(مكتمل)شرح التبيان في آداب حملة القرآن للنووي

23- شرح التبيان في آداب حملة القرآن للنووي | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

هذا هو المجلس الثاني عشر من قراءة كتاب التبيان في اداب حملة القرآن للامام النووي رحمه الله تعالى قال رحمه الله فصل ينبغي للقارئ اذا ابتدأ من وسط السورة او وقف على غير اخرها ان يبتدأ من اول الكلام المرتبط - 00:00:00ضَ

مرتبط بعضه ببعض. وان يقف على انتهاء الكلام المرتبط ولا يتقيد بالاعشار والاجزاء فانها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى والمحصنات من النساء وفي قوله تعالى وما ابرئ نفسي وفي قوله تعالى فما كان جواب قومه وفي قوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله - 00:00:19ضَ

وفي قوله تعالى وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. وفي قوله تعالى اليه يرد الساعة وفي قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا وفي قوله تعالى قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ وكذلك الاحزاب كقوله - 00:00:44ضَ

تعالى واذكروا الله في ايام معدودات وقوله تعالى قل اانبئكم بخير من ذلكم فكل هذا وشبهه ينبغي الا يبتدأ به. ولا يوقف عليه. فانه متعلق بما قبله. ولا تغتر ولا تغترن بكثرة الفاعلة - 00:01:04ضَ

له من القراء الذين لا يراعون هذه الاداب ولا يفكرون في هذه المعاني. وامتثل ما رواه الحاكم ابو عبد الله باسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال لا تستوحش طرق الهدى لقلة اهلها ولا تغترن بكثرة الهالكين - 00:01:22ضَ

ولهذا المعنى قال العلماء قراءة سورة قصيرة بكاملها افضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة. فانه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الاحوال. وقد روى ابن ابي داوود باسناده عن عبدالله بن ابي الهذيل التابعي المعروف رضي الله عنه - 00:01:42ضَ

قال كانوا يكرهون ان يقرأوا بعض الاية ويتركوا بعضها بسم الله والحمد لله الفصل عقد المؤلف فيما يتعلق للوقوف على او الاثمان معروف الاجزاء في القرآن ثلاثين جزءا وضعت باجتهاد - 00:02:02ضَ

والاحزاب والاثمان اجتهدوا فيها ووضعوها لاحظ ان في بعض المواقف مرتبطة بما قبل ارتباط وثيق فاذا وقفت عليه المحصنات هذي داخلة في المحرمات اذا بدأ ما يدري واحد يقول المحصاة مني - 00:02:25ضَ

ما يدري وش المعنى يقول هذا الاولى ولذلك كنا صلاة التراويح وقف على هذا يوم الدين. هذا نهاية الجزء الرابع الطعام والمحصنات هذا الجزء اذا انتهى من الجزء الرابع ما يقبل المحصنات - 00:02:51ضَ

ما يقف على من قبلها او يتم هذا ويقف على قوله تعالى ومن لم يستطع منكم في كثير من المواقف خلل في المعلن ونبه على هذا الامر انه يعني ينبغي ان يقف - 00:03:10ضَ

اصل في احوال تكره فيها القراءة اعلم ان قراءة القرآن محبوبة على الاطلاق الا في احوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها. وانا اذكر ما حضرني الان منه ما حضرني الان منها مختصرا بحذف الادلة. فانها مشهورة - 00:03:28ضَ

فتقرأ القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من احوال الصلاة سوى القيام. وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في القراءة اذا سمع قراءة الامام. وتكره حال القعود على الخلاء وفي حال النعاس وكذلك اذا استعجم عليه القرآن. وكذا - 00:03:53ضَ

الخطبة لمن يسمع لمن يسمعها. ولا تكره لمن لا يسمعها بل تستحب. هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن طاووس وكراهتها وعن إبراهيم النخعي عدم عدم الكراهة ويجوز ان يجمع بينك - 00:04:13ضَ

كلاميهما بما قلنا كما ذكره اصحابنا ولا تكرهوا ولا تكره القراءة في الطواف هذا مذهبنا وبه قال اكثر العلماء وحكاه ابن ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وابي ثور واصحاب - 00:04:29ضَ

وحكي عن الحسن عن الحسن البصري وعروة ابن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف والصحيح الاول. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من في في فمه نجاة نجس - 00:04:43ضَ

يعني هذه الاحوال التي تقرأ فيها قراءة وذكر قال هنا الركوع. الركوع هذا الا واني نهيت ان اقرأ راكعا او ساجدا وكذلك التشهد لان ليس محل قراءة القرآن الصلاة مواطن لقراءة القرآن - 00:05:00ضَ

اذا زاد على الفاتحة القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم اما الامام زيادة على الفاتحة الركعة الاولى والثانية يقرأ الثالثة والرابعة المغرب بعد الفاتحة ان ان يقرأ او ليس له ان يقرأ - 00:05:34ضَ

في كلام اه لا لا موجودة موجودة معنا اللي هي مسألة على قراءة الفاتحة كالثالثة والرابعة او في نتكلم عن المأمون يقول المأموم اذا اذا كان خلف الامام والامام قرأ الفاتحة فله ان يقرأ الفاتحة هو - 00:06:02ضَ

ان لا صلاة لمن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ان يقرأ فاتح الكتاب ولا يزيد فيقرأ الظهر يقرأ مع الامام يقرأ وهو يسلم على الامام يقرأ الفاتحة ويزيد عليها - 00:06:50ضَ

قراءة الامام وتقرأ حاله القعود عن الخلاء ما تكره تصل الى التحريم ان يقضي حاجته ويقرأ القرآن هذا لا يجوز في حالة انها يمكن يعني قد تغير المعاني يخطئ من لم يسمعها - 00:07:07ضَ

يقول انا ما اسمع الامام يخطب ينظر الامام اسماعيل هل له ان يقرأ هذا هو المسألة قال ولا تكره من لم يسمعها بل تستحب هذا هو المختار جاء عن طاؤوس عن طاووس - 00:07:34ضَ

