شرح كتاب أخصر المختصرات / الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان/ كبار العلماء

22 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الزكاة/الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم,الصيام/الشيخ صالح الفوزان/فقه

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدس الثاني والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:05ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تدفعوا لبني هاشم ومواليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:22ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا في بيان من لا تحل لهم الزكاة وان كانوا فقراء. اولهم ال الرسول صلى الله عليه وسلم اي قرابته - 00:00:41ضَ

قال صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لال محمد لا تحل لمحمد ولا لال محمد وذلك ان الله سبحانه وتعالى اوجب اعطاءهم من الخمس من الغنايم ومن الفيء - 00:01:00ضَ

اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى المساكين فلهم خمس الخمس من الغنائم وال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ذكرهم في باب الزكاة - 00:01:19ضَ

فهم قرابته واما ذكرهم في الصلاة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهم اتباعه على دينه من قرابته وغيرهم هذا الان في باب الزكاة المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:40ضَ

وهم بنو هاشم بن عبد مناف لان عبد مناف له اربعة اولاد هاشم والمطلب ونوفل وعبدشمس فهاشم ذريته الرسول صلى الله عليه وسلم واعمامه وذريتهم فلا تحل لال العباس بن عبد المطلب - 00:01:59ضَ

ابن هاشم ولا لال لال ابي طالب علي علي وجعفر وعقيل ابناء ابي طالب وذريته واختلفوا هل تحلوا لبني المطلب على قولين القول الاول وهو المذهب انها لا تحل لهم ايضا - 00:02:28ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام وقد دخلوا الحصار مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اسره المشركون قاطعوه في شعب في شعب من شعاب مكة - 00:02:52ضَ

دخل معه ال المطلب وصبروا على الحصار وكذلك ال ابي لهب الذين اسلموا من ذرية ابي لهب فانهم من بني هاشم واما بنو عبد شمس فهم منهم بنو امية عثمان بن عفان رضي الله عنه - 00:03:13ضَ

وبنو نوفل ومنهم جبير بن مطعم رضي الله عنه هؤلاء ليس لهم هؤلاء لا مانع من اعطائهم من الزكاة فقراؤهم لا مانع من اعطاء فقرائهم من الزكاة لانهم ليس لهم من الخمس شيء - 00:03:34ضَ

نعم وكذلك مواليهم وهم عتقاؤهم لا تحل لعتقاء بني هاشم من العبيد الذين اعتقوهم لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم نعم ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لاصل وفرع - 00:03:53ضَ

الصنف الثاني ممن لا تدفع لهم الزكاة اصل المزكي وفرعه فلا يدفعها المزكي لابيه ولا لجده لابائه واجداده من جهة الاب او من جهة الام لا يدفعها لاصوله من الاباء والامهات - 00:04:15ضَ

والاجداد والجدات ولا يدفعها لفروعه من الاولاد واولاد الاولاد لان هؤلاء لو افتقروا وهو غني وجب عليه ان ينفق عليهم لو افتقروا وهو غني وجب عليه ان ينفق عليهم من ماله - 00:04:39ضَ

فلا يجعلوا الزكاة وقاية لماله نعم ولا لاصل وفرع وعبد نعم ولا لاصل وفرع وعبد ولا لمملوكه ولا يدفعها لمملوكه لانه تجب نفقته عليه ولان العبد وما ملك لسيده. نعم - 00:05:02ضَ

وكافر ولا تجب ولا ولا الصنف الثالث ممن لا تحل لهم الزكاة الكفار لان الزكاة انما هي للمؤمنين الا انها تحل للكافر اذا كان مؤلفا اذا كان من المؤلفة قلوبهم - 00:05:29ضَ

ممن يرجى اسلامه او كف شره فيعطى من الزكاة من باب التأليف وهذا من شأن الامام هو الذي يعطي المؤلفة قلوبهم نعم فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا - 00:05:53ضَ

اذا دفعها لمن ظنه مستحقا لها ظنه مستحقا لها فتبين انه غير مستحق اما لو دفعها الى الى غني كما لو دفعها الى هاشمي فتبين ما ما درى ان هاشمي مثلا تبين انه لا من بني هاشم فانها لا تجزي - 00:06:21ضَ

فانها لا تجزئه ولو ظنه انه من اهلها وكذلك العكس لو دفعها لو دفعها لفقير ابان غنيا دفعها لمن ظنه فقيرا فبان غنيا فانها لا تحل له لان علامات الفقر لا تخفى - 00:06:45ضَ

لان علامات الفقر لا تخفى وكان بامكانه ان يسأل عنه الا اذا دفعها لغني ظنه فقيرا دفعها لغني ظنه فقيرا فانها تجزي في هذه الحالة لان الغناء وبيخبره انه انه فقير يخبره انه فقير - 00:07:12ضَ

لكن استغنوه ما درى هذا الفقير وهو ما درى. فهو بنى على الاصل فبهذه الحالة تجزي نعم فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس يعني كأن دفعها لمن سبق - 00:07:38ضَ

دفعها لمن سبق من الذين لا تحل لهم دفعها لفقير كافر وانه مسلم لا تجزئ في هذه الحالة اذا تبين له نعم او بالعكس لم تجزئه او دفعها لمن ظنه - 00:07:56ضَ

غنيا ابانا فقيرا دفعها لمن ظنه غنيا فبان فقيرا لم تدره لان العبرة بالنية هذا الدفع اه دفعها لمن ظنه غنيا فبان انه فقير فانها لا تجزئه في هذه الحالة - 00:08:13ضَ

نعم او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا الا لغني ظنه فقيرا فان كان معروف بانه فقير ثم استغنى فجأة او وصل اليه مال استغنى به وهذا بنى على الاصل انه فقير ففي هذه الحالة - 00:08:32ضَ

تحل فتجزي في هذه الحالة تجزي بناء على الاصل نعم وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. لما فرغ من الصدقة الواجبة وهي الزكاة انتقل الى الصدقة المستحبة - 00:08:54ضَ

وهي صدقة التطوع يستحب للانسان ان يتصدق تطوعا لان صدقة التطوع تكمل بها صدقة الزكاة اذا نقص منها شيء يوم القيامة كذلك نافلة الصلاة تكمل بها الصلاة يوم القيامة فريضة - 00:09:16ضَ

