كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام
23- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 9شعبان 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع - 00:00:00ضَ
الصيام في باب الاعتكاف واحكام المساجد. قال رحمه الله وان خرج المعتكف من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه في حديث عفيفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه يبني على اعتكافه اذا زال العذر في الكل اي كل ما تقدم ان الاعتكاف لا يبطل فيه - 00:00:19ضَ
فان اخر الرجوع اليه اي الى الاعتكاف مع امكانه بطل ما مضى. كما لو خرج لما له منه بد كمرض محيط زال واخر الرجوع بعد زوالهما فان اعتكافه يبطل بذلك - 00:00:38ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وان خرج المعتكف من المسجد ناسيا لم يبطن اعتكافه - 00:00:52ضَ
كما لو نسي انه معتكف وخرج الى بيته فمتى ذكر او ذكر وجب عليه الرجوع وهذا احد الاعذار. وسبق عذر الاكراه وانه اذا خرج من المسجد مكرها سواء كان بسبب حريق او ظالم او نحوه فان اعتكافه لا يبطل - 00:01:08ضَ
قال فان اخر الرجوع اليه. يعني لو انه ذكر او ذكر واخر الرجوع من غير عذر شرعي. فانه يبطل اعتكافه واما اذا كان لعذر شرعي فلا يبطل. يقول المؤلف رحمه الله بطل ما بطل ما مضى كما لو خرج لما له منه بد - 00:01:35ضَ
كمرض وحيض زال لو ان امرأة اعتكفت ثم اتاها الحيض اثناء اعتكافها وجب عليها ان تخرج من المسجد لان الحائض ممنوعة من المكثف المسجد فاذا طهرت وجب عليها ان ترجع وان تبني على ما مضى - 00:01:55ضَ
فاذا اخرت الرجوع بطل اعتكافها لما سبق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتخرج المرأة المعتكفة من المسجد بوجود حيض ونفاس فترجع الى بيتها فاذا طهرت من الحيض والنفاس رجعت الى المسجد - 00:02:16ضَ
معهما في المسجد حرام. هذا اذا هذا ان لم يكن للمسجد رحبة وان كان له راحبة غير محوطة قيد به ابن حمدان وهو ظاهر المحوطة من المسجد فحكمها حكم يمكنها ضرب خباء هو ما يعمل من وبر او صوف وقد يكون من شعر - 00:02:34ضَ
وجمع اخبياء بغير همز مثل كساء واكسية ويكون على عودين او ثلاثة. وما فوق ذلك فهو بيت قاله في الحاشية فيها بلا ضرر سن لها ضرب الخباء بها وان تجلس بها ان لم تخف تلويثا - 00:02:54ضَ
واذا طهرت دخلت المسجد لتتم اعتكافها ماروى المقدام من مشرايه عن عائشة رضي الله عنها قالت المعتكفات اذا حرنا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجهن من المسجد ان يضربن الاخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن - 00:03:10ضَ
رواه ابو حفص باسناده طيب قال وتخرج المرأة المعتكفة من المسجد لوجود لوجودي حيض ونفاس فاذا حاضت هنا فيست وهي معتكفة. وجب عليها ان تخرج من المسجد ثم ترجع بعد طهرها - 00:03:28ضَ
ولكن اذا خرجت فالى اين تخرج؟ يقول المؤلف ان كان المسجد له رحبة غير محوطة يمكنها المكث فيها بضرب خباء ونحوه فانها تمكث فيه والا فتمكث في بيتها وذكر الحديث لكن الحديث فيه ضعف - 00:03:47ضَ
والصواب عنا اذا خرجت من المسجد فانها تمكث في بيتها لان لانه ما دام ان هذه الرحبة ليست من المسجد فلا مزية لها ولا خصيصة لها وقوله لان اللبس معها معهما حرام. في المسجد حرام - 00:04:06ضَ
لبس الحائض والنفساء في المسجد محرم. والدليل على ان لبث الحائض في المسجد محرم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب - 00:04:27ضَ
وهذا الحديث وان كان فيه ضعف لكن يؤيده ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري - 00:04:47ضَ
ومنعها من قربان البيت وهذا فيه اشارة الى ان الحائض لا تمكث في المسجد المهم ان ان الحائض والنفساء اذا خرجتا فانهما تبقيان فانهما ترجعان الى بيتهما. او الى بيتيهما ولا مزية لبقائهما في رحبة - 00:05:04ضَ
قرب المسجد نعم ها لا قد يشير اليه لان العلماء من قال ان من منع من قال انه منعها لان الطواف يشترط له الطهارة قبل ان يدخل المسجد يعني لو فرض ان المسجد له سور ثم تدخل مثلا في رحبة او سرحة او حوش - 00:05:27ضَ
تقول ايه هناك محوطة فانك تقول الذكر خلافة لبعض الناس يقعد يدخل ثم اذا دخل المسجد الذي هو البناء قال الذكر هذا خطأ ما دام ان هذا من المسجد يعني مسور - 00:06:09ضَ