عن إبراهيم عدم الكراهة فيجوز ان يجمع بين ان يجمع بين كلاميهما كما قلنا يعني الذين قالوا يكره اللي هو الكراهة على انه من يسمع ومن لا يسمع يعني اذا كان الشخص اذا - 00:08:05ضَ

خارج المسجد نحضرها الذين يحضرون الخطبة وقد اصلا من الخطبة المفترض يقف بها هو ما يستفيد؟ ايه لا ينشغل الناس انه لم يشغل احد لكنه حرم نفسه الاستفادة الامام يجب عليه ان - 00:08:23ضَ

يجب عليه من دائرة المطلوب منه شرعا نفسه من الفائدة ما يسمع الزي يسمع اللي يسمع ما يجب عليه لكن انت انت جالس تسمع خطبة في يوم الجمعة الشخص لا يسمع - 00:08:51ضَ

وجالس يقرأ هون يشتغل بقراءة القرآن وبعضهم اجيال ممكن نتأكد منها يعني الهنود وغيره يجوز ان يشتغل كان رجل دولة اوروبية يخطب بغير عربية قد يفوتني منها الكثير الايمان بالذكر والصلاة على النبي - 00:09:18ضَ

الامل هذا صواب او لا يصل اليه الصوت من يشتغل بذكر الله وقراءة والصلاة على رسول على من في قراءة القرآن لمن لا يسمع الظاهر ان يجوز الذكر قراءة القرآن - 00:11:20ضَ

لا يسمع الخطيب قال الشافعي واحمد لا تجوز قراءة قراءة سواء كان يسمع او لا يسمع المالكي والحنفية على كل حال كان يمكنه ان يفهم بعض حكمه ينصت ليفهم ما - 00:11:54ضَ

والميسور لا يسقط ينشغل كان يشوش على من حوله سئل الشيخ ابن عثيمين هل يجوز هل يجب الحضور لسماع الخطبة لابد من هذا يقول الاصم احضروا الخطبة وان كنت لا تسمع - 00:12:26ضَ

هذا فيه اجر حضروا الجمعة وهو دولة اوروبية ودولة القرآن والذكر ترك القراءة لو ذكر الله بنفسه بنفسه انصت تابع الامام ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الانعام في الركعة الاخيرة في الليل - 00:13:00ضَ

السابعة معتقدين انها مستحبة فيجمعون امورا من كرة منها اعتقادها مستحبة ومنها ايهام العوام ذلك ومنها تطوير الركعة الثانية على الاولى وانما السنة تطويل الاولى. ومنها التطويل على المأمومين. ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم - 00:14:06ضَ

يقول ايه من قراءة سورة الانعام في الركعة الاخيرة في الليلة السابعة لماذا؟ لان الانعام واذا اخذ كل ليلة جزء ليلة السابعة هي الانعام ليه يضعون فيه ست مئة مئة وستة وسبعين - 00:14:26ضَ

في وقته تفضل ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهالتهم في الصبح يوم الجمعة سجدة غير سجدة الف لام ميم تنزيل قاصدا ذلك وانما السنة قراءة الف لام ميم. تنزيل في الركعة الاولى. وهل اتى في الثانية؟ هو يظن يظن ان ان المقصود هو السجود - 00:15:03ضَ

يقرأ مثلا سورة الانشقاق فيها سجود هو المقصود ان يوم الجمعة هو الذي يوم الجمعة هو الذي كلها في خلق الانسان وفي اهوال يوم القيامة وفي اليوم الاخر هذا هو الهدف - 00:15:38ضَ

فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة اليها. منها انه اذا كان يقرأ فعرض له ريح ينبغي ان يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود الى القراءة كذا رواه ابن ابيداء ابن ابي داود وغيره عن عطاء وهو ادب حسن - 00:16:08ضَ

ومنها انه اذا تثائب امسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ قاله مجاهد وهو حسن ويدل عليه ما ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تثائب احدكم فليمسك بيده على فيه فان الشيطان يدخل رواه مسلم. ومنها انه اذا قرأ قول الله عز وجل - 00:16:25ضَ

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ونحو ذلك من الايات فينبغي ان يخفض بها صوته. كذا كان ابراهيم النخاعي رضي الله عنه يفعل. ومنها ما رواه ابن ابي داوود باسناد ضعيف عن الشعبي انه قيل - 00:16:45ضَ

اذا قرأ الانسان ان ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ايصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ومنها انه يستحب ان يقول ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ والتين والزيتون فقال اليس الله باحكم الحاكمين - 00:17:05ضَ

فليقل بلى وانا على ذلك من الشاهدين رواه ابو داوود والترمذي باسناد ضعيف عن رجل اعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي هذا الحديث انما يروى بهذا الاسناد عن الاعرابي عن عن - 00:17:27ضَ

ابي هريرة رضي الله عنه ولا يسمى روى وروى ابن ابي داوود وغيره في هذا الحديث زيادة عن على رواية ابي داوود والترمذي ومن قرأ اخر لا اقسم بيوم القيامة - 00:17:42ضَ

اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى فليقل بلى وبلى وانا اشهد. ومن قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل امنت بالله وعن ابن عباس وابن الزبير وابي موسى رضي الله عنهم انهم كانوا اذا قرأ احدهم سبح اسم ربك الاعلى قال سبحان ربي الاعلى. وعن عمر ابن الخطاب - 00:17:56ضَ

رضي الله عنه انه انه كان يقول في انه كان يقول فيها سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى فقرأ باخر بني اسرائيل ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا - 00:18:16ضَ

وقد نص اصحابنا على انه يستحب ان يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في السور الثلاث. وكذا يستحب ان يقال ما ذكرناه وما كان في معناه والله تعالى اعلم - 00:18:34ضَ

الان نقسمه الى ثلاثة اقسام هذه الاشياء التي يذكرها قراءة القرآن اذا قال اليس الله باحكم نعم ومثلا تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى وغيرها هذه الاشياء التي يزيد او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:48ضَ

مثلا اذا قرأ مرة تسبيح قال سبحان ربي الاعلى ان كانت تمرت عليه وهو في خارج الصلاة يمشي ونحو في صلاة الليل يستحب النبي صلى الله عليه وسلم كان مر بهاي التسبيح - 00:19:15ضَ

