الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

22- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

يثبت بنفسه فان لم يثبت الا بشده لم يجز المسح عليه. وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر اي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا قال بل يثبت - 00:00:00ضَ

اي يشترط في خفئا يثبت بنفسه. فان لم يثبت الا بشده لم يجز المسح عليه لم يجز المسح عليه لماذا؟ لان ما ما لا يثبت الا بشك ليس في نزعه مشقة - 00:00:20ضَ

ليس في نزعه مشقة. فعلى هذا اذا كان الخف اذا لبسه الانسان لو لم يشده لخرجت رجله منه لا يجوز المسح عليه لابد ان يكون اذا ادخل قدمه تسكت او تثبت القدم في هذا الخف بدون شد - 00:00:38ضَ

لا تثبت الا بشدة لكونه واسعا فلا يجوز المسح عليه هذا المذهب والقول الثاني انه لا يشترط ان يكون الخف ثابتا بنفسه لانه لان هذا الشرط ليس عليه دليل. ما دام قد لبس ما دام يطلق عليه اسم خف - 00:00:59ضَ

وقد لبس الخف فانه يجوز المسح عليه نعم ولهذا نعم المؤلف قال ولا يجوز المس على ما يسقط من خف هذا بيان الاول اذا عندنا الان على مذهب ذكره الشرطين - 00:01:19ضَ

كونه ساتر المفروظ وثانيا ان ان يثبت الخف بنفسي احترازا الاول الثابت المفروظ احترازا مما فيه غرب او شق والثاني الثبات بنفسه احترازا من الخف الثابت لازم نخف الواسع. لازم الخف الواسع فلا يجوز اللمس عليه. والقول الثاني انه يجوز المسح على - 00:01:36ضَ

المخرق والخف كذلك الذي لا يثبت بنفسي وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول انه ليس لا دليل على اشتراط الثبات في نفسه ولا دليل على ان يكون ساترا من - 00:02:00ضَ

لا وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت المدة ولو كان الخف لو لبسه بالقدم مجردة لم يثبت. هذا يجوز المسح عليها ولا لكن لو لبس نعلين وادخل قدمه وعليه النعلان في هذا الخف - 00:02:16ضَ

ثبت يقول يجوز المسح الى خلع النعم اذا خلع النال لا يجوز المسح لماذا؟ لانه اذا مسح فالحكم يتعلق بماذا؟ بالقدم لانه سيأتينا ان شاء الله تعالى ان الممسوح الممسوح - 00:02:40ضَ

تنقضي مدته او لا يجوز المسح على الممسوح اذا ثم خلع الكفر يقول تنتقض الطهارة تثقل الطهارة نعم وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته مدة ايش طيب هذا رجل عنده خف كبير - 00:03:01ضَ

لو لبسه بقدمه مجرد ما يثبت. وهو يمشي يخرج ماذا صنعت؟ لبس لعنة. انتم تعرفون الخف الخف موب شغال يعني سنعلن او لبس شرابات اثنين او ثلاثة حتى انتفخت رجله وصارت تثبت - 00:03:33ضَ

هل يجوز المسح على هذا الخف نقول ما دامت ما دام ثابتا بها بهذين النعلين او بهذين الشرابين يجوز المسح عليه اذا خلعهما ايش؟ لا يجوز المسح عليهم لماذا؟ لان المسح وهو يمسح - 00:03:54ضَ

الحكم يتعلق بماذا الخف الذي هو مباشر للقدم ولقد ثبت بنعلين مسحا الى خلعهما ما دامت مدته الى خلع النعلين لانه اذا خلع النعلين زال الحكم على الكفر اذا خلع النعل زال الحكم لان الخف الاول يجوز المسح عليه - 00:04:15ضَ

لا يجوز. طيب ما دامت الاعلان فيه يجوز. اذا خلعهما عاد الحكم الاول ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر. هل يجوز مسؤل خف يمكن متابعة المشي فيه عرفة - 00:04:42ضَ

قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجورب سفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف غير الجلد لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه احمد وغيره وصححه متابعة المشي فيه عرفا - 00:04:57ضَ

العبرة بماذا؟ في العرف. احترازا مما لو كان يمكن متابعة المشي فيه نادرا فالنادر لا حكم لا حكم له. نعم. قال الامام احمد ليس في قلبه شيء من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:20ضَ

وجورب سخيف وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد لانه صلى الله عليه وسلم مساحة على الجوربين والنعلين. رواه احمد وغيره وصححه الترمذي ونحوهما اي نحو الخف والجورب كالجرموق. ويسمى الموق وهو يخف قصير فيصح المسح - 00:05:40ضَ

ويصح المسح عليه بفعله عليه الصلاة والسلام رواه احمد وغيره المسح ايضا على عمامة. الا عمامة مباحة لرجل. لا المرء لا لمرأة لانه صلى الله عليه وسلم مسحها على الخفين والامامة. طيب تقدمنا من شروط المسح على الخفين - 00:06:02ضَ

