دورة { فقه الحج } على المذاهب الأربعة من موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
22- فقه الحج: حكم العقيقة وعلى من تجب ؟ "د. ياسر النجار #موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
التفريغ
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله والصلاة - 00:00:00ضَ
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثاني والعشرين من شرح كتاب موسوعة الفقهاء المزاب الاربعة المجلد الخامس. عند اول درس من دروس العقيقة واحكام العقيقة. اليوم ان شاء الله نتكلم عن احكام العقيقة - 00:00:30ضَ
العقيقة في اللغة معناها الشق والقطع. واليه يرجع عقوق الوالدين. وهو قطع الوالدين. يعني قطع صلة بين الابن وبين ايه؟ ابيه. قالوا لان الشق والقطع واحد يقال عق ثوبه ازا شقه وسميت الزبيحة - 00:00:50ضَ
اللي هي التي تذبح عن المولود بالعقيقة الا انه يشق حلقومها. تمام؟ وقيل اصل العقيقة في اللغة هو والشعر الزي يخلق على المولود فقالوا سميت آآ آآ او العرب سمت ما يذبح عن الصبي يوم السابع عند حلق شعره باسمه. يعني سميت عقيقة. ليه؟ لانه - 00:01:10ضَ
يحلق عنه شعره. قالوا لانهم يسمون الشيء باسم سببه. تمام؟ لانهم يسمون الشيء باسم سببه. وضرب لزلك امثلة. منها قالوا ان المرأة تسمى زعينة. طب اصلا المرأة لا ليست هي زعينة. وانما الناقة التي تحمل المرأة اسمها الزعينة. فلما كانت المرأة - 00:01:34ضَ
جاورا لهذا الامر دائما. تمام؟ فعند ازن سميت ايه؟ سميت بنفس الاسم والعقيقة في الشرع او في اصطلاح الفقهاء عرفت بعدة تعريفات كلها تعريفات متقاربة. فالمالكية يقولون العقيقة هي عبارة عن - 00:01:54ضَ
ذبح شاة عن المولود يوم سابعه. تمام؟ والامام ابن عرفة المالكي رحمه الله يعرفها بتعريف دقيق جدا على معتمد اذهب عند المالكية قال العقيقة ما قرب بزكاته. يعني يذبح يعني من جزع ضأن. يعني الجزع في الضأن. او الثني - 00:02:10ضَ
سائل النعم. يعني الثني في الابل والبقر والغنم. سالمين من عيب بين مشروط. يعني ايه؟ يعني لابد ان ما يكونش فيه العقيقة التي والذبائح لن تذبح عيب بين يعني عرج وعمى او شيم. وتكون في سابع ولادة ادمي حي عنه. يعني لابد ان تكون - 00:02:30ضَ
عن في اليوم السابع وتكون عن ادمي وتكون عن انسان حي. فان كان ميتا مسلا فعند ازن لا يعق عنهم. والشافعية قالوا هي اسم ما يذبح يوم يوم حلق رأسه تسمية لها باسم ما يقاربها. ليه؟ يوم حلق رأسه. لان - 00:02:50ضَ
بكون السابع او الايه او الرابع عشر او الحادي والعشرين كما سيأتي ان شاء الله. والعقيقة عند الحنابلة قالوا هي الذبيحة التي تذبح على الايه؟ عن المولود. طيب عندنا العلماء ذكروا عدة فوائد وحكم من مشروعية الاضحية. منها ما زكره الامام ابن القيم رحمه الله ان من فوائدها انه - 00:03:07ضَ
قربان يعني يتقرب به عن المولود في اول اوقات خروجه الى الدنيا. تمام؟ وقال ان المولود ينتفع بزلك غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له واحضاره مواضع النسك. يعني الطفل الصغير لما بنأخزه مسلا يحج او يعتمر وهو صغير. فهو يثاب على هزا - 00:03:27ضَ
ويكون هذا في ميزان حسناته يوم القيامة. وايضا انها تفك رهان المولود فانه مرتهن بعقيقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته. فالامام احمد رحمه الله فسر القرطان هزا بانه مرتهن عن الشفاعة لوالديه. يعني انه لا - 00:03:47ضَ
لوالديه يوم القيامة الا ازا عك عنهم. والامام عطاء بن ابي رباح قال يحرم شفاعة ولده. يعني ان الطفل هزا او مولود هزا يحرم شفاعة ولده يوم القيامة. ويلطخون رأس الصبي بالدم بتاعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بذبحها - 00:04:07ضَ
