الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
22- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
ومن جبر عظمه بعظم النجس او خيط جرحه بخيط وصاح وصح لم يجب قلعه مع الضرر. بفوات نفس او عضو او مرض ولا تيمم له ان غطاه اللحم. وان لم يخف ظررا لزمه قلعوه - 00:00:00ضَ
وما سقط منه اي من ادمي من عضو او سن فهو طاهر. طيب ثم قال المؤلف ومن جبر عظمه بعظم نجس او خطب جرحه بخيط نجس لم يجد قلعه مع الظرر. اذا جبر الانسان عظمه بعظم النجس - 00:00:16ضَ
فان لم يكن ضرر وجب قلعه اذا لم يكن عليه ضرر فانه يجب قلعه وازالته اما اذا كان عليه ظرر بحيث لو قلع هذا العظم او ازيل هذا العظم لم ينجبر الجرح - 00:00:36ضَ
او جبر غير مستقيم او خاف على نفسه من التلف نزيف او ما اشبه ذلك فانه لا لا مثاله انسان جبر انكسر وجبر عظمه بعظم كلب نجس او طاهر؟ نجس نجس طيب - 00:00:53ضَ
جبر عظمه بعظم شاة غير مذكاة يقول مؤلف لم يجب خلعه مع الضرر بفوات نفس او عضو او مرض ومثله لو خيط جرحه بخيط النجس يعني خيط من جلد كلب مثلا - 00:01:10ضَ
خيط من جلد او من جلد غير مدبوك ميتة غير مسبوق الجلد هذا عمل منهم خيوط قطعت الجلد واستخرج منه خيوط مخيط به هذا جبل عظم بخيط تصور هذا؟ ايه نعم ها جلد كلب مثلا جلد كلب الة قطعت جلد الكلب قطع صغيرة كالخيوط - 00:01:30ضَ
واستعمل خيط من هذه الخيوط في الجرح هذا خيط عظمه يقول المؤلف لم يجب قلعه مع الظرر بفوات نفس او عظو او مرض امر. اذا اذا جبر عظمه عظم النجس فان امكن قلعه من غير ظرر وجب. والا - 00:01:54ضَ
لم يجد وان لم يجب طيب وهل يتيمم او لا يقول المؤلف؟ ولا يتيمم له ان غطاه اللحد يعني هذا العظم او هذا الخيط النجس. اذا كان اللحم قد غطاه او الجلد قد غطاه لا يتيمم له - 00:02:16ضَ
لانه مستتر لا يجب غسله واما اذا لم يغطه اللحم فانه يتيمم له لانه يجب غسله اذا اذا كان العظم او الخيط ظاهرا تيمم وان كان غير ظاهر بان كان مستترا - 00:02:32ضَ
في اللحم او الجلد فانه لا لا يجب لماذا؟ يقول لان ما ظهر فرضه الغسل واذا لم يمكن الغسل عدلنا الى وما استتر لا يجب غسله الان هل الانسان ان يغسل - 00:02:53ضَ
العظام واضح الان طيب هذا هو المذهب والصواب انه لا يتيمم مطلقا اه مسألة الظهور او عدم الظهور وهذه المسألة هذه مسألة مبنية يعني العضو الان الذي جبر بالنجس ان كان في اعضاء الوضوء - 00:03:10ضَ
فمعلوم انه سوف يغسل ها العضو او يتيمم على العضو كله وهذا واضح لكن المؤلف رحمه الله ولا يتيمم ان غطاه اللحم مراده اذا كان هذا العضو الذي جبر في غير اعضاء - 00:03:36ضَ
الوضوء اعضاء الوضوء العضو الذي جبر بعظم النجس او جبر او خيط بخيط النجس. ان كان من اعضاء الوضوء غسله او التيمم عنه يجب لانه لابد في الوضوء من غسل - 00:03:54ضَ
الاعضاء الاربعة فهو اذا غسله حقيقة فقد غسل هذا العضو الذي جبر وان لم يمكن غسله كان عليه لفافة وما اشبه ذلك فسوف يتيمم لكن مراد المؤلف هنا لا يتيمم اللحم اذا كان على غير اعضاء الوضوء وهو مبني على ان النجاسة يتيمم - 00:04:13ضَ
لها مسابقة لنا في التيمم ان التيمم لا يشرع الا عن طهارة الاحداث فقط لا عن طهارة الاخباث وما سقط منه اي من ادمي من من عضو او سن فهو طاهر اعاده او لم يعده. لان ما ابينا من حي فهو كميتته - 00:04:33ضَ
وميتة الادمي طاهرة. وان جعل موضع طيب ما سقط منه اي من ادمي من عظم او سن فهو طاهر اذا سقط من انسان الادمي عظم او سن فهو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت - 00:04:52ضَ
اذا كان ميت الانسان يكون نجسة ميتة لا نقول ميتة الادمي شوف الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت لان ميتة الادمي ظاهرة ولا نجسة؟ طاهر ولذلك المؤلف يقول - 00:05:13ضَ
لان ما ابينا من حي فهو كميتته وميتة الادم طاهرة. اذا لو سقط منه عظم انسان وقع حادث وانكسر اصبع من اصابعه او انفك عضو من اعضائه او سقط سنه - 00:05:32ضَ
السن الان والعظم هذا ظاهر او نجس؟ طاهر. نقول طاهر. لانه منفصل من حيوان طاهر في الحياة وفي الممات ولهذا قال ابو مائدة العدم طاهرة. طيب العظم العظم. طيب ما سقط منه من شعر - 00:05:50ضَ
