بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادت مئتين وعشرون الاخير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين. وامام المتقين وعلى اله وصحبه ومن - 00:00:00
اهتدى بهديه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتحدث اليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن احكام القضاء في الاسلام. وكنا قد انتهينا الى احكام الاقرار. لانه احد الطرق القضائية فليكن موضوع - 00:00:28
وحديثنا في هذه الحلقة ان شاء الله فالاقرار هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان كأن المقر يجعل الحق في موضعه والاقرار اخبار عما في نفس الامر من حق الغير لا انشاء - 00:00:48
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله التحقيق ان يقال ان المخبر ان اخبر ان اخبر بما على نفسه فهو مقر وان اخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع. وان اخبر بما على غيره لغيره. فان كان مؤتمنا عليه فهو مخبر والا فهو - 00:01:05
وشاهد القاضي والوكيل والكاتب والوصي والمأذون له كل هؤلاء ما ادوه مؤتمنون فيه فاخبارهم بعد العزل ليس فاقرار وانما هو خبر محض وليس الاقرار بانشاء وانما هو اظهار واخبار لما هو في نفس الامر انتهى كلامه - 00:01:25
رحمه الله ويشترط لصحة الاقرار ان يكون المقر مكلفا. فلا يصح من صبي ومجنون ونائم. ويصح من الصغير المأذون له في التجارة في حدود ما اذن له فيه ويشترط ان يكون المقر قد اقر في حالة اختياره. فلا يصح الاقرار من مكره الا ان يقر بغير ما اكره على الاقرار به - 00:01:45
ويشترط لصحة الاقرار ايضا الا يكون المقر محجورا عليه. فلا يصح من سفيه اقرار بمال ويشترط ايضا الا يقر بشيء في يد غيره او تحت ولاية غيره. كما لو اقر اجنبي على صغير او على وقف في ولاية غيره - 00:02:09
او اختصاصه وان ادعى المقر انه اكره على الاقرار وانه لم يقر باختياره قبل منه ذلك مع قرينة تدل على صدقه او بينة على دعواه ويصح اقرار المريض بمال لغير وارثه في حال المرض. لعدم التهمة في ذلك. ولان حالة المرض اقرب الى الاحتياط لنفسه - 00:02:28
ما يراد منه وان ادعى انسان على شخص بشيء فصدقه المدعى عليه صح تصديقه واعتبر اقرارا يؤاخذ به لقوله صلى الله عليه وسلم لا عذر لمن اقر ويصح الاقرار بكل ما ادى معناه من الالفاظ. كأن يقول لمن ادعى عليه صدقت او نعم او انا مقر بذلك. ويصح استثناء - 00:02:50
النصف فعقل في الاقرار. فلو قال له علي عشرة الا خمسة لزمه خمسة. وقد ورد الاستثناء في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى فلبس فيهم الف سنة الا خمسين عاما. واختار كثير من العلماء جواز استثناء اكثر من النصف واختارت - 00:03:13
كثير من العلماء جواز استثناء اكثر من النصف. ويشترط لصحة الاستثناء في الاقرار ان يكون متصلا باللفظ ولو قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. ثم قال زيوفا او مؤجلة لزمه مئة جيدة حال - 00:03:33
له وما اتى به بعد سكوته لا يلتفت اليه لانه يرفع به حقا قد لزمه. وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقره ان ذلك الشيء كان لغيره لم يقبل منه ولم ينفسخ البيع ولا غيره. لانه اقرار على غيره لكن يلزمه غرامته - 00:03:52
لانه فوته عليه ويصح الاقرار ايضا بالشيء المجمل وهو ما احتمل امرين فاكثر على السواء وهو ضد المفسر. فاذا قال انسان لفلان علي شيء او له علي كذا صح الاقرار. وقيل للمقر فسره ليتأتى الزامه به. فان ابى تفسير - 00:04:13
او حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه لانه حق عليه يجب عليه بيانه واداؤه لصاحبه وان قال لا علم لي بما اقرت به خلف وغرم اقل ما يقع عليه الاثم. وان مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء. وان - 00:04:33
التركة لاحتمال ان يكون المقر به غير مال وان قال له علي الف الا قليلا حمل الاستثناء على ما دون النصف وان قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لان ذلك هو مقتضى لفظه لان الثمانية هي ما بين واحد وعشرة - 00:04:51