ابطل اسم العقوق وابطل لطخ رأس الصبي بالدم. تمام؟ وقال ان الله لا يحب العقوق. وامر ان هو يمس رأس المولود يعني بزعفران باي شيء ولكن لا يمس بايه؟ بدم. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ازا زبح عن المولود انما ينبغي ان يكون على - 00:04:27ضَ
السبيل النسك كالاضحية والهدي للحرم. وقال صلى الله عليه وسلم من احب ان ينسك عن ولده فليفعل فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الاضحية. يعني جعل الاضحية والعقيقة الاسنان يعني سبيلهم النسك. يعني جعلها كالنسك يعني - 00:04:47ضَ
قالوا وغير مستبعد من حكمة الله سبحانه وتعالى وشرعه وقدره ان يكون سببا لحسن انبات الولد ودوام سلامته وطول في حفظه من ضرر الشيطان حتى يكون كل عضو من اعضاء الولد هزا تمام فداء لكل لكل عضو من اعضاء العقيقة او الشاة التي - 00:05:07ضَ
تذبح يكون فداء لهذا الايه؟ لكل عضو من اعضاء الولد. قالوا ولا هزا يستحب ان يقال عليها ما يقال في الاضحية. تمام؟ اي يقال عليها ما يقال في الايه الأضحية كأن يقول مثلا هذه عقيقة فلان ابن فلان ويقول اللهم منك ولك ويستحب فيها ما يستحب في الايه الأضحية من - 00:05:27ضَ
الصدقة والتفريق اللحم يعني الزبيحة ويعني نفس الاشياء التي تفعل في الاضحية تفعل في الايه؟ في العقيقة. واضح والعلماء زكروا عدة اشياء كسيرة جدا في هزا الاطار. قالوا كما ان الوليمة تشرع من اجل النكاح الزي هو سبب وجود الولد. فلا ان - 00:05:47ضَ
مشروعة من اجل حصول الولد ومجيء الولد اولى. تمام؟ هزا يعني من الفوائد التي زكرها ومن الحكمة التي زكروها في مشروعية الاضحية. طيب. عندنا حكم العقيقة. العلماء اختلفوا في حكم العقيقة. هل هي سنة؟ ام هي مباحة وليست مستحبة؟ ام هي - 00:06:07ضَ
واجبة على خلاف بين اهل العلم في هزا. فاحنا عندنا جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة واكثر اهل العلم يرون ان الحقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على السنية بما رواه سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال - 00:06:27ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته. يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. يعني هو وتصبح عن المولد يوم السابع يسمى في هزا اليوم ويحلق رأسه. وفي لفظ كل غلام مرتهن بعقيقته. تذبح عنه - 00:06:47ضَ
السابع ويحلق رأسه ويسمى وايضا عن ام كرز الكعبية رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان. يعني ايه عن الغلام شاتان - 00:07:07ضَ
يعني زي بعض قريبين من بعض مش شاة كبيرة وشوية صغيرة. وعن الجارية شاء. لا يضركم ازكرانا كنا ام اناسا؟ يعني الشاي المزبوحة دي زكر او انسى هزا لا يضر. وايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية ايه؟ شاة - 00:07:19ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الايه؟ الازى. الازى يعني يشيلوا الدم وهزه الاشياء. والنبي صلى الله عليه عق عن الحسن والحسين قيل كبشا كبشا وقيل كبشين كبشين وهزه الرواية اصح. اللي هو وقيل معنى كبشا كبشا يعني عن كل واحد كبش كبش يعني كبش - 00:07:39ضَ
وعن الاخر كبشين. والرواية الصحيحة عند النسائي انها انه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى او عق بكبشين ايه؟ كبشين. قالوا ولان الاطعام على نكاح سنة والولد مقصود النكاح والفرح به اشد. كان اولى باستحباب الاطعام منه. عندنا قول الثاني اللي هو الاحناف الاحناف - 00:07:59ضَ