ان يكون ساترا المفروض ان يثبت بنفسه وسبق الكلام الي يقول المؤلف رحمه الله وجورب صفيق بمعنى الساكن. فان كان شفافا يا رب او مخرقا فانه لا يجوز المسح عليه. والفرق بين الجورب والخف ان الخف ما يلبس من الجلد ونحوه - 00:06:24ضَ

والجورب ما يلبس من والقماش يقول ونحوهما اي نحو الخف والجورك فالجرموك ويسمى الموق وهو خف قصير. الخف القصير الذي يستر محل الفرض فقط هذا يجوز المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح المسح ايضا على عمامة - 00:06:48ضَ

العمامة هي ما يوضع على الرأس سميت امامة لانها تعم جميع الرأس جميع الرأس احترازا من المحرمات الامامة المحرمة لا يصح المسح عليها سواء كانت محرمة بعينها او محرمة لكسبها - 00:07:10ضَ

المحرمة لعينها كما لو لبس امام تحريم لماذا؟ لأن لأن الحرير محرم. محرم وكذلك لو كانت محرمة لكسبها العمامة المسروقة والمقصودة هذه لا يجوز المسح عليها طيب طيب يقول مباحة لرجل مباحة اذا قلنا خرج محرم العين - 00:07:37ضَ

ومحرم الكسب. والصواب ان المحرم لكسب المقصود وغيره انه يجوز المسح عليها وذلك لانفكاك الجهة كما تقدم. وهذه يجري فيها قاعدة واحدة. وهي ان المقصود من ماء وثوب وعمامة وغيرها - 00:08:10ضَ

الحكم فيه واحد الحكم فيه واحد انه يصح ما يترتب عليه من الاحكام لكن مع الاثم يقول لرجل يعني لا لامرأة لانها على المرأة محرمة على المرأة محرمة لكن تحريمها على المرأة - 00:08:30ضَ

بوصفها ذلك وعلى هذا فنزيد في قول المؤلف مباحة في المحرم نقول المحرم هنا كم نوع؟ ثلاثة لكسبه ولعينه ولوصفه الذي لكسبه مثل المغصوب والمسروق والذي بعينه كالحريم والذي بوصفه - 00:08:50ضَ

العمامة على المرأة. يقول لرجل لا لامرأة لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حديث قال الترمذي حسن صحيح احسان صحيح الحسن والصحيح يقول الحسن صحيح. اما صحيح واما حسن - 00:09:15ضَ

يقول العلماء رحمهم الله في ذلك قولان قال الترمذي حسن صحيح قيل ان معنى حسن صحيح حسن والصحيح ان احدى الطرق حسنة والطريق الثاني صحيح. يعني هذا الحديث يكون ورد من طريقين احداهما اسناده حسن. والاخر اسناده صحيح - 00:09:39ضَ

واضح؟ طيب. الثاني الجواب الثاني حسن صحيح يعني حسن عند قوم صحيح عند اخرين المحدثين قد يتشدد قليلة فيكون رجال الحديث عنده او السند عنده حسن وبعضهم يكون عنده نوع من التساهل فيكون حديث - 00:10:06ضَ

صحيحا وهناك وجه ثالث ايضا زاد وهو ان يكون المؤلف او القائل مترددا هل هو حسن او صحيح؟ فيقول حسن صحيح صار الجواب عن هذه العبارة حسن وصحيح من من واحد من وجوه ثلاثة - 00:10:28ضَ

اما ان يقال حسن صحيح يعني باعتبار الطرق كبار القلوب فهو حسن من احدى الطرق صحيح من الطريق الثاني لكن هنا يشترط ان يكون الحديث ورد باسنادين. اما اذا كان الحديث وقد ورد باسناد واحد فلا يتأتى هذا - 00:10:47ضَ

الثاني حسن صحيح حسن عند قوم صحيح عند اخرين رجل ثالث ان يكون للتردد للتردد. طيب. يقول هذا اذا كانت محنكة كانت محنكة ان كانت العمامة محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك ثور بفتح الكهف فاكثر او ذات - 00:11:06ضَ

المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف الامامة المرخي. فلا يمسح على الامامة الصماء. اذا لابد في الامام التي يجوز ان تكون محنكة يعني مدارة تحت الحنك في ان يكون شيء من طرفها تحت الحنك - 00:11:32ضَ

اودات دؤابة. الذبابة هي طرف العمامة المرخي من اسفل من الخلف لماذا؟ قالوا لان هذا هو صفة الامامة الوارد عن العرب. الامامة اذا وردت عن العرب في كلامهم لا بد ان تكون محنك - 00:11:51ضَ

او تكون ذاك وثانيا ان ما ليس محنكا ولا في دؤابة لا يشق نزعه والمسح على الخفين انما كان لمشقة النزع لا سيما في الامامة. اذا نقول لا يصح على العمامة التي ليست مهنكة ولا الدؤابة - 00:12:07ضَ