وظهر من باب اولى لان هذا لا تحله لا تحله الحياة. الان عندنا ما سقط من عظم طاهر وسقط من شعر ظفر طاهر. طيب ما سقط من سن لان العظم - 00:06:09ضَ
ما اوبين من حي فهو ميتته وميتة الادمي واما مسألة الشعر والظفر ولانها اجزاء منفصلة اجزاء منفصلة الان العظم الظفر والشعر لا تحله الحياة لكن السن تحل الحياة ولا لا - 00:06:29ضَ
الان الظفر لو مسست بظهورك لو كان الانسان له ظفر طويل ومس شيئا حارا ما يحس تحس ولا لا طيب شعرك لو جا احد بشعرك مسك قبصه تشعر ولا لا - 00:06:51ضَ
الاصول نعم لكن السن حقيقة فيه شعور جمهور اذا الانسان اذا شرب الشيء الحار تألم كذلك البارد يتألم وكذلك لو برد السن نتألم الحقيقة ان السن وان حكم الفقهاء رحمهم الله انه - 00:07:07ضَ
منفصل لكن فيه فيه حياة في حياتي طيب وقوله رحمه الله اعاده او لم يعده طيب هذه المسألة هذه المسألة ما فائدتها فيها هنا ذكرها يقول فائدة ذكرها اننا اذا حكمنا بان ما سقط من الادم من عضو انه طاهر فانه اذا اعاده يكون قد اعاد شيطان - 00:07:29ضَ
فلا نقول ان العظم اذا انفصل من ادم صار نجسا فاذا اعاده صار نجسا لا المسألة؟ اي نعم. يعني انسان سقط منه عظم اصبع مثلا ما نقول الان ما دام ملتصقا طاهر اذا انفصل نجس - 00:07:55ضَ
يقول هو طاهر حوطة لان ما اؤمن من حي فهو كميتته فلو سقط منه عظم واعادة فان هذا العظم يكون طاهرا ولا نقول انه لما انفصل تنجس او صار نجسا. فاذا اعاده اعاد شيئا نجسا - 00:08:12ضَ
كذلك بالنسبة للسن بالنسبة للسن اذا سقط منه نقول هو طاهر لانه بال من حيوان ميتته طاهرة هذا واحد وثانيا ان السن في حكم المنفصل وقوله اعاده ام لم يعده او لم يعده - 00:08:32ضَ
هذا يشير الى ما ذكر الفقهاء رحمهم الله من ان الانسان اذا اعاد العضو وهو في حرارته فانه يعود يعود قالوا لو قطعت اذنه فاعادها في الحال مع الحرارة والتصقت - 00:08:52ضَ
سقطت الدية ممكن نعم يقول الانسان اذا قطع منه عضو واعاده في حرارته فانه يلتصق ويؤيد هذا الان الانسان انه اذا انجرح بسكين ووضع اصبعه على هذا الجرح سلخ خلاص سكين ضاع اصبعك على - 00:09:12ضَ
موضع الجرح فيه قوة فانه الجرح الان الجلد يلتئم ويقف الدم نعم نعم وهذا يدل على ان الاجزاء بني الانسان حنا مع الحرارة تلتئم تلتئموا ولذلك الاذن لو قطعت واعادها في الحال عادت - 00:09:33ضَ
عادت وكذلك الاصبع لو قطع واعاده في الحال عاد طيب يقول وميتة الادمي طاهرة. وهذا الكلام من الفقهاء رحمهم الله يؤيد يؤيد طهارة دم الادمي لانهم قالوا ما سقط منه من عظم او سن او عضو. ومعلوم ان هذه الاعضاء اذا سقطت لا تخلو من دم من دم - 00:09:55ضَ
الدم واذا كانت بينونة العضو لا تنقله الى النجاسة الدم من باب من باب اولى يقول رحمه الله ولذلك ليس هناك دليل دليل على وجوب التطهر من الدم سوى الخارج من السبيل - 00:10:21ضَ
ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على وجوب التطهر من الدم سوى ما خرج نستبين ما فيها الادلة التي تدل مجرد افعال لكن ليس هناك دليل صحيح وصريح يقول وان جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبت ام لم يثبت - 00:10:41ضَ
او لم يثبت جعل موضع سنه سن شاة مذكاة من الشاة الميتة ها المدقات ايه الميتة فصلاته معه صحيحة ثبت او لم يثبت ثبتت او لم تثبت فقد ثبت ام لم يثبت لان السن مؤنث - 00:11:05ضَ
مؤنث وعلم من قول المؤلف جعل موضع سنه سن شاة مذكاة انه لو جعل سن شاة غير مذكاة يصح ولا لا؟ لا يصح لكن اذا قلنا بان السن منفصل. ليس له حكم. ليس له حكم - 00:11:30ضَ
فانه يكون ايش طاهرا ولذلك قاعدة شيخ الاسلام ان ما لا تحله الحياة ان مثل الشعر والظفر والقرن والسن وما اشبه ذلك هذه ليست كاللحم ليست كاللحم وهو يرى انها حتى من الميتة انها ايش - 00:11:48ضَ
انها طاهرة بعض العلماء مسألة وهي فضلات الانسان يعني ما يسقط منه من اعضاء ماذا يصنع به ورد عن بعض السلف رحمهم الله انه قال يستحب او الفقهاء استحب الفقهاء رحمهم الله ان يدفن الانسان كلما انفصل من كل ما انفصل منه - 00:12:07ضَ
او شعر وكل منفصل يستحب دفنه. وقد روي في ذلك عن بعض السلف كابن عمر رضي الله عنهما. لكن ليس هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا - 00:12:30ضَ
