(مكتمل)شرح التبيان في آداب حملة القرآن للنووي

22- شرح التبيان في آداب حملة القرآن للنووي | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

هذا هو المجلس الثالث عشر من قراءة كتاب التبيان في اداب حملة القرآن للامام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله فصل في سجود التلاوة. وهو مما يتأكد الاعتناء فقد اجمع العلماء على الامر بسجود التلاوة واختلفوا في انه - 00:00:00ضَ

امر آآ امر استحباب ام ايجاب. فقال الجماهير وليس بواجب بل هو مستحب. وهذا قول عمر ابن الخطاب وابن عباس وسلمان فارسي وعمران ابن الحسين ومالك والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وابي ثور وداوود وغيرهم رضي الله عنهم. وقال ابو حنيفة - 00:00:18ضَ

رضي الله عنه وواجب واحتج بقول الله تعالى فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. واحتج الجمهور بما صح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى اذا جاء السجدة نزل فسجدا وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعة المقبلة - 00:00:38ضَ

قابلة قرأ بها حتى اذا جاء سجدة قال يا ايها الناس انما انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه لم يسجد عمر رضي الله عنه رواه البخاري. وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر. واما الجواب عن الاية التي احتج بها - 00:00:58ضَ

ابو حنيفة رضي الله عنه فظاهر عندي اضافة قول من عمر في هذا المجمع دليل ظاهر على الاستحباب ظاهر على الاستحباب ايوة واما الجواب عن الاية التي احتج بها ابو حنيفة رضي الله عنه فظاهر لان المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا كما قال الله تعالى بعدهم بل الذين - 00:01:18ضَ

كفروا يكذبون. وثبت في الصحيحين عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد. وثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم سجد في في والنجم فدل على انه ليس بواجب - 00:02:02ضَ

واضح المسألة من حيث الحكم سجود التلاوة فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. اما عن طريقة النوي طريقة جميلة اذا اذا رجحت لابد ان المخالفين القول الاول هو الصحيح بدليل كذا - 00:02:18ضَ

القول الثاني ما زال قائما يجب عليه ان نوجه توجيه صحيح ما يحتج هذا طريقته جميلة هو يرجح يعرض المسألة ثم يرجح ثم يجيب على وهذي احسن طريقة الحنفية الحنفية لما لما قالوا بالوجوب - 00:02:52ضَ

اصل في بيان عدد السجدات ومحلها. اما عددها فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير انها اربع عشرة سجدة. سجدة في الاعراف الرعد والنحل وسبحان ومريم وفي وفي الحج سجدتان وفي الفرقان - 00:03:23ضَ

والنمل والف لام ميم تنزيل وحام ميم سجدة والنجم واذا واذا سماء انشقت واقرأ باسم ربك واقرأ باسم ربك واما سجد الفصاد فمستحبة وليست من عزائم السجود صارت الخمسطعش. ايوه خمسطعش - 00:03:56ضَ

عند بعضهم يضيف الصاد وما سجدت وصاد فمستحبة وليست من عزائم السجود اي متأكداته في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها - 00:04:19ضَ

هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. وقال ابو حنيفة هي اربع عشرة سجدة ايضا ولكن اسقط الثانية من الحج. واثبت سجدة صاد وجعلها من العزائم. وعن احمد روايتان احداهما كما قال الشافعي الثانية خمس عشرة سجدة زاد صاد وهو قول ابلع وهو قول ابي العباس ابن سريج وابي اسحاق المروزي من اصحاب الشافعي - 00:04:41ضَ

رضي الله عنهم وعمالك روايتان احداهما كالشافعي واشهرهما احدى عشرة اسقط الثانية في الحج والنجم واذا السماء انشقت واقرأ وهو قول قديم للشافعي. والصحيح عند مالك يقول رواية واحدة توافق الشافعي اربعة عشرة - 00:05:06ضَ

وحدة عشرة لانه يرى ان المفصل فيه احمد الشافعي في الرواية احمدي يقول اربعة عشر الرواية المشهورة في المذهب ان اربعة الامام مالك يظهر لان السجدات هم اما منسوخة فيها او فيها فيها حديث ابن مسعود رضي الله عنه - 00:05:25ضَ