المسجد فانك متى دخلت. هذا هذا المحوط تقول الذكر الوارد عند دخول المسجد. ولذلك هذه الرحبة لا يجوز فيها البيع ولا الشراء ويخطئ بعض الناس تجد انه يبيع مساويك او يبيع نحوه في هذا هذا حرام ما يجوز - 00:06:22ضَ
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك احسن الله اليك قال رحمه الله وتخرج المعتكفة لعدة وفاة في منزلها لوجوبها شرعا كالجمعة - 00:06:40ضَ
هو حق لله ولادم لا يستدرك اذا ترك بخلاف الاعتكاف ولا يبطل به نحو هذه المذكورات مما يجب الخروج له كما اذا تعينت عليه صلاة جنازة كما اذا تعينت عليه الصلاة جنازة خارجة خارجة ودف - 00:06:59ضَ
جنازة خارجة ودفن ميت ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف. من الاستحاضة يقول المولد رحمه الله وتخرج معتكفة لعدة وفاة في منزلها فلو ان امرأة اعتكفت ثم مات زوجها المتوفى عنها زوجها - 00:07:18ضَ
يجب عليها العدة ويجب عليها الاحداث ايضا والمكث البيت لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر عشرة فيجب عليها ان تنقض اعتكافها وان تمكث في المسجد. قال لوجوبها شرعا يعني العدة. فكما - 00:07:37ضَ
ان المعتكف يخرج للجمعة المعتدة ايضا تخرج العدة والاحداث. قال وهو حق لله ولادمي اي ان العدة التي اوجبها الله عز وجل هي حق لله وهي حق للادمي اشار رحمه الله الى شيء من حكم العدة - 00:08:03ضَ
فمن حكمها اولا بيان عظم قدر عقد النكاح بيان عظم قدر بيان عظم عقد النكاح ومكانته وقدره ومنها ايضا بيان عظم حق الزوج وان الزوجة تمتنع النكاح والتجمل للخطاب لاجل زوجها - 00:08:26ضَ
وثالثا معرفة براءة الرحم معرفة براءة الرحم ورابعا اعطاء النفس حظها ان لان الانسان اذا مات الميت ولا سيما اذا كان قريبا فانه يحزن لذلك فيعطى فيعطي نفسه حظها من التعبير عن هذا الحزن لكن من غير اظهار جزع ولا هلع - 00:08:52ضَ
قال لا يستدرك العدة تفوت بفوات زمنها ولذلك لو قدر ان امرأة مات عنها زوجها. زوجها سافر ومات ولم تعلم بما ولم تعلم بموته الا بعد خمسة اشهر من وفاته - 00:09:20ضَ
او اربعة اشهر وعشرة ايام فانه لا عدة عليها ولا احداد لان العدة تبتدأ من موت الزوج لا من علمها فان علمت في اثناء العدة اعتدت ما بقي وان لم تعلم الا فيما بعد فانها فان العدة تسقط عنها - 00:09:40ضَ
في فواتي محلها تابع للعدة طالت ام قصرت ولذلك لو مات عنها زوجها منافسة بعد موته بليال خرجت من عدة فلا عدة ولا احداث لعموم قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. قال ونحوها ولا نعم مما يجب - 00:10:03ضَ
كما اذا تعينت عليه صلاة جنازة ودفن ميت فانه يخرج. يعني كما ان المعتكف يخرج للواجبات الشرعية فالعدة كذلك لانها واجب شرعي. نعم. ثم بين المستحاضة قال ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف - 00:10:27ضَ
وهذا من الفروق بين المستحاضة وبين الحائض والنفساء والفرق ظاهر لان المستحاضة في حكم الطاهرات المستحاضة في حكم الطاهرات الا ان الواجب عليها ان تتحفظ تتحفظ الا يصيب الدم ثيابها فتتنجس - 00:10:49ضَ
وعلى المذهب ايضا من الفروق انها تتوضأ انها انها تتوضأ لكل صلاة والفرق الثالث ان زوجها لا يطأها لكن هذه الفروق فيها نظر والذي دلت عليه السنة هو الاول. وهو ان المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في كل شيء - 00:11:13ضَ
الا ان انه يجب عليها ان تتلجم يعني ان تتحفظ. نعم احسن كملوا لو ان حائضا امرأة نذرت ان تعتكف اياما فاعتكفت ثم حصل لها حيض تخرج ثم تبني على ما مضى - 00:11:34ضَ
مات زوجه. نعم ايضا ان كان اعتكافه منذورا تقطع الاعتكاف ثم تعتد ثم ترجع وتبني على ما مضى ولو كان ولو كان. صيام العشر؟ اي نعم ولو كان الم نقل ان ان الصيام المتتابع لا ينقطع - 00:12:03ضَ
في ثلاث مسائل اذا انقطع لعذر شرعي او لصوم واجب او لفطر واجب. فهنا انقطع لخروج واجب شوف متى نذر المعتكف اياما معدودة متتابعة ثم قطع اعتكافه فان كان لعذر شرعي بنى على ما مضى - 00:12:23ضَ
وان كان لغير عذر شرعي لزمه ان يستأنف بعد العرض المهم من حين تعلم في وفاته تعتد ان شاء الله بعد بعد عشرين عام. ايوا بعد متى علمت بوفاته اكيد عندي وفاة - 00:12:46ضَ