وكل وكل فريضة شرع الله مثلها تطوعا ونافلة ومنها الزكاة فهي فريضة وشرع الله مثلها تطوعا فيستحب للانسان ان يتصدق زائدا عن الزكاة ولا يقتصر على الزكاة فقط لكن بشرط ان يكون ما يتصدق به - 00:09:38ضَ

تطوعا فاضلا عن كفايته زائدا عن كفايته وكفاية من تلزمه مؤنتهم فان كانت تنقص مؤونته او مؤنة من تلزمه مؤنته فانه لا يجوز له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول - 00:10:05ضَ

ابدأ بمن تعول الا اذا وصل الى درجة الايثار. وكان من يعني قوي ايمانه وصار من الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اذا قوي ايمانه وتوكله على الله - 00:10:29ضَ

فلا بأس بذلك لنفسه ومن تمونه اذا سمح ايضا من تلزمه معونته اذا سمح له ان يتصدق فلا بأس بذلك. نعم وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة - 00:10:46ضَ

نعم وهي من افضل القربات لما فيها من النفع نعم. وفي رمظان وزمن ومكان فاظل. ووقت حاجة افظل انطلقت التطوع مستحبة دائما لكن هناك اوقات يتأكد فيها الصدقة وتضاعف فيها الصدقة - 00:11:04ضَ

وامكنة ايضا يضاعف فيها الصدقة فينبغي ان يتحرى الاوقات الفاضلة والازمنة الفاضلة وقت المجاعة وقت الحاجة افضل في رمظان في رمظان ايظا افظل من غيره لانه صلى الله عليه وسلم كان - 00:11:25ضَ

اذا دخل رمظان كان اجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام وكذلك الزمان الفاضل مثل صدقة في الحرم على فقراء الحرم مساكين افضل. نعم وفي رمظان وزمن ومكان فاظل ووقت حاجة افضل - 00:11:46ضَ

في الزمان الفاضل والوقت الفاضل هو وقت الحاجة ايضا ولو في غير ولو في غير الزمان الفاضل والمكان الفاضل في اي مكان وفي اي زمان اذا كان وقت عسرة في اي زمان وفي اي مكان فانه يتأكد - 00:12:10ضَ

ان يتصدق نعم قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة! فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة نعم كتاب الصيام - 00:12:25ضَ

انتهى من الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة وانتقل الى الركن الرابع من اركان الاسلام وهو الصيام قيام رمظان فهو ركن من اركان الاسلام وقد فرظه الله سبحانه وتعالى - 00:12:47ضَ

على المسلمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا - 00:13:09ضَ

او على سفر فعدة من ايام اخر والنبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان - 00:13:31ضَ

فحج البيت ان استطعت اليه سبيلا فجعل صيام رمضان من اركان الاسلام وقد اجمع المسلمون على فرضية صيام رمظان فمن انكر فرضية صيام رمضان فانه مرتد عن دين الاسلام يستتاب - 00:13:49ضَ

فان تاب والا قتل مرتدا واما من ترك الصيام مع اقراره بوجوبه لكن تركه متكاسلا من غير عذر فانه يجبر على الصيام ويؤدب يعزر تعزيرا بليغا حتى يلتزم الصيام لانه ركن من اركان الاسلام - 00:14:12ضَ

قد فرضه الله على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة وصام صلى الله عليه وسلم رمظان تسع سنين ثم توفاه الله نعم كتاب الصيام والصيام لغة الصيام لغة هو الامساك - 00:14:35ضَ

الامساك عن الكلام اني نذرت للرحمن صوما ولن اكلم اليوم انسيا اي صوما عن الكلام وكذلك الامساك عن المشي يقال صام اذا امسك عن المشي قال الشاعر خير صيام وهو خيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللدما - 00:14:56ضَ

قوله خير صيام يعني ممسوكة عن العدو ايام لغوي لا لا شرعي فالصيام لغة هو الامساك عن الكلام او عن المشي اما الصيام في الشرع فهو امساك عن المفطرات الظاهرة وعن فهو امساك - 00:15:22ضَ

عن المفطرات الحسية والمعنوية بنية من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس هذا هو الصيام شرعا هذه حقيقته شرعية الامساك عن المفطرات بنية من من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس - 00:15:49ضَ

هذا تعريف الصيام. نعم كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال نعم يلزم قيام رمظان كل مسلم كل مسلم. اما الكافر فلا يطالب بالصيام حتى يسلم. فاذا اسلم يطالب بالصيام - 00:16:13ضَ

وبقية اركان الاسلام ولو صام وهو كافر لا ينفعه ذلك قيامه باطل فلا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. لان الكافر لا يقبل منه عمل الشرط الثاني ان يكون مسلما مكلفا - 00:16:39ضَ

اخرج بذلك صغير والمجنون تغيير الذي لم يبلغ والمجنون الذي ليس له عقل فلا يجب عليهما قيام لانهما فاقدان للعقل والصيام عبادة يحتاج الى نية الصغير والمجنون ليس لهما نية - 00:16:57ضَ

الا ان الصغير المميز يؤمر بالصيام ويكون تطوعا له يؤمر به تطوعا ليتدرب عليه ويعتاده من باب الاستحباب لا من باب اللزوم واما المجنون فليس له عقل ولا يدري ما يقال له - 00:17:23ضَ

نعم قادر قادر اذا كان يقدر على الصيام يقدر على الصيام اداء او قضاء فانه يلزمه الصيام قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا او على سفر فعدة - 00:17:47ضَ

من ايام اخر فاذا كان يقدر على الصيام وهو مسلم ومكلف وجب عليه ذلك اما اذا كان لا يقدر على الصيام لا قضاء ولا لا اداء ولا قضاء كالكبير الهرم - 00:18:09ضَ

والمريض المرض المزمن الذي لا يستطيع معه الصيام فهذا لا لا يجب عليه الصيام لكن تجب عليه الكفارة قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين الذين يطيقونه وفي قراءة يطوقونه يعني لا يستطيعون الصيام - 00:18:26ضَ

يقدمون الفدية عن كل يوم اطعام مسكين نعم برؤية الهلال متى يلزم الصيام؟ صيام رمضان برؤية الهلال برؤية الهلال قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم - 00:18:50ضَ

فاقدروا له وفي رواية فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فيلزم صيام رمضان باحد امرين اما برؤية الهلال واما باكمال شعبان ثلاثين يوما واما الحساب فلا يعتبر حساب الفلك لا يعتبر - 00:19:13ضَ

