التفريغ
ذا كثرة ام لا يعني يرى ان اقل الجمع فيما حدده اثنان عند مالك وثلاثة عند ان هذا لا يختلف بين جموع القلة وجموع الكثرة. فاقل الجمع اثنان على رأي مالك وثلاثة على رأي الجمهور. سواء كانت الصيغة من باب جموع الكثرة - 00:00:00ضَ
ام من باب جموع القلة؟ فكلاهما سواء ولا يختلفان في الحد الادنى وان منكرا والفرق في انتهاء ما قد نكر يعني لا يختلف الحكم بين صيغة القلة وصيغة الكثرة هذا في المعرف - 00:00:30ضَ
هذا في المعرف الاقل اثنان او ثلاثة. واما الاعلى فلا حد له. اذا كان معرفا بالالف واللام والاضاف. مثل قوله تعالى يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم وهذه كلها جموع ماذا؟ قلة لانها على وزن افعلة. افعلة - 00:01:03ضَ
وافعل ثم فعل ثم تفعال الجموع قلة. ولكن هل معنى هذا انه الالسنة هنا يعني عشرة محدودة بعشرة الجواب لا. لماذا؟ لان التعريف يبطل الحد الاعلى. فاذا كان رفض معرفا فلا حد لمنتهاه. ولكن الفرق يظهر في حالة التنكير - 00:01:33ضَ
في حالة التنكير وليس في حالة التعريف ولهذا قالوا والفرق في انتهاء ما قد نكرا. يعني الفرق بين جموع القلة وجموع الكثرة انما هو وفي النهاية وليس في البداية. يعني في المنتهى وليس في المبتدأ. اقله اثنان على رأي مال - 00:02:03ضَ
لك او ثلاثة على رأي الجمهور. واما نهايته فجمع القلة. نهايته عشرة. وجمع تراه لا حد لنهايته. لا حد لاكثره. هذا معنى قولي والفرق في انتهاء ما قد نكرا - 00:02:31ضَ