قال انه نجم يأتينا الان يعني الصحيح بالعدد هل هو خمس عشرة او اربع عشرة في اشكال هنا شف الحين الشافعي قوله اربع عشرة سجدة والسجلات اللي هنا اسقطها اربع سجدات - 00:06:03ضَ

يكون المفترض يكون عشر سجدات مذهب مالك واشهرهما احدى عشرة عندي هنا في الحاشية انه اسقط الاربع واثبت حقت صاد النووي رحمة الله عليه يقول وهو قول قديم للشافعي يمكن يسقط اخر الحج - 00:06:40ضَ

وافق الحنفية ايه ممكن لكن اذا اسقط الاربع هذي واسطة الحج مع الثلاث يقول المشهور من مذهب الامام مالك رضي الله عنه ان عدة تسجدات القرآن احدى عشرة سجدة اسقط ثانية حج وسجدة تنفصل الى واثبت سجود الصاد اما مذهب الشافعي - 00:06:59ضَ

يعقب على قول النوم. اما مذهب الشافعي في القديم فهو باثبات ثانية الحج واسقاط السجدات المفصل ولم يثبت صاد في سطول الاخيرة من صاد ويثبتون يثبتون صاد والصحيح ما قدمناه والاحاديث الصحيحة تدل عليه. واما محلها فسجدة الاعراف في اخرها. والرعد - 00:07:29ضَ

عقب قوله تعالى بالغدو والاصال والنحل ويفعلون ما يؤمرون. هذا بالنسبة كيف تسجد بعضها تجد السجدة تأتي اية بعدها موظعين الحج في النحل نحن في النمل حميم هذي تأتي سجدة بعد ما تقرأ الاية اللي بعدها - 00:08:06ضَ

الاشياء التي متى تسجد وفي سبحان ويزيدهم خشوعا وفي مريم خروا سجدا وبكيا. والاولى من سجدتي الحج ان الله يفعل ما يشاء وافعلوا الخير لعلكم تفلحون والفرقان وزادهم نفورا. والنمل - 00:08:32ضَ

رب العرش العظيم والف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون وحاميم وهم لا يسأمون والنجم في اخرها واذا واذا السماء انشقت لا يسجدون اقرأ في اخرها ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها الا التي في حا ميم فان العلماء اختلفوا فيها فذهب الشافعي رضي الله عنهم واصحابه والى الى ما ذكرناه انها - 00:08:58ضَ

العقيدة لا يسأمون وهذا مذهب سعيد ابن المسيب ومحمد ابن سيرين وابي وائل شقيق ابن سلمة وسفيان الثوري شقيق ولا شقيق طيب يصح الوجه بوائل شقيق ابن سلمة شقيق ابن سلمة - 00:09:23ضَ

الا ان كانت ابن سلمة هذيل مثل ابن تيمية ولا يصح اللاعبين الشقيقة وسفيان الثوري وابي وابي حنيفة واحمد واسحاق بن رهويه وذهب اخرون الى انها عقب قوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون. حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحسن البصري واصحاب عبدالله بن مسعود - 00:09:48ضَ

وابراهيم النخاعي وابي صالح وطلحة بن مصرف وزبيد ابن الحارث ومالك ابن انس والليث ابن سعد وهو وجه لبعض اصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب واما قول ابي الحسن علي ابن ابن سعيد العبدري من اصحابنا في كتابه الكفاية باختلاف الفقهاء - 00:10:17ضَ

عندنا ان سجدة النمل عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال وهذا مذهب اكثر الفقهاء وقال مالك هي عند قوله تعالى رب العرش العظيم. فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب اكثر الفقراء الفقهاء غير معروف - 00:10:38ضَ

ولا مقبول بل غلط بل غلط ظاهر وهي وهي كتب اصحابنا وهذه كتب اصحابنا مصرحة بانها عند قوله تعالى رب العظيم فصل حكم السجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس. وفي استقبال القبلة وستر العورة ويحرم فيحرم على - 00:10:57ضَ

من على بدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها وعلى المحدث الا اذا تيمما في موضع يجوز فيه التيمم ويحرم الى القبلة الا في السفر حيث تجوز النافلة الى غير القبلة وهذا كله متفق عليه. في هذه مسألة - 00:11:19ضَ

