فتوى برقم الفين وثلاثين يقول السائل رجل احرم للحج من جدة ولما وصل المدينة بعد الحج قيل له عندك نقص؟ ويسأل هل عليه دم ام لا؟ الجواب على من اراد الحج او - 00:00:00ضَ

العمرة ان يحرم من الميقات الذي يمر عليه او يحاذيه. فاذا تجاوزه واحرم من مكان اقرب منه الى مكة. فعليه دم عند اكثر اهل العلم ولا شك ان جدة داخل المواقيت ان جدة داخل المواقيت فمن اخر احرامه اليها - 00:00:17ضَ

من اخر احرامه اليها فقد جاوز الميقات الشرعي. فيتعين عليه دم وهو جذع من الضان او ثني من المعز او سبع بدنة او سبع بقرة يذبحه في الحرم ويوزعه على مساكينه. لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من ترك - 00:00:38ضَ

تكا او نسيه فليهرق دما وبالله التوفيق - 00:00:58ضَ