لا يعني ما ما في ما ما في طيب لما علمت بوفاته متى علمت بوفاته؟ يعني الوفاة علمت بها قبل سنة ولا الان الان وحقيقة مات الان خلاص تعتد اربعة اشهر وعشر - 00:13:17ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف من الاستحاضة لا تمنع الصلاة وقد قالت عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع رسول اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرا وربما وضعت - 00:13:36ضَ
تحتها وهي تصلي رواه البخاري ويجب عليها ان تتحفظ وتتلجم لان لا تلوث المسجد فان لم يمكن صيانته منها خرجت منه لوجوب صيانته عن النجاسات باصل الشرع. نعم. الحائض المستحاضة يجب عليها ان تتحفظ وتتلذذ - 00:14:00ضَ
بان لا تلوث المسجد هذا واحد ولان لا تلوث ايضا ثيابها وتتنجس. فان لم يمكن صيانته منها يعني لو فرض انها لم تتلجم ولم وجب عليها ان تخرج من المسجد - 00:14:18ضَ
صيانة للمسجد عن النجاسات ولهذا قال لوجوب صيانته عن النجاسات باصل الشرع. نعم رحمه الله ولا يعود المعتكف مريظا ولا يشهد جنازة ولا يجهزها خارج المسجد الا بشرط لنشترط ذلك في في ابتداء اعتكافه - 00:14:32ضَ
او وجوب بان يتعين ذلك عليه لعدم غيره. لانه لا بد منه اذا وكذا كل قربة لا تتعين عليه بزيارة رحم او صديق وتحمل شهادة وادائها اذا لم يتعينا عليه لم يخرج الا بشرط - 00:14:53ضَ
وتغسيل ميت وغيره لا يخرج اليه الا بشرط ما لم يتعين علي طيب اه شرع المؤلف رحمه الله في بيان خروج المعتكف لطاعة وقربة غير غير واجبة فذكر انه لا يعود المريض ولا يشهد الجنازة - 00:15:09ضَ
ولا يجهزها ولا يتحمل الشهادة الى اخره الا في حالين لا يخرج المعتكف لعيادة مريض او شروط جنازة او تجهيز ميت او تحمل شهادة الا في حريم. الحال الاولى اذا شرط ذلك في ابتداء اعتكافه - 00:15:27ضَ
قال اشترط عليك يا ربي ولابد من النطق ان اعود فلانا للمريض او ان اشهد جنازة فلان ونحوه والحالة الثانية اذا تعين ذلك عليه كما لو مرض ابوه او مرضت امه وليس عندهما من يقوم عليهما فانه يخرج بتمريضهما - 00:15:45ضَ
اذا كل طاعة غير واجبة كل طاعة غير واجبة لا يخرج لها المعتكف الا في حالين الحالة الاولى اذا شرط ذلك في ابتداء اعتكافه والحال الثانية اذا تعين ذلك عليه بان لم يوجد غيره يقوم بهذه العبادة - 00:16:12ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان شرط ما له منه بد وليس بقربى في العشاء في منزله والمبيت فيه جاز له فعله لانه يجب بعقده كالوقف ولانه يصير كانه نذر ما اقامه - 00:16:37ضَ
للتأكد الحاجة اليهما وامتناع وامتناع النيابة فيهما نعم وهذا تقدم ان خروج المعتكف لما لا لما لا بد له منه طبعا او شرعا جائز وهذا قيدناه فيما تقدم بما اذا لم يمكن فعل ذلك في المسجد. فاذا قدر انه ليس عنده - 00:16:53ضَ
ليس عنده من يأتيه بالطعام والشراب فله ان يخرج للطعام والشراب ولو فرض ايضا ان عنده من يحضر له الطعام والشراب ولكن ليس في المسجد موضع. ليس في المسجد موضع للطعام والشراب - 00:17:14ضَ
ويستحي ويخجل او يرى ان ذلك مما ينافي المروءة ان يأكل امام الناس. فحينئذ له ان يخرج الى بيته. نعم ها بدون شرط هذا اي نعم وليس بقربه يجوز بدون شرط لكن لكن اذا اذا اذا شرطه - 00:17:31ضَ
وكان وكان الطعام يحظر له ويمكنه تناوله في المسجد لا ينفعه الشرط وليس بقربة يعني بعبادة القربى كل طاعة قربة. كل ما امر الله به او رسوله صلى الله فهو قربه - 00:17:58ضَ
الحق جعل حقهما بعد حق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من بعد ما فهمت السؤال؟ انت تريد ضابط القربى؟ نعم كل ما امر به الشرف هو قربه كل ما امر به او حث عليه او رغب فيه هو قربة لا تقتصر القربة على صلاة وزكاة وصيام لا بر الوالدين - 00:18:27ضَ
قرب صلة الارحام قرب عيادة المرضى قربة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قربى تعليم العلم قربى اه معونته لاخواني المسلمين قربة تبسمك في وجه اخيك صدقة قربة كل هذه قرب. نعم - 00:18:55ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح الشرط انشاط المعتكف الوطأ او شرط الخروج لاجل الفرجة او النزهة او الخروج للبيع او الخروج للبيع والشراء للتجارة او شرط التكسب بالصناعة في المسجد - 00:19:14ضَ