لان الشارع لم يعتبره بل قال لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ولم يعتبر الحساب الفلكي الذين يريدون ان الناس يصومون بالحساب الفلكي مخالفون لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وزادوا شيئا من عند انفسهم - 00:19:39ضَ

لم يأمر الله به ولا رسوله والله جل وعلا قال يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج فجعل الله المواقيت العبادات والمعاملات بالاهلة لا بالحساب الفلكي هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى - 00:20:05ضَ

الذين يريدون الناس يصومون بالحساب الفلكي هؤلاء زادوا شيئا من عندهم وابتدعوا في الدين ما ليس منه والحساب الفلكي عمل بشري يدخله الخطأ الفلكيون يختلفون في حساباتهم فمن يؤخذ بقوله - 00:20:28ضَ

اما الهلال فانه لا يخطئ يرى بالبصر ليس مجال خطأ اكمال الشهر ثلاثين ليس مجال للخطأ. وايضا الحساب الفلكي ما كل يعرفه صيام رمظان عام للحاظرة والبادية والفلكي وغير الفلكي عام - 00:20:52ضَ

وكونك تجبر الذي لا يعرف الحساب الفلكي ان يعمل بالحساب هذا غير مناسب اما الرؤيا فكل يراه العامي والمتعلم والبدوي والحضري كل يرى الهلال والجاهل والمتعلم علامة واضحة علامة واظحة والحمد لله - 00:21:13ضَ

وليس لهم شبهة الا انهم يقولون توحد المسلمون بدل ما يختلفون والصيام يتوحدون بالحساب الفلكي فنقول نحن لا نحدث شيئا من عندنا ونقول لتوحد المسلمون عليه وايضا المطالع تختلف اتفاق - 00:21:37ضَ

اهل المعرفة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية تختلف المطالع بالنسبة لاهل الارض وكونك تلزم اهل الارض كلهم ان يصوموا برؤية بعض بعيدا عنهم هذا لا لا يتلائم مع شرع الله سبحانه وتعالى - 00:21:58ضَ

فكل يصوم برؤيته في مكانه كل يصوم برؤيته في اقليمه وفي منطقته ولا تلزمهم بصيام منطقة بعيدة عنهم تختلف عن منطقتهم وايضا توحد المسلمين ليس بالهلال توحد المسلمين باصلاح العقيدة - 00:22:17ضَ

الذي فرق المسلمين ليس هو الصيام الذي فرق المسلمين هو اختلاف العقيدة والخروج عن العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الامة هذا هو الذي فرق الناس - 00:22:39ضَ

كل له عقيدة كل له نحلة هذا الذي فرق الناس. فاذا كنتم تريدون ان تجمعوا الناس اصلحوا عقيدتهم اصلحوا العقيدة حتى يتحدوا الناس اما بدون صلاح العقيدة فلا يمكن ان يجتمعوا - 00:22:57ضَ

انما يجتمعون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله لا على الاهوى والمذاهب والفرق والنحل ابدا لا يجمعهم الا ما جمع اولهم كما قال الامام مالك رحمه الله لا يصلح اخر هذه الامة - 00:23:18ضَ

الا ما اصلح اولا فلما كانت عقيدة المسلمين واحدة كانوا متحدين ومجتمعين ولما اختلفت عقائدهم تفرقوا وتقاتلوا وهذا ما حذر الله منه قال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا - 00:23:35ضَ

من بعد ما جاءهم البينات قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فلا يمكن الا الاعتصام بحبل الله او القرآن والسنة والشرع هذا الذي يجمع الناس وليس الذي الذي يجمعهم انهم يصومون جميعا. هم يصلون جميعا الان - 00:23:57ضَ

وهم بيصلون جميع لان التوقيت يختلف نحن نصلي الظهر وهؤلاء ما بعد جاء الظهر عندهم توه مصلين الفجر مثلا نحن في النهار وهم في الليل التوقيت يختلف فلماذا لا يجتمعون على الصلاة ايضا؟ تقولون لهم صلوا جميع. في جميع الارض ما هو بممكن هذا - 00:24:19ضَ

فهذه العوبة مسألة توحيد الصيام على على الحساب الفلكي هذه العوبة اما من جاهل واما من مغرظ ولا يمكن هذا ابدا نعم لرؤية الهلال ولو من عدل. ولو ولو من عدل - 00:24:44ضَ

نعم رؤية الهلال بماذا تحصل؟ برؤية واحد تحصل برؤية واحد عدل واحد عدل هذا النصاب الهلال واحد فاذا شهد واحد انه رأى الهلال وهو عدل انه تقبل شهادته لانه ليس له مقصد بالصيام - 00:25:05ضَ

ليس له مقصد حتى يقال يتهم انت له مقصد بالصيام هذا من ناحية. الناحية الثانية الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم قام برؤية واحد قال ابن عمر رضي الله عنه - 00:25:29ضَ

فرأى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالسيف وجاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني رأيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم - 00:25:43ضَ

فامر بلالا ان يخبر الناس ان يصوموا ان يعلن الصيام للناس اتكفي رؤية واحد نعم فقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ليس معناه انه لازم كلنا نراه معناه لو لو رآه واحد من المسلمين يكفي - 00:26:06ضَ

وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم برؤية الهلال ولو من عدل او باكمال شعبان برؤية يعني كما ذكرنا باحد امرين اما برؤية واما باكمال شعبان ثلاثين يوما علامتان واضحتان ما فيهما لبس - 00:26:25ضَ

نعم وباكمال شعبان او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما هذه مسألة خلافية وهي يوم السبت هو ليلة الثلاثين من شعبان ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان الجو صافيا - 00:26:48ضَ

ولم يرى الهلال فانه لا يصام بالاجماع لا يصام بالاجماع لاننا لم نرى الهلال وليس هناك مانع من رؤيته فدل على انه غير موجود اما اذا لم يرى لمانع بان حال دونه غيم - 00:27:10ضَ

او قتر غبار او شيء حال دون رؤيته فهذا محل شك. هل هل الهلال او لم يهل؟ لانه محجوب عنا هل يصوم الناس الناس يصومون هذا فيه خلاف المعتمد في المذهب انه لا يصام - 00:27:28ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك وقال لا تقدموا رمظان بيوم او يومين نهى عن ذلك وقال عمار ابن ياسر رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:27:51ضَ