ما هو منزل الدين نعم ان ان الوالد من العرب هكذا. نعم ثانيا لا يشق نزعه لا يشق نزهه. نعم. كل هذا قال فلا يصح المسح على العمامة الصماء الصماء يعني ضد المحنكة يعني ليست محنكة ولا ولا ذابة بل توضع - 00:12:30ضَ

الطاقية وقال بعض العلماء وهو القول الثاني انه يصح على يصح المسح على العمامة ولو لم تكن محنكة او ذئبة وقال انه لا دليل على اشتراط التحنيك او ان تكون ذات ابا - 00:12:52ضَ

وهذا ديار الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله. على ان كل عمامة يصح المسح عليها وليس من شرط المسح ان تكون او محنكة واجاب عن قولهم ان غير ذا الدؤابة والمحنكة لا يشق نزعها اجاب قال ليست العلة في جواز مسألة الامامة مشقة - 00:13:09ضَ

العلة فلعلة هي انه قد يشق انه انه اذا خلعها فقد تنفل اكوارها اذا كانت ذات اقوام ولانه ايضا اذا نزعها اذا نزع فقد يتضرر بالنزع من جهة ان الرأس قد يكون قد سهو تسخن - 00:13:32ضَ

واذا خلعها تعرض للهوى وحينئذ يصاب بالمرض بمرض مفهومة هذي الانسان اذا وضع الامامة رأسه فاذا خلا لا سيما مع الهوى فانه يتعرض ايش؟ للصداع الصداع اذا يقول اولا انه لا دليل - 00:13:56ضَ

الاستراتيجي وثانيا انه ليست العلة من جواز المسح ليست العلة المشقة بل العلة انه التبرر بالخلق هذا واحد من جهة ان العمامة تنفل اقوارها وثانيا من جهة ان الرأس قد يصاب بالضرر - 00:14:18ضَ

وتخيل هذا في بعض العمائم التي تكون مكورة حتى ولو ما كانت اكبار الان في بعض اهل السودان عمامته يمكن اربعة امتار خمسة خمسة امتار شوي وهو يلفف هذي فيها مشقة - 00:14:47ضَ

لو نزعها فيها مشقة مع انها ليست بعضهم يمكن يجعل هذا الدؤاب لكني يجعلون هذا الذؤاب مثل اهل موريتانيا واهل مالي هذولا يجعلونها ناس ذبابة لكن اهل السودان منهم من يجعل ومنهم من لا يجعل. نعم - 00:15:11ضَ

اذا في خلاف في السودان طيب يقول رحمه الله ويشترط ايضا ان تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه. كمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس لابد ان تكون العمامة ساكرة للرأس. قال ويستحب مسحه معها. يعني ما ظهر من الرأس يمسح - 00:15:32ضَ

وما لم يظهر يمسح على السائل لو لبس امامة وظهر مقدم الرأس المقدم هذا يمسحه لكن استحبابا وكذلك لو ظهر بعض جوانب الرأس فانه يمسحه استحبابا لا وجوب طيب يقول رحمه الله وعلى خمور نساء مدارك تحت حلوقهن - 00:15:54ضَ

امور جمع خمار وهذه المادة الخاء والميم والراء تدل على التغطية. تدل على التغطية ومنه الخمر لانه يغطي العقل سميت خمرا لانه يغطي العقل خمر النساء هي ما تضعه المرأة على رأسها. يستر رأسها - 00:16:19ضَ

يقول مدارة تحت حلوقهن غادي نولي مشقة نزيهة الامامة وهذه مسألة مسألة المسح على خمول النساء قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله من العلماء من يقول انه لا يجوز المسح على خمور النساء - 00:16:42ضَ

لانه لم يرد ومنهم من قال انه يجوز قياسا على العمامة. فاذا جاز المسح على العمامة فيجوز المسح على خمور النسا وعلل ذلك ايضا بان طهارة الرأس طهارة الرأس مخففة - 00:17:02ضَ

الواجب في الرأس المسح للغسل ولانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما لبد رأسه لما اهل بالحج لبد رأسه فكان يمسح عليه وهذا يدل على انه يجوز المسح على الحائل الذي يكون على الرأس الذي يكون على الرأس - 00:17:19ضَ

واضح الان اذا عندنا ثلاثة اجندة الدليل الاول هم على جواز مسألة النساء قياسا على على الامام الدليل الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث مسح على رأسه لما لبده - 00:17:43ضَ

ومعلوم ان الخمار بالنسبة للمرأة اشد سترا مما من ايش؟ من غيره وثالثا قالوا ان طهارة الرأس مخففة من الاصل الواجب في الرأس المسح لا غسل ما هذا القول اصح - 00:18:02ضَ