والخروج لما شاء لان ذلك ينافي الاعتكاف صورة ومعنى. طيب ولا يصح لما ذكر المؤلف رحمه الله صحة اشتراط المعتكف الخروج بطاعة غير واجبة اذا شرط ذلك بين هنا مسائل لا يجوز فيها الشرط ولو شرط لم ينفعه. بل يبطل الاعتكاف - 00:19:33ضَ
وهي اذا شرطا المعتكف الوطء في قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد او شرط الخروج لاجل الفرجة والنزهة وساخرج الى البر ابكشت ونحوي يقول لا هذا يفسد الاعتكاف - 00:19:55ضَ
لماذا؟ لانه ينافي عصر الاعتكاف الاعتكاف شرع لامرين عظيمين كما تقدم الامر الاول تحري ليلة القدر هذا بالنسبة لرمضان. والثاني انقطاع الانسان في بيت من بيوت الله انقطاعه لربه عز وجل وبعده عن الدنيا. وهذا ينافي الاعتكاف. اشد من ايضا الخروج للبيع والشراء - 00:20:16ضَ
كما لو كان صاحب دكان ويريد ان يخرج للبيع والشراء. ايضا هذا لا يجوز. اما خروجه للشراء لامر لابد له منه. كما لو خرج مثلا طعاما او ليشتري لباسا ونحو فهذا جائز لان هذا لمصلحة الاعتكاف - 00:20:42ضَ
الذي يمنع منه فيما يتعلق بالشراء ما لا يتعلق بالاعتكاف او مصلحته ولهذا قال للتجارة احترازا مما لو كان شراؤه الاستعمال الشخصي ونحوه. قال او شرط التكسب صناعة في المسجد - 00:20:59ضَ
فهنا محظوران اولا اولا انه اتخذ المسجد لما لم تبنى المساجد لاجله المساجد لم تبنى لان تكون محلا التكسب الدنيوي وثانيا ان اشتغاله بهذه الصنعة ينافي ما شرع الاعتكاف من اجله - 00:21:19ضَ
على هذا لو قال انا اشترط ان اتكسب بصناعتي في المسجد. كما لو كان مثلا افرض انه يكتب كتاب الكمبيوتر البصر يتكسب رسائل بالجوال في كتب بالكمبيوتر في المسجد. نقول هذا محرم. اولا انه اتخذ المسجد محلا للصنائع - 00:21:42ضَ
والمساجد لم تبنى لهذا وثانيا ان هذه ان هذا التكسب يشغله عما شرع الاعتكاف من اجله وهو الانقطاع والتفرغ لطاعة ولهذا المؤلف قال لي ان ذلك ينافي الاعتكاف صورة ومعنى - 00:22:06ضَ
الذي يجلس في المسجد يتكسب فعله مناف للاعتكاف معنى وصورة لانه في الواقع ليس معتكف وانما هو جالس او مقيم بالتكسب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان ذلك ينافي الاعتكاف صورة ومعنى - 00:22:24ضَ
ترك الاقامة بالمسجد. نعم. كشرط ترك الاقامة في المسجد. قال اعتكف بشرط ان لا اعتكف في المسجد. هذا ينافي الاعتكاف صورة ومعنى نعم قال رحمه الله الوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه. نعم كالوقف يعني كما لو اوقف وقفا - 00:22:46ضَ
واشترط فيه شرطا ينافيه فانه لا يصح. كما لو قال هذا وقف واشترط الا يباع الوقف ولو تعطلت مصالحه. فان هذا الشرط مناف للوقف فيفسد الشرط ويصح الوقف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال متى مرضت او عرظ لي عارض خرجت - 00:23:11ضَ
له شرطه للشرط في الاحرام وايفاء شرط في الاحرام وافادته جواز التحلل اذا حدث عائق عن المضي. نعم. وان قال متى مرضت او عرظ لي عارض خرجت والمراد يعني انه حصل له شيء ضروري فله شرطه - 00:23:39ضَ
له ان يخرج متى مرض ولم يتمكن من البقاء في معتكفه فله ان يخرج سواء شرط ام لم يشرط. قال كالشرط في الاحرام الشرط في الاحرام والشرط في الاحرام له ثلاث سور - 00:23:58ضَ
الصورة الاولى الاربع سور. السورة الاولى ان يقول انحبسني حابس سامحيني حيث حبستني يقول لبيك عمرة لبيك حجة وان حبسني حابس سامحيني حيث حبستني هذه السورة الاولى الصورة الثانية ان يقول - 00:24:17ضَ
لبيك عمرة او لبيك حجا وان حبسني حابس فلي ان احل لي ان احل هذا ايضا جائز والفرق بين الصورتين انه في الصورة الاولى اذا حبسه حابس حل تلقائيا بمجرد وجود الحابس يحل - 00:24:40ضَ
اما في الصورة الثانية فاذا وجد العذر والحابس فهو مخير. بين المضي وبين الفسخ الصورة الثالثة ان يقول لبيك عمرة لبيك حجا ولي ان احل متى شئت ولي ان احل متى شئت - 00:25:03ضَ
والسورة الرابعة ان يشترط ويقول لبيك عمرة او لبيك حجا ويشترط انه متى افسد حجه لا يمضي فيه هاتان الصورتان لا تصحان اذا الاشتراط في الاحرام اربع سور الصورة الاولى ان حبسني حابس فمحن لي حيث حبستني - 00:25:24ضَ
فمتى حصل الحادس حل مجانا مباشرة الصورة الثانية انحبسني حابس فلي يعني التخيير ان احل فاذا حصل الحادس خير بين ان يتحلل وبين ان يمضي في نسكه الصورة الثالثة ان يقول - 00:25:50ضَ