وذهب جماعة ورواية في المذهب انه يصام من باب الاحتياط انه يصام من باب الاحتياط وفسروا قوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له يعني ضيقوه اجعلوه تسعة وعشرين. فسروه بهذا التفسير - 00:28:15ضَ

بينما الجمهور فسروه بالحديث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فما دام فيه تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم لكلمة اقدروا له فلا حاجة الى تفسير غيره - 00:28:38ضَ

فالراجح بل الحق والصواب ان يوم الشك لا يجوز صومه نعم او باكمال شعبان او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه او بوجود مانع هذا محل الخلاف تنبهوا وهو يوم الشك. نعم. او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. وجبل - 00:28:55ضَ

ادري عن هذا جبل قبل ما يمنع الناس كلهم لكن الغيم يمنع والقدر يمنع لكن الجبل ما يمنع كل الناس. نعم وان رؤي نهارا فهو للمقبلة اذا رؤي الاهلال في النهار - 00:29:21ضَ

فهل يكون لليلة الماظية فليكون لليلة الماظية؟ لا ما يمكن انه يصبح الهلال ويرى في النهر فاذا رؤي في النهار فهو لليلة المقبلة لليلة المقبلة لا لليلة الماظية من الناس من يراه - 00:29:38ضَ

عنده حدة في البصر فيراه لانه يصير قريب من الشمس في اخر الشهر الهلال يسير قريبا من الشمس بعض الناس يكون عنده حدة في البصر فيراه مبكرا من النهار فهذا تابع لليلة المقبلة - 00:29:58ضَ

لانه سيهل فيهل عند غروب الشمس نعم وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه. عرفنا ان ان الصغير والمجنون الصغير والمجنون والحائض والنفساء والمساغر الذين كانوا مفطرين في اول النهار مفطرين في اول النهار - 00:30:15ضَ

اذا زال المانع في وسط النهار طهرت الحائض والنفساء قدم المسافر بلغ الصغير فانه يلزم الجميع الامساك بقية اليوم كراما للوقت ويقضونه لانهم لم يصوموه كاملا فيمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد رمضان - 00:30:42ضَ

لانهم لم يصوموا كاملا نعم وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوا وقضوا اي نعم امسكوا بقية اليوم احتراما للوقت وقضوا ذلك اليوم - 00:31:09ضَ

لانهم لم يصوموه كاملا وكذلك لو ما علم الا في اثناء النهار لو ما قامت البينة الا في اثناء النهار فيمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد رمضان نعم ومن افطر بكبر - 00:31:31ضَ

او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا نعم الناس اذا دخل رمظان على ثلاثة اقسام قسم يلزمه الصوم اداء وهو الحاضر الصحيح الحاضر يعني غير المسافر الصحيح يعني غير المريض - 00:31:52ضَ

فهذا يلزمه الصوم اداء القسم الثاني من يلزمه الصوم قضاء وهو المسافر والمريض فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى تيسير من الله سبحانه وتعالى ما يجتمع السفر والصيام ولا يجتمع المرض - 00:32:17ضَ

والصيام فيه مشقة ولذلك خفف الله ورخص لهما بالافطار القضاء من ايام اخر القسم الثالث من لا يلزمه الصوم لا اداء ولا قضاء وهو الكبير الهرم الذي معه عقله وادراكه - 00:32:43ضَ

لكن لا يستطيع الصيام وكذلك المريض المزمن الذي معه مرض دايم لا ليس له علاج ولا يستطيع الصيام فهذان لا يلزمهما الصوم لا اداء ولا قضاء لكن بدل ذلك الاطعام - 00:33:07ضَ

اطعام مسكين عن كل يوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نعم ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطع ملك واطعم لكل يوم مسكينا ففدية طعام مسكين بقراءة ففدية - 00:33:26ضَ

طعام مساكين وفي قراءة ففدية طعام مسكين بالاضافة نعم وسن الفطر لمريظ يشق عليه ومسافر يقصر نعم قلنا ان هناك قسم يلزمه الصوم قضاء لا اداء وهو وهو المسافر والمريظ - 00:33:48ضَ

ان صام ضحى صيامهما ان صام المريض صح صيامه او صام المسافر صح صيامه لكن لا يلزمه والافضل اذا كان الصيام يؤثر عليهما فالافضل لهما الا يصوما وان يأخذ بالرخصة - 00:34:20ضَ

فان الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني يحب لكم - 00:34:39ضَ

اليسر ان تأخذوا بالرخصة ويكره ان تأخذوا بالعزيمة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته فاذا كان في الصوم مشقة مشقة على المريض او على - 00:34:56ضَ

المسافر فالافضل له ان يفطر ولو صام اجزأ صيامه عند الجمهور والا فعند الظاهرية انه لا يصح صيامه ان المريض لو صام ما يصح صيام والمسافر لا يصح صيامه لان الله قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة - 00:35:19ضَ

يعني فافطر فعدة من ايام اخر هم ما عندهم تقدير فافطر الجمهور عندهم تقدير فافطر ظاهرية ما عندهم تقدير فاضي عدة من ايام اخر ولو صاموا ما اجزأهم. نعم وسن الفطر لمريظ يشق عليه ومسافر يقصر - 00:35:42ضَ

مسافر يقصر من ابيح له القصر ابيح له الافطار اما الذي لا يباح له القصر لا يباح له الافطار وهو من سافر مسافة ثمانين كيلو فاكثر مرحلتان للراحلة هذا يقصر الصلاة وكذلك له ان يفطر - 00:36:05ضَ

في رمضان اما من كان سفره دون مسافة القصر دون ثمانين كيلو فهذا لا يقصر الصلاة ولا يفطر لانه في حكم الحاضر بحكم الحاضر وليس مسافرا وكذلك ذكروا ان من كان عاصيا في سفره - 00:36:30ضَ

يبي يروح لدور البغاء او لشرب الخمور في البلاد الكافرة او البلاد غير الملتزمة يبي يروح للشهوات المحرمة هذا سفر معصية او سافر لزيارة القبور هذا وسيلة الى الشرك سفر محرم لانه وسيلة الى الشرك - 00:36:52ضَ