عندهم خلاف في المسألة شوية. بعضهم قال لك ان هي غير مستحبة وانها انها نسخت يعني العقيقة هزه آآ نسخ بالاضحية. فالاضحية نسخت كل ما كان يذبح من قبل. كما ان الزكاة نسخت اي ايه؟ اي اي حكم للصدقة قبل ذلك. وقالوا - 00:08:20ضَ
بعضهم قال اني بعضهم قال لك ان هي مستحبة ولكن ليست سنة. وبعضهم قال ان هي مباحة. تمام؟ وبعضهم قال ان هي مباحة. والامام ابن المنزل رحمه الله قال العقيقة ليست بواجبة ولكنها سنة يستحب العمل بها هكزا روى روى عن الامام مالك رضي الله تعالى عنه والامام الشافعي وابو صبر وكثير من العلماء - 00:08:41ضَ
لحديس النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يمسك عن آآ ان ينسك عن ولده فليمسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاء. الاحناف هو بيقول ان الاحناف انكروا ان تكون العقاق سنة. بس الاحناف يعني - 00:09:01ضَ
لم يجعلوها سنة مستحبة وانما جعلها مباحة او ان هي درجة اقل من السنية يعني مش سنة مؤكدة وانما هي شيء مباح او شيء مسلا مستحب ان هو يفعل لكن ليست في درجة السنية. قال الامام آآ ابن المنذر رحمه الله ان الاحناف لما قالوا ان هي ليست بسنة خالف - 00:09:19ضَ
في زلك الاخبار السابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه والتابعين ثم هو بعد زلك امر معمول به في بلاد الحجاز قديما وحديسا. استعملت العامة والامام مالك رضي الله تعالى عنه زكر ان هزا الزي لا اختلاف فيه عند اهل المدينة وعندما رآهم من الايه؟ من - 00:09:39ضَ
يعني الصحابة واولاد الصحابة واحفاد الصحابة لان الامام مالك رضي الله تعالى عنه كان في المدينة. فكان هزا يفعل في كل العصور. والامام يحيى بن سعيد الانصاري قال ادركت الناس وما يدعون العقيق عن الغلام - 00:09:59ضَ
قال وممن كان يرى العقيق عن الغلام والجارية عبدالله ابن عباس وابن عمر وعائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهناك ايضا زكر عن عدد كبير جدا من العلماء انهم فعلوا هزا. الاحناف قالوا ان آآ آآ انه ان هزا الفعل يعني - 00:10:12ضَ
مستحب وليس بسنة. وبعضهم قال ان هو مباح. فالامر في زلك ان شاء الله واسع يعني. تمام؟ فالصحيح عند الاحناف انها مباحة. وقيل انها مستحبة لكن مزهب الحنفية انها مباحة. فمن شاء ان يفعلها ومن شاء ان لا يفعلها. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه لا. يحب الله العقوق - 00:10:32ضَ
انه كره الاسم والنبي صلى الله عليه وسلم ما دام انه كره يبقى هو ايه كانه ايه؟ يعني لم يفعلها. قالوا وكراهية الاسم تمنع كونها سنة. سم علقها بارادته. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان ينسك عن ولده فقالوا والارادة دليل - 00:10:52ضَ
على الاباحة ولا تدل على الايه؟ على السنية. قالوا ولانها من ذبح الجاهلية. يعني العقيقة هزه لم تكن من عند المسلمين فقط انما هي كادت من ذبح الجاهلية ولا تكون سنة كالعتيرة. تمام؟ العتيرة اللي هي زي الرجبية اللي هي تكون في اول رجب يحصل هناك ايه ؟ زبح. وقد روي ان - 00:11:10ضَ
الاضحية نسخت كل ذبح كان قبلها والعقيقة كانت قبل الايه؟ الاضحية. تمام؟ والامام القدوري الحنفي رحمه الله يقول هي مستحبة آآ عندنا فتركه يعني ترك العقيدة العقيقة مقروء لما فيه من مكارم الاخلاق. فاما السنة فلا. يعني هم يفرقون هنا. بين ان هي الاستحباب وبين السنية - 00:11:30ضَ
قالوا لانه من افعال الجاهلية ولهذا قال آآ هم يقولون ان المخالف بتاعنا كما سيأتي معنا ان شاء الله. قالوا لا يكسر عظمها الا آآ من ضرورة وتطبخ بالشيء الحلو وليس بالشيء الحامض. قالوا وليس هزا من امر المسلمين. ان ان الذبائح دايما بيقصروا - 00:11:53ضَ
