كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
23- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 10 ذو القعدة 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع - 00:00:00ضَ
في كتاب الحج قال رحمه الله فصل وان كرر محظورا من جنس من جنس غير قتل صيد مثل ان حلق ثم اعاد او قلم ثم اعاد او لبس مخيطا ثم اعاد او تطيب - 00:00:19ضَ
ثم اعاد او وطأ ثم اعاد او فعل غيرها من المحظورات كأن باشر دون الفرج ثم اعاد ذلك ثانيا ولو غير الموطوءة اولا او كان تكريمه للمحظور لبس مخيط في رأسه فعليه فدية واحدة - 00:00:33ضَ
قال في الشرح فان لبس قميصا وسراوين وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة ان الجميع لبس فاشبه الطيب فاشبه الطيب في رأسه وبدنه او بدواء مطيب ذكره ذكره في الانصاف المذهب وان عليه الاصحاب وبناه في المستوعب على رواية ان الحكم يختلف باختلاف الاسباب لا باختلاف الاوقات والاجناس - 00:00:50ضَ
وهو ظاهر الطيب وتغطية الرأس جنسان كما تقدم ويمكن حمل كلامه على تكرار الطيب فقط بنت طيبة اولا ثم اعاده بدواء مطيب فهذا جنس واحد لا لبس معه ولا تغطية رأس بخلاف بخلاف ما لو غطى رأسه ثم اعاده بدواء مطيب - 00:01:14ضَ
فانه على مقتضى كلامه يلزمه في دياره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه خلاصة ما سبق لنا في محظورات الاحرام - 00:01:33ضَ
ان محظورات الاحرام عددها تسعة محظورات الاحرام تسعة وهي تنقسم باعتبارات متعددة اولا باعتبار فاعل المحظور تنقسم محظورات الاحرام باعتبار فاعل المحظور الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يفعل المحظور - 00:01:47ضَ
عامدا عالما فعليه الاثم والفدية والقسم الثاني ان يفعل المحظور عامدا لعذر فعليه الفدية ولا اثم عليه والقسم الثالث ان يفعل المحظور ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه - 00:02:15ضَ
ثانيا تنقسم محظورات الاحرام باعتبار الفدية وعدمه الى اربعة اقسام القسم الاول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح والثاني ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الاول والثالث ما في ما فديته جزاؤه وهو جزاء الصيد - 00:02:41ضَ
والرابع ما فديته فدية اذى وهو بقية المحظورات ثالثا تنقسم هذه المحظورات ايضا باعتبار ما يحرم على الذكر والانثى الى ثلاثة اقسام القسم الاول من المحظورات ما يختص بالذكر دون الانثى - 00:03:09ضَ
وهو شيئان تغطية الرأس ولبس المخيط والثاني القسم الثاني ما يختص بالانثى فقط وهو النقاب واولى منه البرقع والقسم الثالث ما هو مشترك بين الذكور والاناث بحيث انه يحرم على الذكر والانثى - 00:03:32ضَ
وهو بقية المحظورات اه هذه المحظورات باعتبار اه يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله الفدية من حيث الترتيب ومن حيث التخيير ومن حيث زمن الذبح خلاصة ما ذكر ايظا رحمه الله ان الفدية - 00:03:57ضَ
من حيث الترتيب والتخيير نوعان النوع الاول فدية تكون على الترتيب ولا اطعام فيها وهي سبعة اشياء ما وجب متعة او قران او ترك واجب او فوات او احصار هذه الخمسة - 00:04:17ضَ
فيها شاة فان عدمها صام عشرة عدمها صام عشرة ايام بقي السادس والسابع ما ما وجب لجماع او مباشرة قبل التحلل الاول فلنذهب ان انزل فبدنا فان عدمها صام عشرة ايام كما تقدم - 00:04:42ضَ
النوع الثاني من انواع الفدية ما يكون على التخيير ما يكون على التخيير وهو قسمان الاول فدية الصيد في خير في فدية الصيد بين ذبح المثل او تقويمه او الاطعام - 00:05:08ضَ
يخير بين ذبح المثل او تقويمه او اطعام والثاني ما سوى ذلك ان سبق من محظورات الاحرام ففديته فدية اذى يخير فيها بين صيام او صدقة او نسك ثانيا هذه نعم ثانيا - 00:05:31ضَ
زمن ذبح الفدية متى يكون زمن ذبح الفدية الجواب الفدية من حيث الزمن على اقسام ثلاثة القسم الاول ما زمنه كالاضحية؟ وهو دم المتعة والقران والثاني ما كان لفوات الحج لان الفدية التي تقوم بسبب فوات الحج - 00:05:57ضَ