فاذا كان السفر محرما فانه لا يجوز له الافطار في رمضان ولا القصر للصلوات لان المعصية لا تستباح لها الرخصة نعم ان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما كذلك للحامل والمرضع - 00:37:17ضَ

ان تفطر اذا كان الصوم دق عليهما فان افطرت خوفا على نفسها فليس عليها الا القضاء لانها في حكم المريض اما ان كانت افطرت خوفا على ولدها على جنينها ان الصوم يضره في بطنها - 00:37:41ضَ

ولكن هي قوية فهذه يلزمها شيئان القضاء واطعام مسكين عن كل يوم كما ورد عن بعض الصحابة نعم وان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما قضتا فقط وليس عليهما اطعام نعم او على ولديهما او افطرتا خوفا على ولديهما - 00:38:04ضَ

فقط فعليهما القظاء والاطعام. نعم او على او على ولديهما مع الاطعام ممن؟ مع الاطعام ممن يمون الولد والاطعام على من يجب اذا افطرت امه خوفا عليه من يجب عليه الاطعام - 00:38:29ضَ

على من تلزمه نفقة الولد لا عليها هي وانما على من تلزمه نفقة الولد وهو ابوه مثلا او قريبه هو الذي يطعم نعم لان هذا الافطار لمصلحة الجنين نعم ومن اغمي عليه - 00:38:50ضَ

او جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه نعم لو انسان مغمى عليه مغمى عليه جميع النهار صاموا صاموا الفجر صاموا وطاح مغمى عليه الى الغروب هذا ما ما يجزي صيامه - 00:39:14ضَ

لعدم وجود النية بعدم وجود النية مع الاغماء فيلزمه القضاء اما لو افاق جزءا من النهار لو افاق جزءا من النهار وواصل الصيام فانه يصح فانه يصح صيامه هذا المغمى عليه او جن اصابه جنون - 00:39:34ضَ

وهو مس الجن للانس الجنون هو مس الجني للانس لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس تمسه الجني ويداخله والعياذ بالله ويجري منه مجرى الدم فيتخبل ويظيع فكره - 00:39:59ضَ

ان كان كل النهار فلابد من قضاء الصيام اما ان كان افاق جزءا منه وواصل الصيام فصيامه صحيح نعم ومن ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه - 00:40:23ضَ

ويقضي المغمى عليه اي نعم ويقضي المغمى عليه والمجنون الذي جنونه جنونه عارظ ويزول اما المجنون الذي جنونه مطبق هذا ليس مكلفا مطبق يعني دايم ليس عليه تكليف نعم ولا يصح - 00:40:42ضَ

صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل صوم الفرظ سواء كان رمظان او قضاء رمضان او كفارة او نذر كل صوم واجب كل صوم واجب فلابد ان ينويه من الليل - 00:41:02ضَ

ان ينويه من الليل قبل طلوع الفجر اما الصوم المستحب صوم التطوع فلو اصبح وهو لم ينوي ولكنه ما اكل ولا شرب اصبح وهو ما اكل ولا شرب ولكنه لم ينوي الصيام ثم نواه - 00:41:26ضَ

في اثناء النهار فلا بأس يصح صومه بشرط ان لا يكون تناول شيئا بعد الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فطلب شيئا يأكله فلم يجدوا شيئا يقدمونه له - 00:41:46ضَ

عليه الصلاة والسلام فقال اني اذا صائم اني اذا صائم فدل على ان صوم النافلة يصح بنية من النهار بهذا الحديث نعم ولان ولان النافلة اوسع من الفريضة ولاجلي ان يوسع الله على الناس في الاعمال الصالحة - 00:42:05ضَ

فاتاح لهم الفرصة بان يصوموا نفلا ولو بنية من النهار نعم ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة فرض شف ارض يؤخذ منه ان النفل ما يتعين ان تكون النية من الليل - 00:42:32ضَ

اما الفرض فلا بد ان تكون من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل نعم الا بنية معينة بجزء من الليل بجزء من الليل يعني ما دام انه نوى قبل طلوع الفجر صح صومه ولو باخر الليل - 00:42:50ضَ

ولو قبيل طلوع الفجر بلحظة يصح صومه لانه لان الصوم عبادة والعبادة لا تصح الا بنية ومقتضاه ان النافلة ايضا لا تصح الا بنية من من الليل لكن جاء الحديث - 00:43:12ضَ

جاء الحديث فخصص النافلة نعم ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل. ولا تظن الفرض يعني فقط رمظان. كل صوم واجب كفارة نذر رمظان اداء القظاء نعم - 00:43:31ضَ

ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية بنية ممن لم يفعل مفسدا بنية نهار مطلقا اي نعم بنية نهار مطلقة يعني سواء قبل الزوال او بعد الزوال لان فيه من يرى انه لا يصح الا ان يكون قبل الزوال. فان كان بعد الزوال لا. الحديث ما خصص - 00:43:52ضَ

لا يصح ولو بعد الزوال ما دام انه لم ينل مفسدا للصوم بعد الفجر من اكل او شرب او جماع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صدقة التطوع هل يباح ان تدفع لبني هاشم ومواليهم - 00:44:17ضَ

لا عموم الحديث لا صدقة لا تحل لهم لكن الهدية لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية الهدية لا بأس نعم - 00:44:38ضَ

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تفطير الصائم هل يعد من الصدقة التي لا تجوز على ال النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل نظر يعني اذا جاك واحد من اهل البيت - 00:44:56ضَ

بيفطر عندك هل ما يحل ذلك؟ ما اظن هذي ظيافة والظيافة تحل لاهل البيت وغيرهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو القول الراجح في الخلاف في بني المطلب - 00:45:12ضَ

قول الراجح انهم لا يدخلون في انهم لا يدخلون في منع الزكاة وان منع الزكاة خاص ببني هاشم فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط في دفع الزكاة للكافر وكيف نعرف من يرجى اسلامه ممن لا يرجى - 00:45:31ضَ

هذا ما هو بلكم وهذا الولي الامر ولي الامر هو الذي يدفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم. اما احاد الناس ولا يدخلون في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان صاحب الشركة - 00:45:53ضَ

مقيما في بلاد الكفار اذا كان صاحب الشركة مقيما في بلاد الكفار فان الدولة تفرض عليه كل سنة اخراج الظرائب فهل يخرج الزكاة على ماله قبل دفع تلك الظرائب ام بعد دفعها - 00:46:10ضَ