العظم بتاعها وفي نفس الوقت ان هي بتطبخ مسلا بالملح ما بيطبخش مسلا بالسكر ولا بالحلويات ولا هزه الايه؟ الاشياء. وقالوا ان الوليمة سنة في النكاح بدلالة ان النبي صلى الله عليه - 00:12:13ضَ
قال لعبد الرحمن ابن عوف او لمولاو بشام. فالنعمة في الولد اعظم. فقالوا هزا قول الايه؟ الجمهور. قلنا ليس ليس آآ ليست وفي النكاح الذبح وانما السنة هي الوليمة فقط. تمام؟ فازا هو اولى باي شيء حتى وان لم يكن بزبح فهزا قد اتى الايه؟ اتى - 00:12:23ضَ
في السنية يعني. فالخلاف عند الاحناف وعند الجمهور ان الاحناف يرون انها مباحة او مستحبة والجمهور يرون انها سنة مؤكدة. طبعا يروى عن الظاهرية انهم قالوا انها ايه انها واجبة تمام وسبب الخلاف بين العلماء في هزا حديس قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح - 00:12:43ضَ
عنه يوم سابعه ويماط عنه الازى. فهنا كل غلام مرتهن بعقيقته هزا ما استدل به بعض الظاهرية على ان هزا يقتضي الوجوب والجمهور حملوا هزا على الاستحباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:07ضَ
آآ من اراد او النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عن الحسن والحسين وغيرهم. واما الزي يعني كرهها قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يحب - 00:13:23ضَ
العقوق تمام؟ فهذا سبب اختلاف العلماء اللي هو تعارض الادلة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى او كره الاسم ليس معناه انه كره الذبيحة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فعلها. طيب عندنا مسألة مهمة جدا وهي العقيقة تكون في مال الاب او في مال المولود. يعني احنا عندنا الان - 00:13:33ضَ
ازا لم يكن عنده مال تمام او الاب او الابن ازا كان عنده مال هل تجب في مال الاب ولا تجب في مال الابن الزي عنده مال؟ تمام فاحنا عندنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة هل هي في مال المولود ان كان عنده مال فان لم يكن تكون على الاب ولا تكون على احد غير الاب او - 00:13:53ضَ
تكون على من تلزمه النفقة. يعني فرضنا مسلا الاب مش موجود والام اللي بتنفق عليه. فتكون تكون على ماذا؟ تمام؟ تكون على من في هزه الايه؟ الحالة هنا في خلاف بين العلماء. فعندنا المالكية في المشهور عندهم والحنابلة قالوا ان المطالب بها والد الغلام. فتكون من مال الاب لا من مال الولد ولا - 00:14:15ضَ
تلزم قريبا غير الاب. يعني لو فرضنا الجد هو اللي بينفق عليه. او الام اللي بتنفق عليه او الاخ اللي بينفق عليه هي لا تلزمه. وانما تكون في مال الايه - 00:14:35ضَ
الاب واضح؟ والمالكية في ذهب بعض المالكية والحنابلة في قول قالوا انها في مال الولد. فان لم يكن له مال ففي مال الاب يعني لهزا الاول تكون في مال الولد - 00:14:45ضَ
فان لم يكن للولد ملت عين ازن تكون في مال الاب. القول الاولاني لأ يقولون هي في مال الاب ولا تؤخز من الولد. الشافعية قالوا ان المطالب بالعقيقة من تجب نفقته ولا تخرج من مال الغلام لو كان عنده مال. يعني الغلام لو كان عنده مال المال ده بتاعه. تمام؟ لا تخرج منه. وانما تكون في مال - 00:14:59ضَ
الاب ازا كان الاب هو اللي بينفق عليه او في مال الام او في مال من تجب عليه النفقة. تمام؟ قالوا وان كانت نفقته من مالك كأن يكون غنيا بميراسه - 00:15:19ضَ
وعطية لم يجز ان يخرج من مالي لانها ليست بواجبة كما لا يخرج منه الاضحية. تمام؟ وكان الاب او من قام مقام الاب في التزام النفط مندوبا الى ذبحه عنه كما لو كان الولد فقيرا. يعني الولد لو هو كان فقير فبتكون مندوبة في حق الاب. فكذلك هي حتى لو كان الولد غني - 00:15:29ضَ