مر باية رحمة واذا مر باية عذاب استعان في صلاة الفريضة او المأموم يقول مسألة وجدتها قالوا يعني القول فيها انها جائزة وليست انها جائزة وليست لا يعتبرها سنة في من يمنع من اهل المياه - 00:19:40ضَ

لا يدخلون شيء في الصلاة ابدا وان كان شيء من اذكار غير المشروع ما يترك الصلاة ونحن نقول هذا اذكار مشروعة جائزة وهي من من الذكر من قال في الصلاة جائز - 00:20:16ضَ

الا في صلاة صلاة النقل هي السنة صلاة الليل. لو كان يصلي الضحى بايات تسبيح سبع فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام ذكر ابن ابي داود فيه خلافا فروى عن ابراهيم النخاعي رحمه الله انه كان يكره ان يتأول القرآن لشيء يعرض من امر الدنيا - 00:20:33ضَ

عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سنين. ثم رفع صوته وهذا البلد الامين وعن حكيم وعن حكيم بضم الحاء ابن سعد - 00:21:04ضَ

ان رجلا من محكمة اتى علي من المحكمة من المحكمة اتى علي رضي الله عنه محكما عليكم السلام جزاك الله خير الذين اختيروا بان يحكموا على نفس الشخص يطلب الله يأتينا بفاحشة مبينة - 00:21:19ضَ

او الا ان يأتينا بفاحشة مبينة هذه ايات مبينات يتلو عليهم ايات وبينات ومبينات كما قلت مبينات لان الايات تبين لك بينات لان الله بين المجادلة والمجادلة الممتحنة والممتحنة تخرج تتخرج على هذا المعنى - 00:21:56ضَ

سورة الممتحنة فيها امتحان والصورة الممتحنة لان هي تمتحنهم يجوز هذا هنا يقال المحكمة والمحكمة ان رجلا من المحكمة اتى علي رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال لان اشركت ليحبطن عملك. فاجابه علي كرم الله وجهه - 00:22:26ضَ

وهو في الصلاة عندي رضي الله عنه وهو في الصلاة فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الاشار الى فرق ثمانية ما بين المعكوفتين محطة بين المعكوفتين - 00:22:48ضَ

ما بين عقوبتين من شين من مسقط شين علي رضي الله عنه هذي من من ينقل عن لأنه لم يسجد لصنم قط ونشأ ثم يقول لا لانه ولد يعني في وقت الجاهلية ما ولد في الاسلام - 00:23:05ضَ

قبل قبل البعثة بس تعظيم هذا خطأ يعني اذا وصفت علي بانه الله كرم وجهك والا لا تخص الوصف رضي الله عنه والرضا اعظم الله هو الذي رضي الله عنهم - 00:23:38ضَ

وصفهم سبحانه وتعالى قال رضي الله عنهم ورضي الله عنهم رضي الله عنه سؤال يقولون لان اظهر الصائم اول شيء معشركم النبي جمعوا من هنا من هنا وجدت بعض علماء الاسلام لكن في البخاري - 00:24:01ضَ

لا وفي البخاري قال قل لا اله الا الله عند الله فقال اموت على لا في بعض الرافضة وغيرهم يجعلون عم النبي من اهل الجنة ابو لهب بعض علماء كتب في قلى الصحابة - 00:24:42ضَ

ذكر ابو لهب طالب في هو ما فيش اشكال بالنسبة لي انا كان استغربت ليه هو وضعه اعتذر للامام يعني تجد ان هو زكره. زكر ايضا رجل من مات كافرا - 00:25:15ضَ

انه من الصحابة لكن هو مسبوق خطأ في رواية فهو اتى برواية واورده في الصحابة. يمكن ترى يعني فيه بعض العلماء الذين يكتبون المسألة ومن اراد ان يبحث يبحث هذي كتب التاريخ - 00:25:38ضَ

حتى كتب التفسير واحيانا تذكر اشياء جماع يجمعون يجمعون يقولون ان من الكلى قال اصحابنا واذا استأذن انسان على المصلي فقال المصلي ادخلوا ادخلوها بسلام امنين. فان اراد التلاوة او او التلاوة والاعلاء - 00:26:03ضَ

من اراد التلاوة او التلاوة والاعلام لم تبطل صلاته. وان اراد الاعلام او لم تحضره نية بطلت صلاته والله تعالى اعلم مسألة الان عندنا مسألة القرآن على طريقة الكلام هذا لا يجوز - 00:26:32ضَ

شخص وجدته في طريق وجئت على قدمهم اوجدت شيء امامك تنزيل الايات على احوال الناس هذا لا يجوز القرآن لم ينزل لهذه الاغراض ينبغي ان يصان القرآن عن مثل هذه الاشياء - 00:26:56ضَ

شخص يعني سألك عن هذا المكان هل هو مناسب قلت له يعني وسط اعوان بين ذلك كثير يتمثلون بالقرآن هذي ذكرى الرازي وذكرها يمكن النووي ايضا ووضع الامثلة هذي وتنزيلها على احوال الناس. هذه لا تجوز - 00:27:17ضَ

نوع من السخرية ونوع من الاستهانة بالقرآن. القرآن لم ينزل من الامتهان انا شفت صورة خلفها بسم الله مجراه ليموزين موضوع العصارات انا قرأتها انا بس ما ابغى اقول لك في مصر ولا شفتها - 00:27:39ضَ

اي نعم. كاتب خلف السيارة سيارة تاكسي قلم التاكسي بسم الله مجريها وموساها فاقول لك يعني وضع الايات في مثل هذه الاشياء يرفع صوته في القراءة او يخفض او كذا - 00:28:20ضَ

تنبيه الناس مثل ما فعل عمر هذا وورد مثل هذا الفعل ايضا عن يقرأ عليه رجل وهو يصلي قال له كمان ما يرى جواز ذلك. اي نعم فصل اذا قرأ اذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب ان يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع الى القراءة - 00:28:43ضَ