قالوا يستحب دفن الظهر يأخذها ويدفنها. ويستحب دفن الشعر ايضا ويستحب ايضا دفن السن وكان الناس في السابق عندهم اعتقاد وهو انه اذا انقلع سنه رماه في الشمس وقال ابدلي لي هذا السن بخير منه - 00:12:48ضَ
وهذا في الحقيقة شرك كان موجود عندنا وما هو جهة الشمس؟ اذا طاح سقط سنه وش يصنع وفي رواية نعم ايه الشمس من يعرف ما سمعتم بها موجود الان كان موجود اعتقاد انه اذا سقط سنه - 00:13:13ضَ
اخذه ورماه في الشمس هذا لا شك لا ريب انه شرك ووصل المرأة شعرها بشعر حرام ولا بأس بوصله بقرام وهي الآقصة وتركها افضل ولا تصح الصلاة ان كان الشعر نجسا. طيب وصل المرأة شعرها بشعر حرام - 00:13:41ضَ
في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تصل المرأة شعرها بشيء بشيء شيء نكرة في سياق النهي فيعود فعلى هذا تنهى المرأة ان تصل شعرها بشيء - 00:14:05ضَ
قال ولا بأس بوصله بقرامل وهي الاعاقصة وهي من حرير تضعه المرأة خلف رأسها يعني تأتي بقطعة من حرير وتقصها هذا هيئة مستطيل ثم تربطه تربطه بسعرها وانما استثنى الفقهاء رحمهم الله القرامل والاعقصة - 00:14:28ضَ
ذلك لانها متميزة بائنة. فمن شاهد هذا لا لا يظن ان هذا شعر. او انه متصل بالشعر. فقد كان الناس سابقا قديما يفعلون هذا يأتون قماش من الحديد او الديباج - 00:14:59ضَ
وتضع المرأة عليه ترصعه بالحلي ثم تضعه على اسوأ معصية او على مؤخرة الرأس وتجعل من الذي يكون كأنه ثمان خطوط او تسع خطوط او عشر كل قطعة من الحرير مثل اصبع او اصبعين اصبعين او ثلاثة تعرفون الشرائط - 00:15:17ضَ
مثل الشرائط في الذهب او يوضع عليها الديباج وتلبس والعلماء رحمهم الله ما انكروا ذلك. فنقول الان وصف المرأة شعرها الشعب حرام لا ريب في غير الشعر نقول ان كان متميزا ظاهرا بحيث ان من رآه يعرف ان هذا ليس اشارة ليس شعرة - 00:15:43ضَ
وانه مجرد جمال فقط هذا لا بأس به والمؤلف يقول تركه افضل خروجا من الخلاف وان كان غير متميز بحيث ان من رآه ان من رآه يظن ايش؟ انه شعر - 00:16:10ضَ
هذا منهي عنه لانه داخل في حديث رضي الله عنه نهى ان تصل المرأة شعرها بشيء شيء اذا وصف المرأة الشارع ان كان ان كان بشيء متميز ظاهر انه مجرد جمال وان هذا ليس من باب وصف الشعر الذي يكون به تدليس فهذا جائز مع انه يقول المؤلف تركه افضل خروجه من الخلاف - 00:16:25ضَ
وان كان لا يتميز بحيث وصلت الشعر بشيء اسود يوهم انه ايش؟ شعر فانه ايش؟ حرام طيب اذا نهي عن الوصل فالباروكة من باب اولى ولهذا استعمال الباروكة حرام لانه اذا نهي عن الوصل وهو شيء - 00:16:51ضَ
شيء منفصل عن اصل الرأس الذي يتصل باصل الرأس والشعر من باب اولى. ولان فيه تدليسا التدليس هل يجوز لمن لامرأتي اما الرجل ما امرأة ذهب شعرها بافة اصيبت في افة وذهب شعرها - 00:17:15ضَ
هل يجوز لها ان تلبس الباروكة يجوز لو ذهب الشعر بافة اصيبت في افة وصارت ليس في رأسها شعر فحينئذ يجوز يجوز لان الاول يعني فرق بين من وضعت الباروكة على شعر على شعر لان هذه زيادة الاول من زيادة جمال والثاني من باب ازالته - 00:17:37ضَ
العيب بازالة العين وبناء على هذا نأخذ قاعدة او نذكر ضابطا في مسائل التجميل الموجودة الان الان وجد لو انتشر في المجتمع عدة اشياء من جهة التجميل من جهة التجميل - 00:18:03ضَ
ما ضابط وما يجوز وما ضابط ما لا يجوز؟ نقول ما كان من باب الكمال والجمال فلا يجوز وما كان من باب ازالة العيب فهو جائز انتبه عمليات التجميل الان موجودة نقول ان كان المقصود بها مجرد زيادة الجمال - 00:18:23ضَ
فهذا لا يجوز وان كان المقصود ازالة العيب ازالة العيب فهذا جائز. ما لم يرد النص بتحريمه بعينه بعينه طيب الان قلنا ما كان من باب الجمال فهو حرام لا يجوز - 00:18:44ضَ
وما كان من باب ازالة العين طيب ايضا ما كان من باب الجمال فيه فيه فيه تفصيل ان كان ثابتا حرام وان كان غير ثابت فهو جائز ما ما لم يرد النهي عنه بعين - 00:19:02ضَ
نصيغ القاعدة مرة ثانية يقول العمليات او التجميل تجميل تارة يكون من باب من باب الجمال فهذا ان كان ثابتا فهو حرام وان كان غير ثابت قهوة جائزة ما لم يرد ما لم يرد النهي عنه بعينه - 00:19:21ضَ