التلاوة يأخذ حكم هذه المسألة فيها يأخذ حكم والرأي الثاني لا يرى كسجود الشكر في اي مكان ولو على غير القبلة ولو على غير طهارة واحدة نعمة لو اندفعت نقمة سجدت سجود الشكر - 00:11:37ضَ

العورة كلها رأي الذي يرى انها كالصلاة هذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين والارجح عندها الاولى والرأي الثاني قال لانها لانها عبادة وسجود فتأخذ الدافع لها ايضا منور الدنيا الثاني اللي هو يقولون انها ليست في الصلاة وانما - 00:12:19ضَ

اسجد على اي حال كسراتك سجود من غير طهارة ذلك قال تشطيب البيان عن وقت الحاجة مسجد النبي ويسجد مع اصحابه ولم يسألهم على طهارة او على غير طهارة الرأي الثاني من بعده - 00:13:10ضَ

نفس الشيء يرى انها ليست ليست الامر الان في نظري يعني تيسر لهم الشديد على اي حال في السيارة احيانا ما يناسب رسالة متفرعة لحكم قراءة القرآن اصلا بوضوح هذه المسألة - 00:13:50ضَ

قراءة القرآن من الحفظ من الصدر قمنا باستحباب الوضوء لها هل في رأي ان ان الانسان لا يقرأ القرآن بهذه المسألة اللي هو لا يشترك. لا يشترك ممكن قلت الف لام ميم سجدة - 00:14:26ضَ

للحواميم ست ما في ايوة اسوار الف لام ميم فيها فيها غير لا سجدة فيها سجدة صباح الخير البقرة وال عمران من اروع متتالية العنكبوت والروم يقولون ايه نفس الشيء - 00:15:14ضَ

الف لام ميم تنزيل العلماء سجدة صح اصل اذا قرأ سجدة صاد هذا كله متفق عليه الشافعية هذا كله متفق عليه الاتفاق اه ويحرم الى غير قبلة الا في السفر - 00:15:56ضَ

تجوز النافلة الى غير قبلناه هذا كله اجساده متفق عليه بين المذاهب اللي يعرف انه الائمة الاربعة يرون ان يرون سجود التلاوة كالصلاة برجع ان شاء الله المجموعة اشوف وش اقصد - 00:16:39ضَ

عادة عادة الفقهاء اذا قالوا متفق عليه المقصود بها مجمع عليه الحناء هذا مذهب الحناء لكن المذهب المالكي اولا من اول ما ينقل الاجماع والاتفاق يحتاج الى تحرير بن عبد البر - 00:17:29ضَ

الاكثر اصل قرأ سجدة صاد فمن قال انها من عزائم السجود قال يسجد. سواء قرأها في الصلاة او خارجا منها كسائر السجدات. واما الشافعي وغيره ممن قال ليست من عزائم السجود - 00:17:55ضَ

قالوا اذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه وان قرأها في الصلاة لم يسجد فان سجد وهو جاهل او ناس لم تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو وان كان عالما فصحيح انه تبطل صلاته لانه زاد في - 00:18:37ضَ

الصلاة ما ليس منها فبطلت كما لو سجد للشكر فانه تبطل صلاته بلا خلاف. والثاني لا تبطل لان له تعلقا بالصلاة ولو سجد امامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم ولا يعتقدها فلا يتابعه بل يفارقه او ينتظره قائما فاذا انتظره هل يسجد للسهو فيه - 00:18:55ضَ

وجهان الاظهر لا يسجد فصل لما جاء في مسائل السنة الماضية نفس التوصيل هذا ونفس اه مذهب مالك وابو حنيفة مذهب احمد على انه اسجل شكر الشافعي ايضا يرون ان سجدة الشفع ليست سجدة - 00:19:18ضَ

بحثت فيها وجدت نفس الشيء رأي الشيخ بن باز يقول انه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ قوله سجد فيها على انها مشروعة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:17ضَ

صلوا كما رأيتموني اصلي ان النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس حكى النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا حديث الصلاة سجدة شكر وسجدة الشكر ليست لانه زاد في الصلاة - 00:20:41ضَ

