في الفقه وأصوله

226 ما هو أقلّ الجمع؟

مصطفى مخدوم

اقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الامام الحميري. ذا كثرة ام لا وان منكر والفرق في انتهاء ما قد نكر. لما ذكر هذه المسألة وقد اختلفوا فيها هل - 00:00:00ضَ

اقل الجمع هو ادنى ما ينتهي اليه التخصيص او الواحد او المنع مطلقا او التفصيل. ناسب ان يتكلم عن مسألة اقل الجمع. ما هو الحد الذي ينطبق عليه لفظ الجمع - 00:00:20ضَ

الادنى الذي ينطبق ينطبق عليه لفظ الجمع. فقال اقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الامام الامام الحميري هو مالك. بن انس امام اهل المدينة. ونسبه يرجع الى حمير. فلهذا قال - 00:00:40ضَ

الامام الحميري الامام مالك يقول اقل الجمع عنده اثنان وقوله في المشتهر يعني في القول المشهور عنه. وهو بهذا يشير الى ان هناك قولا اخر لمالك يخالف هذا ويوافق الجمهور. ولكنه غير غير مشهور. رواية ذكرها الباجي عن مالك - 00:01:00ضَ

ان اقل الجمع ثلاث. لكن الرواية المشهورة عنا هو عنه ان اقل الجمع اثنان. واستدلوا على هذا بان الشرع يعبر بصيغة الجمع ويريد الاثنين في مواطن كثيرة. كما في قوله تعالى - 00:01:30ضَ

الا فقد صغت قلوبكما القلوب جمع والمراد شخصان حفصة وعائشة رضي الله عنه ولهذا جاء الضمير بالتثنية قلوبكما. وكذلك في قوله لاولئك مبرؤون مما يقولون. صيغة جمع والمراد صفوان ابن المعطل وعائشة - 00:01:50ضَ

رضي الله عنهم اجمعين وهكذا قوله تعالى واطراف النهار لعلك ترضى. والنهار له طرفان وليس. وليس اطراف فصيغ كثيرة ونصوص جاء فيها لفظ الجمع واريد به الاثنان. ولهذا قالوا قل الجمع اثنان واستدلوا على هذا بحديث الاثنان فما فوقهما جماعة - 00:02:20ضَ

لكن الجمهور يرون ان اقل الجمع ثلاثة لان كل عارف باللغة العربية يدرك ان العرب فرقت بين المفرد والمثنى والجمع. فوضعت للجمع صيغ خاصة وللتثنية بصيغة خاصة وللمفرد صيغ خاصة. واما هذه الاستعمالات التي اشاروا اليها فهذا صحيح - 00:02:53ضَ

لكنه من باب المجاز الذي يتوقف على القرين وليس من باب الحقيقة. واما حديث الاثنان ما فوقهما جماعة. فبغض النظر عن ضعف الاسناد ولكن قالوا ليس المقصود به ان اقل الجمع اثنان - 00:03:21ضَ

وانما المقصود بذلك ان فضيلة الجماعة تحصل للمصلين باثنين فاكثر. وهذا معنى وليس حكما لغويا. والنبي صلى الله عليه وسلم انما جاء لبيان الشرعيات وليس لبيان المسائل اللغوية واما يعني آآ اجراء حكم الجماعة على الاثنين في بعض المسائل كما في قوله تعالى فان كان - 00:03:41ضَ

او اخوة فلامه السدس يعني حجب المرأة من الثلث الام من الثلث الى السدس باثنين مع ان الصيغة صيغة جمع فقالوا هذا لدليل خاص. واجماع الصحابة ما عدا ابن عباس رضي الله تعالى - 00:04:11ضَ

فهو لدليل خاص. ولكن الاصل ان الجمع لا ينطبق الا على ثلاثة فاكثر. هذا هو واقل الجمل. وبالتالي لو قال له علي دراهم وما حدد قلنا تلزمه ثلاثة دراهم. واذا قال - 00:04:31ضَ

علي صيام ايام وما حدد ويلزمه صيام ثلاثة ايام. وهكذا - 00:04:51ضَ