء ودخل عليه وقت اخر وصلى صحت الصلاة. كما سيأتي - 00:12:49ضَ

ولان الانسان يتوضأ لكل صلاة يعني تنزل خطاياه ويكتب له اجر الوضوء وينشق العبادة هذا كله معروف جائز وفي الاية ايجاب الغسل بالجنابة. الصادقة بالانزال والجماع. لعله اراد او او الجماع. يعني موجبات - 00:13:08ضَ

الغسل الجنابة. وهذه الجنابة تصدق على الانزال. سواء يعني السلامة وهو نائم وانزل وجب الغسل او انزل وهو في اليقظة. فان هذا يوجب الاغتسال او الجماع ان لم ينزل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فان لم ينزل - 00:13:31ضَ

في حديث قال اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي قوله او لامستم بالالف اشارة الى الجماع. كما فسره ابن عباس وهذا معنا. قالوا في الاية مشروعية التيمم عند فقد الماء والمرض بحيث يشق استعماله. وانه يكون عن الحدث - 00:13:57ضَ

الاصغر والاكبر على قراءة او لمستم او لامستم وانه خاص بالتراب الطهور الذي له غبار. اذا مشروعية التيمم متى؟ التيمم اذا فقد الماء اذا لم يكن واجد للماء حقيقة او حكما. حقيقة يعني لم يجد ما فقد الماء - 00:14:17ضَ

وحكما وجد مانع يمنعه من استعمال الماء كالمرظ ونحوه والتيمم للحدث الاصغر والاكبر. لو قام وعليه جنابة ولم يجد ماء يتيمم او اصغر يتيمم. والتيمم تراب الطاهر صعيد الارض. صعيد الارض الطاهر - 00:14:37ضَ

سواء كان ترابا خالصا او رمبلا او جصا ابيض او نحوه فهذا كله من من صعيد اذا كان من صعيد الارض الاصلي يعني التربة التي تكون على السواحل رمل ابيض او الرمل - 00:14:56ضَ

او التراب الطبيعي طبيعة الارض على اي لون كان. المهم ان يكون ترابا له غبار. قال فلا يجوز لسائر المعادن والنحاس ونحوه هذا لا لا يتيمم به ولا بالحجر. الحجارة الا اذا كان فيها غبار. يعني لو جاء الى حجارة - 00:15:16ضَ

قريبة من الجبال وضرب بيديه فظهر الغبار او علق الغبار بيديه صح اما حجر ليس فيه غبار هذا والخشية كذلك. يقول بدليل قوله من من؟ فان الاتيان بملء الدالة على التبعير - 00:15:36ضَ

شيء من الغبار يكون باليدين. هل يقتضي ان يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه. وفيها وجوب القصد قوله فتيمموا صعيدا. تيمم يعني اقصد. ولابد من النية. واختصاص التيمم بالوجه واليدين. ان كان عن - 00:15:56ضَ

حدث اكبر اه سواء كان الحدث اكبر او اصغر. فان الصفة التيمم واحدة. ليست كالوضوء. قال وقد يستدل الاية على انه لا يجب لا يجب استيعاب اليدين الى المرفقين. لانه تعالى لم يذكر ذلك كما ذكره في الوضوء. هذا هو الصحيح - 00:16:17ضَ

يعني الصحيح ان التيمم ضربة واحدة يضرب بها الارض بيديه ثم يمسح وجهه يمسح وجهه استوعب الوجه ثم يمسح يده اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى ويجعل ظاهر كف اليسرى على اليمنى. وظاهر - 00:16:37ضَ

يجعل يجعل ظاهر كف آآ باطن كف اليسرى على اليمنى يضع باطن اليسرى يمسح بها طاهر الكف اليمنى يعني يكون المسح على ظهر الكف. ثم يمسح بباطن يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى. هذه صفة الوضوء هذه صفة - 00:16:59ضَ