ولو ولو اعاد التعوذ كان حسنا ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد قال الامام ابو الحسن الواحدي الاولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة قال فان سلم عليه انسان كفاه الرد بالاشارة - 00:29:13ضَ

قال فان اراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة. وهذا الذي قاله ضعيف والظاهر وجوب الرد باللفظ وقد قال اصحابنا اذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الانصات سنة وجب رد السلام على اصح الوجهين. فاذا قالوا هذا في حال الخطبة - 00:29:30ضَ

مع الاختلاف في وجوب الانصات وتحريم الكلام. ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالاجماع اولى. مع ان رد السلام واجب في الجملة والله اعلم يعني عندنا الان نعم تفضل - 00:29:50ضَ

واما اذا عطس في حال القراءة فانه يستحب ان يقول الحمد لله. وكذا لو كان في الصلاة وكذا لو كان في الصلاة. ولو عطس غيره وهو يقرأ في في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ ان يشمته فيقول يرحمك الله - 00:30:05ضَ

ولو سمع المؤذن قطع ولو سمع المؤذن قطع القراءة واجابه بمتابعته في الفاظ الاذان والاقامة ثم يعود في قراءته وهذا متفق عليه عند اصحابه واما اذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وامكنه جواب السائل بالاشارة المفهمة وعلم انه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء - 00:30:22ضَ

من الاذى للانس الذي بينهما ونحوه. فالاولى ان يجيبه بالاشارة ولا يقطع القراءة فان قطعها جاز والله تعالى اعلم في مسائل تعلق بادب اذا دخل وجد قارئا يقرأ هل يسلم - 00:30:43ضَ

هل للقارئ ان يرد؟ نقول نعم يرد لان رد السلام واجب اذا كان بجوارك شخص يقرأ القرآن هل اذا صليت بجواره انت سلم عليه تصافحه واللي تتركه يستمر في قراءته - 00:31:03ضَ

والسلام بعد ما ينتهي ممكن تأجل السلام فتجد بعض المصلين الان يدخل ويصلي يصلي وللشخص مد ايده وسلم واشغله وقطع عن القراءة يشتغل في صناعته انتهيت من القراءة انتهى من القراءة - 00:31:23ضَ

ولك ان تسلم وتصافحه وتسأل عنه هنا مسألة جمعة يجب الانصات لها الخطيب ولا يجوز لو ان انسانا دخل وسلم لولا ان لا يسلم بصوت عالي من سلم من يستمع خطبة ان يرد - 00:31:42ضَ

ارفع صوتك اذا عطس واحد جنبه وحمد الله ان تشمته بصوت والذي اذا عطس الانسان من الاولى ان لا يرفع صوته في اثناء الخطبة ان يحمد الله بنفسه ولا يحمد الله - 00:32:04ضَ

ولا يرفع صوته حتى يأتي بعض العوام ويحصل حديث من الخطأ المسألة الاخيرة هذي يقول الاذان الاذان الاذان اللي كان يقرأ القرآن وسمع المؤذن يقف الاذان عارض ويفوت وقته ينبغي ان ان يتابع المؤذن - 00:32:22ضَ

من باب تقديم الاولوية الاولوية نعم تفضل شيخنا لما قال والظاهر سطرين فاذا قالوا هل عندك شيخ نقص كراسيتين اذا قالوا هذا في حال الخطبة بسطرين اذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف؟ لا - 00:32:48ضَ

فاذا قالوا في نقطة رصيد عندي شفنا والظاهر وجوب الرد باللفظ كذا قد قال اصحابنا نقطتان اذا سلم الداخل في يوم الجمعة في حال وقل النبي سنة وجب رد السلام - 00:33:11ضَ

فاذا قالوا هذا هذا اصح لان عندنا وهي خطأ واذا قالوا هذا في حال الخطبة. نعم اذا قالوا هذا هو يريد القياس. فاذا قالوا هذا في حال الخطبة واذا ورد على القارئ اثم - 00:33:29ضَ

واذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم او صلاح او شرف او سن مع او سن مع صيانة او له حرمة بولاية او ولادة او غيرهما فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والاكرام لا للرياء والاعظاء - 00:33:56ضَ

فلذلك مستحب وقد ثبت القيام للاكرام من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبامره ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الاحاديث والاثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه. وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح - 00:34:15ضَ

عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي. واوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى. فمن شك في شيء من احاديثه فليطالعه يجد ما ما يزول به شكه ان شاء الله تعالى - 00:34:39ضَ

تقرأ قرآن دخل شخص اللي الداخل مثلا شخص لو بقول اذا لم يكن يقرأ فصل في احكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة. ابالغ في اختصارها فانها مشهورة في كتب الفقه. منها انه تجب القراءة في الصلاة المفروضة - 00:34:54ضَ

باجماع العلماء ثم قال مالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال ابو حنيفة رضي الله عنه وجماعة لا تتعين الفاتحة ابدا قال ولا تجب القراءة في الركعتين الاخريين. قل لي ولا تجب قراءة الفاتحة - 00:35:47ضَ

اي نعم الفاتحة الاول الصواب الاول فقد تظاهرت عليه الادلة من السنة. ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن - 00:36:11ضَ

واجمع على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والاوليين من باقي الصلوات واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة وللشافعي رحمه الله الله فيها قولان الجديد انها تستحب والقديم انها - 00:36:35ضَ

واجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والاوليين من باقي الصلوات. واختلفوا في استحبابها في الثلاثة والرابعة. والشافعي رحمه الله فيها الجديد انها تستحب على هذا والقديم انها لا تستحب. قال اصحابنا واذا قلنا تستحب فلا خلاف انه يستحب ان تكون اقل من القراءة في الاولى - 00:36:53ضَ

قالوا وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء وهل وهل تطول الاولى على الثانية فيه وجهان اصحهما عند جمهور اصحابنا انها لا تطول والثاني وهو الصحيح عند المحققين انها تطول وهو المختار للحديث للحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى ما لا يطول في الثانية - 00:37:19ضَ