نعم وانما يمسح جميع ما تقدم في حدث اصغر لا في حدث اكبر بل يغسل ما تحتها ويمسح على جبيرة مشدودة يقول وانما يمسح جميع ما تقدم والجورب والعمامة والخمر في الحدث الاصغر - 00:18:19ضَ

ماشي يا اسطى والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسفان رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم - 00:18:42ضَ

وهذا صريح في ان المسح يكون في الحدث الاصغر ولهذا قال في اصغر لا في اكبر. بل يغسل ما تحتها اذ ان ان الحدث الاكبر ليس فيه ممسوح لا اصل ولا بدني الا الجبيرة - 00:19:00ضَ

الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح مطلقا لا اصلي كالرأس ولا بدني كالعمامة والقف الا مسا واحدة واياه ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر او جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح - 00:19:19ضَ

وما قرب منه بحيث على جبيرة جبيرة تعيينه بمعنى مفعوله كبيرة سعيدة بمعنى مفعولة سميت جبيرة من باب التفاؤل يجبر ما تحتها من الجسر ما سميت المهلكة الصحراء المهلكة تسمى مخازن مفازة - 00:19:42ضَ

وهي اعواد توظع على مكان الكسر او الجرح ويشد بعظها الى بعظ. هذي اعواد توضع على محل الكسر ويشد بعضها الى بعض مشدودة على كفنا وجرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة. هذا شرط تشترط في الجبيرة التي يجوز المسح عليها الا - 00:20:07ضَ

تجاوز قدر الحاجة قال وهو موضع الجرح او الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج اليه في شدها قدر الحاجة الجبيرة موضع الجرح او موضع الكسر ويزاد عليه ما يحتاج اليه - 00:20:35ضَ

في شدها هذا كله من ايش؟ من الجبيرة ولو انكسر اصبعه مثلا الابهام واحتاج الى ان يشد على السبابة يثبت تثبت الجبيرة الا اذا ربط السبابة فهذه تكون موضع الحاجة موضع الحاجة - 00:20:56ضَ

قال فان تعدى شدها محل الحاجة نزعها اذا تعدى السد موضع الحاجة نزع لان ما زاد على محل الحاجة الواجب غسله. الواجب غسله ولا يجوز مسحه. وهذا ظاهر قال فان خشي تلفا او - 00:21:17ضَ

ضررا تيمم للزائد. يعني لو زاد في الجبيرة على موضع الحاجة كانت الجبيرة في اليد في الكف مثلا كفه ولكنه وضع الجبيرة الى نصف الذراع وهنا ما زادنا الحاجة اذا خشي من النازع فانه يتيمم - 00:21:37ضَ

لماذا ما نقول يدخل في المسح؟ نقول لان الواجب فيه ايش متواجد فيه الغسل والتيمم والتيمم طهارة ولقد قال فان خشية تلفا او ظررا تيمم لزائد طيب قال ودواء على البدن تبرر - 00:22:04ضَ

وبقلعه كجبيرة في المسح عليه سواء على البدن فجبيرة. فلو كان فيه جرح قد وضع عليه دواء ويتضرر بغسل هذا المكان فانه الواجب يمسح. يمسح عليه مثال رجل اصابه في يده حروق - 00:22:26ضَ

ووضع على هذه الحروق سوى مرهم او او نحوه ولو ان مسح عليه بالماء تضرر نعم لو غسله يضر به غسله يضر به طيب لو كان المسح يضر مفهوم ولو في حدث اكبر لحديث صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعضل او يعصب على جرحه خرقة ويمسح - 00:22:46ضَ

ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود والمسح عليها عزيمة الى حلها على الجبيرة الى ما تحتها وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما. لان مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. اذا قال مثل ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال السحارة. طيب يقول رحمه الله - 00:23:19ضَ

وفي حدث اكبر يعني يجوز المسح على الجبيرة ولو في حدث اكبر في حديث صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده - 00:23:49ضَ

رواه ابو داوود والحديث فيه مقال لكن يؤيده حديث علي رضي الله عنه لما قال انكسر احدى زندي وحدة زندي فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح على الجبيرة - 00:24:06ضَ

مظاهره ولو في الحدث الاكبر. طيب يقول والمسح عليها عزيمة هذا من الخروق بين الجبيرة وبين المسألة الخفين والعمامة وغيرهما انتبهوا بينها وبين الخف خروق من الفروق اولا ان المسح على الجبيرة عزيمة - 00:24:20ضَ

والمسح على الخفين رخصة رخصة ثانيا من الفروق ان المسح على الجميرة ضرورة والمسألة الخفين ليس ضرورة والثالث انه يجب استيعاب المسح في الجبيرة يمسح على جميع الجبيرة واما الخف فان الذي يمسح اعلاه - 00:24:42ضَ

والفرط الرابع انه يغتفر الخرق والشق اليسير في الجبيرة بخلاف الخف والخامس انه لا توقيت في مسحها يمسح كم ويوم وليلة المقيم. لكن الجبيرة يمسح الى ما شاء الله. الى حلها المؤلف الى حلها. يعني الى ان يحلها - 00:25:14ضَ