وان كانت هذه العمليات من باب ازالة العيب فهي جائزة ان العمليات التجميل ان كانت من باب ايش الجمال جالس في باب الجمال فان كانت ثابتة فلا تجوز مثل الوشم - 00:19:43ضَ
والبشر وما اشبه ذلك وان كانت غير ثابتة غير ثابتة بمعنى انها تزول هذه جائزة الان ولذلك ولذلك جاز الكفر يجوز طيب تجميل المرأة وجهها بالمكايج وما شابه ذلك يجوز التشكير - 00:20:03ضَ
صبغ الشعر الحاجب بلون يشابه لون البشرة ايضا يجوز يجوز. لكن هذا نقول ما لم يرد نص بعينه لئلا يقول قائل النمص لان النمص تحلقه المرأة وينبت الشعر ولذلك يحتاج هنا الى الاحتراز باي شيء - 00:20:22ضَ
ما لم يرد النهي عنه بعينه. اما ما كان من باب ازالة العين. ازالة العين فهو جائز. ازالة العين فهو جائز مثل لو انكسر سنه وركب سنا يجوز نعم تقويم الاسنان الان اذا كان المقصود ازالة عيب لا بأس جائز - 00:20:48ضَ
زرع الشعر ايضا موجود زرع الشر لا في تفصيل زرع الشعر ان كان الصلع الذي اصيب بالرأس سببه الكبر فلا يجوز لان هذا من باب التدريس التدريس وان كان ليس بسبب الكبر وانما بسبب افة - 00:21:06ضَ
فلا بأس فمثلا رجل له ثمانون سنة يزرع شعره لان هذا من باب التدريس من باب التدليس واما اذا كان زرع الشعر بسبب افة شباب له ثلاث سنة اربعون سنة - 00:21:32ضَ
ما اشبه ذلك يعني من السن الذي لم تجري العادة بسقوط الشعر فيه في هذا الحال نقول جائز الخلاصة الان ان ما يجرى من العمليات تجميل نقول هي على نوعين النوع الاول ان يكون من باب الجمال والكمال - 00:21:53ضَ
فان كان ثابتا وان كان غير ثابت فجائز ما لم يرد نهي عنه بعينه وان كان من باب ازالة العيب ها فهو جائز طيب يقول المؤلف رحمه الله ولا تصح الصلاة اذا كان الشعر نجسا. يعني اذا وصلت المرأة شعرها بشأن نجس فلا تصح. لانها حينئذ تكون حاملة - 00:22:16ضَ
النجاسة النجاسة ولا تصح الصلاة بلا عذر فردا كانت او نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء ولا يضر القبران ولا ولا ما دفن بداره. طيب يقول رحمه الله ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت او نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة - 00:22:45ضَ
هذه سبعة مواضع لا تصح الصلاة فيها واليها وعليها يقول لا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت او نفلا اول لا تصح الصلاة. ما المراد بالصلاة هنا يقول عن المذهب يدخل في ذلك الفرض - 00:23:09ضَ
والنفل وسجود التلاوة وسجود الشكر هذا الصلاة فكل صلاة ذات ركوع وسجود داخلة على المذهب وكذلك سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر ولكن القول الراجح ان ضابط الصلاة الوارد بالشرع صلاة ضابطه ما لا يصح الا بالفاتحة - 00:23:33ضَ
كل ما تشرع فيه فاتحة فهو صلاة لاجل ان يخرج بذلك سجود التلاوة. سجود التلاوة وسجود الشكر والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:24:02ضَ
ومعلوم ان سجود التلاوة والشكر تقرأ فيه فاتحة الكتاب اذا ليس لصلاة اذا ضابط الصلاة الشرعي كل ما تشرع فيه قراءة الفاتحة. يقول لا تصح الصلاة بلا عذر. اما اذا كان الانسان - 00:24:18ضَ
معذورا فانه تصح مثل من حبس في هذه الاماكن من حبس في مقبرة او حبس في محش او عطاء الابل او ما اشبه فتصح ولو ان رجلا حبس في مكان من هذه الاماكن السبعة سجن - 00:24:35ضَ
فان الصلاة تصح لانه وهل تصح صلاة الصلاة في هذه الاماكن جاهلا بالنسبة حق الجاهل او الناسي المذهب لا تصح وسيأتي الكلام عليها. يقول في مقبرة مقبرة مفعلة وهل المراد بالمقبرة ما اعد للدفن - 00:24:55ضَ
ولو لم يقبر فيه او ما وقع الاخبار في المراد بالمقبرة ما وقع الاقبار فيه فعلا لا ما اعد للدفن ولم يدفن فيه على هذا لو ان لو احيط مكان حوش او ما اشبه ذلك احيط - 00:25:20ضَ
الرجوع الى مقبرة انسان احاط ارضا له وقال هذه وقف مقبرة ولم يدفن فيها احد هل تصح الصلاة فيها؟ نعم. نقول نعم تصح الصلاة فيها لان المراد بالمقبرة ما ايش؟ وقع فيها الاقبار فعلا - 00:25:44ضَ
لا التي اعدت ولم يدفن فيها احد يقول لا تصح الصلاة في مقبرة بتثبيت الباب مغفرة مقبرة مقبرة والمقبرة هي موضع الدفن موضع الدفن قال الشاعر لكل اناس مدفن في فنائهم - 00:26:04ضَ