ان آآ ان ان يشترط ان يحل متى شاء. لبيك عمرة واشترط ان احل متى شئت هذا لا يصح الصورة الرابعة ان يشترط انه ان افسد النسك فانه لا يقضيه - 00:26:15ضَ
هذا ايضا لا يصح ها لا يمضي فيه. لا يمضي فيه ولا يقضيه. كل كلاهما سواء هذا وهذا. نعم اي نعم لكن الفرق بينها وبين الاول يتحلل بغير اختياره. والصورة الثانية ان شاء ان يتحلل تحلل والا فلا - 00:26:32ضَ
يعني مثلا امرأة قالت ان حبسني ان حظت ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فحاضت مجرد بمجرد وجود الحيض. واما اذا قالت ان حظت فلي ان احل. فاذا حاضت خيرت. فان شاءت حلت - 00:26:58ضَ
وانشأت انتظرت حتى تطهر ثم تغتسل وتؤدي النسك كيف افظل افظل؟ الاول لكن عدت الاشتراط في الاحرام ليس سنة الا لمن يخشى العائق والمانع ولا يسن مثلا لمن اراد ان يحرم بحج او عمرة يقول ان حبسني حابس الا اذا كان يخشى - 00:27:15ضَ
عدم اتمام النسك او عدم اتمام النسك فحين اذ ولذلك اختلف العلماء رحم الله في في الاشتراط في الاحرام فمنهم من قال انه سنة مطلقا وهو مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:27:40ضَ
قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام امر به مباعة بنت الزبير القول الثاني انه ليس بسنة. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط. وقال خذوا عني مناسككم والقول الثالث مشروعية الاشتراط - 00:27:56ضَ
اذا كان يخشى العائق والمانع اذا كان يخشع عائقا او مانعا يحول دون اتمام نسكه فانه في هذا الحال يشترط. وبهذا يحصل الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط - 00:28:16ضَ
وبين اه ارشاده لظباعة بنت الزبير كما في حديث عائشة انها قالت يا رسول الله اني اريد الحج واجد وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت - 00:28:31ضَ
بدون ايش مخالف ياخذ تصريح خلاص الحمد لله لا يعتكف. نعم وله السؤال احسن الله اليك قال رحمه الله وله السؤال عن المريض ما لم يعرج او يقف لمسألته وله البيع والشراء في طريقه اذا خرج لما لما لابد منه ما لم يعرج - 00:28:53ضَ
يقف لمسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك روي عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت لا ادخل البيت والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة متفق عليه - 00:29:26ضَ
يعني هذا بدون اشتراط. يعني لو انه خرج لغرض او حاجة فدخل البيت مثلا وفي احدى الغرف مريض يدخل على المريض ويسأل عنه او يقف للسؤال عنه. كذلك ايضا وهو في طريقه اثناء رجوعه الى الى معتكفه مر بمحل او دكان. فاشترى حاجة - 00:29:40ضَ
انه يحتاجها في اعتكافه ولهذا قال وله البيع والشراء في طريقه اذا خرج لما لابد منه ما لم يعرج او يقف لمسألة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه لم يترك بذلك شيئا من اللقط المستحق - 00:30:03ضَ
فاشبه ما لو سلم او رد السلام في مروره وله اين المعتكف اذا خرج لما لا بد له منه الدخول الى مسجد اخر يتم اعتكافه فيه. ان كان ذلك المسجد اقرب الى مكان حاجته من المسجد الاول - 00:30:24ضَ
من المسجد الاول لم يتعين بصنيح النذر الا يتعين بشروع الاعتكاف فيه ولانه لم يترك بذلك لوكا مستحقا اشبه ما لم انهدم المسجد. اشبه ما لم انهدم المسجد الاول. او اخرجه منه سلطان - 00:30:39ضَ
خرج من من ساعته الى مسجد اخر فاتم اعتكافه فيه طيب يقول وله اي المعتكف اي للمعتكف اذا خرج لما لا بد له من الدخول الى مسجد اخر يتم اعتكافه فيه. اذا - 00:30:57ضَ
ذلك المسجد اقرب الى مكان حاجته من المسجد الاول مثال لو قال بالله علي نذر ان اعتكف اه عن اعتكف العشر الاواخر اعتكف في مسجد من المساجد ارتكب في مسجد من المساجد - 00:31:12ضَ
فالاصل انه اذا اعتكف فيه تعين نعم الله تعالى لم يجعل مكانا معينا لعبادته. هذا ابتداء لكن اذا اذا نذر واختار موضعا ومسجدا فانه يتعين هذا القول الراجح خلاف الامام مشى عليه المؤلف - 00:31:33ضَ
فلا يخرج منه الا بموجب شرعي كما لو مثلا تعذر ان يتم اعتكافه في المسجد الاول او نحو ذلك او آآ آآ انهدم المسجد ونحوه فما دام ان هذا المسجد قد - 00:31:52ضَ
ابتدأ فيه الاعتكاف الاستدامة اقوى من الابتداء. فلا يخرج منه الا لعذر شرعي يبيح الخروج. نعم اي نعم يتعين ايه لا ينتقل الى مكان اخر الا لعذر احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:32:12ضَ