هذي صفة التيمم. نقول بسم الله ويظرب الارظ بيديه. مفرجة الاصابع. ثم يمسح بهما وجهه ثم يأخذ باطن كفه الايسر ويمسح يده اليمنى يده اليمنى ثم يأخذ باطن يده باطن يديه اليمنى فيمسح - 00:17:20ضَ

فيها يده اليسرى. هذه صفة التيمم على خلاف في ذلك. لكن هذا هو الذي ثبت في الاحاديث ويستدل بالاية على انه لا يجب اليدين الى المرفقين لانه تعالى لم يذكر ذلك. كما ذكره في الوضوء. ومن اوجبه حمل المطلق على المقيد - 00:17:40ضَ

وفيها وجوب طلب الماء قبل التيمم حتى يتحقق فقده. يعني لا يتساهل يقول انا ما وجدت الماء وهو لم يبحث. لابد ان يبحث حتى اذا يعني من وجود الماء ينتقل التيمم. قالوا اختصاص الطهورية بالماء للامر بالعدول عند فقده الى التيمم - 00:18:00ضَ

يقول الاصل الطهارة بالماء. ولا يعدل الا عند فقده الى التيمم. ولو كان ولو كان غيره مطهرا لامر به قبله. قل لو هناك شيء يطهر غير التراب لامر به قال وفيها وجوب استعمال ما لا يكفيه لانه يصدق عليه انه واجد. واجد - 00:18:23ضَ

واجد ماء. يعني لو كان الشخص عنده ماء قليل. ولا يكفي للوضوء كاملا. فانه يتوضأ بهذا الماء قدر فمثلا يغسل وجهه ويغسل يده اليمنى مثلا ثم ينتهي الماء او يغسل وجهه ويديه ثم ينتهي الماء فيتيمم البقية - 00:18:45ضَ

قالوا انه لا يجوز التيمم قبل الوقت بقوله اول الاية اذا قمتم هذا مسألة هذه مسألة مسألة ماذا؟ مسألة هل التيمم مبيح او رافع؟ فمن قال انه مبيح فانه لا يتيمم الا عند دخول الوقت. واذا تيمم لصلاة - 00:19:05ضَ

لا يجوز ان يصلي بها بهذا التيمم صلاة اخرى. او تيمم مثلا بقراءة القرآن. او لمس المصحف او تيمم لنافلة. هذا لانه مبيح اما عن القول بانه رافع فانه ينزل منزلة الماء. فاذا تيمم صلى ما شاء وقرأ هذا وهذا هو الصحيح - 00:19:25ضَ

ان التيمم ينزل منزلة الماء فهو رافع لان الله سبحانه وتعالى نزله منزلة التيمم ومنزلة الماء. يقول وانه لا يجوز التيمم قبل الوقت لقوله اول الاية اذا قمتم الى الصلاة - 00:19:46ضَ

هل خرج الوضوء بدليل؟ فبقي هو على حاله. يقول الوضوء خرج بدليل انه يجوز الوضوء قبل الصلاة قبل دخول الوقت. فيبقى التيمم على من ذلك انه لا يؤدي به اكثر من فرض. مثل ما ذكرنا - 00:20:01ضَ

مثل ما ذكرنا هل هو مبيح او رافع؟ لا يؤدي به اكثر من فرض. اكثر من فرض واحد وفيها ما يشعر بانه مسقط يشعر بانه يعني اذا تيمم اصعب وصلى الفرض اسقطه في حالتي السفر والمرض. يعني التيمم - 00:20:18ضَ

اذا كان مسافرا او مريضا. والصحيح ان السفر والمرض خرج مخرج الغالب. فقد يأتي شخص غير مسافر وفاقد للمال فيتيمم. او مريض وفاقد الماء فيتيمم قال لانه تعالى لم لم يذكر وجوب القضاء وفي الاية دليل على ان الوضوء يراد للصلاة - 00:20:38ضَ

بخلاف غيرها من الذكر والكلام وشرط وشرط لصحتها وانه لا يجب الا الا بالقيام اليها. يقول هذا ظاهر الاية ان يقول ظاهر الاية ان الوضوء يراد للصلاة يعني اذا قمتم الى الصلاة فانه خص الوضوء بالصلاة بخلاف غيرها يعني الوضوء - 00:20:58ضَ