فهم ينقصون والقبور تزيد. قال ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره الدليل على عدم صحة الصلاة في هذه الاماكن اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام - 00:26:29ضَ
استثنى موضع المقبرة والحمام وثانيا حديث ابن عمر نهى عن الصلاة ان يصلى في سبعة مواطن والحديث كما سيأتينا ان شاء الله تعالى ضعيف الضعيف واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة - 00:26:55ضَ
في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة المقبرة الارض كلها مقبرة الارض كلها مسجد الى مقبرة وحمام. وقال لا تصلوا الى القبور وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا - 00:27:10ضَ
والاحاديث كثيرة في النهي عن الصلاة في عند القبور او اليها لكن ما هي الحكمة؟ قال بعض العلماء الحكمة تعبدية الله اعلم بها وقيل الحكمة ان المقبرة مظنة النجاسة وظنت النجاسة - 00:27:29ضَ
لماذا؟ قالوا لانه ربما نبش الموت او بعضهم فيخرج منهم الصديد والدم قاذورات وما اشبه ذلك او الفضلات تخرج من هذه الفضلات. وهذا يؤدي الى تنجيس الارض اذا العلة عندهم هي النجاسة - 00:27:51ضَ
العلة في عدم صحة الصلاة في المقبرة هي النجاسة ووجه ذلك قالوا ربما ان ان هذه القبور نبشت فيخرج منها الدم والقيح والصدر الروائح الكريهة فاذا صلى الانسان فربما يصلي على هذا الدم او القيء او الصديد - 00:28:16ضَ
هذا هو هذه هي العلة على المشهور من المذهب ثم اذهب والصحيح وهو القول الثالث ان علة النهي او حكمة النهي هي هي خوف الشرك خوف الشرك وذلك لاننا اذا عجزنا انه الصلاة في المقابر - 00:28:34ضَ
اذا اجزنا الصوت فهذا ذريعة الى الصلاة لاهل القبور جواز الصلاة في المقبرة ذريعة الى ان يصلي لا لله وانما القبر القبر فلو اجزنا هذا لكان الرجل يقف في المقبرة ويصلي - 00:29:04ضَ
لا ندري نحن ايصلي لله او يصلي القبر صلي لله او صلي القبر ولذلك الامور الامور التي لا يختلف الحكم فيها الا في الباطل وتارة تقع قربة وتارة تقع غير قربة ينهى عنها. ولذلك ينهى عن الصلاة في المقبرة. يعني وان قال انا اصلي لله فقد يأتي اخر ويصلي - 00:29:24ضَ
لغير الله. ولذلك قلنا فيما تقدم انه ان الرجل لا ينهى عن جر ثوبه. حتى فلو قال انا لا اقصد الخيلاء لان هذا القصد امر خفي باطل لا يعلم به - 00:29:47ضَ
والامور الامور التي لا التي يكون فيها يستوي فيها العمل الظاهر الامور التي يستوي فيها العمل ظاهرا لكن يختلف باطنا ينهى عنه لان الامر الباطن علمه عند الله عز وجل لا - 00:30:05ضَ
مستثناة مساكين ولم يرد الصلاة على الجنازة لكن ورد الصلاة على القبر. واذا ورد الصلاة على القبر فالجنازة من باب يعني اذا اذا كنا نقول ان العلة هي خوف الشرك - 00:30:25ضَ
الشرك او مظنة الشرك في الصلاة على القبر ابلغ منه في الصلاة على لان الان المقبرة يصلي القبور. فايما ابلغ ان تصلي على انسان لم يدفن الان. او على قبر قد دفن - 00:30:42ضَ
لا ما في بأس الدليل على يعني الان زرع الشعر او اجراء عملية لزرع الشعر ما الدليل عليه؟ نقول دليلين قصة الثلاثة قصة الثلاثة حين مات وهو الملك ودعا احدهم طلب من الملك ان يدعو له ان يعيد الله اليه - 00:30:58ضَ
قال فمسح فعاد الشعر نعم العدسات اللاصقة الا اذا كانت على هيئة حيوان يعني مثل عيون قطط بعيون القطط اللي بالشوارع هاي؟ لا تضع عدسات على هيئة قطة او اسد او ما اشبه ذلك - 00:31:22ضَ
اما اذا وضعت عيون ادمية لكن سوداء او زرقاء او ما اشبه ذلك هذا لا بأس هذا ليس ليس ثابتا مثل النظارة لكن اذا كان على هيئة حيوان ينهى لان الانسان لانه لم يرد التشبه او التشبيه بالحيوان الا في مقام - 00:31:44ضَ
الذنب والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر عن التشبه حتى في تقليد الصوت في بعض الناس ينزل نفسه منزلة الحيوان منزلة الحيوان نعم ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض - 00:32:06ضَ
تقدم لنا ان حكم عمليات التجميل عملية التسميد ونقلنا ضابطا لذلك وقلنا ان العمليات التي تجرى للتجميل على نوعين النوع الاول ان تكون لازالة عين لازالة عيب هذا جائز ولهذا - 00:32:29ضَ