وان كان المسجد الذي دخل اليه ابعد مع انه ايضا المسألة هل اذا عين مسجدا في نذره هل يتعين او لا المذهب انه لا يتعين كما تقدم لان الله تعالى لم يجعل لعبادته وطاعته موضعا معينا - 00:32:37ضَ
والقول الثاني انه اذا كان المسجد الذي عينه له خصيصة له خصيصة حث الشرع عليها ككثرة الجمع او كونه تقام فيه الجمعة فانه بهذا الحال يتعين ولا يجوز ان ينقله الى غيره - 00:32:55ضَ
مثال ذلك قال لله علي نذر ان اعتكف في هذا الجامع الجامع فلنذهب انه يجوز ان ينقل اعتكافه الى مسجد اخر لان الاماكن كلها واحد وعلى القول الثاني لا يجوز - 00:33:13ضَ
وذلك لان لان الجامع له خصيصة الخصيصة الاولى كثرة الجمع والخاصية الثانية انه يجمع فيه تقام فيه الجمعة اعتكافه في المسجد الاخر يحوجه الى ان يخرج كل اسبوع فتبين بهذا ان ان ان المسجد اذا نذر في اعتكافه مسجدا له مزية - 00:33:29ضَ
وخصيصة لا تختص بالبقعة وانما تختص بوصف من الاوصاف فانه على هذا القول يتعين وهذا اقرب انه اذا عين مسجدا له ميزة مزية مثل حلقات علم او كثرة جمع او يقابل جمعة او نحوه فانه - 00:33:56ضَ
فلا ينتقل الى اخر الا لعذر شرعي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان المسجد الذي دخل اليه ابعد من محل حاجته من الاول او خرج المعتكفون اليه اي الى المسجد الثاني ابتداء بلا عذر بدل اعتكافه لتركه لبثا مستحقا. نعم - 00:34:15ضَ
لو انه اعتكف في مسجد قريب ثم ذهب الى مسجد بعيد اكمل الاعتكاف في مسجد بعيد هذه ليست ليست حاجة فيبطل اعتكافه بخلاف الصورة الاولى الصورة الاولى اعتكف في مسجد بعيد - 00:34:39ضَ
اعتكف من اعتكف في مسجد بعيد ثم نقل اعتكافه الى مسجد قريب لبيت ليسهل عليه فهذا له فيه غرظ صحيح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ان كان المسجدان متلاصقين بحيث يخرج من احدهما فيصير في الاخر - 00:34:55ضَ
فله الانتقال من احدهما الى الاخر. لانهما كمسجد واحد انتقلا من احدى زاويتيه الى الاخرى وان كان يمشي بينهما وهذا فيه نظر يعني كل مسجد له احكام مستقلة لو كان المسجدان متلاصقين - 00:35:17ضَ
يعني قد يكون نادرا ان يبنى في بجوار بعضهما بعضا لكن لو لو ان المؤلف قال فان كان فان كان المسجدان متقاربين كان يعني اوضح ادارة اما مسجدان متلاصقان فالثاني حقيقة هو مسجد ضرار - 00:35:35ضَ
المسجد الثاني الذي اقيم بجواره ومسجد ضرار لا لا هم يقصد مسجد مستقل لا هو ما يقصد هذا يقصد مسجد بني وبجوار مسجد بني ملاصق له. هذا فيه امام وهذا في امام - 00:35:59ضَ
وليس المقصود انه بني مسجد ثم توسع المسجد. يعني صار هذا اه مثلا مقدم ومؤخر او يمين وشمال لا مراده مسجد متلاصقان لكل منهما امام تقام في هذا الجماعة وتقام في هذا الجماعة - 00:36:21ضَ
هذه الصورة ان وجدت فالمسجد الثاني اللاحق في الواقع مسجد ضرار. يجب هدمه لقول الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله - 00:36:37ضَ
اذا كانت اذا كان اقامة الجماعة الثانية في المسجد الواحد ينهى عنها المسجد من باب من باب اولى فهمتم؟ هم. يعني لو ان مثلا مسجدا من المساجد هناك جماعة كلما صلى الامام الراتب يأتون ويصلون بعده - 00:36:55ضَ
امرا راتبا هذي الجماعة او الصلاة صلاتهم حرام ولا تصح باطلة لانها تشبه مسجد الضرار فمسجد الضرار فيه تفريق بين المؤمنين في المكان وهذه الجماعة الثانية فيها تفريق بين المؤمنين في الزمان - 00:37:17ضَ
نعم. لكن لو فرض ان اقول اذا كان المسجدان متقاربين بحيث يخرج من احدهما فيصير في الاخر فله انتقام من احدهما الى الاخر. وهذا ايضا فيه نظر والصواب انه اذا نذر الاعتكاف في مسجد فانه يتعين - 00:37:38ضَ
ان يعتكف فيه ولا يجوز ان ينتقل الى غيره الا لموجب شرعي في هذا المسجد تعدد الجمع في البلد لا يجوز الا لعذر من الظرورة الشرعية احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:37:56ضَ
وان كان يمشي بينهما اي بين المسجدين في غيرهما لم يجز له الخروج وان وان قرب ما بينهما ويبطل اعتكافه بمشيه بينهما لتركه اللبثة المستحقة اذا وان خرج لما لا بد منه خروجا معتادا فرق بين المتلاصقين - 00:38:30ضَ