اهلا لمس المصحف مثلا او الوضوء للطواف يقول من الذكر والكلام وشرط لصحتها وانه لا يجب الا بالقيام اليها. مثل ما ذكرنا هذه مرسى اعتقد يعني تقدم شيئا منها. قال ابن فرس وفيه - 00:21:18ضَ

وفيها دليل على اشتراط النية. لانه لانه شرط في صحة فعله ارادة الصلاة. فاذا فعله تبردا او تنظفا لم فلم يفعله على الشرط الذي شرطه تعالى الذي شرطه تعالى. يعني - 00:21:38ضَ

عندنا الان لو ان شخصا دخل ذهب الى الماء وتوضأ لشدة الحر يعني هو لم يقصد الوضوء للصلاة ولا لاي شيء ولا لقراءة القرآن ولا للطواف. وانما اراد ان يتبرج او يتنظف - 00:21:57ضَ

لا يجب لا يصلح لا تصلح الصلاة به. لانه الوضوء عبادة. هو لم يفعله على وجه العبادة. قال ورد ورد على فمن اوجب التسمية والاية ما فيها تسمية. او المضمضة والاستنشاق. نقول الاية ما فيها تسمية لكن السنة دلت عليه - 00:22:14ضَ

دلت على مشروعية على ان التسمية يجب على المصلي اذا اراد يجب على المتوضئ اذا اراد ان ان يتوضأ ان يسمي. والتسمية واجبة. وتسقط مع النسيان. والمضمضة الاستنشاق ذكرناها انها ثابتة في السنة. وانها داخلة في الوجه. يقول لحديث - 00:22:33ضَ

توضأ كما امرك الله. وكما امرك الله لا فيه لا تسمية ولا ولا مضمضة ولا استنشاق. يقول وليس في الاية سوى الاعضاء الاربعة وعلى من اوجب غسل باطن العين لان غسل باطن العين لانه ليس من وجه. اذ لا تقع به المواجهة - 00:22:53ضَ

هل يغسل باطن العينين انه لا يغسلها. يمر بالماء؟ نعم. لكن يدخل الماء بالعينين هذا من من التكليف الذي لم يشرع. يقول واستدل او استدل الى او استدل بالى من قال بعدم دخول المرفقين والكعبين في الغسل بخروج - 00:23:12ضَ

الغاية لغة يعني انت لما اقول لك مثلا اذهب او الى الى الليل الليل غير داخن ما تصوم. انت تصوم النهار الى الليل. فكلمة ما بعد الى لا لا يدخل - 00:23:34ضَ

لما يقول الله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق المرافق لا تدخل هذا ظاهر الى لكن العلماء فسروا الى بمعنى مع او نقول ايضا السنة فسرت ذلك سنة بينت ان الى داخله. وان المرافق داخلة - 00:23:51ضَ

يقول وفيها انه لا يجزئ المسح على العمامة والخمار. ولا ما طال من شعر الرأس لان ذلك ليس برأس وفيها جواز المسح على الخفين من غير تأقيت هي الان الذي نلاحظ السيوطي رحمه الله تعالى انه يأتي باقوال يعني او استنباطات - 00:24:09ضَ

بعيدة لا تصح ويأخذها من ظهر الايات. ثم لا يعلق الان مثلا هذي مسألة ولا يجزم المسح على العمامة. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. والخمار يجوز المسح عليه - 00:24:33ضَ

ثمار المرأة اذا كان محنكا مشدودا مغطيا للشعر يمسح. وكذلك العمامة اذا كانت لها ذوائب ومشدودة تغطي يعني اجزاء الرأس يمسح عليها فهذه ورد السنة بها السيوطي مثلا يأخذ من ظهر الاية ما فيها الاية - 00:24:46ضَ

المسعى العمامة ولا على الخمار وانما مسح على الرأس يقول لك ولا مطالع استرسل من الشعر. صحيح الكلام هذا لكن السنة بينت. بينت فالانسان يعني علق عقل شيء على السيوطي ان يعلق - 00:25:09ضَ

