الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية

٢٣. الوجيز في شرح القواعد الفقهية (من القاعدة ٩١ إلى القاعدة ٩٦) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الحادية والتسعون السؤال معاد في الجواب معنا القاعدة جاءت في جاءت هذه القاعدة بتمامها في المادة من مجلة الاحكام العدلية ونصها السعال السؤال معاد في الجواب. ويعني ان ما قيل في السؤال - 00:00:00ضَ

وكأن المجيب المصدق قد اقر به كما لو قال لاخر طلقت امرأتك فقال مجيبا نعم. كان ذلك منه اقرارا بما سئل عنهم من امثلة وقاعدة جاء في شرح المجلة لهذه القاعدة لو سأل الحاكم المدع عليه قائلا ان المدعي يدعي عليك بالف - 00:00:24ضَ

دينار من اجل كذا. فماذا تجيب؟ فاجاب نعم فيكون قد اقر بالالف. وان اجاب نعم لا يكون اقرانا اذا قال له الحاكم الست مدينا بما ادعاه عليك المدعي؟ لان جواب الاستفهام في النفي - 00:00:54ضَ

نفي بلا اثبات وبنعم نفي فكأنه قال ليس له عندي وقيل جواب الاستفهام في النفي ببلى. ببلى اثباتا وبي نعم نفيا فكأنه قال ليس له عندي. وقيل ان اجاب بنعم يكون اقرارا اذى. لان الاقرار يحمد - 00:01:12ضَ

على العرف لا على دقائق اللغة العربية. وهذا هو الازهر يعني لان القاعدة ما هي؟ القاعدة ان السؤال المعاد في الجواب لو قيل لك اطلقت امرأتك؟ فقلت نعم طلقت منك امرأتك. وكان هذا طلاقا ماذا؟ طلاقا صريحا. لانك - 00:01:35ضَ

كانك قلت نعم طلقت امرأتي. نعم لان العرب تحذفوه حالف ويعلن جائز حينما اقول لك هل هل هل رجعت من السفر؟ تقول نعم نعم ماذا نعم رجعت من الصفر. اطلقت امرأتك؟ نعم طلقت امرأتي - 00:01:50ضَ

لفلان عندك دين فقلت نعم هذا اقرار طب اليس بالنفي كما مثل؟ اليس له عندك دين؟ لو قلت نعم فيها خلاف فيها خلاف. نعم الازهر انه يكون ماذا يكون اقراره ايضا - 00:02:05ضَ

الا انه في الغالب الناس يعلمون ماذا دقائق اللغة يعني من دقائق اللغة العربية. نعم. معاد يعني معادنا. مكرر. مكرر. مكرر بالضبط مكرر السؤال معاد في الجواب من اعاد وعيده. اعاد يعيده اسم مفعول مكرر - 00:02:20ضَ

يا نسوان مقدر تكراره في الجواب مقدر تكرار السؤال في الجواب. هذا المعنى ان المعزوف المقدر ده؟ نعم. سؤال معين مكرر بالضبط. مقدر تكراره في الجواب. هو مقرر مقدر اعادته في الجواب - 00:02:38ضَ

القاعدة الثانية والتسعون الاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان معنا القاعدة لما كان الاخ رسول لا يستطيع التكلم جعلوا اشارته المعهودة اي المعلومة كالبيان من لسانه يحرم يحرم يحرم من الحقوق المدنية - 00:03:07ضَ

وان شهد تصرفات قولية مختلفة. الحقوق المدنية العقود يعني العقود وانشاء التصرفات القولية المختلفة اللي يصدر يتعاقد يبيع يشتري يتزوج ويشترط ان يكون القاضي عالما باشارة الاخرس حتى يترتب عليها اثارهم قانونية اذا كان الاخرس مدعيا او مدعى - 00:03:34ضَ

فان لم يكن عارفا بما استعملها ممن كان عارفا بها. عارفا بها استعملها. استعملها. استعملها ان طلب العلم استعملها ممن يعرفها. من اصدقائه وجيرانه يعني يأتي بشخص عنده ويعرف لغة الخرس. تعرفون - 00:03:58ضَ

لغة يتكلمون بها. نعم. لغة الاشارة هذه كيف يتعلمون اصلا هذا غريب سؤال؟ ان هو اخلص كيف يتعلم يعني في بريطانيا مؤسسة الاسلامية يتعلمون على في مسجد عندما عندما اذن المؤذن هناك شخص - 00:04:25ضَ

يشير سيدنا رجل صغير في الزاوية ولكن هل هذه اللغة تترجم كل يعني هذه اللغة؟ تعبر عن كل الالفاظ فيترجم يترجم له اشارته حتى يحيط بها علما وينبغي ان يكون المترجم عدلا وتعتبر اشارة الاخرس ولو كان قادرا على الكتابة - 00:04:55ضَ

لان كلا منهما حجة معتبرة. هذا وان وان اشارة الاخرس قائمة مقام كلامه في جميع العقود والتصرفات ما عدا الحدود والشهادة ويقول الحقوق المدنية حتى يخرج ماذا الحدود والشهادة الحدود. اه. يعني الاخلص لا - 00:05:36ضَ

يقام عليه الحد بالاشارة. يعني يقيل له مثلا زنيت اشارة اشارة مفهمة انه زنى ليقام ليل الحد ليكون هزه شبهة وقلت لكم قبل ذلك ماذا؟ في قاعدة الحدود تضرب الشبهات. ان مذهب الاحناف اوسع المذاهب هذا كتاب مبدأ لمذهب الاحناف - 00:05:57ضَ

او اكتر في قواعده يعني. مدى الاحلاف ماذا؟ في دار الحدود بالشبهات فهمت؟ فهم يرون ان شجرة الاخرس لا يقام به احد. وكذلك شهادته لكن غير النحافة اعتبره آآ اشارة الاحرف في ماذا؟ في الشهادة. لانه قد يكتب وقد يشير - 00:06:13ضَ

لان الحدود تدرأ بالشبهات ولفظ الشهادة لا يتحقق منه. واما اشارة معتقل اللسان وهو الذي يحتبس لسانه عن الكلام ولا يقدر عليه فلا تعتبر الا اذا فدت عقلته. عقلته عقلته - 00:06:31ضَ

وقلته يأمنه. العقل اصلا في اللغة والمنهج. سمي العقل عقلا لانه يمنع صاحبه من القبائح امتدت عقلته ما معنى الذي يحتبس لسانها؟ بعض الناس نسأل الله العافية وقد يصاب بمرض مفاجئ. آآ نعم. اكاد الاصل كان يتكلم - 00:06:54ضَ

بدأ احتباس اللسان. قالوا تقبل شهادته الا اذا امتدت اللسان عندنا احنا لو امتدت لساني ساقبح مثلك متل الاخرس امتد امتدت سكوته لمدة سانية مدة سنة اصبح لا يستطيع ان يتكلم يعني - 00:07:11ضَ

اشتد مرضه لمدة سنة يمتد سنة سيصبح كلب بشهادته ولا باشارته نعم وقدر مدتها وقدر مدتها بعض فقهاء الحنفية اذا امتدت بسنة كيف يحلف القاضي الاخرس؟ كيف يقول له الف يعني؟ لان بعد الزمن - 00:07:30ضَ