وبين المتجاورين المتلاصقان لا يبطل لانه ينتقل من مسجد الى مسجد والمتجاوران يبطل لانه ينتقل من مسجد الى موضع لا لا يصح اللفظ فيه وهو الطرق او الخارج ثم يدخل الى ماء المسجد. فهذا المشي - 00:38:51ضَ
وان كان يسيرا يبطل الاعتكاف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان خرج لما لا بد منه خروجا معتادا يعني لعذر معتاد حاجة الانسان اي البول والغائط وطهارة من من الحدث والطعام والشراب - 00:39:13ضَ
والجمعة والحيض والنفاس فلا شيء فيه الى قضاء ان الخروج له كالمستثنى لكونه معتادا ولا كفارة اذ لو وجب فيه شيء لم تنعم معظم الناس من الاعتكاف بل هو باق على اعتكافه ولم تنقص به مدته - 00:39:33ضَ
وهذا داخل فيما تقدم اذا خرج لامر لابد له منه شرعا وسبق او طبعا الطبع الحاجة الى الخروج لقضاء الحاجة او الطعام والشراب او شرعا كالجمعة ونحوها احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:39:49ضَ
وان خرج لعذر غير معتاد كنفير وشهادة واجبة شهادة واجبة وخوف من فتنة ومرظ ونحو ذلك ان بغته وغسل المتنجس يحتاء وغسل متى نجس يحتاجه واطفاء حريق ونحو اطفاء حريق ونحوه ولم يتطاول - 00:40:11ضَ
على اعتكافه ولا يقضي الوقت الفائت بذلك. لكونه يسيرا مباحا اشبه حاجة الانسان غسل الجنابة وان تطاول غير المعتاد من المذكورات فان كان الاعتكاف تطوعا خير بين الرجوع وعدمه بعدم وجوبه بالشروع كما تقدم - 00:40:30ضَ
وان كان الاعتكاف واجبا وجب عليه الرجوع الى معتكفه لاداء ما وجب عليه طيب اذا خرج المعتكف لعذر غير معتاد يعني ضرورة كنافيل استنفره الامام وشهادة واجبة وخوف فتنة ومرض - 00:40:48ضَ
فان لم يتطاول لم يطل الزمن فهو على اعتكافه. كما لو خرج مثلا لمدة ساعة ونحوها ثم فهو على اعتكافه ولا يلزمه ان يقضي الزمن الذي خرج كساعتين او ثلاث او اربع نحو. قال لكونه يسيرا مباحا - 00:41:05ضَ
اشبه حاجة اشبه حاجة الانسان. وان تطاول يعني لو خرج لنفير ونحوه وطال الزمن. فهنا ان كان اعتكافه تطوعا خيل بين الرجوع وبين قطع الاعتكاف وان كان اعتكافه واجبا لزمه ان يقضي ما مضى. وفصل المؤلف في ذلك. نعم - 00:41:25ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ثم لا يخلو النذر من ثلاثة احوال بالاستقراء احدها اعتكاف ايام غير متتابعة ولا معينة بنذره عشرة ايام مع مع الاطلاق ويلزمه ان يتم ما بقي عليه من الايام المحتسبا بما مضى. بما مضى - 00:41:52ضَ
لكنه يبتدأ اليوم الذي خرج فيه من اوله ليكون متتابعا وقال المجد قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ويكفر وهو ظاهر. قاله في المبدع ولا كفارة عليه - 00:42:12ضَ
لانه اتى بالمنظور على وجهي. طيب هذه الحالة الاولى يقول نذر اعتكاف ايام غير متتابعة. كما لو قال لله علي نذر ان اعتكب عشرة ايام وهنا قد يلزمه ان يتم ما بقي عليه من الايام محتسبا بما مضى - 00:42:28ضَ
فلو انه اعتكف خمسة ايام باقي كم؟ خمسة ايام يقضي هذه الخمسة لكن قال الملك لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من اوله ولو فرض انه اعتكف خمسة ايام واليوم السادس - 00:42:45ضَ
خرج بعد الظهر خرجت بعد الظهر اذا اراد ان يقضي لا يقضي من بعد الظهر بل يقضي من ايش؟ قبل الغروب من الامس يقول المؤلف رحمه الله ليكون متتابعا وقال المجد قياس المذهب يخير - 00:43:01ضَ
وهذه قاعدة مطردة على المذهب حتى في الطواف ولذلك لو ان الطائف بالبيت قطع الطواف في صلاة ونحوها يعني العذر ثم اراد ان يبني على ما مضى فانه يلزمه ان يعيد الشوط الذي قطعه من اوله - 00:43:18ضَ
مثاله على المذهب لو انه طاف اربعة اشواط في الشوط الخامس بعدما تجاوز مقام ابراهيم او وصل مثلا الى الركن اليماني اقيمت الصلاة وقطع الطواف ثم اراد ان يستأنف بعد الصلاة. على المذهب يلزمه ان يبتدأ الشوط من اوله - 00:43:38ضَ
يلزمه ان يبتدأ الشوط الاول فهذه مسألة مبنية على على هذا القول الثاني قال قيل قال المجد قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على اليوم ويكفر يعني انه لو فرض انه قطع الاعتكاف بعد الظهر يخير بين ان يبتدي - 00:44:03ضَ
الاعتكاف من غروب الشمس من الامس وبين ان يمضي فيه ويكفر. قال ثقاله في المبدع ولا كفارة عليه لانه اتى بالمنذور على وجهها والصحيح في هذه المسألة انه يبتدأ انه يبني على ما مضى - 00:44:24ضَ