فهذه تذبح في القضاء والثالث ما سوى ذلك فوقتها حيث وجد السبب فمثلا فعل محظورا نقول واراد ان يذبح يذبح حيث وجد السبب ترك واجبا حيث وجد السبب ثالثا الدماء التي - 00:06:30ضَ
تجب بسبب النسك من حيث وجوب ذبحها في الحرم او خارج الحرم على قسمين القسم الاول ما جاز اخراجه في الحرم وحيث وجد سببه ما جاز اخراجه في الحرم وحيث وجد سببه - 00:06:55ضَ
وهي فدية الاحصار بعذر وجميع المحظورات سوى جزاء الصيد فمثلا لو انه احصر بين مكة والمدينة فله ان يذبح هدي الاحصار في موضعه وان نقله الى مكة بل هو افضل - 00:07:21ضَ
كذلك ايضا لو فعل محظورا. يعني بعد ان احرم فعل محظورا. واراد ان يخرج الفدية فله ان يخرجها في موضعه ولو بعث بها الى الحرم وذبحها في الحرم جاز بل هو افضل - 00:07:45ضَ
والقاعدة في هذا ان ما جاز خارج الحرم جاز في الحرم وما وجب في الحرم لا يجوز في غير الحرام اذا نقول ما جاز اخراج خارج الحرم جاز في الحرم من باب اولى - 00:07:59ضَ
وهي فدية الاحصار بغير عذر جميع المحظورات سوى جزاء الصيد النوع الثاني ما تعين في الحرم ما تعين ذبحه في العراء في الحرم وهو هدي المتعة والقران وما كان لتركي - 00:08:18ضَ
اه رابعا الدماء التي تجب في الحج او بالاصح الدماء التي تجب بسبب الاحرام من حيث الاكل وعجمه على اقسام اربعة القسم الاول من الدماء ما وجب شكرانا وهو دم المتعة - 00:08:35ضَ
والقران فحكمه حكم الاضحية اي انه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق في ثلث القسم الثاني ما وجب جبرانا كفدية الاذى اذا اختار الذبح وترك الواجب وجزاء الصيد فهذا لا يجوز الاكل منه لانه كفارة - 00:09:05ضَ
والقسم الثالث دم الاحصار يعني ما وجب بسبب الاحصار فهذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال انه يأكل منه ومنهم من قال انه لا يأكل والصحيح انه يجوز الاكل منه لانه هو الى الشكران - 00:09:33ضَ
اقرب منه الى الجبران القسم الرابع الهدي المنذور كما لو قال لله علي نذر ان اهدي الى الحرم فالمذهب عن المنشور من المذهب انه كدم الجبران يعني لا يجوز ان يأكل منه - 00:09:51ضَ
والقول الثاني جواز الاكل جواز الاكل لان هذا ليس ليس جبرانا. نعم ها نعم. نقول الاقرب انه يأكل لان هو وان كان فيه جبر لكن شكر لنعمة الله عز وجل. بالتحلل - 00:10:10ضَ
نعم صحيح يؤيد انه ما سمى هديه وكل هدي فانه يوكل منه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقوله قبل التكفير عن الاول متعلق باعاد فعليه كفارة واحدة الفعل او فرق - 00:10:36ضَ
ان الله تعالى اوجب في حلق الرأس فدية واحدة. ولم يفرق بين ما وقع في دفعة او دفوعات لو قلما ثلاثة اظفار او قطع ثلاث شعرات في اوقات قبل التكفير لزمه دم - 00:10:57ضَ
او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. ولم تلزمه ثانية لما تقدم وان كفر عن الفعل الاول لزمته للثاني في التداخل لوجه ذلك التداخل لانها عبادات من جنس واحد فتتداخل - 00:11:11ضَ
وقد سبق لنا القاعدة في تداخل العبادات ما هي اذا اجتمعت عبادتان من جنس اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد صلاة وصلاة وصيام وصيام مثلا ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء - 00:11:28ضَ
ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان هذه القاعدة في تداخل عبادات. اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وضوء ووضوء صلاة وصلاة صيام وصيام ونحو ذلك ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية فانهما يتداخلان - 00:11:51ضَ
مثال ما فعل على وجه القضاء انسان اراد ان يصلي صلاة العشاء اليوم مثلا لما اراد ان يكبر ذكر انه لم يصلي العشاء بالامس قد نسيت ان اصلي العشاء بالامس - 00:12:13ضَ
فجاء شخص وقال صلي العشاء انوي اللي صلاة اليوم والامس تنوي الاداء الذي هو اليوم والقضاء الذي هو الامس نقول هذا لا يمكن لان احداهما مفعولة على وجه القضاء فانت مخاطب شرعا بصلاة الامس وبصلاة - 00:12:29ضَ
اليوم هذا على وجه القضاء. او على وجه التبعية لا يتداخلان ايضا مثاله انسان دخل المسجد في صلاة الفجر فوجد الامام فوجد فوجد الصلاة قد اقيمت وهو لم يصلي سنة الفجر - 00:12:46ضَ