ويعلق احيانا اه لكن الكثير ما يعلق يقول فيها جواز المسح على الخفين من غير تأقيت. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محل صوفان ابن عسال آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفاف والامامة وآآ يعني - 00:25:22ضَ

في اليوم والليلة للمقيم وثلاثة ايام المسافر. فهذا دليل على التوقيت. صحيح الاية ما اشارت اليه لكن السنة جاءت. والسنة مبينة القرآن وموضحة وما نستطيع ان نأخذ بالقرآن. القرآن ما فيه كيفية الصلاة ولا الزكاة. طريقة الزكاة والانصبة - 00:25:42ضَ

يقول قال ابن فرس وفي لفظ الغسل دليل على وجوب الدلك. وامرار اليد. اذ الغسل في اللغة لا يكون الا مع امرار اليد. وكذا في المسح قال وهو ممنوع. الان عندنا مسافة ماذا؟ اذا غسلت هل تدلك يديك؟ هل تمر بيدك على الموضع؟ ولا - 00:26:02ضَ

الماء وتدخل يديك وتدخل رجليك فقط. فنقول الاصل انك اذا اردت ان تتوضأ فانك تأخذ الماء بيدك تمر به على مكان او على العضو وتغسل يعني تغسل الوجه تأخذ بيديك وتدلك وجهك وتمر بالماء على الوجه. الدلك بقوة لا لكن اقل شيء مرار الماء امرار اليد على الوجه - 00:26:26ضَ

اليد على اليدين وامرار اليد على الرأس والرجلين. لكن اذا الذي يسأل يعني كثيرا هو القدمين خاصة مع كبار السن المرأة او الرجل كبير السن يقول اني لا استطيع ان ان تصل يدي الى القدمين لعمر بيدي على القدمين. فنقول هذا - 00:26:53ضَ

كان الماء يعني قويا يعني يضرب بقوة على القدمين فهذا ينزل منزلة منزلة امرار اليد اذا كان يعني ينزل الماء بقوة فهذا يكفي. ان كان الماء ضعيف او انه يدخل قدمه بالماء ثم يخرجها هذا لا لابد - 00:27:13ضَ

ان يمرر يديه. يقول واستدل بالاية من قال لا يجزئ غسل الرأس صحيح غسل الرأس هذا من التنطع والتشدد. الله امر بالمسح ما امر بالغسل ولما تأخذ الماء او تأخذ هذا وتضعه على رأسك - 00:27:33ضَ

وتغسل راسك هذا هذا لا لا يصح وفي خلاف وفيه مخالفة. قال وفيها عدم وجوب التثليث. ذكرنا ان التثليث وارد في السنة. لان الامر لا يدل على التكرار والمرء والمرة تخرج - 00:27:52ضَ

عن العهدة. يعني المرة الواحدة يعتبر انه صح وضوءه. وهذا صحيح. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة مرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. ونهى عن الزيادة. طيب - 00:28:08ضَ

قال تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. هذا في سياق الحديث عن بني اسرائيل. ولقد اخذنا ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا قال استدل به من قال ان هذا عدد التواتر عدد التواتر لماذا؟ ما وجه الاستنباط؟ نقول لان - 00:28:25ضَ

بأن موسى عليه السلام اخذ من كل قبيلة ستة اشخاص وقبائل بني اسرائيل اثنى عشر اجتمع العدد فاصبحوا ماذا لا هذا ستة في السبعين في السبعين. لا هنا اثنى عشر من كل قبيلة رجل. من كل قبيلة يمثل رجل يمثل القبيلة - 00:28:45ضَ

فذهبوا الى القرية التي امر موسى قومه ان يدخلوها. فلما وصلوها ووجدوا ونظروا الى الجبارين رجعوا فقال ان خبرهم خبر تواتر خبر يقين لانهم اخبروا قومهم بهذا الخبر. فحملوه على التواتر - 00:29:08ضَ