فائدته انه يدرك المتأخر الركعة الاولى والله تعالى اعلم. قال الشافعي رحمه الله تدخل مسيرة جديدة عندنا مسألة ماذا يقول قراءة الفاتحة معروف انه يعني القراءة باجمال العلم القراءة يدخل فيها - 00:37:42ضَ

قراءة القرآن الصلاة هذا باجماع عندنا عند قراءة الفاتحة او قراءة اي اية شيء من القرآن ويبقى عندنا اللي هو قراءة الفاتحة عند الائمة الثلاثة انه لابد من قراءة الفاتحة - 00:38:04ضَ

الركعات الاربع او الثلاث او الثنتين لابد من قراءة ابو حنيفة يقول لا شيء من القرآن ان الله يقول فاقرؤوا ما في يقرأ شيء اي شيء من القرآن ابي حنيفة - 00:38:24ضَ

يذكرون قوله ولا تجب قراءة الفاتحة في هذه مسألة اللي هي الركعتين الاخيرتين له ان يقرأ باي شيء من القرآن ولا يقرأ بالفاتحة عند الرأي الاول انه يجب عليهم الرأي الاول - 00:38:43ضَ

الذين اوجبوا قراءة الفاتحة في ركعتين اوجبوها في جميع ركعة هي قراءة الفاتحة عندنا الزيادة على يقرأ انت صليت الضهر وقرأت الفاتحة صورة ثم الثانية نفس الشيء الثالثة والرابعة هل لك ان تقرأ بعد الفاتحة - 00:38:58ضَ

والا تركع بحثتها تبين لي الظهر ان فان قرأ صحت صلاته. لكن الاولى السنة الظهر فقد ورد في الحديث حزرنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر كان يقرأ بعد - 00:39:31ضَ

في الركعتين الاخيرتين اعتمد الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج اعتمده يقصد القديم انها لا تستحب القراءة اعتمده الامام النووي رحمه الله وعبارته وتسن سورة بعد الفاتحة الا في الثالثة والرابعة في الاظهر - 00:40:09ضَ

على الاقل صاحب وعليه فهذه من المسائل المختارة من المذهب القديم لشافعي رضي الله عنه الشيخ ابن باز اما الظهر فانه ورد في حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:42ضَ

كان يقرأ بعد وقال ما دام انه ثبت في الظهر قرأ قارئ الركعة الثالثة والرابعة ظهرا اما العصر والمغرب والعشاء لم يرد في شيء وان زاد احيانا فهذا جائز جاء ايضا عن ابي بكر رضي الله عنه - 00:40:57ضَ

كان يقرأ ربنا لا تزه قلوبنا بعد اذ هديتنا في الركعة الثالثة لا تستحب وان فعلها احيانا جاز النقل عن ابي حنيفة ثم قال نسخة عندك قراءة الفاتحة اشار الى فرق - 00:41:25ضَ

لما قال اه قال ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الاخيرتين ابو حنيفة ولا تجب قراءة الفاتحة. هل اشار الى فرق في النسخ ولا تجب قراءة الفاتحة قال ولا تجب القراءة - 00:41:49ضَ

القراءة واثنعش قال الفاتحة يعني كان يقول ولا تجب القراءة في الركعتين الاخيرتين وضع مراجع منه بس انت ايش الاشكال عندك انه يكون اعادة كلام. لو قال بس هو هو رد عليهم بالحديث. قال لا تجزي صلاتي - 00:42:12ضَ

لكن لكن هم الان النمو يحكي قول الحنفية فقط والصواب الاول ايه لكن هذه حكاية قول الحنفية لانه لو قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه وجماعة لا تتعين الفاتحة ابدا قال ولا تجب قراءة الفاتحة ولا الاسم في تكرار؟ رد عليه - 00:42:44ضَ

الفاتحة الاولى قراءة الفاتحة في الصلاة والثاني قراءة الفاتحة في الركعتين ليس فيه تكرار لانه اذا قال لا لو ان لو ان انسانا قام وصلى ولم يقرأ بالفاتحة بجمع ركعات يقرأ قرآن - 00:43:02ضَ

في صح عند ابو حنيفة عند ابي حنيفة سورة قل هو الله احد جميع الركعات صحيح عند الجمهور لا عندنا الرباعية هل في الركعة الاولى والثانية يقرأ بالفاتحة الف الراء الثالثة والرابعة يا اخوان - 00:43:19ضَ

عند ابي حنيفة لا يقرأ لو لو لم يقرأ الفاتحة خارج. والله يا شيخ محسن نتكلم عن الجمهور الثانية هي الاصح الخلاف الان في الركعتين فيها ولا لا رحمة الله عليه - 00:43:42ضَ

ذكرايا الصواب صعوبة اللفظة الاخرى الفاتحة في الركعتين. هم. لان خلاف دلوقتي بين الجمهور وبينه في استفرادها في الصلاة قراءة في الركعتين صح اللي فهمتو يا شيخ ايوب من كلام قراءة القراءة - 00:44:00ضَ

اللي فهمته يعني ابي ابي مذهب ابي حنيفة ما علي من المذهب ذهب ابي حنيفة رحمة الله عليه انه لو لم يقرأ الإنسان اي شيء الصلاة كاملة لا تصح صلاته - 00:44:27ضَ

هذا واحد لو قرأ اي شيء غير الفاتحة تصح صلاته لو لم لو قرأ في الركعتين الأولتين من القرآن اي اي شيء من القرآن ولم يقرأ شيء في الركعتين الأخيرتين - 00:44:40ضَ

هل تصح صلاة او لا ايه اللي فهمته من الكلام هنا من هذي النسخة؟ انه انه تصح تصح الصلاة يعني لو قرأ في الثنتين الاولتين من الظهر ولم يقرأ في الثنتين الاخيرتين - 00:44:53ضَ

صحت صلاته هذا اللي فهمته هذا عند ابي حنيفة هذا اللي فهمته؟ هذا اللي فهمته انت عند ابو حنيفة هذا من من هذي النسخة؟ من هذي النسخة؟ ايه. النسخة اللي عندي لا - 00:45:06ضَ

تعطي معنى اخر وهو هل يجب على من يصلي عند جمهور موب عند ابي حنيفة اذا قال اذا قرأ في الاولى والثانية الفاتحة هل له ايضا يجب عليه في الثالثة والرابعة فتحة - 00:45:17ضَ