اه بالضبط بعد سنة طويلة مع الاخ قبل سنة نقبل اشارته بعد السنة كيف احلف القاضي الاخرسة؟ كيف يجعله يحذف يعني واذا لزم تحريف الاخرسي فان القاضي يقول له في تحريفه. عليك عهد الله وميثاقه ان ان كان كذا - 00:07:56ضَ

فاذا اومأ برأسه نعم يصير يصير حالقا ولا يقول له قاضي في تحريفه بالله ان كان كذا لانه لو اشار برأسه بنعم يكون مقرا بالله لا حالفا به. ما الفرق - 00:08:24ضَ

اذا اراد ان يحلف القاضي الاخرس اللي يقول بالله يقول له بالله ان كان كذا لاننا وفعلنا كذا نعم نعم بالله سيكون مقرا بالله يعني مقرا بوجود الله. مقرا بوهية الله - 00:08:39ضَ

لا حالفا به. فانما يقول له ماذا؟ يقول له عليك عهد الله وميثاقه ان كان كذا عليك عهد الله. فيفرقون بين ماذا؟ بين عليك عهد الله وايه بالله ان كان كذا نعم - 00:08:56ضَ

وتطبيقات القاعدة نصت المادة من المجلات ينعقد البيع بالاشارة المعروفة للاخرسين واما الاشارة من الناطق فلا ينعقد بها البيع لان الاشارة لا تعتبر بحقهم اقرار الاخرس بشارته المعهودة معتمرة اما اقرار الناطق لاشارته فلا عبرة به - 00:09:17ضَ

مثلا لو قال واحد للناطق هل لفلان عليك كذا درهم وخفض رأسه فلا يكون اقرارا بذلك الحق لو اني شخص ناطق قال امام القاضي القاضي سألني فلان لك هل لفلان لك عليك كذا درهم؟ ففعل هكذا - 00:09:42ضَ

لكل هذا القرار؟ لا. هذا لا ينفع الا في حق الكتابة لا يختلفون ان الكتابة تكون اقرار لكن هو الكاميرا يعني الاشارة. هبقى ان هذا الاخرس كان اميا وتكلم ما معنى الاخرس الذي لا يحسن كتابه؟ او الاخرس الذي لم يطالبه القاضي بالكتابة. تقوم اشارته مقام كتابته - 00:10:01ضَ

معلش الكتابة من الكنايات كما قلنا اكتبت الطلاق اكتبت الطلاق كما قلنا الصحيح من اقوال اهل العلم وبدل الحنابلة ان كتابة الطناح من الكنايات. قال فانه يقصد وقد يقصد بالكتاب ماذا؟ تجويد الخط - 00:10:25ضَ

او تجربة القلم او غم الاهل في حق المتكلم. نعم. اما الاخرس يعتبرون كتابتها واشارتها. نعم. اذا كانت هناك ارائن البرائن اللي في الكتابة التي اشترطوها قال وطلبته زوجته بالطلاق اورثت له رسالة - 00:10:46ضَ

مثلا في الهاتف قالت له طلقني فقال انت طالق تطلق هذا ليس كلاها لان الكناية اذا دل ما يدل على التصريح فيها اصبحت مثل الصريح امتى؟ الكتابة في المحكمة عندنا. في المحكمة. هل وراء طلبت؟ لو تقدمت على الكتابة طلبوا - 00:11:05ضَ

للمرأة تكون يكون الطلاق. لم تطلب فقط ورسميا كتب لأبد. لا لابد ان ينطق لابد ان ينطق. طب لو طاغوت على هذا من باب الطلاق على الورق لا يحرم اصلا - 00:11:25ضَ

من باب من؟ للفصول. من باب اخر. لان هذا من استهزاء بايات الله للحصول على افهم هذه الصورة. يعني بعض الناس الفريق المصري هكذا للحصول على معاش مثلا ومخالفة سورة الواهب وبين التلاعب بايات الله - 00:11:37ضَ

عندما سئلوا عن هذه المسألة تجد فتاوى كثيرة في هذا المعنى ايضا السكوت يدل على طبعا يدل نعم البنت تستأذن ابنها سماتها لماذا جعلت سماتنا اذنا لانها يمكن بعد ذلك ان تعترض ان تصرح بالاعتراض - 00:11:54ضَ

كتلة دولة بالحقوق المالية لابد من الاقرار قولي لكن السكوت يجعل اليمين عند بعض اهل العلم وهذا القول فيه قوة يتوجه الى المدعي يعني الان انا ادعي عليك مالا. انا ادعي امام القاضي - 00:12:18ضَ

عندك الفا. نعم وانا ليس عندي بينة. فالقاضي ماذا سيطلب منك انت مدعي عليك ماذا سيطلب منك؟ انا الان ليس عندي من انا مدعي ليس عندي بينة. فالقاضي ساطلب منك ماذا؟ ان تحلف - 00:12:35ضَ

انت رفضت ان تحلف سكت هذا لا يوجب عليك حقا ولكن عند الحماملة ينتقل اليمين الى من الى المدعي. فاذا حذف المدعي قضي عليك بالنكول والقضاء عليك لم يكن بمجرد سكوتك انما كان بالتوجه اليميني الي انا وبحلفه. انت فوائد افهم هذه المسألة. نعم - 00:12:51ضَ

مؤتمر يمين الاخرس ونقوله عن اليمين باشارته المعهودة. اللي يقول هو رفض الحلف كما فسدت الان نعم يقول لا يريد ان يحلف كان على اليمين هناك خلاف بين اهل العلم. ان اقوى ما ذكرته انه يتوجه اليمين الى المدعي فان حلف استحق الحق - 00:13:12ضَ

نعم القاعدة الثالثة والتسعون المرء مؤاخذا باقراره تعريف الاقرار وتكييفهم الاقرار هو الاعتراف عند الفقهاء هو الاخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل الا انه ليس اخبارا محدا وانما هو اخبار للوجه. وان شاء من وجه. وقد يضرب هذا الوجه على ذلك - 00:13:34ضَ

تترتب اثار معينة على هذا الاساس. ما معنى؟ الاقرار اما ان يكون اخبار او انشاء اخبار امام القاضي مثلا وقد يقول هل لك عند فلان كذا؟ فتقول نعم لي نعم لا. هل فلان له عندك كذا من المال؟ تقول نعم له - 00:14:02ضَ

او انشاء انت تقول هذا بنفسك دون ان تسأل. نعم؟ ولهذا لو اقرت امرأة بالزوجية لرجل لا مانع من اقترانها من اقترانهما. من اقترانهما صح هذا الاقرار ما فائدة هذا القيد؟ لا مانع من اقترانهما؟ اذا كان ممكنا. نعم اذا كان اذا كان هذا الرجل ليس من محارمها مثلا. لو كان من محارمه يمنع اقترانهما - 00:14:20ضَ

نعم وثبتت الزوجية بينهما وترتبت احكامها. وان لم يوجد شهود وقت الاقرار لان الاقرار اخبار من وجه كما قلنا وهذا الوجه هو الغالب والمنظور اليه في مثالنا. اذا نحتاج الى شهود على هذا الاقرار. طب انا اقرر - 00:14:50ضَ