لما اراد ان يكبر قال سنة الفجر ركعتان. وصلاة الفجر ركعتان ساصلي هذه الصلاة انوي بها الفريضة والنافلة هل يجزئ؟ لا لان هذه النافلة التابعة للفريضة على وجه التبع مثل ذلك ايضا انسان افطر من رمضان ستة ايام - 00:13:08ضَ
لما كان اليوم الثاني من شوال قال انا علي قضاء ستة ايام واريد ان اصوم ستة ايام من شوال فاصوم بنية الاداء والقضاء بنية ست من شوال وقضاء رمضان نقول لا يصح - 00:13:32ضَ
اولا ان صيام الست من شوال تابع وثانيا ايضا انه لا يصح صيام الست قبل استكمال رمضان. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ومن عليه قضاء من رمظان لا يصدق عليه انه صام رمظان بل صام بعظ - 00:13:51ضَ
رمضان نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كفر عن الفعل الاول لزمته للثاني كفارة ثانية ان السبب الموجب لان السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين السبب الموجب للكفارة الاولى - 00:14:12ضَ
اشبه ما لو حالف ثم حنث وكفر. ثم حلف وحنف يعني لو ان الانسان مثلا حلف قال والله لا افعل كذا والله لا اكلم زيدا فكلمه ثم حلف مرة وكفر ثم حلف مرة ثانية قال والله لا اكلم زيدا - 00:14:29ضَ
وقلنا عليك الكفارة قال تجزئ الكفارة السابقة. نقول لا تجزئ لماذا؟ لان الكفارة السابقة اولا انها قبل وجود سبب الكفارة الثانية وثانيا ان اليمين ان اليمين الثاني صادفت ذمة بريئة فانشغلت بها - 00:14:53ضَ
انشغلت بها نعم فلا تجزئ لا اذا ما كفر يعني لو قال والله لا اكلم زيدا ثم كلمه ثم قال والله لا اكلم زيدا ثم كلمه كفارة واحدة. نعم. لكن الكلام لو حلف - 00:15:12ضَ
ثم كفر ثم حلف ثانية اليمين الثانية عليها كفارة ها اه هذي فيها تفصيل اذا تعدد الزعيمان لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكرر يمينا واحدة من يكرر يمين واحدة - 00:15:28ضَ
على افعال قال والله والله نقطتين لا اكلم زيدا لا ادخل هذا البيت لا البس هذا الثوب الان كم اليمين واحدة فلو حلف في جميعها وجبت كفارة واحدة وجبت كفارة واحدة - 00:15:50ضَ
الثاني ان ان يحرث ايمانا على فعل واحد قال والله لا اكلم زيدا والله مرة ثانية وثالثة ورابعة فالواجب كفارة واحدة. لان اليمين واحدة الثالث ان يحلف ايمانا على افعال - 00:16:12ضَ
قال والله لا اكلم زيدا والله لا اركب السيارة والله لا ادخل البيت فلكل يمين واضح احسن الله اليك قال رحمه الله وتتعدد كفارة الصيد اي جزاؤه بتعدده اي الصيد. هذا سبق لنا نعم - 00:16:34ضَ
ولو قتلت السيود معا لقوله تعالى يعني ولو دفعة واحدة بدل ما كان معه مثلا مسدس اه بندقية. ممن تطلق طلقات. فرمى بالبندقية فاصابت عشر حمامات او عشر ارانب هل تجزئ فدية واحدة؟ لا نقول كل - 00:16:59ضَ
صيد له جزاء كما لو قتل آآ يعني كما لو قتل ادميين اذا ان شخصا مثلا خطأ قتل شخصا عليه كفارة. قتل شخصين عليه كفارتين عليه كفارتان قتل ثلاثة ثلاث كفارات - 00:17:21ضَ
الكفارة فتعدد بتعدد المقتولين والقاتلين الكفارة تتعدد بتعدد المقتولين والقاتلين فلو ان مثلا ثلاثة اشخاص اشتركوا في قتل شخص او تسببوا في قتل شخص يعني خطأ كفارة. فعلى كل واحد منهم - 00:17:39ضَ
اذا الكفارة كفارة القتل. تتعدد بتعدد المقتولين. فلو ان شخصا واحدا قتل عشرة فعليه لكل نفس واضح؟ ولو ان جماعة قتلوا شخصا او تسببوا في قتله خطأ فعليهم ايضا كفارة. اما الدية - 00:18:06ضَ
الدية تتعدد بتعدد المقتولين لا القاتلين فلو ان مثلا ثلاثة تسببوا في قتل شخص واحد خطأ فعليهم دية واحدة يشتركون في الدية. اما الكفارة فلا لاشتراك الكفارة اذن الكفارة تتعدد بتعدد القاتل - 00:18:29ضَ
والمقتول اما الدية فتتعدد بتعدد مقتول للقاتل. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وتتعدد كفارة الصيد اي جزاؤه بتعدده اي الصيد ولو قتلت الصيد معا. لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:18:55ضَ
ومثل جزاء الاثنين فاكثر لا يكون مثل احدهما وان فعل محظورا من اجناس فعليه لكل جنس لكل جنس واحد فداء طيب لو ان شخصا مثلا فعل وهو موحد فعل محظورا من محظورة الاحرام لبس مخيطا - 00:19:16ضَ