اذن النبي صلى الله عليه وسلم لارفجة حينما قطعت انفه ان يتخذ انفا من ورق فانتن فاذن له ان يتخذ انفا من ذهب وهذا تجميل والنوع الثاني ان تكون العمليات تجميلية لزيادة لزيادة الجمال والكمال - 00:32:52ضَ
الجمال والكمال فهذا فهذا ان كان ثابتا ولا يجوز كان ثابتا فلا يجوز وان كان غير ثابت فانه جائز ما لم يرد النص عنه او عليه بعينه ما لم يرد النص - 00:33:15ضَ
النهي عن عنه بعينه مثل النمص لو ورد علينا مورد النمص نقول انه النمص غير ثابت لانه اذا ازال الشعر يعود لكن اقول ورد النص عنه الضابط اذا ما كان من باب زهرة العيب فانه جائز - 00:33:33ضَ
وما كان من باب الجمال والكمال فان كان ثابتا فلا يجوز لان هذا من تغيير خلق الله وقد قال الله عز وجل عن الشيطان ولاضلنهم ولامرنهم فليبتكن اذا الانعام ولامرنهم فليغيرن - 00:33:53ضَ
خلق الله واما ان كان غير ثابت فانه جائز. ولذلك الكحل جائز بالاجماع للمرأة وهو فيه نوع التغيير والتجميل وكذلك تحمير الخدين وتحمير الشفاه وما اشبه ذلك. لكن نقول يقيد هذا ما لم يرد - 00:34:11ضَ
النهي عنه بعينه لان لا يورد مولد ايش؟ مسألة النمص ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الصلاة في مقبرة الى اخره ذكر المؤلف رحمه الله مواضع لا تصح الصلاة فيها - 00:34:29ضَ
فاذا قال قائل ما مناسبة ذكر هذه المواظع في شروط الصلاة ما هي المناسبة؟ فنقول المناسبة ظاهرة وهي ان المؤلف رحمه الله لما ذكر ان من شروط الصلاة ان من شروط الصلاة اجتناب النجاسة - 00:34:47ضَ
الشوق والبدن والبقعة ذكر البقع التي لا تصح الصلاة فيها بالمناسبة ظاهرة نعم المناسبة ظاهرة. واضح يا علي ما هي المناسبة طيب ما هي المناسبة لما ذكر ان من شروط الصلاة استلام النجاسة في البقعة - 00:35:08ضَ
والبدن والثوب. ذكر البقع التي لا تصح الصلاة فيها. فقال لا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت او نفلا. قوله بلا عذر مما لو كان لعذر كما لو حبس في هذه الاماكن فانها تصح صلاته - 00:35:31ضَ
طيب وقوله فرضا كانت او نفلا يعني اي صلاة لا تصح سواء كانت فريضة نافلة. يقول غير صلاة جنازة. وكذلك يستثنى الصلاة على القبر. فيستثنى من النهي عن الصلاة في المقبرة - 00:35:47ضَ
هاتين الصلاتين ما هما؟ الصلاة على القبر والصلاة على الجنازة اما الصلاة على القبر فقد ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد - 00:36:04ضَ
وفقدها اخبروه انها ماتت ودفنت. فقال دلوني على قبرها فصلى عليه. والصلاة على الجنازة كالصلاة على القبر. لانه اذا جازت الصلاة على على القبر فالجنازة من باب او لا؟ طيب بقينا في سجود التلاوة وسجود الشكر - 00:36:19ضَ
هل يصح في المقبرة؟ او لا؟ او هل يجوز في المقبرة او لا يقول هذا ينبني على انه صلاة او ليس بصلاة والظاهر انه لا يجوز ايضا ولو قلنا انه ليس بصلاته - 00:36:39ضَ
لانه ذريئة لان السجود في المقبرة ذريعة لاننا عللنا النهي عن الصلاة في المقابر ان ذلك وسيلة او ذريعة الى الشرك. ومعلوم ان السجود ايضا قد يكون وسيلة او ذريعة الى الشرك. كنا ننهى الرجل ان يصلي ان يصلي في المقبرة. حتى ولو كان لله لانه قد يأتي اخر ويصلي لا لله - 00:36:54ضَ
فلما كان الفعل واحدا ولكن النية تختلف فكذلك يقال في سجود التلاوة يمنع في المقبرة والعلة ظاهرة وهي خوف الشرك لانه لا ندري هل هذا الرجل الذي سجد بجوار القبر او عند القبر؟ هل سجد للتلاوة - 00:37:17ضَ
او سجد للقبر. وكل فعل يحتمل الصحة والبطلان وتختلف يعني ظاهرا كل فعل الظاهر فيه متحد ولكن الاختلاف فيه مع النية فانه يمنع طيب المقبرة بتثديث الباء ولا يضر قبران ولا ما دفن بذلك. ما هي الحكمة؟ او اولا الدليل على النهي عن - 00:37:34ضَ
في المقبرة. نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور لا تصلوا الى القبور. وقال لا تتخذوا بيوتكم قبورا. لا تتخذوا بيوتكم قبورا. وقد ورد النهي صريحا ايضا عن الصلاة - 00:37:59ضَ
المقبرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. والادلة بحمد الله واضحة. لكن ما هي العلة او الحكمة في النهي عن الصلاة في المقبرة المذهب ان العلة في ذلك تعبدية. كل المواطن السبعة التي ستأتينا او العشرة العلة فيها تعبدية غير معقولة - 00:38:17ضَ