وان قال له علي ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة لعدم دخول الغاية في المغيا لكن عند بعض العلماء ان الغاية ان كان من جنس المغيا دخلت فيه والا فلا. وان قال له ما بين هذا الحائط الى هذا الحائط لم يدخل الحائطان. لان - 00:05:12
او انما اقر بما بينهما. وان اقر لشخص بشجرة او بشجر لم يشمل اقراره الارض التي عليها ذلك الشجر فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا يملك رب الارض قلعها لان الظاهر وظعها بحق - 00:05:32
اما لو اقر ببستان فانه يشمل الاشجار والبناء والارض لان البستان اسم للجميع. وان قال له علي تمر في جراب او سكين في قراب او ثوب في منديل فهو مقر بالمظروف دون الظرف - 00:05:50
وهكذا كل مقر بشيء جعله ظرفا او مظروفا. لانهما شيئان متغايران لا يتناول الاول منهما الثاني ولانه لا يلزم ان يكون الظرف والمظروف لواحد والاقرار لا يلزم مع الاحتمال. وان قال هذا الشيء مشترك بيني وبين فلان - 00:06:06
رجع في بيان حصته رجع في بيان حصة الشريك الى المقر وقيل يكون بينهما نصفين لان هذا هو مقتضى القاعدة في ان مطلق الشركة يقتضي التسوية بين المشتركين ويؤيد ذلك قوله تعالى في الاخوة الام فهم شركاء في الثلث. ايها المستمعون الكرام يجب على من عنده حق لغيره - 00:06:26
الاقرار به اذا دعت الحاجة الى ذلك لقوله تعالى كونوا قوامين بالقشط شهداء لله ولو على انفسكم وقوله تعالى وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان - 00:06:52
ليمل هو فليملي الوليه بالعدل قال الامام الموفق ابن قدامة في الكافي والاملال هو الاقرار والحكم بالاقرار واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية باقرارهم. ولانه اذا - 00:07:12
الحكم بالبينة فلا ان يجب بالاقرار من باب اولى لان الاقرار ابعد عن الريبة. وبختام هذه الحلقة ايها المستمعون ينتهي هذا البرنامج. ونسأل الله ان يعفو عما حصل فيه من الخطأ والنقص وان ينفعنا والمستمعين بما فيه من الصواب وان يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ونستودعكم الله - 00:07:35
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:07:58
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادت مئتين وعشرون الاخير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين. وامام المتقين وعلى اله وصحبه ومن - 00:00:00
اهتدى بهديه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتحدث اليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن احكام القضاء في الاسلام. وكنا قد انتهينا الى احكام الاقرار. لانه احد الطرق القضائية فليكن موضوع - 00:00:28
وحديثنا في هذه الحلقة ان شاء الله فالاقرار هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان كأن المقر يجعل الحق في موضعه والاقرار اخبار عما في نفس الامر من حق الغير لا انشاء - 00:00:48
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله التحقيق ان يقال ان المخبر ان اخبر ان اخبر بما على نفسه فهو مقر وان اخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع. وان اخبر بما على غيره لغيره. فان كان مؤتمنا عليه فهو مخبر والا فهو - 00:01:05
وشاهد القاضي والوكيل والكاتب والوصي والمأذون له كل هؤلاء ما ادوه مؤتمنون فيه فاخبارهم بعد العزل ليس فاقرار وانما هو خبر محض وليس الاقرار بانشاء وانما هو اظهار واخبار لما هو في نفس الامر انتهى كلامه - 00:01:25
رحمه الله ويشترط لصحة الاقرار ان يكون المقر مكلفا. فلا يصح من صبي ومجنون ونائم. ويصح من الصغير المأذون له في التجارة في حدود ما اذن له فيه ويشترط ان يكون المقر قد اقر في حالة اختياره. فلا يصح الاقرار من مكره الا ان يقر بغير ما اكره على الاقرار به - 00:01:45
ويشترط لصحة الاقرار ايضا الا يكون المقر محجورا عليه. فلا يصح من سفيه اقرار بمال ويشترط ايضا الا يقر بشيء في يد غيره او تحت ولاية غيره. كما لو اقر اجنبي على صغير او على وقف في ولاية غيره - 00:02:09
او اختصاصه وان ادعى المقر انه اكره على الاقرار وانه لم يقر باختياره قبل منه ذلك مع قرينة تدل على صدقه او بينة على دعواه ويصح اقرار المريض بمال لغير وارثه في حال المرض. لعدم التهمة في ذلك. ولان حالة المرض اقرب الى الاحتياط لنفسه - 00:02:28