واضح؟ فما ينفعش نأخز من مال الغلام ونروح ان احنا نزبحها ايه؟ نزبحها عنه. وانما عند المالكية في المشهور عندهم والحنابلة في قول انها في الوالد. القول الثاني عند المالكية والحنابلة قالوا انها تكون في مال الولد ازا كان عنده مال. فان لم يكن فعلى الوالد. القول السالس عند - 00:15:49ضَ
الشافعية قالوا انها تكون في مال من تجب نفقته على هزا المولود. سواء كان اب او جد او غيره. واضح؟ طيب عندنا مسألة اخرى وهي تقع كثيرا وهي الاستدانة من اجل العقيقة. تلاقي واحد ما معهوش فلوس ويروح يستدير من اجل ان ايه - 00:16:09ضَ
ان اه يعني يخرج الايه؟ العقيقة. طيب او يشتري عقيقة ويذبحها. فهنا المالكية والحنابلة قالوا يستدان من اجل العقيقة ازا وجد من يستفه ويرجو الوفاء. يعني هو فيه حاجتين. اول حاجة وجد من ان هو يسلفه مش الروح ان هو بقى يقترض من البنوك والكلام من هذا ربا وحرام - 00:16:28ضَ
لا يجوز بحال وكزلك الاضحية برضو نفس القصة. ويرجو الوفاء. يعني هو ايضا يعلم من حاله انه يعني يستطيع ان يفي لكن هو مسلا الان ما معهوش فلوس واحنا الان يوم السابع فهو محتاج لهزا عشان تكون السنة يوم السابع. لكن هو اصلا اصلا معه فلوس او له فلوس عند ناس ستأتي مسلا بعد شهر او - 00:16:48ضَ
وهو منتظر مسلا هبة معينة او راتب معين او شيء معين فهزا لا بأس به. اما ان كان ان هو لا يرجو الوفاء فعند ازن يكره له حتى لا يكلم - 00:17:08ضَ
فوق طاقته كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني ابن تيمية رحمه الله ينص على انه لا يستلف ازا كان هزا يضر به او لا يجد وفاء لهزا - 00:17:18ضَ
الامر تمام؟ فاحنا عندنا هزا الزي نص عليه المالكية والحنابلة على انه يستدين مال من اجل للعقيق العقيقة. بس هزا بشرط ايه ؟ بشرط ان هو يكون قادر على الوفاء. هذا بالنسبة لهزه الايه ؟ المسألة. وكما قلنا ان ابن تيمية رحمه الله يقول محل - 00:17:28ضَ
لزلك آآ آآ لمن له وفاء والا لا يقترض لانه اضرار بنفسه وغريمه ولا يعقق غير الاب. يعني الاب هو اللي يعقه فقط بس هزا ابن تيمية لكن النظرية كلها في ماذا؟ في هل يستدين من اجل العقيقة او لا يستدين؟ الصحيح انه لا قطعا قولا واحدا انه لا يجب عليه لكن - 00:17:48ضَ
هل يجوز له ام لا يجوز له؟ ازا كان سيضر به او هو كان فقير خلاص لا يفعلها. واضح؟ طيب هل يعق عن اليتيم؟ فرضنا ان في طفل يتيم ليس له اب ولا غيره وعنده مال - 00:18:08ضَ
فهنا العلماء اختلفوا هل يعق عن اليتيم من ما له او لا يعاق؟ فرضنا ان اليتيم ده عنده مال. هل يعق عنه ام لا؟ فعند المالكية والحنابلة قالوا ان تشرع عن اليتيم وتكون في ما له كالاضحية. بل هي اولى من الاضحية لانه مرهون بها بخلاف الاضحية. الاضحية هو غير مرهون بها. تمام؟ اما - 00:18:23ضَ
العقيقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بايه؟ بعقيقته. الشافعية قالوا لا يعق عن اليتيم من ما له بحاله. تمام؟ وانما كن على من تجب عليه الايه النفقة. ففرضنا ان ما فيش حد بينفق عليه. وهو عنده مال فعندئز لا يؤخز منه ايه؟ لا يؤخز منه مال لكي يعق ايه؟ لكي يعق عليه - 00:18:43ضَ
طيب عندنا وقت العقيقة عندنا وقت العقيقة فيها عدة مسائل. بعضها بعض هذه المسائل متفق عليها عند العلماء وبعضها مختلف فيها عند العلماء. او اول شيء عندنا اللي هو اول وقت للعقيقة. العلماء كلهم اتفقوا على ان العقيقة تكون بعد الولادة. يعني باتفاق العلماء لا يجوز ان الانسان يعق قبل ان يلد له المولود. يولد له المولود - 00:19:03ضَ