غير معقولة؟ وقال بعض العلماء ان العلة ان الحكمة معلومة. او ان الحكم معلل واختلفوا في هذه العلة فقيل ان العلة معنوية وهي خوف الشرك نهي عن الصلاة في في المقابر خوفا من الشرك. لان لا يكون ذلك ذريعة من الشرك - 00:38:40ضَ
وقيل ان العلة حسية وهي ان هذه القبور ربما نبشت فيخرج منها الصديد والدم والقيح وما اشبه ذلك من الاشياء او الفضلات النجسة فاذا صلى الانسان في المقبرة فقد صلى على شيء نجس - 00:39:02ضَ
ولكن هذه العلة التي هي بمظنة النجاسة هذه العلة عليلة وفيها نظر من وجوب. اولا ان يقال ان الاصل عدم نبش القبور واخراجها اخراجها الاصل عدم ثانيا ان يقال ان حتى لو قدرنا ان ان القبور نبشت فان هذه الفضلات من ادم وفضلات الادمي - 00:39:23ضَ
ظاهر وثالثا انهم لم يفرقوا بين المقبرة الحديثة والمقبرة القديمة. ومعلوم ان القيح والصديد وما اشبه ذلك انما يكون في المقبرة ها الحديثة القديمة القديمة ورابعا رابعا انه ايظا لا احد يقول بجواز الصلاة في - 00:39:52ضَ
عند قبور الانبياء مع انها ايش؟ لا يمكن ان يكون فيها هذه الامور لان الله عز وجل حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء الانبياء ولذلك ولذلك ينهى عن الصلاة في عند القبور او في المقبرة حتى ولو صلى على مكان يتيقن ان - 00:40:17ضَ
لم يصبه نجاسة. اذا العلة هي ايش؟ النجاسة النجاسة المعنوية. العلة هي النجاسة المعنوية وليست النجاسة ما هي النجاسة الانوية؟ نجاسة الشرك. الشرك. يقول المؤلف رحمه الله ولا يضر قبران - 00:40:39ضَ
ولا ما دفن بذلك. هذا المذهب لا يضر قبران بناء على ان العلة تعبدية المقبرة ما حصل الاخبار فيها. والمقبرة لا تكون مقبرة الا اذا قبر فيها ثلاثة فاكثر لكن اذا قلنا العلة خوف الشرك فلا فرق بين القبر والقبرين والثلاثة - 00:40:59ضَ
يقول ولا ما دفن بداره. صحيح. ما دفن بداره لا يحرم. لان هذا ليس ليس مقبرة لكن يأتي من وجه اخر وهو الصلاة عليه او اليه طيب هنا مسألة تكثر وهي انه اذا وجد مسجد وفيه قبر - 00:41:21ضَ
يوجد في بعض البلاد الاسلامية مساجد فيها قبور. فما الحكم؟ نقول هذه لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان نعلم ان المسجد قد بني على القبر نعلم ان المسجد قد بني على القبر. فهنا يجب هدمه وازالته - 00:41:43ضَ
هذا المسجد لان القبر سابق ومن سبق فهو احق. والحالة الثانية ان نعلم ان القبر حادث وان المسجد السابق فهنا يجب نبش القبر واخراجه من المسجد اخراج من المسجد لكن ما حكم الصلاة في هاتين الحالين - 00:42:02ضَ
قبل نبش المسجد قبل نبش القبر وقبل هدم هدم المسجد نقول الصلاة في صحيحة ما لم يكن يكن القبر في قبلة المسجد. الحال الثالثة ان نجهل الامر ان نجهل الامر - 00:42:24ضَ
لنجهل هل المسجد الذي بني اولا وهو السابق او ان القبر هو الذي بني او او ان القبر هو السابق وان الميت دفن في هذا المكان قبل بناء المسجد. فماذا نصنع؟ الان وجدنا مسجد في قبر ولا - 00:42:39ضَ
هل المسجد هو السابق؟ او القبر هو السابق ماذا الاستاذ ايما اهون نبش القبر واخراجه ودفنه مع مع القبور او هدم المسجد واتلاف المال ها؟ الاوله لا شك اذا في هذه الحال ينبش القبر ويدفن فيما ايش؟ مع قبور المسلمين مع قبور المسلمين - 00:42:56ضَ
هذه مسألة المسألة الثانية يعترض بعض اهل القبور او يحتجون على الصلاة في المساجد التي فيها قبور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي في قبر قبورهم قبر واحد - 00:43:20ضَ
ثلاثة قبور فكيف تمنعوننا ان نصلي في مسجد في قبر؟ ومن افضل المساجد بعد المسجد الحرام المسجد النبوي وفيه قبر فما الجواب نقول الجواب ام ذلك من من وجوب؟ اولا ان المسجد لم يبنى على القبر. المسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يبنى على القبر. لان - 00:43:37ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بناهم في حياته فالمسجد لم يبنى على القبر هذا اولا ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وانما دفن في بيته يوفينا في بيته وثالثا ان ادخال البيت او حجر النبي عليه الصلاة والسلام الى المسجد - 00:44:02ضَ