قلنا عليك الفدية. قال ما دام عليه فدية هل افعل مرة ثانية وثالثة؟ او تطيب قلنا عليك فدية المدام ان الفدية ثبتت اذا اتطيب مرة ثانية وثالثة ورابعة لان الفدية - 00:19:35ضَ
واحدة هل يجوز نقول لا يجوز انت اذا كررته كلما كررت المحظور تزداد ازداد اثما فليس يعني الكفارة مخلصة لك احسن الله الي قال رحمه الله وان فعل محظورا من اجناس فعليه لكل جنس واحد فداء. سواء فعل ذلك مجتمعا او متفرقا - 00:19:50ضَ
اتحدت فديتها او اختلفت لانها محظورات مختلفة الاجناس. فلم يتداخل موجبها موجبها فلم يتداخل موجبه موجبها فلم يتداخل موجبها كالحدود المختلفة وان حلق او قلم اظفاره او وطأ او قتل صيدا عامدا او ناسيا او مخطئ او مخطئا او مكرها ولو نائما - 00:20:16ضَ
قلع شعره او صوب رأسه الى تنور فاحرق اللهب شعرة فعليه الكفارة لان لان هذه لان هذه اتلاف عمدها وسهوها وجهلها كاتلاف مال الادمي ولانهم يقولون ان هذا اتلاف لان هذا اتلاف - 00:20:44ضَ
هذا المذهب ان ان هذه المحظورات اذا فعل الانسان حتى لو كان غير عامد فلو مثلا وهو نائم اه حك رأسه فسقط الشعر عليك الفدية يقول عليك الفدية لو سقط ثلاث شعرات - 00:21:06ضَ
عليه شاة فدية اذى لو قلم ظفره ناسيا لو انه مثلا آآ اراد ان هناك برد اراد ان يتدفأ تقرب من النار فاحرقت النار شعرة عليه الفدية لان لماذا؟ قالوا لان هذا اتلاف - 00:21:23ضَ
في الحلق حلق الرأس تقديم الظفر اه قتل الصيد لا يعذر فيها هذه الاربعة لا يعذر فيها بين بالجهل والنسيان والاكراه. فتجب مطلقا بخلاف الطيب وتغطية الرأس ولبس مخيط يقول هذه يعذر فيها لانه ليس فيها اجلاف - 00:21:44ضَ
فهمتم؟ ولكن القول الراجح ان جميع المحظورات بدون استثناء اذا فعلها الانسان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه في عموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل - 00:22:09ضَ
والمكره بل في الصيد كالصريح فقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فمفهوم الاية انه اذا قتله غير متعمد - 00:22:28ضَ
انه لا شيء لا شيء عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه تعالى اوجب الفدية على من حلق رأسه لاذى به وهو معذور. فكان ذلك تنبيها على وجوبها على غير المعذور. ودليلا على وجود - 00:22:44ضَ
بها على المعذور بنوع اخر المحتجم يحلق هنا فرق المؤلف رحمه الله يقول ان الذي يحلق رأسه ناسيا او جاهلا عليه فدية هذه الفدية حتى لو كان ناسيا او جاع. لماذا - 00:23:02ضَ
لان الله تعالى اوجب الفدية على من حلق رأسه لعذر في حديث كعب ابن عجرة كعب رضي الله عنه حلق رأسه لعذر الى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه - 00:23:18ضَ
فاذا وجبت الفدية في من فعل المحظور لعذر فدل هذا على عدم اعتبار العذر لكن لكن يقال ان ان هناك فرقا من فعل المحظور لعذر هو عامد ومتعمد لفعل المحظور - 00:23:32ضَ
ليس ناسيا ولا جاهلا ولا مكرها وفرق بين من يفعل المحظور ناسيا لو حك رأسه وسقط شعر ناسية او جاهيا وبين من تعمد ان يحلق رأسه اذا قول المؤلف رحمه الله ولانه تعالى اوجب الفدية على من حلق رأسه لاذى وهو معذور. يعني وجبت الفدية مع العذر. نقول نعم وجبت الفدية مع العذر لكن - 00:23:52ضَ
ان هذا المعذور عامد هذا المعذور عامد وفرق بين العامد وبين الجاهل والناسي والمكره. ولهذا ذكرنا لكم في اقسام فاعل المحظور ان يفعل المحظور عامدا بغير عذر. فعليه امران الاثم - 00:24:19ضَ
والفدية ان يفعل المحظور عاملا لعذر فلا اثم عليه وعليه الفدية ان يفعله جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه. نعم محد اكرهه ان يفعل احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:24:37ضَ
ولانه تعالى اوجب الفدية على من حلق رأسه لاذى به وهو معذور. فكان ذلك تنبيها على وجوبها على غير المعذور ودليلا على وجوبها على المعذور بنوع اخر المحتجم يحلق موضع محاجمه - 00:24:59ضَ