اذا دفع الضرائب قبل تمام الحول انه يخصمها من المال. اما اذا دفع الظريبة بعد تمام الحول على المال فانه يزكي كل المال نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله بكشف المخدرات. قال صاحب الكتاب - 00:46:30ضَ

انه يستثنى ممن يباح اعطاؤه الزكاة اذا كان من بني هاشم اذا كانوا غزاة او مؤلفة هذا نعم هذا صحيح اذا كان لانهم من العاملين عليها فاذا كان بنو هاشم - 00:46:51ضَ

مع الغزاة او من العاملين على الصدقات فيعطون ما هم من باب الصدقة وانما هو من باب الاجرة من باب الاجرة العامل يعطى ولو كان غنيا العامل على الزكاة يعطى منها ولو كان غنيا اجرة على عمله - 00:47:08ضَ

لا على انه زكاة او صدقة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك ذكر انه يعطى الاصول والفروع. اذا كانوا غزاة او مؤلفة فذلك لان هذا ما هو من باب الزكاة - 00:47:30ضَ

يعطون لعملهم يعطون في مقابل عملهم لا على انه صدقة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل ميسور الحال واذا اراد ان يتصدق بالفاضل عن اليوم والليلة يرفض اولاده وزوجته ذلك - 00:47:46ضَ

فهل يكون اثما في هذه الحال اذا كان سيقصر عليهم في النفقة؟ نعم يأثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول فاذا كانت الصدقة تؤثر على من تلزمه مؤنتهم - 00:48:05ضَ

فلا يجوز له ذلك الا باذنهم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد زكيت زكاة الفطر كيلو واحد فقط وكنت جاهلا بمقدار الصاع فماذا علي عليك ان تخرجها الان باق عليك كيلوين اخرجت كيلو هذا بعظها تكمل تخرج كيلوين - 00:48:23ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة مطلقة ولديها اطفال ولا ينفق عليهم والدهم امرأة مطلقة ولديها اطفال ولا ينفق عليهم والدهم وهي تعمل وتنفق عليهم فهل لها ان تنفق على اولادها من زكاتها - 00:48:46ضَ

لا نفقتهم على والدهم لها المطالبة يطالب والدهم بالانفاق عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب حكم عليه بالقصاص وتنازل اهل القتيل الى الدية ومقدارها عشرة ملايين فهل يجوز ان يعطى من الزكاة - 00:49:09ضَ

ما ادري هذي مبالغات وبيع وشراء وصلت العشرة ملايين ما ادري عن هذا نعم هذا يفتح باب على الناس وتصير الديات متاجرة ويفرحون لاقتل منهم احد علشان يحصلون عشرة ملايين او عشرين مليون او مئة مليون - 00:49:33ضَ

فلا ينبغي انه يفتح هذا الباب والناس يبون الطمع نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل اهله بين خيرتين اما ان يقتصوا واما ان يذوب والدية معروفة - 00:49:52ضَ

بيئة معروفة مئة من الابل او ما يقابلها من الدراهم اما المبالغات الى هالحد فهذا هذا لو كانت الزيادة امر متحمل وامر يسير فلا بأس اما انه يبلغ عشرة ملايين او عشرين مليون او مئة مليون - 00:50:11ضَ

او يمكن الف مليون هذا يفتح الباب للناس تصير اه الديات متاجرة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان ادفع الزكاة لاخي؟ او لاب؟ هل يجوز ان ادفع الزكاة لاخي او - 00:50:29ضَ

اذا كان في بيت مستقل عني وهو بحاجة ان ادفع الزكاة لاخي او لابي اذا كان في بيت مستقل عني وهو بحاجة لا الواجب عليك ان تنفق عليه وله في بيت مستقل - 00:50:49ضَ

واجب ان تنفق عليه ولو ما هو بعندك اذا كان انك يستطيع الانفاق وهو فقير ينفق عليه ولو في بيت اخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يريد ان يزكي - 00:51:06ضَ

والرجل يريد ان يزكي وليس عنده مال فهل يجوز له ان يستدين ويزكي ما يلزمه ان ان استدان واقترض فلا بأس وان لم يقترض ولم يستدم فلا يلزمه ذلك لكن تكون الزكاة دينا في ذمته - 00:51:22ضَ

تكون الزكاة دينا في ذمته متى قدر عليها اخرجها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يعطى الولد من زكاة ابيه اذا كان مدينا فيعطى لدينه لا لنفقته. فهل هذا القول صحيح - 00:51:43ضَ

له وجه هذا له وجه ما يعطيه للنفقة وانما يعطيه لسداد الدين اذا كان معسرا فهو من الغارمين يدخل بالغارمين والغارمين هو غارم لنفسه فله وجه فتوى الشيخ لها وجه. نعم - 00:52:05ضَ

لكن المذهب انه لا يعطى مطلقا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث ان الصلاة في مكة مضاعفة فهل هناك دليل على مضاعفة الاجر في اعمال الخير الاخرى - 00:52:24ضَ

كما ان كما ان الذنوب تغلظ ومن يرد فيه بالحاد بظلم يذقه من عذاب اليم فكذلك الحسنات يضاعف في الحرم تضاعف في الحرم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام - 00:52:41ضَ

عن مئة الف صلاة ولم يحدد الفريضة يشمل الفريضة والنافلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المقصود بالمفطرات المعنوية في تعريف الصيام هي المعاصي كالغيبة والنميمة وهل ذكرها في التعريف دلالة على انها تفطر الصائم؟ تفطره معنويا بمعنى انها تنقص ثوابه او - 00:53:02ضَ

تبطله نهائيا فلا يكون له اجر فهي مفطرات معنوية بمعنى انها تنقص الاجر او تبطلوا الاجر هذا معنى المعنوية اما الحسية انها تبطل الصيام ويلزم قضاؤه. نعم اما للمعنوية فانها تبطل ثوابه ولا يؤمر بالقضاء - 00:53:29ضَ

انه صام؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتاب الملخص الفقهي لفظيلتكم عرف الصيام شرعا بانه امساك عن شيء مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. اي نعم من شخص - 00:53:54ضَ

مخصوص يعني اللي هو المسلم البالغ العاقل في وقت مخصوص اللي هو رمظان اللي هو رمظان او هو ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا الوقت المخصوص ها وايش؟ في وقت من شخص مخصوص في وقت مخصوص من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. عرفتم الوقت المخصوص والشخص المخصوص - 00:54:14ضَ