هذي العلة فيها انها لان شكر الله على اذا كان مع الامام لا يسجد صحيح في رأي والله اعلم الناس انها سنة واذهب فيه خلاف الامام واتابعه شيخ الامام ما سجد وانت معه - 00:21:26ضَ

لكن لو انت كنت اماما او منفردا لو صليت لو قرأتها الجماعة بالزات يعني صلاة التراويح ما يشوش على الناس لمتابعة الغير في الامر المختلف في اولى من وانا اعتقد انه لا لا ينبغي سجودها. تسجد - 00:22:26ضَ

يعني يلفت انظار الناس. انا رأيت واحد في الحرم حتى قام الامام هو عدم السجود فصل في من يسن له السجود. اعلم انه يسن للقارئ المتطهر بالماء او التراب حيث حيث يجوز سواء كان في الصلاة او خارجا منها - 00:23:05ضَ

للمستمعين ويسن ايضا للسامع غير المستمع. ولكن قال الشافعي رضي الله عنه لا لا اؤكده في حقه كما اؤكده في حق هذا هو الصحيح. وقال امام الحرمين ان كان الشافعي يرى - 00:23:57ضَ

ان السجود يشرع للقارئ وللمسلم السامع اللي مر يسجد سواء كان قال وقال امام الحرمين من اصحابنا لا يسجد السامع وهو والمشهور الاول وسواء كان القارئ في الصلاة او خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود. وسواء سجد القارئ ام لا. هذا هو الصحيح المشهور عند اصحاب الشافعي رضي الله - 00:24:12ضَ

الله عنه. وبه قال ابو حنيفة رضي الله عنه قال صاحب البيان من اصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة وقال الصيدلاني من اصحاب الشافعي لا يسن السجود الا ان يسجد القارئ والصواب الاول - 00:24:59ضَ

كيف المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة يعني انت جالس في ناس الان بالتراويح ما يصلي التراويح صلاة الحرم خفيفة يعني ما هي صعبة اذا سجد الامام هل يقوم الان جالس خلفه يسجد - 00:25:17ضَ

قراءة من قرأ في الصلاة ولا فرق بين بين ان يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين ان يكون كافرا او صبيا او محدثا او امرأة هذا هو الصحيح عندنا وبه قال ابو حنيفة قال الذي يقرأ - 00:25:41ضَ

انا مستمع كافر سبت زلك لما لكن نقول هنا ان يكون القارئ مسلما بالغا متطهرة رجلا هذي واظحة كافرا الصبي والمحدث والمرأة هذا واضح كل هذا الكلام ممكن يكون كافر - 00:26:04ضَ

اذا مر نحن لا ننظر الى الايات للايات سمعنا ايات فيها سجود وعلى هذا المسجل يسجد معه على على وش الجمع بينهم يعني مثلا يقول وسواء لما قال وسواء كان القارئ في الصلاة او خارجا منها - 00:26:35ضَ

للمستمع وسامع السجود وسواء سجد القارئ ام لا اذا سجدت المسجل وبين ان يكون طريقة طرح المسألة يريد ان يربط اللي فهمته انه يريد يربط القراءة بالقرآن يريد عفوا يربط بالقرآن بالقرآن فاذا قرأت السجدة يسجد. هذا هو هذا اللي فهمت - 00:27:07ضَ

اتوقع يقولون يعني من افتوا الحديث تسجد مع مع المسجل اتوقع وقال بعض اصحابنا لا حنا عندنا فتاوى الاصلية الموجودة عندنا لكن لا لا يفتن غالبا على المذهب بعض العلماء برضه - 00:27:31ضَ

يصلى في الامور متصلة متصلة بساحات الحرم الحرم فيها مصليات تتابع الحرم الساعة الحرم شوفوا الف واحد يأتي من مكان بعيد والسلالم الكهربائية معنا في الحرم على الاقل في ساحة الحرم - 00:28:05ضَ

كانت تصلي في فندق وبينك وبينها حواجز او جدران او كذا السماعات الموجودة السلام لكنك اذا جيت المسافة بعيدة هذه البقعة المباركة قريبة من الدماء يعني ساحات الحرم ان شاء الله - 00:29:08ضَ