لكن ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الاخيرتين مقال قال يعني يعود لابو حنيفة لانه لو لو قدرناه ان الجمهور لا صار يعني اعود الى غير مقدرة مبهم فيه شيء من الابهام - 00:45:29ضَ

يكون وقال ابو حنيفة وجماعة ولا تجب قراءة القرآن كذا قراءة القراءة. ولا تجب القراءة في الركعتين الاخيرتين. ايه ترى ممكن هذا قليل تصدق؟ الهداية رجعنا هذا حق المرغني. ايه - 00:45:59ضَ

هو اللي شرحه اه عندنا قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله تعالى واذا ادرك المسبوق مع الامام الركعتين الاخيرة الاخريين من الظهر او غيرها ثم قام الى ثم قام - 00:46:19ضَ

والى الاتيان بما بقي استحب له ان يقرأ السورة قال الجماهير يقصد يعني بعد الفاتحة بناء على مبنية على مسألة هل ما ادركه هل ما ادركه يعتبر اول صلاته ولا اخر صلاته - 00:46:44ضَ

هذا مبني عليه كانت اه ما ادركه تعتبر هي اول صلاة له يقرأ يظهر والله اعلم ان ما ادركه الامام واول صلاة انك اذا اذا دخلت ركعة واحدة الركعة الثالثة مع الامام - 00:47:05ضَ

وسيجلس التشهد اذا سلم بالركعة الثانية لك انت والثالث اتشهد اصبحت جلست ثلاث مرات بيكون اه سوف تصبح الركعة الاولى اللي هي انت الزمت نفسك في التشهد مع الامام هي الاصل فيها انك لا تجسد لا تجلس - 00:47:29ضَ

هي الاولى بالنسبة لك لكن لو كانت قظاء اصبحت الركعة التي تقضيها الثانية بالنسبة لك صحيح ان ان يدخل مع الامام في اول صلاة اي نعم صح حديث ما فاتكم؟ فصلوا. فصلوا. وفاتكم - 00:47:54ضَ

رواية فاقضوا هذا الخلاف بين بعضهم قال المذهب انه قضاء اذا قالوا اذا قام يستفتح ويقرأ سورة بعد الفاتحة. ايه الاولى انه تعتبر واذا قام المغرب يقولون هذا خارج. هذا خارج محل النزاع لانه يقول ان انه لو جلس - 00:48:37ضَ

يعني الزم بها اهل المذهب قالوا لانه لو لم يجلس بعد ما صلى ركعة بعد الامام اذا اخل بهيئة الصلاة اصبحت فاصبحت جلوس. ايه. عدم جلوس جلوس. ايه فلذلك هذه مسألة اذكر الشيخ ابن قاسم - 00:49:06ضَ

نقل فيها اتفاق سواء من الذين قالوا قضاء او اتمام اتفقوا انه ما يجوز الجماهير من اصحابنا هذا على القولين هذا على القولين وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الاخريين. واما على الاخر فلا والصواب الاول لان لا تخلو صلاته من سورة والله تعالى اعلم. هذا حكم الامام - 00:49:25ضَ

والمنفرد واما الامام فان كانت الصلاة سرية واما واما المأموم فان كانت الصلاة سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة. وان كانت جهرية فان كان يسمع قراءة الامام كره له - 00:49:49ضَ

قراءة السورة وفي وجوب الفاتحة قولان اصحهما تجب والثاني لا تجب. وان كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة احباب السورة وقيل لا تجب الفاتحة وقيل تجب ولا تستحب السورة. والله تعالى اعلم. وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الاولى من صلاة الجنازة. اما قراءة - 00:50:03ضَ

الفاتحة في صلاة النفل فلابد منها واختلف اصحابنا في تسميتها في تسميتها فيها فقال القفال تسمى واجبة قال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا وقال غيرهما تسمى ركنا وهو الاظهر والله تعالى اعلم - 00:50:25ضَ

والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن فان لم يحسن اتى بقدرها من الاذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما فان لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركعه الله تعالى اعلم - 00:50:44ضَ

عند الحنفية ما يقرأ الفاتحة ترى الركعة الاولى في ممكن جاني باكستان انا كنت اشرح لهم صلاة الجنازة يكبر ويستفتح دعاء الاستفتاح ويكبر ويصلي صفة او ترك مستحب مثل هنا لانهم يقولون باستحباب الفاتحة - 00:51:01ضَ

هذا المشروع في صلاة الجنازة. لا اقصد صلاة الجنازة اقصد الصلاة العادية الاحناف الذي اعرف انهم يقولون باستحباب الفاتحة ولكنهم يقولون لا لا تجب. ايه اذا قرأت الفاتحة يقول اقرأ ما فيه من القرآن - 00:51:54ضَ

وهم يقولون لو ان شخصا لم يقرأ الفاتحة صحته لكن في صلاة الجنازة لا يقولون. لا لا لا غير مشروع ما فيه ما فيه فاتحة ولا قراءة قرآن بقول لك ايه - 00:52:10ضَ

قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. ركن او مستحب المذاهب الاربعة جميعا لما ورد عن ابي حنيفة المحققون من اصحاب ان الفاتحة واجبة في قراءتها في صلاة الجنازة التي بعدها فقط - 00:53:17ضَ

يقول عجيب هذا الذي جرى عليه عمل كافة المالكية في بلدنا الجزائر ربما سائر المغرب انهم لا يقرأون الفاتحة في صلاة الجنازة كونها عندهم غير مشروعة يعتبرون هذه الصلاة مجرد دعاء - 00:53:37ضَ

دعاء فهم يدعون له بعد كل تكبيرة. هذا هو عملهم في صلاة الجنازة ويتأولون وسلم لا صلاة الا بفاتحة كتاب ونحوه خاصة بذات الركوع والسجود قال مالك اجتهدوا للميت اجتهد الميت في الدعاء وليس في ذلك حد - 00:54:12ضَ