ومثل ذلك المباشرة دون الفرج كما تقدم قريبا وان لبس مخيط الناس انه جاهلا او مكرها او تطيب ناسيا او جاهل او مكرها او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا كفارة - 00:25:14ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم ان لبس مخيطا او تطير او غطى رأسه كل هذه الثلاثة لا شيء فيه اذا فعلها ناسيا او جايا لماذا؟ يقول لانه ليس فيها اتلاف - 00:25:31ضَ
ليس فيها اتلاف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه قال احمد اذا جامع اهل اذا جامع اهله - 00:25:45ضَ
بطل حجه لانه شيء لا يقدر على رده والصيد اذا قتله فقد ذهب وقد ذهب لا يقدر على رده. والشعر اذا حلقه فقد ذهب هذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيه سواء - 00:26:02ضَ
يعني كان يقول اتلاف الصيد اذا قتله اتلفه لا يمكن لا يقدر على رده هل يقدر على ان يرد الحيوان حيا الشعر اذا حلق هل يمكن ان يرد شعره ما يمكن خلاص تلف - 00:26:18ضَ
يقول هذا اتلاف فيستوي فيه العامد وغير العامد يقاس بالقياس لان هذه منصوص عليها وذكر الثلاثة الجماع والصيد والشعر لانها ثابتة بالنص تقديم الظفر ثابت بالقياس على الشعر احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:26:34ضَ
وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على رده مثل ما اذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر. القاه عن رأسه ولا وليس عليه شيء. او لبس خفا نزعه وليس عليه شيء - 00:27:02ضَ
ويلحق بالحلق التقنين قال رحمه الله ويلحق بالحلق التقليم بجامع الاتلاف ويلزمه اصل الطيب وخلع اللباس في الحال. اي بمجرد زوال العذر من النسيان والجهل والاكراه خبر يعلم ابن امية ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعراء وهو بالجعراء - 00:27:17ضَ
بالسكون ولا بالشدة جيرانه جعرانا مثل حديبية الحديبية والحديبية احسن الله الي قال رحمه الله الخبر يعلم ابن امية ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه اثر - 00:27:43ضَ
خلوق او قال اثره صفرة فقال يا رسول الله يعني يطيب نعم فقال يا رسول الله كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي؟ قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك اثر الخلوق او قال اثر الصفرة - 00:28:07ضَ
او قال اثر السفرة واصنع في عمرتك كما كما تصنع في حجك متفق عليه فلم يأمره بالفدية مع سؤاله عما يصنع وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز فدل ذلك على انه عذره لجهله والناس والمكره في معناه. طيب ويلزمه غسل الطيب - 00:28:22ضَ
يعني لو ان المحرم تطيب عند احرامه ثم اصاب الطيب ملابسه فانه يجب عليه ان يغسلها وذكرنا فيما سبق ان الطيب اذا انتقل ان الطيبة اذا انتقل فان كان انتقاله الى ثياب الاحرام - 00:28:42ضَ
وجب غسلها ان يغسلها حتى يزول وفي بعض الروايات ان الرسول عليه الصلاة والسلام امره ان يغسلها ثلاثا لكن لو فرض انه غسلها وبقي اللون ها فانه لا لا يضر - 00:29:02ضَ
اما اذا انتقل الطيب الى بدنه اذا انتقلت طيب الى ابي الحرام وجب الغسل اذا انتقل الطيب الى بدنه وهنا ان كان انتقاله بغير فعله كما لو انتقل بسبب عرق - 00:29:18ضَ
او حررت شمس يعني وضع مثلا طيبا كثيرا على رأسه ثم سال الطيب من شدة الحر والعرق فلا شيء عليه لانه من غير فعله واما اذا كان انتقال الطيب من فعله من فعل الانسان - 00:29:36ضَ
وهنا ان كان لسبب شرعي كالوضوء كما لو مسح رأسه وعلق شيء من الطيب بيده او لما مسح رأسه نزل شيء من الطيب على ظهره فهذا لا يضره واما اذا كان انتقاله بفعله من غير سبب شرعي - 00:29:52ضَ
فيجب عليه ان يزيله يعني مثل صار يمسح يضع يده على رأسه ويدهن صدره يقول هذا يجب عليه ان يزيله لانه استعمال للطب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله. طيب قول المؤلف رحمه الله تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. سبق - 00:30:09ضَ
ان علقنا على هذه العبارة وقلنا ان كثيرا من الاصوليين يقولون حينما يذكرون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه لم يستفصل او لم يبين قالوا لو كان واجبا لبينا لانه لا يجوز ان يؤخر الرسول عليه الصلاة والسلام البيان - 00:30:32ضَ