انما كان بعد انقراض عهد الصحابة ان اكابر الصحابة كان في سنة ثمان وثمانين وحصل اختلاف ايضا من بعض يعني معارضة من من تبقى من الصحابة ومن بعض كبار التابعين في ذلك - 00:44:23ضَ
اذا ليس ادخاله الى المسجد محل وفاق ليس محل وفاق ورابعا ان يقال ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الان هو في مكان حتى الان هو مكان مستقل - 00:44:38ضَ
وليس في المسجد ولذلك هو محروظ بكم في ثلاثة جدر ثلاث جدر اذا اذا اورد مورد علينا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وانه في مسجده فنجيبه بهذه الوجوه الاربعة والاول ان - 00:44:56ضَ
ان المسجد لم يبنى على القبر. فالمسجد سابق والقبر لاحق وثانيا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد دفن في بيته وكان بيته منعزلا عن المسجد وثالثا ان ادخال الحجر النبوية الى المسجد - 00:45:13ضَ
وجعلها في سور المسجد ليس باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم ومن كبار التابعين الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت وانما كان بعد انقراض عهد الصحابة لانه في سنة نحو ثمان وثمانين - 00:45:34ضَ
والامر الرابع ايضا ان يقال ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ادخاله في المسجد فهو في مكان مستقل يقول رحمه الله ولا تصح الصلاة في مقبرة بتثبيت الباب. ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره - 00:45:52ضَ
اذا الصلاة عند القبور او في المقابر لا تصح مطلقا فرضا او نفدا ولا نقول انها تصلح مع الاثم نقول لا تصح اصلا يستثنى من ذلك صلاة الجنازة. وصلاة الصلاة على الجنازة والصلاة على القبر. فالصلاة على القبر بالنص - 00:46:12ضَ
الصلاة على الجنازة تدخل في العموم او بالقياس لانه اذا جاز جازت الصلاة على القبر مع ان بريعة الشرك فيها اظهر فجوازه على الجنازة من باب وهذا كله كل هذا من الشارع سدا لباب ايش؟ لذريعة الشرك. سدا لذريعة الشرك - 00:46:32ضَ
طيب هنا مسألة ايضا الان قلنا انه ينهى ايضا حتى عن سجود ها التلاوة منها حتى حتى وان قلنا انه ليس بصلاة فما حكم قراءة القرآن المقابر ما حكم قراءة القرآن في المقابر - 00:46:51ضَ
يعني هل يجوز للانسان انه مثلا تبع تبع جنازة وهو ينتظر يقرأ قرآن نقول اذا كانت قراءته سرا لا بأس. اذا كان يقرأ سرا لا بأس. لان هذا لم يقرأ على القبر وانما قرأ في المقبرة - 00:47:09ضَ
لم يقرأ على القبور او عندها وانما قرأ في المقبرة. لكن القراءة قراءة القرآن عند القبور على قسمين تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يقرأ عند القبر ان يقرأ عند القبر معتقدا ان للقراءة عند القبر ميزة خاصة - 00:47:24ضَ
على غيره. يقرأ عند القبور معتقدا ان القراءة عند القبور لها ميزة خاصة فلا ريب ان هذا من البدع من البدع لانه لم يرد طيب ولانه ايظا وسيلة الى دعاء اهل القبور - 00:47:47ضَ
الثاني القسم الثاني ان القراءة على القبر ان يقرأ على القبر ان يقف عند القبر ويقرأ على صاحب القبر فهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. من السلف والخلف فمنهم من اجازها منهم من اجازها. وقال انه ورد عن بعض الصحابة انهم كانوا يقرأون القرآن على - 00:48:05ضَ
بعض القبور وقيل انه لا يجوز ان هذا لا يجوز حرام. وهذا هو الصحيح وذلك لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا ارشد اليه فلم يفعله - 00:48:29ضَ
عليه الصلاة والسلام ولم يرسل اليه. وكل شيء وجد سببه في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. دل ذلك على انه ليس بمشروع. اذا نقول القراءة على القبر على القبر غير مشروعة لا تجوز - 00:48:44ضَ
لا تجوز لانه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد اليها والسبب في عهده موجود فاذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ وماذا بعد السنة الا البدعة - 00:49:01ضَ
واضح التقرير؟ طيب اذا نقول القراءة القراءة في المقابر على نوعين ان يقرأ عند القبور عند القبور معتقدا ان لها والثاني ان يقرأ على القبر. وكلاهما حرام. اما لو قرأ في المقبرة لعارض مثلا ينتظر جنازة او - 00:49:22ضَ
الميت وقرأ وردا له فهذا لا بأس به - 00:49:42ضَ