فيما بينها وبين هذا الرجل الذي ادعت انه زوجها؟ نعم ولو اعتبرناه انشاء لما صحة. انشاء يعني ماذا ابتدائي ابتداء عقد جديد ابتداء عقد جديد. لما صح لماذا؟ لان النكاح لا يصح بدون شهود. النكاح لا يصح بدون شهود. طبعا هذا مبني على ماذا - 00:15:11ضَ

ان المرأة لا ان تزوج نفسها. ما هو العيلة هي التي ستقر وقال تزوجتك نفسي لابد يكون لك شهودا لهم. نعم ولو اقر لوارثه بدين وهو مريض مرض الموت واعتمر تبرعا فيؤخذ حكم الوصي فيأخذ حكم الوصية - 00:15:32ضَ

ولا وصية لوارث وما ذلك الا الاعتبار الاقرار هنا انشاء ولو كان اخبارا لصح هذا اقرا لوارثه بدينه وفي مرض الموت قال ابني كان له عندي مثلا مائة الف اقر على نفسه بدين لوارثه. الاقرار في مرض الموت بمال للغير يجري مجرى - 00:16:00ضَ

الوصية. يجب ارجع للوصية. ولا وصية لوارث الا الى جزاء الورثة يعني. نعم يعتبر يعتبر هنا انه في مرض الموت؟ نعم الاقرار حجة على المقرب ثبتت حجية الاقرار على المقيم بالكتاب والسنة والاجماع والعقل. اما الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامون - 00:16:22ضَ

شهداء لله ولو على انفسكم وشهادة الانسان على نفسه تعني اقراره بالحق الذي عليه لغيره. ومن السنة النبوية الشريفة ان النبي صلى الله عليه وسلم من من ماعز والغامدية اقرارهما بالزنا - 00:16:47ضَ

وعاملهما بموجب اضرارهما في اقامة الحد عليهما وقد اجمع اهل العلم على ان الاقرار حجة على المقر. واما العقل فان العاقل لا يقر على نفسه بشيء لغيره الا وهو صالحا في اخراجه. الا اذا كان مكره. اما في حالة الاختيار لاحد يقر بحق - 00:17:10ضَ

على نفسي بغيره اللي هو صامت واحدة واكثر من الحدود فيها خلاف غير الحدود واحد. نعم. يعني في غير الحدود ماذا؟ اتفق قدامه مرة واحدة اما في الحدود فيها خلاف يعني مثلا في حد الزنا - 00:17:31ضَ

اذا اشترطوا ان يقروا اربع مرات قياسا على ماذا؟ قياسا على الشهود هدي الصدقة مثلا قد يقر مرتين. والاظهر في الحدود ان تكرار واستدل برواية لحديث ماعز ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر استقره ماذا او طلب ان هو يقر - 00:17:50ضَ

اربع مرات وادي رواية ضعيفة والافضل ان الحدود كغيره. لو اقر مرة واحدة لا فرق بين ان يكون مرة ويقر اكثر من مرة. هناك خلاف كذلك في الرجوع في الاقرار في الحدود - 00:18:07ضَ

الرجوع في الاقرار في في الحقوق المالية اتفقوا انه لا لا يجزي حين مقر امام القاضي قال له علي الف ثم رجع قال لا لا ليس له عليه الف ليقبل قوله - 00:18:17ضَ

اما هنا في الحدود فيها خلاف هل يعني يرجع الحد باللجوء في الاجراء ام لا الجمهور يقولون نعم شيخ الاسلام ومن وافقه يقولون له لو رجع في في الاقرار في حد يعني - 00:18:29ضَ

الابرار شبهنا لا الذين قالوا يسقط الحد للجوع قد شبه وصلنا برواية ماعز. هاي رواية ضعيفة ايضا. ان الماعز عندما طلب بالحجارة ماذا فعل؟ حرما. هربا. فقال الا تركوه يتوب فيتوب الله عليه - 00:18:43ضَ

قالوا هذه الرواية تدل على انه لو رجع الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما زنيت كان يتركني الكمية دي لو هي لا تصح. نعم وهزا الوجه هو الغالب والمنذور اليه في مثالنا. في هذا الوجه الغالب والمنظور اليه في مثالنا هو ان المرأة تقر - 00:19:00ضَ

ان هذا الزوج ان هذا الرجل زوجة. اي وجه هنا؟ اخبار. اخبار. اما في مرض الموت الوجه هو ماذا؟ ان شاء. فهمت الفرقة؟ بالضبط. لانه لو انشاء يحتاج الى ماذا الى شهود؟ انشاء ابتداء عقد. ابتلاء عقد - 00:19:19ضَ

انشاء الابتداء عقد نكاح اذا ما يكون في حالة موته هو الانجاب وقبله اخبار. لا ليس هذا هو القوت يقال اننا ننظر الى القرائن القرائن هنا دي مرة تخبر ان هذا زوج. مم. يعني مرة تمشي مع رجل غريب في الشارع - 00:19:35ضَ

وقيل لها من هذا؟ قالت هذا زوجي. تصدق في هذا وانا مطالب ببينة اما الاصل ان الهبة في مرض الموت ممنوعة التاجر بدل الوصية فنعتبروها ماذا؟ انجا وليس اخبارا. لو كان في حال الصحة كنا سنعتبرها اخبارا. فهمت؟ لو اعتبرناه هو يزهب الى - 00:20:02ضَ

ولو اعتبرناه ان شاء لما صح نعم عودة النكاح لأ اعتبرناه الاقرار. اعتبرناه الاقرار. لو اعتبرنا الاقرار انشاء لما صح. الاقرار في النكاح. صح ولا لا؟ لان النكاح لا يصح - 00:20:22ضَ

بدون شروط بخلاف ما لو اقر لورثته بدين في مرض الموت لان الاصل ان احوال المسلمين تحمل على ليست الاوضاع الاصلية الحرة فكيف يقبل ان هذه المرأة نادى رجل زوجها تخبر بهذا يعني. كيف نأخذ بقول هذا؟ لان الاصل ان احوالهم والسنة تحمل على السلام. وقديما - 00:20:38ضَ

ما كان ينهب ان اقول لك ان هذه المرأة ان هذا الرجل الزوجة والرجل اقر على ذلك الان عندنا خيارات لا نقبل اقرارها ونطالبها بالشهداء بان هناك شهود ماتوا ليست دولتك - 00:21:11ضَ

لانه من الصعب ان اه اول الاخبار بان هذا هو زوجها. الاصل انها تصدق في هذا. لماذا تصدق؟ لان الاصل كما ذكرت ان احوال المسلمين تقبل على السلام. ولو طردناه بالشهود يكون هذا تكلف - 00:21:28ضَ

تكلف لا دليل عليه لانه لا ينازعه احد في هذا. لا ينازعه احد في هذا. لو ان في يدك مال مثال اخر وان في يدي كمان وانت تقول هذا مال. الاصل ان في يدك ومالي - 00:21:42ضَ

اقول لك اشتريت شيئا لا تطالب بشهود انك اشتريت هذا الشيء وهكذا لم ينازع احد في هذا. طب لو نزع احد في هذا كأن يقول الزوج مثلا الرجل انا لا اقرر انها زوجته خلاص. والكلام على اقرار المرأة انها زوجة فلان وسكوت - 00:21:54ضَ