وذكرنا ان ان حقيقة مثل هذه العبارة فيها سوء ادب مع الرسول عليه الصلاة والسلام الادب ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة لسنا نحن الذين نحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز او لا يجوز - 00:30:52ضَ
واضح؟ اذا الادب في مثل هذا نقول اه فلم يأمره بالفدية والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. العبارة هي هي بس مجرد انك كلمات يجوز او لا يجوز - 00:31:11ضَ
لسنا نحن الذي نحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام بانه يجوز او يأثم او لا يأثم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومتى ومتى اخره هاي غسل الطيب وخلع اللباس عن زمن الامكان فعليه الفدية. لاستدامة المحظور من غير عذر - 00:31:27ضَ
تقدم حكم مصر الطيب في متى زال العذر ما تزال عذره وجب عليه الكف لان كل من ارتكب محرما في عبادة شاهدا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه. لكن متى زال عذره؟ وجب عليه الكف - 00:31:46ضَ
فمثلا غطى رأسه وهو محرم ناسيا اذا ذكر وجب عليه ان يزيل هذا الغطاء لبس مخيطا وهو محرم ثم ذكر وجب عليه ان يخلع هذا اللباس مثل ذلك ايضا الاكل والشرب وهو صائم - 00:32:08ضَ
لو اكل او شرب وهو صائم ناسيا نقول لا شيء عليه لكن متى ذكر او ذكر وجب وجب عليه الكف وان يلفظ ما في فيه من طعام او شراب مثلا شخص يأكل وهو صائم ناسيا - 00:32:27ضَ
انسيت انا صائم نقول يجب ان يكف وان كان في فمه شيء من الطعام والشراب وجب عليه ان يلفظه وجب عليه ان ينفضه لانه في الاول كان معذورا وفي الاخير كان - 00:32:45ضَ
غير معذور كذلك ايضا هنا تأتي مسألة هل يجب على من رأى محرما قد غطى رأسه ان ينبهه او من رأى صائما يأكل ويشرب ان ينبهه نقول نعم يجب يعني هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:33:01ضَ
ولا تقل مثلا هذا الشخص معذور ما دام انه معذور عند الله فلا اثم عليه. نقول هو نعم لا اثم عليه لانه ناس او جاهل لكن انت عليك الاثم لعدم امرك بالمعروف وناهيك عن المنكر - 00:33:22ضَ
كذلك الصائم من رأى صائما يأكل ويشرب فيجب عليه ان ينبهه وبعض العوام يقول دع لا تقطع رزقه خله يأكل ويشرب انت تحرمه من الاكل والشرب نقول هذا خطأ قد يجب عليك ان تنبهه نعم - 00:33:37ضَ
لا يزيله اذا كان يعلق لانه اذا طيب مثلا صدره سيعلق بثياب الاحرام وحينئذ يجب يغسلها فهو من الاصل لا يضع لانه اذا وضع اضطر الى ماذا الى ان يغسل ثياب الاحرام - 00:34:01ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله من رفظ احرامه لم لم يفسد احرامه بذلك لانه عبادة لا يخرج منها بالفساد فلم يخرج منها برفضها بخلاف سائر العبادات. نعم. وهذا من خصائص الحج. بل من خصائص الاحرام عموما حجا ام عمرة. لو رفض احراما - 00:34:18ضَ
الانسان الاعظم قال لبيك عمرة لبيك حجا ثم قال رفظت احرامي هونت هل يرتفض؟ نقول لا يرتفض وهذا من خصائص الحج والعمرة انه لا يمكن ان يخرج منهما بعد احرامه بها - 00:34:42ضَ
لان من تلبس بالنسك لا يخرج منه الا بواحد من امور ثلاثة الامر الاول كمال افعاله. يعني النسك بان يأتي بافعال الحج او العمرة الثاني الاشتراط اذا كان قد اشترط - 00:35:00ضَ
الثالث الحصر اذا حصر اما اذا رفض احرامه فهذا وجوده كعدمه لانه مجرد نية لا عبرة به. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولم يلزمه دم لرفظه لانه مجرد نية - 00:35:18ضَ
قال في الانصاف وهو ظاهر كلام كثير من الاصحاب ومشى عليه في المنتهى وشرحه وقيل الزمه وذكره في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع. طيب ومن شعره في المنتهى وشرحه من هو - 00:35:37ضَ
الفتوح فهمتم قول وماشي عليه في المنتهى وشرحه المنتهى للفتوح والشرق هنا ليس المراد شرح الشيخ منصور قطعا يقينا انه الف شرح الاقناع قبل ان يؤلف الفه يعني فرغ من تأليفه عام - 00:35:52ضَ
الف وتسعة واربعين عام الف وتسعة واربعين وقد اختصره رحمه الله من اه من شرحه للاقناع شرح المنتهى من شرحه بالاقناع وذكرنا لكم ان الشيخ منصور البهوتي رحمه الله حينما فرغ من شرحه الاقناع - 00:36:16ضَ