والصحيح الذي عليه اهل العلم ان التواتر يعني عدد يستحيل ان يتواطؤوا على الكذب. اعداد كثيرة لم يحدد بحد معين لا اثنعش ولا اقل ولا اكثر. طيب قوله تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم - 00:29:28ضَ

يخفون من الكتاب. يقول اخرج الحاكم عن ابن عباس قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن. من حيث لا يحتسب. كيف يقول لان الاية هذي نزلت في الرجم. يقول يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد. يبين لكم كثيرا مما كنتم - 00:29:50ضَ

يخفون من الكتاب والذي اخفوه هو الرجم طيب قوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين. يقول استدل به صلى الله عليه وسلم على عدم الاغترار بالاعمال. يعني انما يتقبل الله من المتقين - 00:30:10ضَ

يعني لا تغتر بامرك. وانما انظر الى القبول او عدمه ليس ليس العبرة بالكثرة وانما بتقوى الله ومراقبته وحسن القصد والنية قوله تعالى لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسطي بباسط يدي اليك لاقتلك. اني اخاف الله - 00:30:27ضَ

رب العالمين. يقول استدل به صلى الله عليه وسلم على استحباب استسلام المقصود بالقتل كما في حديث مسلم وغيره. استحباب استسلام المقصود للقتل يعني شخص اريد ان يقتل هل يستسلم او لا يستسلم؟ احد ابني ادم - 00:30:50ضَ

قال انت تريد ان تقتلني؟ انا ما اقتلك. انا ما ابسط يدي لك. اتركك. اخاف الله فاخذ من هذه الاية انه اذا اراد شخص ان ان يقتل شخصا اخر فان المراد قتله فان الشخص المراد قتله يستسلم - 00:31:10ضَ

ولا يرد عليه. هذا يعني جاء في بعض الاحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رجل يا رسول الله ارأيت حتى ينطلق الى احد الصفين. يعني في الجهاد او احدى الفئتين فضربني رجل بسيفه - 00:31:27ضَ

او يجيء سهم فيقتلني. قال يبوء باثمه واثمك. ويكون من اصحاب النار. هذا حديث. وهناك حديث اخر يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله ان اراد ان ان اراد ان ان يقتلني قال اقتله. قال ان اراد ان يأخذ مالي قال - 00:31:47ضَ

فدل على ان الانسان يمنع نفسه لا يسلم نفسه المسألة فيها خلاف لكن الذي يظهر هو ما يسمى بدفع الصائل الذي عليه فتوى وعليه الكثير من اهل العلم ان من اراد ان يقتلك - 00:32:07ضَ

ورد قتلك فانه يدفع بدفع الصائم شيئا فشيئا. تحاول اخذ السلاح منه. تحاول ان تظربه تحاول ان ان تلقيه الارض يعني محاولات تدريجية فان لم تستطع الا قتله فاقتله. ولا ولا قصاص عليك ولا دية. هذا هو - 00:32:22ضَ

يقول في الحديث المرسل اخرجه عبد الرزاق ان ابني ادم ضرب مثلا لهذه الامة فخذوا بالخير منهما يعني بالمقتول لا بالقاتل والصحيح انه يدفع كدفع الصائل شيئا فشيئا. يعني اذا وصل الامر الى القتل فليس له الا ان يدفع عن نفسه القتل - 00:32:42ضَ

طيب قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال هذا اصل في دفن الميت الميت من بني ادم يكرم بالدفن ويوارى بالتراب لماذا؟ حتى لا يكون عبثا السباع والطيور - 00:33:05ضَ

ونحوه فيكرم قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. قال فيه مشروعية المفسدين في الارض. لانه قال فساد مشروعية قتل المفسدين في الارض. يعني المفسد في الارض الله شرع او الله اباح قتله. لان - 00:33:25ضَ

بقائه وقتله قضاء على الفساد. قال فيدخل في ذلك قاطع الطريق والساحر والمكاس. ومن فساده وظلمه. قاطع الطريق معروف. وستأتي اية المحاربة. والساحر يقتل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:33:47ضَ