يبني على ما مضى ما دام ان خروجه انه خرج خروجا لا يقطع الاعتكاف ولا يبطل به الاعتكاف فانه فانه يبني على ما مضى لان ما مضى وقع صحيحا والا لازم من ذلك ان نقول يستأنف. نعم - 00:44:42ضَ
من الزمن الذي قطع الاعتكاف عنده ومثل ذلك الطواف مثل ذلك ايضا الصلاة على المذهب الصلاة على المذهب لو انه نسي آآ نسي ركوعا نسي ركوعا من ركعة سابقة سياسات يلزم ان يأتي بركعة - 00:45:04ضَ
كاملة على القول الثاني يأتي بما ترك وما بعده. لان ما قبله وقع صحيحا لا لا لا يكمل يكمل. اللي وقف عليه يكمل منه. الموضع اللي وقف عليه ما يرجع نفس المكان - 00:45:29ضَ
يعني انت اقيمت الصلاة وانت عند الركن اليماني كمل المسافة ما بين الركن اليماني والحجر وينتهي الشوط احسن الله اليك قال رحمه الله الثاني نذر ايام متتابعة غير اياما متتابعة غير معينة بان قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام متتابعة - 00:45:53ضَ
اعتكف بعضها ثم خرج لما تقدم وطال ويخير بين البناء على ما مضى بان يقضي ما بقي من الايام وعليه كفارة يمين جبر النفوات التتابع وبين الاستئناف بلا كفارة انه اتى بالمندول على وجهه فلم يلزمه شيء كما لو نذر صوم شهر غير غير معين فشرع فيه ثم افطر لعذر - 00:46:20ضَ
نعم الثاني الحالة الثانية نذر اياما متتابعة غير معينة. بين قال لله علي نذر ان اعتكف عشرة ايام. ولم يقيدها برمضان او بشهر جوال او بغيرها يقول فاعتكف بعضها ثم خرج لما تقدم. يعني لامر لابد منه - 00:46:44ضَ
كنفير ونحوه وقال لا يخير بين البناء يعني بين ان يبني على ما مضى بان يقضي ما بقي من ايام وعليه كفارة. كفارة يمين لفوات الصفة وبين ان يستأنف بلا كفارة. مثال ذلك قال الله علي نذر ان اعتكف عشرة ايام - 00:47:05ضَ
اعتكف سبعة ايام ثم خرج في اليوم الثامن لضرورة كما سبق ثم طال الزمن ورجع. يعني بعد مثلا يوم يومين او نحوه رجع فنقول انت بالخيار ان شئت فابني على ما مضى واتم يومين - 00:47:27ضَ
لكن عليك ان تكفر كفارة يمين لان النذر لم تأتي به على صفته. متتابعا لانقطاعه بهذا الفاصل وان شئت فاستأنف الاعتكاف ولا كفارة عليك والقول الثاني انه ما دام انه قطعه لعذر شرعي فلا ينقطع التتابع - 00:47:46ضَ
وهذا مطلب حتى ذكرنا في صيام التتابع كل صوم يشترط فيه التتابع فلا ينقطع التتابع المسائل الثلاث لفطر واجب بصوم واجب لعذر يبيح الفطر في رمضان. فما دام انه معذور شرعا فانه يبني ولا كفارة. نعم - 00:48:09ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله الثالث نذر اياما معينة كالعشر الاخير من رمضان. فعليه قضاء ما ترك ليأتي بالواجب وعليه كفارة يمين لفوات المحل وان خرج المعتكف والسعي ايضا حتى هذه انه يقضي ولا شيء عليه ولهذاك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:35ضَ
حينما ترك النذر حينما ترك الاعتكاف قضاه في شوال ولم ينقل انه كفر احسن الله اليك قال رحمه الله وان خرج المعتكف جميعه لماذا لما له منه بدا لما له منه بد مختارا عمدا - 00:48:55ضَ
او مكرها بحق ومن عليه دين يمكنه الخروج فمن عليه دين يمكنه الخروج منه ولم يفعل اخرج فاخرج له بطل اعتكافه وان قل زمن خروجه لذلك لانه لانه خرج من معتكف من معتكفه لغير حاجة. كما لو طال - 00:49:17ضَ
وعلم من قوله جميعه ان انه لو خرج بعض جسده لم يبطل اعتكافه نص عليه في قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني رأسه اليه فارجله. متفق عليه. طيب اذا خرج المعتكف يعني اخرج خرج بجميع بدنه. لما لا؟ لما - 00:49:39ضَ
له منه بد امر له منه بد ليست لم تدعو الحاجة ولا الضرورة اليه. مختارا عمدا او مكرها بحق في هذا الحال يبطل اعتكافه مثال ذلك لو قدر انه ان ان عليه دينا لشخص وطالبه هذا الشخص - 00:50:00ضَ
وقال اما ان توفيني الدين او رفعتك الى الحاكم وكان بامكانه ان يوفيه الدين ولكنه لم يفعل ورفعه الى الحاكم. فخرج الى المحكمة طلب طلبت منه المحكمة الحضور قرحا فهذا الخروج يبطل اعتكافه - 00:50:22ضَ
يعني كان بامكانه ان يتدارك ذلك بوفاء الدين فهو الذي تسبب لنفسه بخروج هو في غنى عنه ويأتي ان شاء الله ها اذا تركه بترك الزمن الان مع انه ايضا غير منذور - 00:50:45ضَ
لكن لكنه اقول قضاء هو في في في شوال اشترى ما يجوز الشراء في المسجد ما في بأس - 00:51:18ضَ