حج شرحي المنتهى حج تلك السنة يعني سنة اظن الف وخمسين تقريبا وصادفت تلك السنة ان الشيخ سليمان ابن علي المشرف قد اه شرح قطعة من التقى بالشيخ منصور رحمه الله - 00:36:37ضَ
فلما علم ان الشيخ منصور قد شرح المنتهى واطلع على شرح الشيخ منصور يقال انه مزق شرحه كل ما فيه احسن الله اليك قال رحمه الله وحكم احرامه باق؟ نعم - 00:37:02ضَ
مبالغة يقول مزقه عاد الله اعلم انا ما حضرنا نشوف مزق ولا ما مزق يعني قد يقول انه انه اه يعني اكتفى به وعدل عن عن الشرح. نعم ايضا اختلف بعضهم يقول انه هم بشرح الاقناع. بعضهم يقول هم بشرح المنتهى لكن يؤيد انه هم بشرح المنتهى ان الشيخ منصور رحمه الله فرغ من شرح - 00:37:29ضَ
المنتهى في تلك السنة التي حج فيها فعليه لان الحرام باقي يعني لو قال مثلا لفظت احرامي لو قد رفضت احرامي. نقول هذا الرفض وجوده كعدمه. لو انه بعد ذلك - 00:38:07ضَ
اه غطى رأسه تطيب يقول عليه فدية لانه لا يزال محرما المذهب ما يعذرون بالجهل لا لا لان لان احرامه لان احرامه لا يزال باقيا ولهذا قال محظورا بعد رفيع فعليه فداؤه ببقاء الاحرام - 00:38:32ضَ
لأ ده لانه هو متعمد ان هو الان فعل المحظور متعمدا ومن لم يفعل ناسيا يعني رجل قال رفظت احرامي ثم بعد ذلك لبس ثياب لبس الثياب حينما لابس لبس الثياب هل لبس الثياب ناسية - 00:39:01ضَ
هل لبس الثياب جاهلا بحكمها؟ لا مو بجاهل. يقول هنا لبس الثياب وهو محرم الحقيقة لبسوا لبسوا على المذهب الثياب ذاكرا عالما عليه الفدية. نعم لانه حينما حينما آآ فعل حينما فعل المحظور يظن انه ماذا - 00:39:29ضَ
انه قد خرج من النسك نظير ذلك نظير ذلك تماما ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حديث ابي هريرة حينما صلى احدى صلاتي العشير ركعتين صلى صلاة الظهر او العصر ركعتين. والاقرب من الظهر - 00:39:55ضَ
صلي ركعتين ثم قام الى خشبة عليه الصلاة والسلام في مقدم المسجد ووظع شبك بين اصابعه ووظع على خده كالمهموم والمغموم فجاء رجل يقال وذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت - 00:40:14ضَ
ام اسرت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر ثم قال احق ما يقول ذو اليدين وكان في القوم ابو بكر وعمر فهذا ان يكريما في اخر الامر - 00:40:29ضَ
لما قال لم انسى ولم تقصر قال هذا الرجل بلى قد نسيت ثم سألهم احق ما يقول لما قالوا نعم قام عليه الصلاة والسلام فصلى ما ترك الان الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم وهو في الصلاة - 00:40:44ضَ
لانه حينما سلم من ركعتين لا يزال لا يزال في صلاة لا يزال في الصلاة ومع ذلك بنى على صلاته. لم يقل تكلمنا نعيد الصلاة من جديد. لا. بنى على الصلاة - 00:40:58ضَ
نعم اي بس هنا فان فعل محظورا فعليه الفدية لانه حينما الان فعل المحظور هو يعلم هذا الفعل محظور يعلم ان المخيط محرم على فرق بين من يجهل ومن يعلم - 00:41:14ضَ
التفريق على المذهب الان لو شخص قال رفظت احرامي. ثم لبس مخيطا او غطى رأسه قلنا انت تعلم ان تغطية الرأس محرمة على المحرم يقول اي اعلم يقول عليك الفدية - 00:41:43ضَ
شخص اخر غطى رأسه قلنا تعلم؟ قال لا ما اعلم. يقول هذا ليس عليك فدية ففرق فالذي فعل المحظور فالذي فعل المحظور بعد ان رفض احرامه فعله عامدا لكن يجهل انه لا يزال في نسك - 00:42:00ضَ
واما الذي فعل المحظور جاهلا من الاصل يقول انا والله ما ادري ان لبس المخيط محرم او ان تغطية الرأس محرمة. نقول هذا جاهل. هذا الذي يعذر فيه لا لا لا ليس كذلك - 00:42:19ضَ
الجهل نوعان الجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم الجهل بالحكم عذر الجهل بما يترتب على الحكم ليس عذرا. يعني مثلا انسان جامع امرأته في نهار رمضان اذا كان جاهلا يقول والله ما ادري ان الجماع محرم. انا ضد محرم الاكل والشرب. نقول ماذا؟ لا شيء عليك - 00:42:43ضَ
لانك جاهل. طيب رجل اخر جامع امرأته في نهار رمضان تعلم الحكم؟ قال نعم اعلم ان الجماع محرم لكن ما كنت ادري ان الجماع فيه كفارة مغلظة صيام شهرين واطعام ستين مسكين ما علمت والله لو علمت ما - 00:43:07ضَ