طيب من الغروب ايضا انها تمسح بالطهارتين الصورة والكبرى الكبرى والكبرى والخوف انما يمسح الصغرى ومنها ايضا انه لا يشترط ان تستر محل الفرض هل يجوز المسح عليها؟ ولو كانت على بعض المحل - 00:25:50ضَ

والخف انما يمسح متى طيب ومن الفروق ايضا انه لا يشترط لبسها لا يشترط على طهارة لا يشترط ان يضعها على طهارة على الصحيح والخف لابد من وضعه على طهارة او لبسه على طهارة - 00:26:17ضَ

ومن الفروق ايضا انها تمسح في سفر المعصية امسح في سحر المعصية والخوف لا يجوز مسحه في السفر المسألة في سفر معصية ومنها انها لا تختص بعظو من الاعظاء تكونوا على جميع اعضاء البدن - 00:26:41ضَ

والخف خاص القدمين كم هذي عشرة ولهذا نظمها بعضهم فقال عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها اهمل وكل همسة في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين عزيمة ضرورة ثنتين. لم يشمل ثلاثة. والخرق - 00:27:05ضَ

والتوقيت خمسة كله همسح في الطهارتين وقبلها الظهر على قولين ينبغي عزيمة هزيمة ضرورة يشمل ايش من لم يشمل جميع المحل. نعم والخرق والتوقيت فيها اهمل كم هذي طيب وكل همسة في الطهارتين - 00:27:38ضَ

وقبلها الطهر على القولين على القولين. بقي انها يمسح في سفر المعصية وانها لا تخص عضوا من الانسان ماذا؟ هذا لكن ممكن وتمسح انت في سفر العصيان والعضو لا تخصص من الانسان - 00:28:11ضَ

سبب المعصية والعضو لا تخصص من الانسان يعني انها لا تقتص بعظهم يا ابا. يقول رحمه الله ان يمسح على الجبيرة الى حلها او برء ما وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما. لان مسحها لضرورة فتقدر بقدرها اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين - 00:28:40ضَ

ونحوه ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء. طيب يقول رحمه الله بعد كمال الطهارة بالماء ذلك الضمير يعود على الخف والامامة والخمار والجبيرة طيب اما الخف والعمامة والخمار فواضح - 00:29:02ضَ

واما الجبير رحمه الله. الصحيح انه لا يشترط ان يلبسها على طهارة او ان يضعها على طهارة. فيفترض ان يضعها على طهارة. اولا لانه لا دليل وثانيا ان الجبيرة تأتي - 00:29:25ضَ

بغتة التي فجأة فقد لا يتمكن انسان من التطهر قبل قبل وظعها لانها طهرت ضرورة وهذا القول اصح انه لا يشترط في المسح على الجبيرة ان ان يلبسها على طهارة - 00:29:40ضَ

يلبسها على طهارة السبب العدم الجليل والثاني انها تأتي بغتة مفاجئة فهي ليست طهارة ليست اه كالكف. هي طهارة ضرورة يقول رحمه الله بعد كمال الطهارة بالماء الماء يعني ايه التيمم - 00:29:58ضَ

التيمم ولا طهارة المسح فلو ان رجلا توظأ لو ان رجلا تيمم تيمم بعدم ما يعني حيث يباح التيمم ولبس الخف ثم وجد الماء وتوضأ مفهوم رجل في بردية اراد الوضوء ليس عنده ماء - 00:30:23ضَ

الان متطهر ولا لا؟ طيب لبسه قال انا بردان الان لبس الخوف لما وصل الى البلد وجد ماء يقول فاتق الله فليتق الله وليمسه حشرته توضأ لما وصل القدم قال انا لبست هذا الشراب على طهارة - 00:30:56ضَ

يقول لا ليست طهارة ماء وانما طهرت يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه ان يلبسه على طهارة ما كذلك ايضا لو انه توضأ ولبس الخف انتبه توضأ ولبس الخف - 00:31:17ضَ

اه ثم احدث ومسح عليه ثم خلعه مو على طهارة؟ لما خلعه رده مرة ثانية بعد الخلع الان على طهارة مسح لا يمسح عليه لا يمسح لانه لبسه الصحيح على طهارة لكن طهارة - 00:31:40ضَ

مسح لا طهارة ماء ما فهمتوا السورة الاخيرة انسان لبس توضأ توظأ ولبس الخف واضح؟ احدث ثم مسح الان ابتدأت المدة مسح توضأ ومسح الخف خلعه قال انا والله احتريت - 00:32:03ضَ

بعد ان خلع الخف اه جاء هواء بارد لبس لبسه لسبب حضرت الصلاة هل يجوز ان يمسح على الخف لا يجوز لماذا؟ لان لبس الخف اللبس الثاني هذا على طهارة ماذا - 00:32:28ضَ