الزوج اما اذا نزع الزوج نعم او جاء شهود مثلا يشهدون ان هذه المرأة لم تتزوج هذا الرجل نحن نعرفها خبرا بينة على هذا. الكلام فيما لا في حال عدم وجود بينة معارضة - 00:22:12ضَ

هل عدم وجود بينة؟ معارضة. نعم بيمشي مع مع الشبة يقول عنه بغلبة الظن من باب الانكار يعمل حكم الابرار حكم الاقرار ظهور ثبوت الحق المقر به في ذمة المقر لغيره وليس اثبات هذا الحق بواجبه - 00:22:26ضَ

اقرار ابتداء اي ان الاقرار كشف لنا عن ثبوت الحق في ذمة المقر في الماضي. لسبب من الاسباب الشرعية غير ذي القاء مثلا وليس الاقرار هو الذي اثبت هذا الحق للغير. لان ده مفهوم هذا امر بدعي. عندما تكون امام القاضي - 00:22:53ضَ

وتقول للامام القاضي فلان له عندي الف. هل الالف هذه ثبتت الان يعني؟ ام ثابتة قبل ذلك؟ قبل ذلك. فالاقرار نفسه لا يثبت حقا جديدا. لما يثبت ماذا ثبت قبل ذلك ثبت قبل ذلك ممكن بقرض ممكن بدين او بغير ذلك. نعم - 00:23:14ضَ

ولهذا فان هذا الحق يثبت للمقر له له من غير حاجة الى قبول او تصديق لان وهو لا يحتاج في ثبوته الى تصديق او قبول. قبول من من؟ قبول المقر له - 00:23:31ضَ

وانت امام القاضي. وانت تدعي ان لك عندي الف. انا امام القاضي قلت له عندي الف ان تقول انت ماذا صدقت او قبلت قولا لان هذا ليس انشاء لعقد جديد - 00:23:49ضَ

لماذا اخبار عن حق ثبت في الماضي الا ان الاقرار في حق الرد من المقر له يعتبر انشاء فيرتد بالرد ويبطل به الا ان الاقرار في حق الرد من المقر له يعتبر انشاء - 00:24:00ضَ

ويرتد بالرد ويبطل به يعني لو ان المقر الان انا مقر وانت مقرن له. انا اقر ان لك عندي الف لك عندي الف وفي مجلس القضاء انت ندمت. وقلت لأ هو رد لي هذا المال. رد لي هذا المال. هذا اقرار في حق الرد. انت قلت المقر هذا - 00:24:24ضَ

اتفضل يا هذا المال وانا نسيت. ما تذكرت الا الان. الاخوة في حق الرد من المقرر لا يعتبر مدى انشاء انشاء في ماذا في مجلس القضاء يرتد للرد ويبطل به. من يرتد بالرد ويقتل به. يعني انا انا قلت لك لا انت ما رددت لي - 00:24:47ضَ

بطل يا تراب اقولها مرة اخرى لان لو انت في مجلس القضاء وانت تقر لي بمالك انا انا اقول لك لك عندي الف جنيه حسنا انت ادعيت امام القاضي ان لك عندي الف جنيه وانا في مجلس القضاء. قلت نعم هو له عندي الف جنيه. ثم انت في مجلس القضاء تذكرته؟ انت المقرر له. تذكرت كتلة؟ هو ردها لي - 00:25:04ضَ

انا قلت انا قلت في مسجد قلت وردنا لي خلاص هذا الاقرار يوم البيلا هنا ليوم البي. لو انا رددته وقلت لا انت لم تردها لي انت وهمت. بطل اقرانك - 00:25:27ضَ

فهمت الفرق؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف اقرار المقر لو قلت لك عندي الف وانت قلت لا ليس لك عندي شيء ليس لي عندك شيء ليقبل الرد منك. انما الرد يقبل من ماذا؟ من المقرر له وليقبل من المقر - 00:25:41ضَ

جبت الصورة؟ مم. امتى يا ريمات لازم تفهم المقر خلاف السنة اي خلاف الاسرة المقر له يقول انا اخذت الدين خلاص. نعم. انا اقرر انا قلت لك عندي الف وامام القاضي ان قلت - 00:25:55ضَ

نعم انت انا انت رددتها لي انا رددتها لك يعني الان رددت قولك قلت لا انا لم اردها لك انا متأكد انني لم اردها لك. بطل اقرانك امتى اقرار المقر له - 00:26:13ضَ

هو المراد ده والمقر من الذي رده؟ المقر. المقر هو الذي رده. وانا رددته قلت لا. انت لم انا لم ارده عليك. انا لم اردها لك. هذا معنى قولي الا ان الاقرار - 00:26:29ضَ

بالرد في حق الرد. انت الان المقر له. قلت انني رددت لك المال من المقر له الذي والداه. يعتبر انشاء ويرتد بالرد ويقتل به. يرتد بالرد معنى يرتد بالرد. يعني يبطل بالرد. يبطل - 00:26:40ضَ

بنرد طيب اسقط حقه. اسقط الحق. ولكني اسقطت الحق هذا قبل بماذا برد مني انا قلت لا حق لم يسقط. ونحن اتفقنا ان اقرار المقر لا يرد الان انا قابلت اقرار باقران اخر كتلة هو انا لم ارد له الدين. وانا مصر ان له عندي حق - 00:26:58ضَ

طالما انني اقول له عندي حق خلاص يثبت. الم نقل ان اقران المقر المقر لا يحتاج الى قبول؟ فانا ابطلته ارتددت رددت آآ قولك انك اخذت المال واقررت على نفسي ان المال ما زال في ذمتي - 00:27:20ضَ

المعنى شروط الصحة في الاقرار. يشترط في المقيم ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير متهم في اقراره ويشترط في المقر به والخبير المفهوم عرق المفهوم مختار غير مكره. ما معنى غير متهما في اقراره - 00:27:36ضَ

بنتكلم طب كيف اتهم بالكذب ولو كانت هناك قرين شهود ولا بعيدة مقر واقر على نفسه مالا كثيرا مثلا. هم حتى ممكن يكون يقولون من هذا ان ان يقر على نفسه بشيء وسيم ليحفظ - 00:28:00ضَ

قريب النوم زوجة او ولدا يأتي مثلا يأتي مثلا الولد له ولد يدعي علي شخص بمال كثير شخص بيمل سيادة القاضي يقول هذا المال علي انا ليس على ولدي يحفظ ولده مثلا من السجن مثلا - 00:28:43ضَ

يجوز هذا هنا. في اتهام نعم واشترطوا في المقر به الا يكون محالا عقلا ولا شرعا المحامي العقلي كما لو اقر بان فلانا اقرضه مائة ريال في اليوم الفلاني وتبين ان فلانا هذا قد مات قبل هذا اليوم بزمن بعيد. هذا محال ماذا؟ عقلي. هم. او اقر بانه اب اب فلان. وتبين ان - 00:29:04ضَ

مر له بالناس الاكبر عمرا من المقرر. تبين ان الابن اكبر عمرة من الابطال بالنسب يثبت النسب. والمحامي شرعا هذا محل عقلاني. المحامي شرعا كما لو مات شخص عن ابن وبنت واقر الابن بان الميراث - 00:29:36ضَ