فازا عق عنه قبل الولادة لا يجوز باتفاق الفقهاء وانما تكون شتلحم عادي كان انسان زبح شاة وعادي يعني زي آآ تؤكل وكل لكن لا تكون ايه عقيقة. طيب المسألة السانية وقت جواز العقيقة. هل العقيقة اول وقت الجواز بتاعها يكون يوم السابع ولا يجوز - 00:19:26ضَ
يجوز ان تكون العقيقة من اول يوم الولادة. تمام؟ فاحنا عندنا قولان لاهل العلم في هزه المسألة. القول الاول قول جمهور الفقهاء. الحنفية والشافعية هي والحنابلة قالوا يجوز ذبح العقيقة بعد انفصال المولود. يعني اذا ولد الولد يجوز ان هو يعق عنه في الحال. فيجوز في اي - 00:19:46ضَ
والتقييد باليوم السابع انما هو استحباب فقط. فلو زبح عنه بعد الولادة وقبل السابع اجزأه عند جمهور العلماء. الحنفية والشافعية والحنابلة. طبعا الحنفية على القول اللي هو ايه؟ ان هو ان العقيقة عندهم مستحبة او انها مباحة. المالكية قالوا ان العقيقة تكون - 00:20:06ضَ
اليوم السابع لا قبلهم. يعني العقيقة عندهم لابد ان تكون يوم السبعة. فازا زبحت قبل السابع فلا تحسب النية عقيقة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتذبح عنه يوم ايه - 00:20:26ضَ
يوم السابع طيب احنا عندنا افضل وقت للعقيقة. احنا عندنا كما قلنا ان العلماء كلهم اتفقوا على ان افضل وقت للعقيقة هو يوم السابع. تمام؟ يعني لا خلاف بين العلماء على ان افضل وقت للعقيقة يوم السابع لحديس النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته يزبح عنه يوم السابع - 00:20:36ضَ
ويسمى ويحلق رأسه. فاحنا عندنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على انها تكون يوم الايه؟ السابع. وهزا لا خلاف فيه بين العلماء. حتى الامام ابن قدامة رحمه الله قال ولا نعلم - 00:20:57ضَ
اختلافا بين اهل العلم القائلين بمشروعية العقيقة في استحبابها يوم الايه؟ يوم السابع. وابن ابن القيم رحمه الله يقول وهزا قول عامة اهل للعلم الا ان العلماء اختلفوا في موضعين. الموضع الاول منذ متى تحسب السبعة؟ هل - 00:21:09ضَ
اليوم اللي هو اتولد فيه يحسب اول يوم من السابع ولا اليوم آآ آآ ولا ثاني يوم يحسب اليوم اللي هو تولد فيه لا يحسب. طيب اولا كلهم اتفقوا على انه اذا ولد بالليل فانه يحسب اليوم الذي - 00:21:27ضَ
تلك الليلة. يعني اتولد قبل الفجر فعند ازن خلاص الفجر طلع يبقى اليوم بيحسب قولا واحدا. لو اختلفوا ازا اتولد بالنهار هل اليوم ده يحسب ولا لا يحسب؟ فعندما قولان لاهل العلم المالكية والشافعية في مقابل الاصح عندهم قالوا ان اليوم السابع لا يحسب ان ولد بعد فجر ذلك اليوم. تمام؟ ويحسب - 00:21:43ضَ
اكتب له سبعة ايام من اليوم الزي بعد يوم الولادة. وان كان ولد بالليل كما كنا حسب له زلك اليوم. يعني الولد اللي اتولد الظهر فعند ازن اليوم ده ليحسب - 00:22:03ضَ
انما يحسب بعده يوم اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. اما يوم الهولندا فلا يحسب. الشافعية في الاصح عندهم والحنابلة قالوا ان الولادة يحسب من السبعة. فان ولد ليلا كما كنا يحسب اليوم الزي يلي تلك الليلة قولا واحدا. وانما ازا ولد بالنهار فعند الشافعية - 00:22:13ضَ
الاصح والحنابلة ان هزا اليوم يحسب. عند المالكية والشافعية في مقابل اصح قالوا ان هزا اليوم لا يحسب. الاحناف ابن عبدالنص فقط على ان على انه يزبح شاة ازا اتى على الولد سبعة ايام ولم ينصه سبعة ايام من اين؟ هل اليوم هزا يحسب - 00:22:33ضَ
ام لا هذا قول الاحنف انهم زكروا ان هو يكون بعد سبعة ايام لكن لم يزكروا هل اليوم دي يحسب اللي هو ولد فيه ام لا. لان كسير من الناس - 00:22:52ضَ