على الجنازة هذا في تهريب المدونة هذا مذهب مالك واصحابه في سورة الفاتحة مكروهة الجنازة يقول بقي تحقيق المذهب الصحيح في حكم قراءة الفاتحة في جنازة ظواهر النصوص تدل على الامر بها. في كافة الصلوات ولم ولم تخص - 00:54:34ضَ

دون غيرها بلفظ الصلاة في حديث عامة روى الشيخان عن عبادة دخل عند دخل معنا ابو الامام مالك انا اقول لك انا مرة تشرح في جامع الراجحي يكبر ويقرأ الفاتحة - 00:55:13ضَ

شخص واحد قالوا لا دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح الكتب بس دي اصلا اترك البقية. ولا ولا يعرف شيئا. صحيح البخاري ويأتي به ليستدل بما فيه من مزج قال هذا اما حديث ضعيف او مسوء - 00:55:47ضَ

ابو خليفة هو صحيح. هو صحيح منسوخ ونحفظها نحفظ الجلد الجلد الشيخ الله المستعان اصل لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة فقد ثبت في الصحيحين بين السورتين تحت مكتوب في ظاد سور - 00:56:39ضَ

هنا قال ولا بأس بالجمع بين السورتين في ركعة واحدة يظهر ان اللي عندك او لا ان الحديث هذا ابن مسعود يدل على اكثر من ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:57:10ضَ

يقرن بينه يقرن بينهن تذكر عشرين سورة من المفصل كل كل سورتين في ركعة. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة اصل اجمل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ المفصل في ركعة - 00:57:36ضَ

من حجرات او من قاف في الفرض في الليل. نعم. لكن في الفرض هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مثبت عن الصحابة الثلاث صور هذا نادر الرجل الذي كان - 00:57:53ضَ

الصورة ومعها قل هو صليت بالناس قرأت سورتين صلاة المغرب لا ما استنكروا ولا قالوا شي في شيء غريب عندنا كلمونا بلغة العيون اي نعم احيانا اصل اجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر - 00:58:25ضَ

وهذا مستحب للامام والمنفرد بما ينفرد به منها. واما المأموم فلا يجهر فلا يجهر بالاجماع يسن الجهر في صلاة كسوف القمر. ولا ولا يجهر في كسوف الشمس يجهر في الاستسقاء ولا يجهر في الجنازة اذا صليت بالنهار. وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار. ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من - 00:59:07ضَ

بين العيدين والاستسقاء واختلف اصحابنا في نوافل الليل فالاظهر انه لا يجهر. والثاني يجهر والثالث وهو اختيار البغوي. يقرأ بين الجهر والاسراء وفاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار او بالنهار فقضاها بالليل فهل يعتبر في الجهر والاسرار وقت الفوات ام وقت القضاء في وجه - 00:59:31ضَ

لاصحابنا اظهره ما الاعتبار بوقت القضاء ولو جهر في موضع الاصرار او اسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو لسه اهو. واعلم ان الاصرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الاذكار هو ان يقوله بحيث يسمع نفسه. ولابد من نطقه بحيث يسمع نفسه - 00:59:51ضَ

اذا كان صحيح السمع ولا عارض له فان فان لم يسم فان لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من فان لم يسمع نفسه يسمع نفسه لم تصح قراءته هنا - 01:00:11ضَ

بلا خلاف المسألة اللي هنا الان مسألة الجهر والسر في القراءة السرية او القراءة الجهرية وذكر حصر الصلاة الجهرية والسرية ويعني واضح المسألة كلها لكن عندي مسألة وهي لو ان انسانا فاتته صلاة العشاء او المغرب او الفجر - 01:00:27ضَ

هل يجهر تا واحد داخل من سيدي هل يجهر ولا يسر المسألة الثانية المرأة في بيتها الصلاة الجهرية الفجر المغرب والعشاء تجهر السر في جميع الصلوات الخمس بحثتها جاني واحد قبل فترة - 01:00:51ضَ

رأي الشيخ ابن باز يشوش آآ المرأة المرأة تجهر الفجر ما لم يوجد رجال اجانب عندها صلاة العشاء والمغرب ولا تشوش على من كان دائما واخرى البعض مطلع المرأة ليس لا يستحب - 01:01:17ضَ

تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الامام شيء فليصفق سبحوا الرجال اصلا هذا الاصل انها تسر في جميع ما يستحق بان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا - 01:02:00ضَ

انا مرة سألني واحد قال لي انا مسجد صوتي صوتك ما في احد يسمعك بعضهم قال لا ان المسألة الاخيرة اللي هي آآ عدم تحريك لسانه وشفتيه في الصلاة القلب - 01:02:21ضَ

كنت اشرح الجامعة واحد كبير شوي قال انا والله من زمان بس ما يحرك قريب من الاجتماع الا بتحريك لسانه وشفتيه ولذلك يعني من الاحكام الشرعية لا يتلفظ بلسانه لا تعتبر. لو انه طلق انسان - 01:03:18ضَ

هذا حديث النفس وطلق امرأته بدون ان يتلفظ نفس هذا واعتق عبده زيادة عند عند الجمهور بشكل عام اه ان اللسان ايضا لا يكفي في شيء من الصوت يسمع نفسه - 01:04:08ضَ

اظن اظن قليل اللي يخالف هذا اللسان والشفتين من يسمع ولا يسمع هذا شيء ثاني يترتب هل يسمع ولا يسمع اذا حرك لسانه وحرك شفتيه معناته انه انه اظهر الحروف - 01:04:35ضَ

ما دام اظهر الحروف نقصد في الصلاة اني اذكر يعني يسمع نفسه مذهب الجمهور وانه يشترط يسمع نفسه حتى حتى تعتبر قراءة هذا المذهب. هذا مذهب ارسل لي واحد مقطع - 01:04:53ضَ

الرحمن الرحيم هذا خلاف احيانا اذا ركع اذا ركع والصف معه الله اكبر رفع من الامام رفع الامام من الركوع في اطراف الصف من هنا. ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد بصوت عالي - 01:05:16ضَ