فبينهما بالسوية فهذا اقرار باطل لا يؤاخذ به الابن لمخالفته للشرع. لان الابن ليس كالبنت في الميراث. مفهوم الكلام؟ اه. طيب يشترط في المقر له ان يكون ممن يثبت له الحق اي ان تكون له اهلية وجوب. فلا يصح الاقرار بدين لبهيمة. كما يشترط في - 00:29:50ضَ

الا يكذب الا يكذب المقر في اقرارهم. والا يكذب الحاكم المقر في اقراره. طيب بيشترط في مقر له ان يكون ممن يثبت له الحقلان فان يقر بملكية البهيمة. البهيمة لا تملك - 00:30:12ضَ

انت كنا ولية وجوب. فلا يصح الاقرار بدين لبهيمة. كما اشترت في المقرر له المقرر له الذي اقر له الحق الا يكذب المقر في اقراره والا يكذب الحاكم المقرر في اقراره. نعم - 00:30:29ضَ

المقرر له يقول علي دين سعد لا. المقرر الذي يقول علي المقرر له الذي له يعني الان انت تذهب الى القاضي وتقول لك عند محمد الف لك عند محمد الفاتح محمد وقال نعم له علي الف. محمد مقر وانت مقر لك - 00:30:46ضَ

امتى معنى القاعدة وفي ضوء ما ذكرناه عن الاقرار يتضح المعنى المقصود من القاعدة. وهذا المعنى هو ان المقر يؤاخذ بموجب اقراره ويطالب وبما اقرب اذا ما توافرت شروط صحة الافراد - 00:31:09ضَ

في في ضوء من خلال يعني من النور الذي او الشرح الذي مضى من الشرح الذي مضى يتضح المعنى المقصود القاعدة الرابعة والتسعون المواعيد بسور التعليق تكون لازمة معنا القاعدة جاء في المادة من المجلة التي ذكرت فيها ذكرت فيها هذه القاعدة - 00:31:33ضَ

ذكرت فيها ذي القاعدة ما يلج. فالمواعيد اذا اكتسبت بصورة من التعليق تكون لازمة. مثلا لو قال رجل لاخر هذا الشيء لفلان وان لم يعطك ثمنه فانا اعطيه لك فلم يعطه المشتري الثمن لزم على الرجل اداء الثمن المذكور بناء - 00:32:05ضَ

على وعده المعلق وجاء في شرحها لا يلزم الوفاء بالوعد المجرد فلو امر رجل غيره بان يؤدي دينه عنه فوعده المأمور بذلك ثم امتنع من تأدية الدين لا يجبر على الاداء. وكذا لو قال الرجل بع ما لك من فلان وانا ادفع لك الثمن لا يلزمه شيء - 00:32:25ضَ

لان هذا وعد مجردا. ولكن لو علق بحصول شيء او عدمه لزم الوفاء بالوعد كما في المثال الوارد في متن المادة المواعيد اذا اكتسبت صور التعليق تصير لازمة. ما ما المقصود بسورة التعليق؟ انه قال له - 00:32:48ضَ

بيع هذه السلعة لفلان وان لم يعطك الثمن فانا ساعطيك ماذا في قول ماذا؟ وان لم يعطك الثمن. فنعطيه لك فلم يعطه المشتري الثمن لازم على الرجل وهذا يحدث كثيرا هذا - 00:33:06ضَ

انت تأتي لشخص مسلا تقول لو اضمن انا اضمن فلان هذا في في القرض يعطيه القرض وان لم يسد لك انا ساسد لك. فيكون هذا ضامنا. يكون الذي اوى واعد هذا ضامنا. لان الاصل ان الوعد المعجى ما وعد - 00:33:20ضَ

انا اصلا ان الوعد عند الجمهور بما فيهم الاحناف الا المالكية ليس ليس ملزما نعم لكن لو اصبح فيه تعليق ماذا؟ يكون ماذا نزما والله المعنى. نعم. اذا اكتسبت صور التعليق تسير لازما - 00:33:37ضَ

اذا اكتسب اذا اكتسب بصورة تعليق تكون لازمة يعني اذا كانت فيها تعديل شرط تكون لازمة ان يلزم الواعد ان يفي بما وعد. هم. اذا كان فيه صيغة تعليق شرط - 00:33:52ضَ

اما اذا كان وعدا مجردا من الشرط اقول لك ساعطيك هدى او آآ ساسد دينك. هذا ليس فيه تعليق طيب اما اذا كان معلقا يكون لازما. اكتسبت يعني اخذت بالضبط صورة التعليق. والتعليقات بحق لغيرنا. تعليق بحق لغيرنا - 00:34:06ضَ

ننقل له ماذا ان لم يعطك الثمن فانا اعطيه لك. هذا تعلق بحق البائع. نعم فروع وتطبيقات للقاعدة. اولا جاء في المادة من المجلة تصح الكفالة بالوعد المعلق ايضا مثلا. لو قال ان لم يعطك - 00:34:29ضَ

وفلان دينك فانا اعطيه اعطيكه كان ذلك كفانا. فلو طالب الدائن المديون بحقه ولم يعطه كان له نطالب الكفيل الضامن يعني مفهومة؟ نعم. نعم ثانيا لو قال كفيل النفس ان لم يوافيك بمليونك ففلان غدا ان لم اوافقك بمديونك فلان غدا فانا ادفع لك - 00:34:47ضَ

انه فلم يوافيه به لزمه الدين الكفالة بالنفس هي كفالة جائزة تصرف ان يحضر بدن من عليه الحق. هذا تعرفها الكفالة شخص جايز التصرف ان يحضر بدنه من عليه الحق. يعني مثلا - 00:35:15ضَ

انت اقترضت من محمد دينا انا قلت لك ان لم يرد لك محمد انا سآتيك به. هذه كفالة بالنفس فقط ولا يلزمني ان ادفع شيئا. لكن لو زدت ذلك وقلت ماذا - 00:35:31ضَ

لم اوافق بفلان بمديونك. فلان مديون الذي عليه الدين. اعدله لك غدا؟ نعم. انا سادفع لك. فيلزمني ان ادفع فلم يوافيه به لزمه الدين ومثل لو قال للمعير او المودع ان اضاع او استهلك المستعير - 00:35:44ضَ

او الوديع العارية او الوديعة فانا اؤدي ضمانها موضوع مستهلكها لزمه الضمان بناء على وعده المعلق الاصل ان يد المستعير يده امانة لا يضمن. اذا اذا كان هلك هلكت العين دون تعدل وكذلك يد المودع - 00:36:01ضَ

يا دي المودع المودع الذي عنده الوديعة. تعطيه من يحفظه بنات يقول فلان هذا الذي اودعته او فلان هذا الذي اعرته اذا لم يؤد لك ما اعرته او لم يؤد لك ما اودعته انا اضمنه. فهذا ضمان - 00:36:19ضَ

من شخص اجنبي لان يصح وادي الضمان. نعم فاضاعها المودع او استهلكها المستعير لزمه الضمان بناء على وعده المعلق ممكن ربما يكون من اجنبي ليس من المضارب ليس لان الاجنبي هذا متبرر. فهمت؟ نعم - 00:36:33ضَ

القاعدة الخامسة والتسعون الوصف في الحاضر لهم معنا القاعدة اذا كان موضوع العقد او التصرف حاضرا اي موجودا في مجلس العقد ومشارا اليه فقد حصل تعريفه بالاشارة اليه بما فيه الكفاء الكفاية من التعريف. فلا حاجة لتعريفه بالوصف فاذا عرف به كان هذا الوصف لغوا - 00:36:53ضَ