لما آآ يولد له مولود تلاقيه مش عارف طب احسب اليوم ده ولا ما احسبوش؟ تمام؟ هذا آآ فيه اشكال والخلاف فيها سائغ يعني. طب عندنا الموضع الساني اذا اخر - 00:23:02ضَ
ذبح عن اليوم السابع تمام؟ يعني فرضنا ان هو جه يوم السابع واخر الزبح. هل تسقط الاضحية في العقيقة في هزه الحالة؟ ولا لا تسقط؟ تمام؟ فهنا العلماء اختلفوا فيما - 00:23:15ضَ
واخر زبحة عن اليوم السوابع هل تسقط العقيقة او يذبح يوم الرابع عشر او الحادي والعشرين؟ فعندنا المالكية قالوا ان ان وقتها في السابع فان فعلها فان فات فعلها فيه سقطت على المشهور عند السادة المالكية. كما تعريف الامام ابن عرفة رحمه الله. قال ان اليوم الايه؟ السابع - 00:23:27ضَ
وقيل تفعل فيما قرب من السابع يعني الثامن التاسع كده وقيل تفعل في السابع الساني اللي هو اليوم الاربعتاشر فان فات ففي السالس فان فات لم يعق عنه بعد زلك وهزا الامام الحطاب رضي الله تعالى عنهم قال لم اقف على قول في المزهب انه يعق فيما بعد السابع السالس. تمام؟ يعني ما فيش قول في المزهب ابدا يقول - 00:23:47ضَ
اذا فات يعني يوم واحد وعشرين انه يعق عنهم. وآآ يروى عن ابن سيرين انه يعني ان اهل المدينة يعقون بعد ذلك. الامام اه بعض المالكية قالوا ان انه يجوز ان هو يعقع في بعد بعد زلك حتى وان كان كبيرا لكن الامام الحطاب رحمه الله قال ان هزا لا يوجد - 00:24:07ضَ
يعني في المزهب قول يقول بهزا ابدا وانما الخلاف هزا خارج المزهب. هزا بالنسبة للقول الاول. القول الساني الشافعية والحنابلة وكسير من اهل العلم قالوا انها تذبح في الاسبوع الساني يوم الرابع عشر. فان اخرها ففي الحادي ففي الواحد والعشرين. تمام؟ يعني هزا قول اكثر العلماء. ليه؟ الامام - 00:24:27ضَ
الترمذي رحمه الله بعدما روى حديس آآ الحسن عن سمرة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه قال هزا عند اهل العلم يستحبون ان يسمع عن الغلام العقيق يوم السابع. قالوا فان لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر - 00:24:47ضَ
فان لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين. تمام؟ يعني هو نقله عن اكثر اهل الايه؟ اكثر اهل العلم. فاحنا عندنا قول يقول ان هي تكون فقط يوم السابع وقول يقول - 00:25:07ضَ
انها تكون ايه تكون في السابع الساني او السابع السالس. هنا مسألة ايضا في غاية الاهمية وهي العقيقة عن الكبير هل الانسان الكبير يعق عنه او يعق عن نفسه ام النية فاتت بايه؟ في حال الصغر. في خلاف كبير بين العلماء في هزا. فاحنا عندنا المالكية والحنابلة في - 00:25:17ضَ
اذهب عندهم قالوا انه لا يعق عن الكبير ازا لم يعق عن نفسه ازا لم يعق عن نفسه او يعق عنه في حال صغاره. قالوا لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:41ضَ
الزين لم آآ يعق عنهم في الجاهلية لم يعقوا عن انفسهم في الاسلام تمام يعني قالوا ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم حث على العقيقة. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم آآ اول حاجة هل عق عن نفسه ام لا؟ ثم هل - 00:25:51ضَ
رضي الله تعالى عنهم الزين لم يعق عنهم في الجارية هل عقوا عن انفسهم في الاسلام ام لا؟ هنا في خلاف كبير بين العلماء فعندنا حديس ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما يعني آآ يعني آآ ربنا سبحانه وتعالى ارسل آآ ارسله بالنبوة تمام - 00:26:05ضَ