واضح؟ طيب اذا قلق المد دليل على انه يشترط ان يكون المسح على الخف نقول الدليل اولا ظاهر حديث المغيرة رضي الله عنه قال لما اهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فظاهر القول طهارتين - 00:32:49ضَ

وثانيا يدل في ذلك ايضا حديث عمر رضي الله عنه موقوفا وانس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم لبس خفيه هل يمسح عليهما توضأ طبعا الاولى قالوا توضأ طهارة - 00:33:17ضَ

وثالثا انه لا مدخل لطهارة التيمم في القدم ليس لها ليس لطهارة التيمم وفيه مدخل لانه يكون في الوجه الوجه واليدين على مدخل لطهارة التيمم في مسألة القدم مفهوم الان؟ اذا لا بد ان تكون الطهارة ان يكون لبس الخف - 00:33:38ضَ

والامامة وما اشبه ذلك على ايش طهارة ما احترازا من طهارة التيمم واحترازا من طهارة المسح نقول اولا ظاهر السنة هو ذلك. كما في حديث المغيرة وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث انس اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح ولبس فليمسح - 00:34:06ضَ

يقول توضأ معلوم ان الوضوء في حديث المغيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلت اذا قال قائل اصبر اصبر اصبر طيب وثالثا انه لا مدخل لطهارة - 00:34:34ضَ

التيمم انا صدام التيمم قال قائد المغيرة طاهرتين طهرت مسح لا طهارة اه القدمين الظاهر ظاهر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم طهارة القدمين ولم ولم ولا يدل على الوضوء - 00:34:54ضَ

لا لماذا نجد؟ بالعكس جاء عمر فاني ادخلتهما طاهرتين الطاهرتين يعني بعد تطهير القدمين ويؤيد درس الحديث الثاني اذا توظأ ولبس طيب يقول رحمه الله بعد كمال الطهارة بالماء من القلب بالماء - 00:35:16ضَ

بالماء ولو مسح فيهما على حائل او تيمم لجرح ولو غسل فيهما على حائل او تيمم للجرح. لان العبرة في العضو الذي لبسه المعتبر العضو الذي لبس ان كان على طهارة جاز المسح عليه. حتى ولو كان غيره مما يمسح عليه. انتبهوا - 00:35:37ضَ

يشترط ان يكون لبسهما بعد بعد كمال الطهارة بالماء ولو كان مسح في هذه الطهارة على حائل. فلا اثم لان العبرة في العضو الذي سوف يمسح عليه او لبس مثال ذلك رجل توضأ توضأ - 00:36:04ضَ

لما وعليه امامة لبسها على طهارة. مسح على الامامة ما استحى على الامامة ثم غسل رجليه يجوز المسح او الخف في هذا الحال طيب اليس هذه الطهارة طهارة مسح؟ نقول طهارة مسح لا لا تختص بالعضو الذي - 00:36:25ضَ

ايش تختص بالعلم الذي لبسه هذا الرجل توظأ لما وصل رجليه غسلهما ثم لبسته يجوز المسألة الخف اليست هذه طهارة مسح؟ فيها طهارة مسح يقول المسح هنا لا تعلق له بالعضو الثاني. فلكل عضو حكمه. لاحظ كل عضو له حكمه - 00:36:49ضَ

مثال اخر رجل رجل اه توضأ رجل توضأ ومسح على خفيه اللي لابس خف على طهارة وتوضأ ولما وصل الخف مسح عليه هل يجوز ان يمسح ان يلبس العمامة ويمسح عليها في الطهارة الثانية؟ اي نعم. نعم يجوز - 00:37:25ضَ

كيدوز لأن العمامة لبسها بعد طهارة ماء بالعضو بالنسبة للعضو لم تفهموا يقول ولو مسح فيهما على حائل لان العبرة في العضو الذي عليه الحائل العبرة او المعتبر العضو الذي عليه الحائل. ان كان قد لبسه على طهارة على طهارة ماء مسح عليه - 00:37:48ضَ

ولو كان غيره في تلك الطهارة ممسوحا واضح؟ بداية انت توضأ عبد الرحمن توظأت عليك عمامة لما وصلت الرأس ماذا تصنع لما وصلت القدم غسلت رجليك ولابسته هل يجوز لك ان تمسح على الخف هنا - 00:38:22ضَ

لانك لبسته بعد طهارة ماء. ولو كانت تلك الطهارة فيها ممسوح الذي هو؟ الرأس. العمامة لانه لا تعلق. العبرة في كل عضو بنفسه. ان كان هذا العضو او هذا الممسوح قد لبس على طهارة - 00:38:44ضَ

هذا المؤتمر مفهوم؟ طيب عكسه انسان توظأ لبس خفي اطهر ثم احدث وتوضأ وما سأل الخفين؟ هل المتطهر طيب لبس العمامة ثم اه احدث واراد الوضوء يمسح للامامة طيب عليه السلام ليس على طهارة مسح الخف - 00:39:03ضَ