هاي ساحة الاعتبار لان المقصود من الوصف التعرف هو ازالة الاشتباه وقد حصل من ذلك بالاشارة اليه ما هو اعلى وابلغ يمكن الحصول عليه بالوصف. يعني ايهما اعلى الرؤيا بالوصف - 00:37:22ضَ

الرؤية. فلو انا اريتك سلعة ووصفتها لك وصفا خلاف ما هي عليه وانت اشتريتها. ليس لك ان تفسد للبيع بناء على ماذا على نواصي مخالف له لان امامك تستطيع ان تراه. ان قلت لك بعتك هذه هذا الكتاب الكبير - 00:37:38ضَ

وهو صغير وانت اشتريته ليس من حقك عندما ترجع الى البيت تقول لي هذا الكتاب صغير وليس كبيرا لانه كان امامك. طبعا المقصود بالرؤية هنا ان يراها امامه وليس مثلا في علبة - 00:37:58ضَ

لابد ان يرى عين المبيع. نعم. نعم فاذا وجدت الاشارة يلغو معها ما هو دونها من الوصف الذي يقلل الاشتباه ولا يقطعه وهذا اذا كان المشار اليه من جنس المسمى الموصوف. ما معنى هذا الشرط - 00:38:14ضَ

وهو يقصد الاشارة الى الوصف يلغو اذا كان المشار اليه من جنس المسمى الموصوف. بمعنى يعني ما انا ابيعك الان كتابا مثلا اقول لك اشتري هذا الكتاب. نعم ولا حاجة - 00:38:38ضَ

وهذا الكتاب. واصف لك شيئا ليس كتابا. اصف لك سيارة مسلا. هل السيارة من جينز الكتاب؟ لأ هذا معنى قولي ماذا؟ هذا اذا كان المشار اليه من جنس المسمى الموصوف. او انا اصف لك مثلا كتابا. اقول هذا الكتاب صفحاته الف - 00:39:01ضَ

واشيل لك الى كتاب اننا هذا الان الوصف لالي. هم. لكن لو انا اصف لك سيارة واشير لك الى الى هاتف ماذا؟ ابيعك الموصوف. هم. لان الوصف الموصوف ليس من جنس ماذا؟ من جنس المشار اليه. وده يعتبر الوصف. اذا متى يكون الوصف لا غير - 00:39:16ضَ

اذا كان المشار اليه من جنس المسمى في العقد الموصوف. ان الان العقد بيني وبينك على اتر تمام؟ وكهاتف صفة وكذا وكذا ثم اشرت لك الى كتاب هل نعمل الان بالاشارة ام بالوصف - 00:39:34ضَ

انا قلت لك بعت كاتفا. بالاشارة. كيف ناعم بالاشارة؟ اشارة على المسمى الموصوف هو في العقد اقول مرة اخرى. اقول ان المسمى في العقد. اقول انا هاتفا سابعك هاتفا صفته كذا وكذا - 00:39:50ضَ

هو انت يا ترى ما يجوز البيع بالوصف يجوز بيع الرخصة وللمشتري خلال رؤية. لو عندما يرى الشيء واخذ منك الهاتف في البيت عندي. ممكن ابيعك هاتفا في البيت عندي - 00:40:05ضَ

لكن اصفه لك ويتم البيع يأخذ منك الثمن. ثم عندما يحضره لك لو تبين لك ان هذا الهاتف خلاف وصفي لك ان تفسخ تفسخ البيان لكن الان انا اقول لك سامعك هاتفا صفة كذا وكذا - 00:40:16ضَ

نعم؟ بالف جنيه. ثم اشهد لك الى كتاب حاضر. كتاب. نعم. هل يعتبر هذا الاشارة ام يعتبر الوصف يعتبر واصل لان البيع واقع على ماذا؟ الفين وصف. على الوصف؟ على المسمى هو المسمى ولكن وليس الكتاب. فهنا نعتبر الوصف ولا نعتبر الاشارة - 00:40:30ضَ

متى تهدر؟ متى يهدر الوصف؟ اذا كان المشار اليه من جنس المسمى الموصوف. اذا كان التي تشيل ايه؟ اللي هو اشارت لك الى هاتف موجود الان وانا وصفت لك اوصاف اخرى الوصف هنا مضر - 00:40:47ضَ

اخو نادي الهاتف وان تنظر فيه هذا معنى القيد يعني معنى القيد انه يقول ماذا نعم آآ وهذا اذا كان المشار اليه من جنس مسمى في العقد الموصوف. كما لو اراد البيع بيع فرس اشهد اشقر بصفرة. الاشهب الذي في شعره اصفر يعني. حاضر في مجلس العقد. فقال في ايجابه - 00:41:00ضَ

هذا الفرس الادهم. الادهم الاسود يا فرس اشقر فرس الادهم الاسود فانت قبلت خلاص وصفي لاغي عندنا الفرس امامك والوصف الان من جنس المسمى المذكور. نعم. فقبل المشتري صح البيع ولغى وصف الادهم. واما اذا كان من غير جنسه المذكور فلا عبرة - 00:41:23ضَ

اشارة. الاشارة هي التي تنمو نعم بل العبرة بماذا بالتسمية والوصف كما مثلت في مثال الهاتف والكتاب كما لو باع قصا حاضرا واشار اليه على انه ياقوت فاذا هو زجاج لا ينعقد البيع - 00:41:43ضَ

الان امامه تليفون الفص في الخاتم. اه. الخاتم. والزجاج امامنا الياقوت له لون معروف ولون الزجاج غير لون الياقوت. وجنس الزجاج غير جنس يقول فانا اشرت الى الفصل قلت بعتك هذا الياقوت - 00:42:00ضَ

بيتك هذا اليهود. نعم. في هذه الحالة ماذا؟ لا ينعقد الباقي اصلا الياقوت ليس هو الفصل. نعم واما اذا لم توجد الاشارة بل كان التعريف بالتسمية والوصل فقط لان الوصفة معتبر حينئذ - 00:42:16ضَ

انما لو باع فرسا غائبا وذكر انه اشهب والحال انه ادهم لا ينعقد البيع لازما. بل موقوفا على رضا المشتري بالبيع. اذا اتفقنا ان البيع المعصوف الخيار؟ نعم. بين موصوف اذا جاء على خلاف الصفح فالمشتري له الخيار. نعم - 00:42:33ضَ

القاعدة اولا المادة من المجلة التي ذكرت ذكرت فيها القاعدة ونص هذه المادة الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. مثلا لو اراد البائع بيع فرس اشهى باء حاضر في المجلس فقال في ايجابه بعتك هذا الفرس الادهم واشار اليه وقبل المشتري - 00:42:51ضَ

ولغى وصف الادهمي. ولو باع فرسا غائبا وذكر انه اشهب والحال انه ادهم لا ينعقد البيع استلم موصوف في الذمة. الموصوف في الذمة غير بيع الصفة. البيع على الصفة. لان البيع على الصفة انا اكلمك عن ماذا؟ عن شيئا املكه - 00:43:16ضَ