وعندنا ان اكثر العلماء الخلاف في هزا الحديس. اول حاجة ان اكسر العلماء يضاعفون هزا الحديس بعضهم يقول ان هو حديس منكر وبعضهم ان هو حديس ضعيف جدا وبعضهم يصحح هزا الحديس. فمن قال ان الحديس صحيح او على الاقل عمل به وهم الشافعية قالوا تستحب العقيقة او تجوز - 00:26:24ضَ
حقيقة في القبر ودي برضو قول عند الحنابلة. اما الزين ضعفوا هزا الحديس فقالوا هو حديس منكر ولا يسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه ابن عبدالبر وغيره من العلماء وابن المنذر وغيره - 00:26:44ضَ
فقالوا ان هزا الحديس لا يسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المناكير تمام ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة فقالوا هزا حديس لا - 00:26:54ضَ
اسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبب الخلاف في العلماء في هزا. وبعضهم قال ان هي جائز. يعني الانسان ازا عق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال غلام مرتهن بعقيقته. الغلام اللي هو الصغير. طب وما اذا كبر فعند ازن قال لك ايه - 00:27:04ضَ
قال لك لا يعق آآ او لا يعق عن نفسه. وقالوا المولود مرتهن بعقيقته. وذلك كله سواء دليل على ان العقيقة عن الغلام لا عن الكبير على مزاهب الفقهاء يعني الفقهاء راعوا اليوم السابع واليوم الحادي عشر الرابع عشر واليوم الحادي والعشرين. فهزا الخلاف بينهم. اما ان هو بعد ما يكبر ان هو يضحي - 00:27:19ضَ
حتى الامام بدر الدين العيني رحمه الله قال لا يعق عن الكبير وعليه ائمة الفتوى بالامصار. تمام؟ يعني طبعا هو في من الاحناف فقال انه لا يعق عن الكبير. والامام ابن القيم رحمه الله زكر رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا بأس ان الانسان يعك عن الكبير. اما الشافعية - 00:27:41ضَ
فالشافعية يقولون ان الانسان يجوز له ان يعق عن نفسه ازا كان كبيرا يعني. ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اختيار بعض الحنابلة. تمام؟ اختيار بعض الحنابلة قالوا انه يجوز للانسان ان يعق عن نفسه ازا كبر ولم يكن عق عنه وهو صغير. تمام؟ ولم يكن عق عنه وهو صغير. وكنا - 00:28:00ضَ
سبب الخلاف في هزا. هل النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه ام لا؟ فعندنا هؤلاء يقولون عق عن نفسه لكن الامام النووي رحمه الله ايضا ممن يضاعف هزا الحديس جدا ويقول انه حديس منكر - 00:28:20ضَ
وضعيف وبعضهم يقول لك لأ هو آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم عق على نفسه هو صح هزا الحديس الشيخ الالباني رحمه الله رحمه الله. فسبب خلاف العلماء هو النبي صلى الله عليه وسلم هل عق - 00:28:30ضَ
عن نفسه ام لا؟ وهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عقوا عن انفسهم ام لا؟ هذا سبب الخلاف. وان كان والله اعلم ان الانسان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود - 00:28:40ضَ
مرتهن بعقيقتي. قال كل مولود مولود وقال مرة كل غلام. فكل مولود يشمل كل انسان. تمام؟ فهو اصلا الانسان ازا فعلها ما فيها ضرر. يعني اقصى احوالها ان هي هتكون ايه؟ هتكون - 00:28:50ضَ
اني اه يعني فيها اه اكل وخير يعني للناس واطعام الناس. ففي كل الاحوال انه لا يوجد ضرر من فعلها. فالافضل للانسان ازا لم يكن عق عنه في حال صغره ان آآ يعق عن نفسه ازا قدر على هزا. تمام؟ وان شاء الله في الدرس القادم بازن الله نتكلم - 00:29:03ضَ
عن وقت اجزاء زبح العقيقة ومتى الزبح يكون بالنهار ولا بالليل وباقي احكام العقيقة ان شاء الله. هزا وصلي اللهم عن نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك لا - 00:29:23ضَ
شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة - 00:29:43ضَ