فعلت نقول هذا ليس عذرا لان كونك تقدم على المحرم وانت تعلم انه محرم انت عاصي عاصي ولا مطيع؟ عاصي. والعاصي لا يناسبه التخفيف فالجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. انسان مثل - 00:43:23ضَ
سبق حديث عهد بالاسلام ما يدري قال والله ما اعلم ان السرقة حرام انا كنت اسرق في قبل اسلامي هذا جاهل الانسان اخر الصلاة ولا نعلم ان السرقة حرام بس ما ما اعلم انه اذا سرق تقطع يده - 00:43:45ضَ
لو علمت والله لا اقدم على السرقة الحكم نقول تقطع يده لماذا؟ لانه عاصي والعاصي لا يناسبه التخفيف وفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:43:59ضَ
وحكم احرامه باق لان التحلل من الحج لا يحصل الا باحد ثلاثة اشياء. انتبه هذه القاعدة او ضابط فيما يحصل به التحلل من الاحرام نعم اما احسن الله اليك قال رحمه الله ما بكمال افعاله او التحلل منه عند الحصر. هذا الثاني او بالعذر اذا شرط في ابتداء احرامه ان محلي - 00:44:23ضَ
حيث حبستني. نعم. فان فان فعل محظورا بعد رفضه احرامه فعليه فداؤه. لبقاء احرامه ومن تطيب قبل احرامه في بدنه فله استدامة ذلك في احرامه لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. من تطيب في - 00:44:45ضَ
اه قبل احرامه في بدنه وطيب رأسه ولحيته لهوا ان يستديم ذلك ثم قال لبيك عمرة لبيك حجا. الآن محرم. هل نقول يجب ان تزيل الطيب؟ لا لان استدامة ذلك لا بأس بها. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف - 00:45:04ضَ
وقالت كأني انظر الى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا اخذ العلماء قاعدة وهي ان الاستدامة اقوى من الابتداء قاعدة الاستدامة اقوى من الابتداء - 00:45:28ضَ
من فروع هذه القاعدة عقد النكاح بالنسبة للمحرم حكمه حرام طيب لو راجع زوجته وهو محرم تصح الرجعة وتجوز الرجعة للمحرم لماذا؟ لان الرجعة ليست ابتداء نكاح وانما هي استدامة نكاح - 00:45:45ضَ
هذا من القواعد المقررة وهي ان الاستدامة اقوى من الابتداء ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا كل استدامة - 00:46:06ضَ
اقوى من بدأ في مثل طيب محرم يا قد بدا ها تفضل نعم اتفضل نعم العبرة بوقت الوجوب لا وراج في وقت الاداء المعتبر في الكفارات وقت الوجوب او وقت الاداء - 00:46:26ضَ
يعني مثلا شخص آآ علي ظهر من زوجته الظهار كفارته عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين فان لم يستطع اطعام ستين مسكينا الان لم لم اه ظهر من زوجته - 00:47:12ضَ
كان كان غنيا عنده مال يستطيع كان قادرا كان قادرا على الصيام ولكنه لم يصم بعد مدة عجز عن الصيام عجز عن الصيام فهل يجزئه ان يطعم؟ او نقول لابد من الصيام؟ اذا قلنا ان المراعى في الكفارات وقت الوجوب نقول لا يجزئ الا - 00:47:31ضَ
والصيام. واذا قلنا وقت الاداء فيجزئه الاطعام المذهب المذهب ان الكفارات المعتبر وقت الوجوب وقت الوجوب لا يجزئ الا من واحد يعني قصدك صامو كل واحد ورا يومه. اي بس ما يصدق ان ان احدهم صام متتابعا مو بتتابع ذا - 00:47:56ضَ
هذا متوالي والصيام متوالي وليس الصيام متتابع الشخص مثل واحد صام عشرة ايام نقول هذا الشخص صام متتابعا لكن لو جو اولاد عشرة قالوا بنصوم ورا بعض انت يوم واحد واثنين ولا ثلاثة اربع خمس نقول هذا ليس متتابعا هذا متوالي - 00:48:33ضَ
ولا ولا يصدق عليه انه صام انه يعني انه قضي عن الميت التتابع الا من شخص واحد. التتابع يستحيل ان يكون الا من شخص واحد احسن الله اليك قال رحمه الله ومن تطيب قبل احرامه في بدنه فله استدامة ذلك في احرامه. لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:48:55ضَ
فانه كان في حجة الوداع سنة عشر وحديث يعلم يعلم ابن امية كان عم حنين بالجعرانة سنة ثمان ذكره ابن عبدالبر اتفاق اهل العلم بالسير والاثار تقدم في الباب قبله - 00:49:21ضَ
وليس له اي محرم لبس ثوب مطيب بعد احرامه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه وتقدم في الباب قبله وتقدم ايضا حكم استدامة حكم استدامة ثوب - 00:49:37ضَ