يعني امر بقتل الساحر قال حده ضربة بالسيف. والمكاس الذي يأخذ اموال الناس بغير حق كذلك لانه فساد. ومن طيب قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الاية. قال هذه الاية في قطاع الطريق. قال ابن عباس في هذه الاية - 00:34:07ضَ

فخرج فاخذ هذا المحارب فاخذ المال ولم يقتل قطع. هم هؤلاء قطاع الطريق يقفون في الطرقات. طرق السفر. فاذا مرت قافلة او سيارة او نحوها اخذوا الاموال التي معهم الذهب ونحوه. فاذا اخذوا الاموال وقبض عليهم تقطع ايديهم. وارجلهم من خلاف. واذا خرج وقتل ولم يأخذ - 00:34:27ضَ

انما قتل يقتل. واذا اخذ المال وقتل فانه يقتل ويصدم. واذا خرج ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي ينفى فكل جريمة لها عقوبة يقول به اخذ الشافعي وقال غيره الامام مخير بين الاربعة بناء على ان او للتخييم او يقتل او يصلب - 00:34:55ضَ

ويقول ينظر في حاله ينظر الامام ينظر في حال هذا هذا الخارج او هذا القاطع الطريق ينظر فيه اه حسب ما يراه الامام والصحيح الاول طيب او ينفوا من الارض قال ما المراد بالنفي؟ قيل هو التغريب ابعاده من مكان لمكان. مسافة قصر - 00:35:21ضَ

وقيل هو السجن يسجن والمعمول به الان السجن. قوله ذلك لهم خزي في الدنيا وله في الاخرة عذاب عظيم. قال ابن فرس ظاهره ان يقول ظاهره ان عقوبة المحالب لا تكون كفارة له. كما تكون في سائر الحدود - 00:35:46ضَ

الله اكبر الله اكبر يعني هذا يعني المحارب الله قال تقطع ايديه قال ذلك لهم في خزي في الدنيا وفي الاختي عذاب عظيم فدل هذا على ان هذه العقوبة لا تكفر لانه لو كفرت ما كان لهم الخزي ولا العقوبة - 00:36:10ضَ

والصحيح من اقوال اهل العلم ان الحدود كفارات اي حدود يحدس القصاص او حد الزنا او حد السرقة او حد المحاربة. كل الحدود هذه ان ان اقامتها كفارات حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له - 00:36:30ضَ

ومعنا كفارة انها تمحو ما قبلها. لكن قد يكون الاية المحاربة خرجت فمخرج الوعيد. خرجت مخرج الوعيد والتهديد لان لان هذه الجريمة وهذا الفعل يعني فعل شديد ومؤذي. يعني لكثير من الناس. لذلك توعد الله اصحابه بهذه بهذا الوعيد الشديد. لكن اذا - 00:36:56ضَ

عليه واقيم عليه الحج فان الحج كفارة. طيب قوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. يقول فيها ان توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط العقوبة عنه. بخلاف توبة غيره من العصاة. ومفهومه انه لا تنفع - 00:37:22ضَ

بعد القدرة عليه ولا يفيد قبلها اسقاط حق الادمي. هذه مسألة فيها تفصيل ان تاب قبل ان يقدر عليه سواء يعني هذا محارب قاطع طريق او سارق اوزاني او مرتكب حد من اي من اي انواع الحدود اذا تاب ان الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. هذا في حق - 00:37:42ضَ

الله عز وجل اذا تاب توبة صحيحة نصوحة فانه يتوب عليه. الله. يبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا حق الادمي فان سرق يجب عليه ان يعيد السرقة او يستسمح وهكذا فهذا يتعلق يتعلق بالسريع يتعلق باي شيء بحقوق الادميين فحقوق الادميين باقية - 00:38:08ضَ

اما حقوق الله فانها تسقط اذا تاب قبل قبل ان يقبض عليه. اما بالنسبة اذا اذا تاب بعد بعد القدرة وبعد القبض عليه فتوبته بينه وبين الله توبة صحيحة. اما اسقاط الحد لا يسقط - 00:38:32ضَ

