في الفقه وأصوله

222 حكاية الفعل بلفظ عامّ هل تدل ّ على العموم؟

مصطفى مخدوم

وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم. هذه مسألة حكاية الفعل بلفظ عام يعني ان يأتي الصحابي فيحكي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وشيئا صدر منه صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

بصيغة عامة. فاللفظ والصيغة صيغة الصحابي وليست صيغة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو احكي حكما عاما فهل هذا يفيد العموم ايضا؟ هل نجعل الحكم والمعنى عاما؟ او نجعله خاصا - 00:00:20ضَ

المؤلف يرجح ان انه ليس بعام. لماذا؟ قالوا لان العبرة بالمحكي لا بالحكاية العبرة بالمحكي يعني قالوا العبرة بما صدر عنه عليه الصلاة والسلام لانه الحجة. اما الصحابي فهو غير معصوم ليس بحجة. وما ذكر لنا هنا يعني آآ لفظ النبي صلى الله عليه - 00:00:40ضَ

وسلم وانما اتى بلفظه هو. ويحتمل قالوا انه فهم هم اجتهادا منه ولم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم حكم عام. لكن الرأي الاخر وهو الاقرب في نظري انه يفيد العموم. لماذا؟ لان هذا الصحابي عدل وعارف باللغة ولا ما هو عارف - 00:01:10ضَ

اللغة هو يعرف اللغة العربية ويفهم النبي صلى الله عليه وسلم واللغة واحدة. وقد حكى ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة فلولا ان ما صدر منه صلى الله عليه وسلم عام لما حكى الصحابي العموم - 00:01:40ضَ

واحتمال انه اخطأ هذا احتمال يعني ضعيف احتمال وارد لكنه ليس براجح ممكن هو بشر يصيب ويخطئ. ولكن الاقرب ان توه مصيب في نقل الصيغة العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:58ضَ

وكما قبلناه وقبلنا روايته في السور الاخرى فالاصل ان نصوبه ونقبل روايته العامة ايضا التي جاءت بصيغة من عنده حتى يتضح لنا انه اخطأ في هذا. فاذا هو حكاه بصيغة عامة فيكون - 00:02:18ضَ

عاما بل نبه الشوكاني رحمه الله على ان بعض الامثلة التي ذكروها لا تدخل في هذه المسألة يعني نهى عن بيع الغرر هم يمثلون بهذا فيقول هذا لا يدخل في هذه المسألة لان الصحابي هنا انما يحكي نهيا صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا - 00:02:41ضَ

فعلا مجرد فعل. لكن ان يقال قضى بكذا بالشاهد واليمين. ونحو ذلك فهذا ممكن ان يدخل في هذه المسألة - 00:03:06ضَ