بعضهم ترى مزعج انا شفت تحيات وكذا. انا اعيد التحيات مرتين ثلاثة يشوش عليك يشوش لكن اظن حتى يمنعون من هذا لكن المقصود هو اللي يكون فيه يسمع نفسه. يسمع نفسه بحيث انه ما يشوش. ايه - 01:06:01ضَ

لا اظنهم حتى يشترطون اسماع لا يقصدون باسماع النفس اللي هو اسمع الكلام انه يسمع وش جالس يقول وانما يكون لي صوت. نبرات كانت اشبه بالهمهمة يعني انهم يشترطون هذا - 01:06:24ضَ

اصل قال اصحابنا يستحب للامام في الصلاة الجهرية ان يسكت اربع سكتات في حال القيام احداها بعد تكبيرة الاحرام ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون والثانية عقب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين اخر الفاتحة وبين امين. لئلا يتوهم ان امين من الفاتحة - 01:06:47ضَ

الثالثة بعد امين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بينها يفصل بها بين القراءة وبين تكبيرة الهوي الى الركوع فصل فصل يستحب لكل قارئ في الصلاة كان في الصلاة كان او في غيرها اذا فرغ من الفاتحة ان يقول امين. والاحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة - 01:07:15ضَ

وقد قدمنا في الفصل قبله انهم انه يستحب ان يفصل بين اخر الفاتحة وبين امين بسكتة لطيفة ومعناه الله ومعناه اللهم استجب وقيل كذلك فليكن وقيل افعل وقيل معناه لا يقدر على هذا احد سواك وقيل معناه لا تخيب رجائنا وقيل معناه الله - 01:07:42ضَ

اللهم امنا بخير وقيل هو طابع طابع هو طابع الله تعالى على عباده يدفع به عنهم الافات. وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها. وقيل هو اسم من اسماء الله تعالى وانكر المحققون والجماهير هذا - 01:08:04ضَ

وقيل هو اسم عبراني معرب قال ابو بكر الوراق هي قوة للدعاء واستنزال الرحمة وقيل غير ذلك. وفي امين لغات قال العلماء افصحها امين بالمد وتخفيف الميم والثانية بالقصر وهاتان لغتان مشهورتان - 01:08:24ضَ

والثالثة امين بالامالة مع المد الواحدي عن حمزة والكسائي والرابعة بتشديد الميم مع المد وحكاه الواحدي عن الحسن والحسين بن الفضل قال وتحقيق ذلك ما ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه انه قال معناه قاصدينا نحوك وانت وانت - 01:08:46ضَ

من من من وانت اكرم من ان تخيب قاصدا هذا كلام الواحدين وهذه الرابعة غريبة جدا وقد عدها اكثر اهل اللغة في لحن العوام. وقال جمعت من اصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته - 01:09:09ضَ

قال اهل اللغة حقها في العربية الوقف لانها بمنزلة الاصوات فاذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين كما فتحت في اين؟ وكيف ولم تكسر بثقل الكسرة لثقل كسرة بعد الياء الكسرة هل يصح لها وجه - 01:09:26ضَ

وفقا للكسرة. انا ما فهمت في الاخير هذا والرابعة قال تشديد الميم فسرها جعفر قال امين يعني قاصدين قصدي. ولا امنا من البيت الحرام ما يبدون والان مين البيت الحرام - 01:09:48ضَ

لكن الثلاثة الاولى يا شيخ امين بالمد وتخفيف الميم مع اول قصر امين قل امين الثالثة بالامالة امين امين يا شيخ هل هي امين؟ امين امين امين مين امين امين - 01:10:15ضَ

قال اهل اللغة حقها في العربية الوقف لانها بمنزلة الاصوات فاذا وصلها فتح النون التقاء الساكنة كما فتحت في اين وكيف ولم تكسر. لثقل الكسرة بعد بعد الياء. هنا يا شيخ عندنا الكسرة - 01:10:46ضَ

او تنون الثقل في ثقلين الكسرة نومت؟ خلاص هذا مختصر ما يتعلق بلفظ امين وقد بسطت القول فيها بشواهد وزيادة الاقوال في كتاب تهذيب الاسماء واللغات. قالوا العلماء ما شاء الله يعني - 01:11:03ضَ

يجمع الاسماء واللغات في تهذيب الاسماء اعطاه الله سبحان الله العظيم حتى في مؤلفاته سبحان الله العظيم فيها بركة رياض الصالحين النووية كم حفظها من شخص شرحتها من شخص عمتين - 01:11:32ضَ

انا اذكر واحنا صغار متقدمين يعني اذا حفظت ثلاثة الاصول قالوا تحفظ الاربعين عمر زيد على عشرة قال العلماء ويستحب التأمين في الصلاة للامام والمأموم والمنفرد ويجهر الامام والمنفرد بلفظ امين في الصلاة الجهرية واختلفوا في جهر المأموم فالصحيح انه - 01:12:13ضَ

يجهر والثاني لا يجهر والثالث يجهر ان كان جمعا كثيرا والا فلا. فالاول ويكون تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين فمن وافق - 01:12:46ضَ

تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه من ذنبه. واما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا امن الامام فامنوا فمعناه اذا التأمين قال اصحابنا وليس في الصلاة موضع يستحب ان يقترن قول المأموم بقول الامام الا في قوله امين - 01:13:04ضَ

واما في الاقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. اي نعم يتابع ما يوافق لا في الركوع ولا في السجود من الاشياء اللي اصلا في السجود نقف السجود بيدخلنا في سجدات طويلة وكلام - 01:13:25ضَ

كل احكام السجود طويل جدا. فما ودنا نأخذ ونقف مستحيل ها؟ عايزين نخلص الكتاب كتاب مكتب اخر ننجزه ما اريد ان نستعجل اهلا نأخذ يعني قدرنا واخذنا ان شاء الله حوالي ان شاء الله - 01:13:54ضَ

عشرين صفحة ووقفنا يعني. لو لو قرأناها باستعجال كان خلصنا من شوي. ايه كل شوي نقف نبحث مسائل بعد. استفدنا منها هذا المجلس الثاني عشر اليوم تسعطاش خلاص نقف عند - 01:14:32ضَ

السجود - 01:14:59ضَ