نعم امساك عن شيء مخصوص مخصوص وهو الاكل والشرب والجماع ما هو بعن كل شيء يعني انك خلاص ما تحرك ولا تمشي ولا لا عن الطعام والشراب وما في حكمهما والجماع وما في حكمه - 00:54:40ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والذي ذكرتم في الدرس تعريف اخر هو هو بالمعنى يا اخي بالمعنى ما يختلف نعم لازم يكون اللفظ واحد لازم يكون اللغو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتاب كشف المخدرات قال وان علم مسافر انه يقدم غدا - 00:54:57ضَ

لزمه الصوم نصا فهل هذا القول صحيح؟ هذا يأتي نعم هذا يأتي. اذا علم انه يقدم غدا يلزمه الصوم لانه ما يأتي عليه اليوم كامل وهو مسافر ما يأتي عليه اليوم كامل وهو - 00:55:21ضَ

مسافر فيلزمه الصوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر وقوله نصا يعني عن الامام احمد اذا قال نصا فمعناه انه عن الامام احمد رحمه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اذر ان يصوم كل اثنين وخميس - 00:55:38ضَ

ثم عجز عن ذلك فهل الكفارة بمرة واحدة ام يكفر في كل اثنين وخميس نذر ان يصوم الاثنين والخميس الى ايه؟ ان يصوم كل اثنين وخميس. يعني يعني طول حياته - 00:55:58ضَ

اذا كان طول قال طول عمري اصوم الاثنين والخميس فيلزمه كفارة عن كل اثنين وخميس لم يصمهما اما اذا لم ينص على طول عمره فاذا عجز يسقط عنه ينتهي ينتهي النذر بعجزه عنه - 00:56:14ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن ادم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صيامه يوم الجمعة او يوم السبت فهل - 00:56:31ضَ

يجوز ان يصومهما منفردين نعم اذا كان هذا عالقه يصوم صيام داوود عليه السلام فانه يستمر عليها ولو صادف الجمعة او السبت السبت لم يصح دليل في منع افراده بالصوم انما الجمعة - 00:56:48ضَ

وصح لكن هذا اذا افردها هذا ما هو بمفردها هذا مستمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سافر في نهار رمظان ويعلم انه سيصل قبل غروب الشمس فما الافضل في حقه - 00:57:07ضَ

الاحوط في حقه ان يصوم الاحوط في حقه ان يصوم. اذا كان السفر على على الة مريحة كالطائرة طائرة فالافضل انه يصوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صام الصغير - 00:57:24ضَ

ثم بلغ في منتصف اليوم اذا صام الصغير ثم بلغ في منتصف اليوم فهل يقضي ام يجزئ صيامه اذا بلغ سبق لكم انه اذا زال العذر في اثناء النهار فانه يمسك بقية اليوم ويقضي. ومنهم الصغير اذا بلغ. نعم - 00:57:40ضَ

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول او هل يقال ان التوقيت الفلكي لا يؤخذ في اثبات الهلال فكذلك يقال في اوقات الصلوات الخمس الصلوات الخمس ترى تشاهد الشمس اذا زالت تشاهد - 00:58:01ضَ

اذا غربت نشاهد اذا غاب الشفق ان شاهد ويجب صلاة العشاء اذا طلع الفجر يشاهد امور مشاهدة هذي امور مشاهدة نعم ما تحتاج الى حساب الا في الامكنة التي ليس فيها مشاهدة امكنة محجوبة وليس فيها مشاهدة - 00:58:18ضَ

التقويم علامة علامة ما هو بيعتمد لكن هو علامة على دخول الوقت فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لا تغيب عندهم الشمس هل يعملون بالحساب وكيف يصلون باقرب هل يصلون باقرب المدن اليهم - 00:58:41ضَ

هؤلاء عرضت مسألتهم على المجامع الفقهية وعلى هيئة كبار العلماء وصدر في حقهم انهم ان كان يمر عليهم خلال اربعة وعشرين ساعة يمر عليهم ليل ونهار فانهم يصومون النهار ويفطرون بالليل - 00:59:00ضَ

خلال اربعة وعشرين ساعة يمر عليهم ليل ونهار ولو قصير فانهم يصومون النهار ويفطرون بالليل اما اذا كان ما يمر عليهم ليل ونهار خلال اربعة وعشرين ساعة فانهم يعتمدون على اقرب بلد اليهم فيه ليل ونهار ويقلدونه - 00:59:19ضَ

يقلدونهم ويوقتون الصوم مثل توقيت البلد القريب منهم الذي يمر عليها ليل ونهار خلال اربع وعشرين ساعة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:59:40ضَ

نحن امة لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا يعني تسعة وعشرين او ثلاثين. وهل يفهم من هذا الاخذ بالحساب لا يفهم منه ان الشهر تارة يكون تسعة وعشرين يهل الهلال التسعة وعشرين وتارة يهل الثلاثين - 00:59:57ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صام الشخص صيام تطوع وفي اثناء النهار اكل او شرب ناسيا فهل صيامه صحيح حتى ولو كان فرظا لو ما هو بتطوع لو هو برمظان اكل وشرب ناسي - 01:00:18ضَ

فصيامه صحيح قوله صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صيام الست من شوال وصيام يوم عرفة - 01:00:36ضَ

هل يجب له نية من الليل؟ لا لا ما يجوز كل صيام النفل لا يجب له نية من الليل لكن بشرط ان لا يأكل بعد طلوع الفجر او يشرب او يتناول مفطرا - 01:00:54ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العاجز عن الصوم وليس لديه فدية طعام مسكين فماذا عليه يبقى في ذمته يبقى كفارة دينا في ذمته وان دفعها عنه غيره متبرعا بها - 01:01:07ضَ

او ولي او وليه الذي ينفق عليه يدفعها عنه اجزأ ذلك عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رأى الهلال عدل في المملكة فهل يلزم الصيام اهل اليمن اهل اليمن والكويت والبحرين؟ ام ينظر الى اختلاف مطالعهم؟ ينظر الى اختلاف المطالع - 01:01:27ضَ

ينظر الى اختلاف المطالع فان كان المطلع واحد انهم يصومون جميعا وان كانت المطالع مختلفة فلكل قوم رؤيتهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لهلال ذي الحجة ووقفة عرفة هل ينظر الى اختلاف المطالع في ذلك - 01:01:52ضَ