عندي كده وفي بيت. ابا بيع السلم التعاقب على شيء ماذا؟ ليس فيه ملكي اصلا على موصوف الذمة معنى موصوف. موصوف في الذمة ان بيع هذا الموصوف فقط البيع الموصوف انا املكه. اما الموصوف في الذمة لماذا؟ انا لا - 00:43:46ضَ

املكوا حال العقد يعني مثلا اذا انا بعته كسيارة وصفت ولا كواليس ليست في ملكي. مم. سيكون النبي عليه وسلم واشترت له شرب بيع السلب ان تدفع الثمن كاملا في مجلس العقد وان تحدد اجل التسليم - 00:44:08ضَ

اما باقي الموصوف فقط لا يشتغل فيه اللي ممكن تدفع جزء من الثمن وتقول باقي الثمنج لاطفالك عندما تأتي لي بالسيارة من البيت لازم بشرط ان يوافق الصفة اللي هو يسمونها عرض غير لازم. لماذا غير لازم؟ لانه اذا خالف - 00:44:24ضَ

الاخدافة السلعة ما وصفته لك عندما شاهدتها من حقك ان تفسخ كما قال انظر ماذا قال اه هذا معنى قوله اقرأ الثانية تزداد في ثانية ثانيا المادة من مجلة من المجلة نصت على انه اذا باع مالا في وصف مرغوب فظهر المبيع - 00:44:46ضَ

اخواني من ذلك الوصف كأن كان المشتري مخيرا مثلا بعتك هذه السيارة وادي السيارة لم تمشي ولا كيلو متر واحد فظهر خالد ذلك مدار المبيع قليل من ذلك الوصل. كان مشتري مخيرة - 00:45:10ضَ

في الذمة بيع موقوف على آآ رضا المشتري دخل في الوصف ان جاء فسق البيع وان جاء اخذه بجميع الثمن المسمى. ويسمى ان الخيار خيار الوصف لماذا قال وان شاء اخذه بجميع الثمن المسمى - 00:45:28ضَ

بدنا نحفل يجيزون في خير الوصف يعجزون في خير وصف عرش النقص ان يأخذ من الثمن قدر النقص في الوسط. فهمت؟ نعم لكن غيرهم اجاز هذا كالحنابلة مثل باع بقرة على انها حلوب وهذا وصف مرغوب - 00:45:48ضَ

وظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيرا وكذلك لا يبيع فصا ليلا على انه ياقوت احمر فظهر انه ياقوت اصفر يخير المشتري اي ان شاء يقول عنه خيار العيب مثلا العين لا. خلق الخير وعيب وخير وصف. الاحناف عندهم سبعة عشر نوع من انواع الخيار. فرق بدقيق وعيب وخيار الوصف. خيار العيب هو عيب عند كل الناس - 00:46:05ضَ

مثلا تشتري منك هاتفا شاشة المعدة مكسورة. خيار الوصف قد يكون عند بعض الناس عيب وقد يكون عند الناس خير. نعم. يعني مثلا اريد مثلا فرسا لونه لو ان شعري اصفر اصفر - 00:46:33ضَ

فرق بين ماذا لا يحتاج الى سابق وصف لكي يرد بنرجع فيه العرف الوصف لابد ان يخالف ماذا؟ الوصف الذي اتفق عليه حال العقد. فهمت الفرق بينهما؟ نعم. فليس كل خير عقد خير واصل - 00:46:47ضَ

متخيلة عادي يعني اخص من خيال الوصف. مخايل الوسط اعمى طيب اه القاعدة الاخرى الاكثر لحكم الكل مرغوب مرغوب يحب كالبقرة البقرة يحب الناس ان تكون حلوب مثلا. فظن انها ليست حلوبا - 00:47:06ضَ

بنراهب ايا حبة يطلب يعني مطلوب. نعم باقي القاعدتين القاعدة الثالثة والتسعون للاكثر حكم كلي معنا قاعدة هذه القاعدة تتفق نتفق ومنهج الشريعة الاسلامية في في ارادة اليسر بالمكلفين ورفع الحرج عنهم - 00:47:27ضَ

لانها تعني ان من يقوم بالاكثر مما كلف به سقط عنه ما كلف بهم. اذا لم يعارضه نص صريح كما في نص صيام شهر رمضان كله فلا يقوم صيام اكثره مقام صيامه كله - 00:47:54ضَ

شيوع القاعدة في مختلف المذاهب ويلاحظوا ان هذه القاعدة من قواعد الفقه التي لا يختص بها مذهب فقهي معين. فهي قاعدة معترف بها في مختلف المذاهب الاسلامية وذكروها في كثير من الفروع الفقهية واعتمدوا عليها في اجتهاداتهم مما يدل على اصالتها ورسوخها - 00:48:10ضَ

ان من اصول الشريعة الاسلامية. قال الامام النسفي قيام قيام الاكثر مقاما لكل اصل في الشريعة من تطبيقات القاعدة والاحتجاج بها. اولا قال العلامة تقي الدين الحصني الشافعي في مسألة الحرير للرجال. اذا - 00:48:33ضَ

بغيره اذا ركب اي الحرير مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره ما حكمه قال ننظر ان كان الاغلب الحرير حرم. وان كان الاغلب غيره حل تغريبا لجانب الاكثر اذن كثرة من اسباب الترجيح - 00:48:52ضَ

اهل العلم في هذه المسألة الحريري المقبول بغيره. العبرة بمدد اكثر ثانيا وقال العلامة البعلي الحنبلي وهو يشرح بعض القواعد الفقهية منها الاكل من ماله الحرام من ماله الحرام من الاكل - 00:49:11ضَ

ممن ماله حرام. الاولى ان يقال ماذا من من ما له حرام؟ يعني من من من الذي ماله حرام؟ هل يجوز ام لا المسألة الرابعة اقوال آآ اقوال الثالث اقوال في المسألة اربعة اقوال - 00:49:31ضَ

هي في مسألة ماذا؟ اربعة اقوال. الثالث منها ليس الرابعة اقوال اربعة اقوال الثالث منها ان كان الاكثر هو الحرام حرمة. والا فلا اقامة للاكثر مقام الكلي الجوزية في المنيا. هناك قول اخر ما هو؟ - 00:49:54ضَ

انه يجوز ان يأكل حتى يكن الاكثر حراما. ما دليلها لو ان كسب المال يعني هادي مختلف فيها بناء على ماذا؟ هل المال يوصف بالحرمة بعينه ام طريق كسبه الا ان كان معصوبا او مسروقا فعينه تكون محرمة. وانت تعلم ان هذا المال مسروق ليس لك ان تأكل منه - 00:50:18ضَ

لما الرجل هكذا بهذا الباب بطريق محرمة يعني كسبوه بعقد من النبويين مثلا. نعم. نعم. الحنابلة في رواية هذا خلاف الجمهور يجيزون ان تنتفع بهذا المال وان تقبل الهبة وان تأكل منه - 00:50:46ضَ

والعبرة في الماء بطريق كسبه. الا ترى ان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ما الدليل بريرة اهدي لها شاة يا عائشة مولانا عائشة امة اعتقتها عائشة. اوذي لها شاة فماذا فعل دليلا او تصدق عليها بشيء؟ تصدق عليها بشيء. فماذا فعلت دريرة؟ اعطت جزءا من هذه الشاة يا عائشة - 00:50:56ضَ