ولو قبض على السارق وهو يسرق وتمت فيه شروط السرقة يقطع. والقاتل والقاطع ونحن وقاطع الطريق هؤلاء كلهم الحكم واحد. طيب قوله تعالى هنا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. قال اصل - 00:38:55ضَ

اصل في قطع السارق والسارقة. واستدل بعموم الاية من قال بالقطع في سرقة كل شيء. وان قل من حرز وغيره قال والجمهور خصصوا الاية بالاحاديث. هذا هو الصحيح. واستدل بعمومها ايضا على قطع الذمي والمعاهد والعبد - 00:39:15ضَ

المصحف والطعام ومباح الاصم وقنديل المسجد وقنديل المسجد وسارق مال قريبه او زوجة وسائر مسائل السرقة داخلة تحت عموم هذه الاية مما قال به الجمهور او البعض. هو ذكر اشياء فيها خلاف. والاصل من سرق واصبحت السرقة - 00:39:35ضَ

يعني قد بلغت النصاب ومن حز وتمت الشروط. الاصل انه يقام عليه الحد. فعندنا مثلا الذمي هل نقيم عليه حد او لا الصحيح يقام عليه الحد. وكذلك المعاهد والعبد. قال لان العبد تسقط عنه بعض التكاليف. وسارق المصحف قال لان المصحف ليس مال - 00:40:00ضَ

طعام لانه مضطر لأكله. ومباح الاصل مثل الماء والشجر. قناديل المسجد لانه وقف ولا تباع وسائق ما قريب او زوجا لان فيه شبهة. وسائل مسائل السرقة داخلة تحت عموم هذه الاية. ومما قال - 00:40:20ضَ

به الجمهور او البعض. قوله تعالى فاقطعوا ايديهما. قرأ ابن مسعود ايمانهما وهي مبينة للمراد. ولذلك جاءت السنة قطع اليد اليمنى واستدل بعموم القراءة المشهورة من اجاز قطع اليسرى اولا. والصحيح مثل ما ذكرنا السنة بينت. وقراءة ابن مسعود ايضا - 00:40:38ضَ

حكم شرعي. قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. ان الله غفور رحيم. ظاهر الاية ان السارق اذا تاب لا يسقط عنه لانه لم يحكم له لم يحكم له الا بان الله يتوب عليه. وبعضهم حمل الاية على الاسقاط. مثل ما ذكرنا مثل ما ذكرنا - 00:41:00ضَ

اذا تاب السارق قبل ان يعني قبل ان يقدر عليه قبل ان يقبض فيتوب الى الله ولا يقطع. ويعيد المال لصاحبه. او يستسمحه وان بعد القبض فان التوبة لا تسقط الحج. قال ابن فرس - 00:41:20ضَ

ونظم الكلام لا يدل عليه فانه تعالى امر بقطع السارق ثم عقب بذكر التوبة من غير استثناء فجعلها مستقبلة كيف جعلها مستقبلة بعد القطع. فدل على ان توبته لا تسقط الحد. توبته لا تسقط الحد. وذكر اقامة الحد - 00:41:40ضَ

على المحاربين ثم استثنى منهم من تاب. الا يقام عليه الحد. قال وهاتان الايتان اصل في قبول التوبة من المرتد. ومن ومن كل معلن بما كان عليه دون الزنديق والساحر. يقول كل من تاب تاب الله عليه. الا الزنديق والساحر والزاني والشارب ومن - 00:42:00ضَ

ومن اشبههم من المسرين بمكانتهم. يقول هذه فيها خفاء غير واضحة. فيها شبهة. فالزنديق يدعي انه تاب وهو لم يتب وكذلك الساحر. لا نعرف حقيقة الامر. والزاني لان الزنا في الغالب خفية. والشراب كذلك. لكن من اظهر توبته توبة نصوح وصدق يكفي - 00:42:20ضَ

طيب عندنا الان اية قوله تعالى للكذب الكالون للسحت نقف عندها الاية الثانية والاربعين من سورة المائدة ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:42:43ضَ