نعم كذلك في صوم يوم عرفة وش الثاني العمل في هلال ذي الحجة ووقفة عرفة. لا وقفة عرفة وقفة عرفة ما فيها اختلاف على رؤية المملكة يعمل برؤية المملكة لانهم تابعين للمملكة الحجاج - 01:02:14ضَ

تابعين للمملكة فاذا ثبت الهلال في المملكة فهم تبع فيقفون مع المسلمين لكن ان كان قصدك ان ان اللي في الاقطار الاخرى كيف يصومون يوم عرفة هل يصومون على رؤية المملكة - 01:02:35ضَ

نقول لهم رؤيتهم اذا رأوا الهلال يبنون على رؤيتهم ويصومون برؤيتهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يخرج للبرية بالتنزه او للصيد هل يقصر علما بانه قد قطع مسافة ثمانين كيلو - 01:02:51ضَ

اذا كان قاصدا المسافة قاصدا انه يبي يروح ثمانين كيلو باكثر هذا مسافر اما اذا كان خرج وهو ما يدري وين ينزل فيه ووين يروح فهذا لا هذا ليس مسافرا - 01:03:09ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا الزمان لا يوجد شيء ولا غنائم فهل يجوز اعطاء ال البيت الفقراء من الزكاة هؤلاء ينظر فيهم ولي الامر. ولي امر المسلمين ينظر في وظعهم - 01:03:26ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك صيام رمضانات كثيرة ولا يعرف عددها ثم من ترك صيام رمضانات كثيرة ولا يعرف عددها ثم تاب فماذا عليه كثيرة ولا يعرف عددها - 01:03:43ضَ

اذا كان ما يستحيل عليه معرفة عددها وتكفي التوبة اذا كان ما يعرف عددها ولا يمكن يقدرها ويجتهد في تقديرها فهذا تكفيه التوبة واما اذا كان انه يستطيع ان يقدرها فانه يقدرها على غلبة ظنه - 01:04:04ضَ

ويقضيها نعم مع الاطعام عن كل يوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان اجعل صوم جميع رمظان بنية واحدة نعم هل يصح ان اجعل صوم جميع رمظان؟ بنية واحدة؟ لا - 01:04:23ضَ

اليوم عبادة مستقلة اليوم عبادة مستقلة فتنوي قبل الفجر لكل يوم لانه عبادة مستقلة ولكن لاحظ ان النية معناها انك تقصد الصوم فاذا قمت وتسحرت اعددت السحور هذا يدل على انك نويت - 01:04:42ضَ

تدل على انك نويت والنية محلها القلب فاذا قمت واعددت السحور او جلست تاكل السحور فهذه دليل على النية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل صيام الكفارات في الصيام الواجب الذي يشترط النية من الليل؟ اي نعم قلنا لكم كل صوم واجب - 01:05:05ضَ

باصل الشرع او بالنذر كل صوم واجب باصل الشرع او بالنذر فانه لا بد من النية من الليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من سافر في رمضان بقصد الترخص برخص السفر للاكل والشرب او غير ذلك. فهل يباح له - 01:05:28ضَ

لا اذا سافر لاجل الافطار في رمضان او لاجل قصر الصلاة فلا يجوز له ذلك لان هذا تحيل الاحتيال على اسقاط الواجبات فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد ان يسافر - 01:05:50ضَ

فهل يجب عليه الامساك حتى يفارق عامر البلد نعم ما دام في البلد فهو لم لم يسافر ها هو حاضر ما دام في البلد فاذا خرج من البلد فانه حينئذ يبدأ السفر في حقه - 01:06:15ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دفع الزكاة للاعمام للايه؟ للاعمام لا بأس بها لانه لا تلزمك نفقتهم لا تلزمك نفقتهم. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي هذا الامر وهو - 01:06:34ضَ

من صار اهلا لوجوب الصيام عليه في اثناء النهار فعليه الامساك والقضاء وبهذا يصبح الواجب عليه صيام يوم وبعض يوم فكيف نلزمه بذلك؟ والواجب عليه هو صيام يوم واحد فقط - 01:06:56ضَ

الواجب عليه صيام يوما وهو القضاء وصيام بقية اليوم هذا لاجل احترام الوقت لاجل احترام الوقت الناس صايمين وانت تاكل اللي يراك يظن انك مستهتر ما يدري انك جاي من سفر ولا يدري - 01:07:14ضَ

فاحسن انك تمسك امسك مع الناس نعم لئلا يسابك الظن وايضا احتراما للوقت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اغمي عليه مدة طويلة فهل يقضي نعم يقضي اذا كان المدة - 01:07:31ضَ

قريبة ثلاثة ايام انه يقضي يقضي الصلاة ويقضي الصيام. اما اذا كانت المدة طويلة مثل اللي يصاب بحادث او يصاب بشيء افقده آآ افقده احساسه مدة طويلة فهذا يسقط عنه الواجب - 01:07:55ضَ

ويبدأ من جديد اذا عافاه الله اه ابدأ من جديد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على المغمى عليه والذي جن او الذي جن جميع النهار من ينام كل النهار؟ لا - 01:08:16ضَ

النوم يبقى معه الاحساس ما هو بمثل المجنون ومثل يبقى معه الاحساس والنية موجودة ما هم مثل الاغماء نعم الاغماء معه احساس ابد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين دفع الزكاة لغني ظن انه فقير - 01:08:31ضَ

وبين دافعها لغني فبان انه فقير اي نعم فبان انه فقير لان الزكاة لا تحل لا لفقير فاذا تبين انه فقير لا تحل الا لفقير ولكنه يوم يدفعها اليه ما نوى ما نواها لفقير نواها لغني - 01:08:55ضَ

نيته غير صحيحة. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تخصيص يوم الجمعة بالصدقة؟ وهل في ذلك مزية ما اعرف تخصيص يوم الجمعة بالصدقة ما اعرفها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم ير الهلال رجل بل رأته امرأة فهل يكتفى برؤية امرأة واحدة ام لابد من امرأة - 01:09:15ضَ

نعم نعم يؤخذ يؤخذ برؤية المرأة الواحدة اذا كانت عدلا يؤخذ برؤيتها وقد نص على ذلك الفقهاء - 01:09:41ضَ