العبرة بالعظو نفسه العضو نفسه فكل عضو ولهذا اقول ولو مسح فيهما على حائل غيره. مسح فيه على لا ما في غيره ولو مسح فيهما على من غيره يعني غير الملبوس غير الملبوس - 00:39:31ضَ

يقول فلو غسل نعم او تيمم الجرح حتى لو كان تيمم لجرح مثل اه توضأ وفي يده جبيرة. او جرح ومسح عليه هل يجوز لي ان يلبس ثم غسل الجيف ولبس الخوف؟ هل يجوز ان يمسح على الخف؟ نعم. ها؟ لا. لان العبرة بالعضو نفسه. قال فلو - 00:39:51ضَ

غسل رجلا ثم ادخلها الخف. خلع ثم لبس الاخرى فلو غسل رجلا؟ ايه نعم ايه ولو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى بس يقول لو غسل رجلا ثم ادخلها الخف - 00:40:17ضَ

خلعتم ولبس بعد غسل لانه اشترط جواز الخفين ان يلبسهما جميعا الطهارة مثاله رجل توضأ رجل يتوضأ مسح غسل رجله اليمنى ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف هل يجوز ان يمسح - 00:40:42ضَ

ان نظرنا الى كل قدم بذاتها او بنفسها قلنا الرجل اليمنى لبس الخف عليها بعده الطهارة والرجل اليسرى لبس الخف عليها بعده الطهارة لكن على المذهب يقول ما يمسح. لا بد من ان يلبسهما جميعا بعد الطهارة - 00:41:11ضَ

ولابد ان يلبس يغسل اليمنى واليسرى ثم يلبس ولا يجوز ان يغسل اليمنى ويلبس وان يغسل اليسرى ويلبس مفهوم؟ لماذا؟ قالوا لانه لو لبس اليمنى ثم لو غسل اليمنى ثم لبس لكان لبس الخف قبل طهارة ينبغي غسل اليسرى - 00:41:35ضَ

غسل اليسرى وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالمذهب كما سمعتم انه لا يجوز ان يمسح على الخفين الا اذا لبسهما جميعا بعد كمال الطهارة واستدلوا بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:42:00ضَ

وكذلك حديث عمر انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه ولبس بعد قوله توضأ يدل ظاهر في ان المراد بعد كمال الطهارة - 00:42:28ضَ

هذي كمان الطهارة اذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الاول لا ادخلتهما طاهرتين هذا عائد على المجموع لا على الجميع. على المجموع لا على الجميع وفرق بين قولنا يعود على المجموع ولازم اذا قلنا عائد على الجميع معناته كل خف له حكم - 00:42:47ضَ

او كل قدم لها حكم مستقل. طيب والقول الثاني انه يجوز المسح المسح على الخف اذا لبس كل واحد بعد غسل بعد غسل العضو الذي لبسه عليه ولو غسل اليمنى ثم لبس الخف - 00:43:09ضَ

ثم غسل اليسرى ولبس خف يقول يجوز المسح عليه لماذا؟ قالوا لان قول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين المعنى ادخلت كل قدم في الخف طاهرا قول القاهرتين يعود على ايش - 00:43:35ضَ

الجميع لا على المجموع او بمعنى اخر يعود على كل عضو بانفراد. على كل فرض يعود على كل فرد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن المذهب في هذه المسألة احوط - 00:43:58ضَ

والمسألة يسيرة. يعني لو حدث ان رجلا لبس غسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف وعلى المذهب لا يجوز. نعم. يجوز المسح ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز المسح. لماذا؟ لان اليمنى لبسها قبل كمال الطهارة. منح - 00:44:16ضَ

الحل يقول اخلع ثم المس اليمنى فقط. اخلع اليمنى ثم البسها مرة ثانية لانه اذا خلع اليمنى ثم لبسها لبسها بعد بعد شمال الطهارة قم يا عبد الرحمن لماذا يهلع وينتشر - 00:44:39ضَ

توضأ الرجل توضأ ثم غسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الرجل. على المذهب الان اليسرى لبست بعد كمال الطهارة واليمنى لبست قبل كمال الطهارة. ما الحل؟ يقول اخلع اليمنى - 00:45:03ضَ

ثم البس اذا لبسها صدق عليه انه لبسها بعد كمال الطهارة فاذا قال قائل هذا عبث. اخلع والبس ايش العبث هذا؟ يقول هذا ليس عبثا لانه تبين ان لبسه غير صحيح - 00:45:22ضَ

غير صحيح شرعا واذا لم يصح شرعا لم يصح فيترتب عليه من حكم وهو المسح. اذا الان نقول عندنا مسألتان المسألة الاولى يشترط لجواز المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة - 00:45:37ضَ

لا تيمم ولا مسح ولو كان في تلك الطهارة ممسوح غيره مفهوم غيره ايش معناها؟ نعم طيب ثانيا يشترط لجواز المسح على الخفة ايضا ان يلبسه بعد ان يلبسهما بعد كمال الطهارة - 00:45:54ضَ