ما يراد منه وان ادعى انسان على شخص بشيء فصدقه المدعى عليه صح تصديقه واعتبر اقرارا يؤاخذ به لقوله صلى الله عليه وسلم لا عذر لمن اقر ويصح الاقرار بكل ما ادى معناه من الالفاظ. كأن يقول لمن ادعى عليه صدقت او نعم او انا مقر بذلك. ويصح استثناء - 00:02:50
النصف فعقل في الاقرار. فلو قال له علي عشرة الا خمسة لزمه خمسة. وقد ورد الاستثناء في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى فلبس فيهم الف سنة الا خمسين عاما. واختار كثير من العلماء جواز استثناء اكثر من النصف واختارت - 00:03:13
كثير من العلماء جواز استثناء اكثر من النصف. ويشترط لصحة الاستثناء في الاقرار ان يكون متصلا باللفظ ولو قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. ثم قال زيوفا او مؤجلة لزمه مئة جيدة حال - 00:03:33
له وما اتى به بعد سكوته لا يلتفت اليه لانه يرفع به حقا قد لزمه. وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقره ان ذلك الشيء كان لغيره لم يقبل منه ولم ينفسخ البيع ولا غيره. لانه اقرار على غيره لكن يلزمه غرامته - 00:03:52
لانه فوته عليه ويصح الاقرار ايضا بالشيء المجمل وهو ما احتمل امرين فاكثر على السواء وهو ضد المفسر. فاذا قال انسان لفلان علي شيء او له علي كذا صح الاقرار. وقيل للمقر فسره ليتأتى الزامه به. فان ابى تفسير - 00:04:13
او حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه لانه حق عليه يجب عليه بيانه واداؤه لصاحبه وان قال لا علم لي بما اقرت به خلف وغرم اقل ما يقع عليه الاثم. وان مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء. وان - 00:04:33
التركة لاحتمال ان يكون المقر به غير مال وان قال له علي الف الا قليلا حمل الاستثناء على ما دون النصف وان قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لان ذلك هو مقتضى لفظه لان الثمانية هي ما بين واحد وعشرة - 00:04:51
وان قال له علي ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة لعدم دخول الغاية في المغيا لكن عند بعض العلماء ان الغاية ان كان من جنس المغيا دخلت فيه والا فلا. وان قال له ما بين هذا الحائط الى هذا الحائط لم يدخل الحائطان. لان - 00:05:12
او انما اقر بما بينهما. وان اقر لشخص بشجرة او بشجر لم يشمل اقراره الارض التي عليها ذلك الشجر فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا يملك رب الارض قلعها لان الظاهر وظعها بحق - 00:05:32
اما لو اقر ببستان فانه يشمل الاشجار والبناء والارض لان البستان اسم للجميع. وان قال له علي تمر في جراب او سكين في قراب او ثوب في منديل فهو مقر بالمظروف دون الظرف - 00:05:50
وهكذا كل مقر بشيء جعله ظرفا او مظروفا. لانهما شيئان متغايران لا يتناول الاول منهما الثاني ولانه لا يلزم ان يكون الظرف والمظروف لواحد والاقرار لا يلزم مع الاحتمال. وان قال هذا الشيء مشترك بيني وبين فلان - 00:06:06
رجع في بيان حصته رجع في بيان حصة الشريك الى المقر وقيل يكون بينهما نصفين لان هذا هو مقتضى القاعدة في ان مطلق الشركة يقتضي التسوية بين المشتركين ويؤيد ذلك قوله تعالى في الاخوة الام فهم شركاء في الثلث. ايها المستمعون الكرام يجب على من عنده حق لغيره - 00:06:26
الاقرار به اذا دعت الحاجة الى ذلك لقوله تعالى كونوا قوامين بالقشط شهداء لله ولو على انفسكم وقوله تعالى وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان - 00:06:52
ليمل هو فليملي الوليه بالعدل قال الامام الموفق ابن قدامة في الكافي والاملال هو الاقرار والحكم بالاقرار واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية باقرارهم. ولانه اذا - 00:07:12
الحكم بالبينة فلا ان يجب بالاقرار من باب اولى لان الاقرار ابعد عن الريبة. وبختام هذه الحلقة ايها المستمعون ينتهي هذا البرنامج. ونسأل الله ان يعفو عما حصل فيه من الخطأ والنقص وان ينفعنا والمستمعين بما فيه من الصواب وان يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ونستودعكم الله - 00:07:35
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:07:58