انت اميرنا ها؟ لا احسنت اميرنا انت صاحب الفكرة مفكر بس خادم للجميع. ان شاء الله ان شاء الله شيخ المذهب في المسألة هذي في الفندق المذهب في المسألة هذه ان ان السجود يربط بالقارئ - 00:30:01ضَ

على هذا فتوى اللجنة على نفس اصل الحنابل نفس الاصل الذي يعتمد عليه اربطها بالقارئ ولا تصح يعني هم يقولون اذا واذا لم يسجد القارئ لم يسجد اي نعم لا لا لا هو على اعتبار كذا - 00:30:29ضَ

المرأة لا تكون امام يبقى عندنا الصبي عندك صبي عمره سبع سنوات الان وكان يقرأ وانت وسجد هو فانت تسجد معه هل تسجد على ان امامك وهو والكافر لو فرضنا ان - 00:31:02ضَ

كافرا قرأ القرآن المسجد خلفه نظرا للقراءة المسجد نظرا للشخص جواز السجود في استمع تقرأ في غير صلاة ما يتكلم عن الصلاة عن قراءة القرآن والمرور بسجدة ومالك واصحابي نتكلم عن مسألة - 00:31:41ضَ

السجود لا يتكلم عن الصلاة والصبي والمرض نعم اخرى. نعم. وقال بعض اصحابنا لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. وقال جماعة من السلف لا يسجدوا لقراءة المرأة حكاه ابن المنذر - 00:32:19ضَ

قتادة ومالك واسحاق وصواب ما قدمناه المرأة خروج المرأة فصل في اختصار السجود وهو ان يقرأ اية او ايتين ثم يسجد حكى بن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد ابن سيرين - 00:32:33ضَ

والنخاعي واحمد واسحاق انهم كرهوا ذلك. وعن وعن ابي حنيفة ومحمد ابن سيرين وابي ثور انه لا بأس به ابو محمد ابن حسن وابي ثور انه لا بأس به وهذا مقتضى مذهبنا. اللي هو الاختصار. اختصار - 00:32:52ضَ

عندي كلام هنا معناه ان يجمع السجدات هو يقرأ هذا يسموه اختصار اوريكم اختصار في موضوع واحد ركعة ثم يتجاوز الثلاث ثم يجيء الاخير فصل اذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه فلو ترك سجود التلاوة وركع - 00:33:14ضَ

ثم اراد ان يسجد للتلاوة لم يجز. فان فعل مع العلم بطلت صلاته. وان كان وان كان قد هوى الى الركوع موجود اذا اذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه - 00:34:30ضَ

فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم اراد ان يسجد للتلاوة لم يجز. فان فعل مع العلم بطلت صلاته وان كان قد هوى الى الركوع ولم يصل الى الراكعين جاز جاز ان يسجد للتلاوة ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع الى القيام جاز - 00:35:00ضَ

اما اذا اصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في في الصلاة او غيرها فلا يجوز له ان يسجد ولو سجد مع العلم بطلت اما المصلي في جماعة فان كان اماما فهو كالمنفرد - 00:35:20ضَ

واذا سجد الامام الاغتسال واذا سجد الامام كلها تفريعات على واذا سجد الامام لتلاوة نفسه وجب على المأموم ان يسجد معه فان لم يفعل بطلت فان لم يسجد الامام لم يجز للمأموم فان سجد بطلت صلاته - 00:35:34ضَ

ولكن يستحب ان يسجد اذا اذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد ولو سجد الامام ولم ولم يعلم المأموم حتى رفع الامام رأسه من السجود فهو معذور في فهو معذور في تخلفه ولا يجوز له - 00:35:55ضَ

ان يسجد ولو علم الامام بعد ولو علم الامام بعد في السجود وجب السجود فلو هوى الى السجود فرفع الامام وهو في الهوي رفع منه رفع معه ولم يجز له ولم يجز السجود وكذا الضعيف الذي هوى مع الامام اذا رفع الامام قبل بلوغ الضعيف الى السجود لسرعة الامام وبطء المأموم - 00:36:09ضَ

يرجع معه ولا يسجد متابعة وواجبة - 00:36:33ضَ