فلو لبس فلو غسل قدما ثم لبس خف ثم غسل قدما اخر ولبس قف لم يجز المسح على المذهب لان قوله عليه الصلاة والسلام طاهرتين عائد على الجميع والقول الثاني انه يجوز - 00:46:15ضَ

لكن قلنا مذهب اصح. لو حصلت هذه المسألة ما المخرج اخلع والبس فاذا قال قال هذا عبث نقول لا ليس عبثا لانه تبين ان لبسه غير صحيح نعم يقول رحمه الله ولو نوى جنب رفع - 00:46:33ضَ

حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف الخف ثم تمم طهارته لم يمسح وهذا مبني على انه على ما تقدم انه لا يمسح الا اذا لبسه بعد كمال الطهارة. الطهارة وهنا جنب غسل رجليه وادخلهما الخف - 00:46:50ضَ

ثم افاض الماء على بقية جسده فلا يصح لانه حينما لبس لا يصدق عليه انه لبسها لبسهما نعم هو لابسهما على طهارة قدم. لكن الحدث ما زال موجودا في البدن - 00:47:13ضَ

ولهذا سبق لنا ان الحدث ان الحدث يعم جميع البدن ولهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى ان الجنابة تحل جميع البدن. طيب او مسح رأسه ثم لبس في الجنب ثم غسل رجليه او تيمم - 00:47:31ضَ

ولبس الخف. هذي المسألة الثانية. اذا نقول في المسألة الاولى اذا غسل رجليه وادخلهم الخف. لا يجزئ لانه لبسهما قبل كمال الطهارة. الطهارة كذلك لو مسح رأسه ثم لبس العمامة - 00:47:53ضَ

فلا يجوز سواء في الحادث الاصغر او في الاكبر مثال في الاصفر لو توضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ثم مسح رأسه ولبس الان العمامة لبسها على طهارة لبسها نعم بعد طهارة الرأس - 00:48:08ضَ

لكن بقي من الطهارة غسل الرجلين القدم غسل القدم كذلك يقول او تيمم ولبس الخف فانه لا يمسح عليه لانه يشترط ان يكون اللبس للممسوح بعد كمال الطهارة بالماء بالماء - 00:48:27ضَ

فخرج بقولنا بعد كمال الطهارة ما لو لبسه قبل استكمالها وخرج بقولنا بالماء اذا لبستهما على طهارة مسح او لبسهما على طهارة تيمم مع ان الفقهاء رحمهم الله يعني في طهارة المسح يرون ان المسح على الخفين يرفع الحدث - 00:48:45ضَ

ومقتضى ذلك انه يجوز ان يمسح على طهارة المسح لكن ما احد من العلماء رحمهم الله قال بجواز المسح على طهارة مسح طيب وقوله نعم. وقوله في الاول ولو نوى جنب رفع حدثيه. رفع حدثيه - 00:49:08ضَ

هذا مبني على المذهب من انه يشترط في الغسل ان ينوي رفع الحدثين معا اما لو نوى رفع الحدث الاكبر فانه لا يرتفع الاصغر على هذا على المذهب لابد من - 00:49:33ضَ

الوضوء انتبهوا الانسان الجنب اما ان ينوي الحدثين جميعا واما ان ينوي الاكبر فقط فان نوى الحدثين جميعا ارتفع الاصغر والاكبر وان والاكبر فقط لم يرتفع الاصغر لقوله تبارك لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قالوا وهذا لم ينوي - 00:49:48ضَ

الحدث طيب وهذا لم ينوي الحدث الاصفر والقول الثاني انه يجزئه انه اذا نوى الاكبر اجزأ عن الاصغر لان الله عز وجل قال وان كنتم جنبا فاطهروا. فاطهروا وهذا يشمل الاكبر واصغر - 00:50:15ضَ

طيب ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد الطهارة. لانها كاملة في حقه من به السلف بول او نحوه. يعني كل من حدثه دائم سواء كان به سلس بول او سلسلين او غيره. اذا لبس بعد الطهارة - 00:50:37ضَ

وان كان في واقع الامر ان طهارته لم ترتفع به السلف بول او سلس ريح. حقيقة هو اذا توضأ فان طهارته لم ترتفع في الواقع لان الحدث ما زال ايش؟ قائما به. الحدث يمشي - 00:50:56ضَ

لكن نقول هذا هذا منتهى قدرته. يقول لانها كاملة في حقه فان زال عذره لزمه الخلع. واستئناف الطهارة ما زال اعود له يعني برئ من هذا المرض فانه يلزمه الخلق - 00:51:14ضَ

ان يخلع ما مسح وان يستأنف الطهارة كالمتيمم حين يجد الماء. لان طهارته الاول طهارة ضرورة تهار الضرورة نعم - 00:51:30ضَ