على سبيل المثال الصدقة بالهدية. الهدية فالنبي عليه الصلاة والسلام اكل منها. قال يا الهي صدقة ولا نهدي لو ملكها بطريق مختلف من الان. فهمت؟ فهذا القول فيه تيسير يعني. طيب قال ثالثا وعن الامام مالك من باع نخلا قد انذر بعضها ولم يؤبر البعض الاخر - 00:51:22ضَ

فانه ينظر الى الذي هو اكثر ويجعل القليل تبعا له. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مبني على مسألة مدى تأجيل النخل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع نخلا - 00:51:39ضَ

فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع. والحديث في الصحيحين. معنى حديث ماذا؟ تأبير النخل وماذا تلقيح النخل ان تأخذ حبوب اللقاح من الذكر الى الانثى وتزوج النخل يعني عن بعضه نعم. فلو فعلت هذا لو فعلت هذا - 00:51:50ضَ

ثم بعت دخلك فالثمرة تكون للبائع لانه الذي تعب في التعبير الا ان يشترط المشتري. نعم. فان لم يشترط المشتري فالثمرة للبيع. طيب لو الامام مالك يقول لو باع نخلا قد اجبر بعضها هذا - 00:52:08ضَ

قد اجبر بعض النخل ولم يؤدب البعض. ننظر للاكثر. لو كان الاكثر هو الذي ادبر فان الثمرة تكون البائع. لان الاكثر له حكم الكل لو كان الاكثر والدي لم يؤبر في الثمرة كل من - 00:52:22ضَ

المشتري المشتري فهمت المسألة طيب الان انا عندي الف نخلة انا اجبرته تسعة بقت نخلة قبرتوها يا اللي لقحتوها تفهم التأبين طيب ثم انا بعتك اياها الثمرة التي ستخلق بعد ذلك هي ملك لي - 00:52:35ضَ

لان الاكثر له حكم الكل. التسعمائة بالنسبة للالف اكثر؟ نعم. طب العكس؟ انا برضو اربعمائة فقط وبقي ستمائة دم تؤبر من الالف للمشتري لان اكثر لها حكم الكل فهمتها رابعا وعن الامام قاضي خان الحنفي - 00:52:53ضَ

الجنب اذا اصيب الجنب. الجنب اذا اصيب بجراحة على رأسه واكثر اعضائه سليم فانه يدع رأسه ويغسل سائر الارض اعضاء ويمسح موضع الجراحة لان للاكثر حكم كلي الكل هو الجسد - 00:53:17ضَ

نعم الكل والجسد كله والاكثر ماذا؟ اكثر الجسد سليم فكونه غسل اكثر جسده وهو جنم يجزئه ويمسح ماذا ولكن دلوقتي هنفرع فيه خلاف يعني نعم الاصح ان هو يتام لا يمسح - 00:53:41ضَ

هذا قول بعض الشافعية. طيب خامسا لانه لا يستطيع ان يغسل. وانه جراح. اقصد سائر الجسد لا يغسل. لا لابد ان يغسل الجسد. كيف يغسل لان الميسور لا يسقط بالمعسور - 00:53:56ضَ

الميسول يسقط بن معصوم. الميسور هو ماذا؟ ان يغسل السبيل. طب الجزء الذي لا يستطيع ان يغسله؟ هذا هو في حكم من حكم المريض. قال تعالى وان كنتم مرضى وعلى سفره - 00:54:15ضَ

خامسا وقال الامام في بيان قدر الواجب من من الرشد في زكاة الزروع ولو سقي الزرع في بعد السنة وفي بعضها بالة يعتبر في ذلك الغالب صيحة يعني من من من المطر - 00:54:27ضَ

باله هو يتكلف بالساقي. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل في الذي سقي بالمطر كم؟ العشر. والذي سقي بالاله نصف العشر ان هذا الزرع بان هذا الزرع نعم يسقى في بعض الاحيان من السنة بالالة وفي بعضها بماذا؟ بالمطر. ماذا نفعل؟ ننظر في الغالب. لو كان الغالب بالمطر نقول العشر - 00:54:54ضَ

لو كان الغالب بالالة نقول ماذا؟ نسل العرش. طب لو كان نصفه نصف عش العش يدفع عش بالالة نعم. بالالة ونصف ستة اشهر بالالة. وستة اشهر بالمرونة لا تستطيع ان تقول انه - 00:55:18ضَ

اه الاكثر له حكم الغالب. او الاكثر له حكم الكل ليس الاكثر ليس له حكم الكل. عند الحنابلة ثلاثة ارباع العشر تمانية سلاسة اربعة كذلك مثل هذه المسألة للزكاء ايضا مسألة السوم. يشترط السوم في الماشية - 00:55:46ضَ

ان تكون ماذا سائبة؟ اذا انت لا تطعمها والصوم يشترط بعد اكثر الحول. لا يشترط كل الحول. قالوا لان الثوب كل الحول نادر جدا لانه لابد ان يأتي وقت لا يوجد ماذا؟ كن. لا يوجد كلأ - 00:56:04ضَ

اه لابد انه سيأتي وقت يطعمها. فالعبرة في السون باكثر الحول. كذلك مسال مثل هذا يعني الاكفل له حكم الكل ولد كاساني ايضا في البدايع بشأن الزكاة وشروط التكليف به - 00:56:18ضَ

ولا تجب الزكاة في مال المجنون جنونا اصليا اما المجنون الطارئ فان دام سنة كاملة فهو الحكم الاصلي. طبعا عدم وجوب الزكاة في المال المجنون هذا من مفردات مذهب الاحناف. اما الجمهور وجمهور الزكاة فما له المجهود. طيب لو كان الجنون الطارئ - 00:56:32ضَ

لو كده الجنون طارق معنا طارق متقطع يعني بين دايما سنة كاملة فهو في حكم الاصل. وان افاق اكثر من السنة اكثر السنة عاقل واقلها مجنون وجبت الزكاة بناء على ماذا؟ ان الاكثر له حكم الكل. والا فلا. ما معناه الا فلا. يعني ان لم ينفق اكثر السبب. وجه هذه الرواية انه اذا كان في السنة في اكثر - 00:56:48ضَ

رسالتي مفيقا فكأنه كان مفيقا في جميع السنة. لان للاكثر حكم الكلي في كثير من الاحكام. خصوصا فيما يحتاط فيه. ويحتاط في اخراج الزكاة. نعم الغالب الاكثر للاكثر حكما كله. لا ليس اليقين هنا. الاقصد ان تقولي يقين - 00:57:09ضَ

يقول يقول اكثر حكم من كل من باب ماذا؟ ايه من باب الاحتياط كما في باب الزكاة ومن باب التيسير كما في باب المسح مثلا مسح الرأس. نعم. مسح الرأس - 00:57:37ضَ

مذهب الحليب والمالكية وجوب مسح استيعاب الرأس بالمسح. هل انت عندما تمسح رأسك؟ هل انت متيقن انك مسحت كل شعرة ولكن الاكثر حكم الكلي فهمت؟ لكن السائل يقول اليقين لان اليقين هنا ليس متحققا - 00:57:50ضَ

الاكفة ليس في يقين حتى تقول هذا يجد من اليقين - 00:58:09ضَ