الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
23- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
قال المالك رحمه الله ولا في حش الحش في الاصل هو صيران النخل سير النخل يعني اليابس من النخل ويطلق الحش على البستان ويطلق على البستان ثم ثم نقل هذا المعنى الى مكان قظاء الحاجة. لانهم كانوا اذا ارادوا قضاء حوائجهم يذهبون الى - 00:00:00ضَ
الاماكن والبساتين لاجل ان يستتروا يقول لا تصح في حش بضم الحاء وفتحها حش وحش قال وهو المرحاض وهو المكان المعد لقضاء الحاجة المكان المعد لقضاء الحاجة الدليل على عدم صحتها نقول اذا نهي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام فقال الارظ كلها مسجد الا - 00:00:26ضَ
والحمام فاذا نهي عن الصلاة في الحمام الصلاة في المرحاض من باب من باب اولى هذا من حيث الدليل من حيث التعليم او الحكمة نقول هنا حكمتان حكمة معنوية وحكمة حسية - 00:00:55ضَ
اما الحكمة المعنوية فلان الحش او المرحاض مأوى الشياطين مأوى الشياطين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وهذا امر معلوم ولذلك ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الانسان اذا اراد ان يقضي الحاجة ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث - 00:01:16ضَ
هذه علة معنوية. اما العلة الحسية فلان الحش او المرحاض لا يسلم من النجاسات غالبا لا يسلم المندسات غالبا. اذا هنا دليل وتعليم. اما الدليل فهو القياس على النهي عن الصلاة - 00:01:38ضَ
في الحمام واما التعليم لذلك فعللنا بعلتين علة معنوية وعلة حسدية. المعنوية انها مأوى للشياطين فلا يليق ان يصلي الصلاة وهي افضل العبادات وافضل الذكر في هذا المكان الذي هو مأوى للشياطين - 00:01:57ضَ
واما العلم الحسية فلانها لا تسلم غالبا من النجاسات طيب ولهذا قال المؤلف ولا في حمام الحمام والمكان المعد للاغتسال. المغتسل ليس الحمام ما هو معروف عندنا مكان قضاء الحاجة. لا الحمام عند الفقهاء - 00:02:17ضَ
الحمام فالمراد المغتسل والان بعض البلاد الى الان يوجد فيها حمامات لا تصح الصلاة في الحمام ايضا يقول داخله وخارجه ما يتبعه في البيت لماذا؟ نقول اولا لقوله عليه الصلاة والسلام الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام - 00:02:37ضَ
وهذا نص وثانيا ايضا فيه علة معنوية وعلة حسية الة معنوية والا حصرية لكن اعلموا ان هذه الاماكن كلها هذه الاماكن على المذهب العلة فيها تعبدية العلة في المقبرة والحش والحمام وما اشبه ذلك. يقول اذا قيل لماذا نهي عنه؟ على المذهب تعبدية. لا يعقل معناها - 00:03:01ضَ
لكن نقول هي معللة او هناك او هناك هناك علة ما هي العلة؟ نقول علة معنوية وعلة حشدية علة معنوية وعلة حسية. اما العلة المعنوية فلانها مأوى للشياطين حمامات مأوى للشياطين - 00:03:24ضَ
ولذلك تكشف فيها العورات واما العلة الحسية فهي التشويش لان الانسان اذا صلى في هذه الاماكن المغتسلات فقد يمر به من هو كاشف عورته. وقد يسمع لغطا ورفعا للصوت وما اشبه ذلك. فتتشوش عليه صلاته. ولا يضبط - 00:03:43ضَ
كما ينبغي وربما ايضا نضيف امرا اخر وهي انها قد لا تخلو من النجاسات مع ان هذا قد يعارض اذا عندنا حكمتان او علتان معنوية وهي انها مأوى للشياطين لانها محل كشف العورات - 00:04:06ضَ
وعلة حسية وهي تشويش تشويش. طيب يقول واعطان ابل جمع عطن ولهذا قال واحدها عطن في فتح الطاء وهي المعاطي جمع مع طين جمع ماض المعاطن جمع ماض اعطان الابل ايضا هذا من المواضع التي - 00:04:23ضَ
نهي عن الصلاة فيها. اعطان الابل والدليل على ان الصلاة فيها لا تصح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في قيل له ان اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وقيل ان يصلي في مرابض الابل؟ قال لا - 00:04:46ضَ
قال لا وهذا دليل على النهي والاصل في النهي التحريم وعدم الصحة طيب ثانيا ما هي هذه المسألة؟ اولا دليل عرفناه. ثانيا ما المراد باعطان الابل قيل المراد باعطان الابل مباركها - 00:05:03ضَ
بعد شربها المكان الذي تبرك فيه بعد الشرب هذا يسمى عطن فالابل من عادته انها اذا شربت الماء تقدمت قليلا ثم بركت ويسمى الى الان عطنت الابل موجود ماذا تسمونه - 00:05:23ضَ
ماذا يسمى بالتشاد بالعربية بلغتكم نعم تشرب في الابل ثم تجلس بعده لا مو بالمكان الماء اذا شربت ذهبت قليلا ثم بركت ماذا يسمى نعم طيب اذا قيل ان المراد بالمعاطي الابل هي ايش؟ مباركها بعد شربها - 00:05:48ضَ
الاماكن التي تبرك فيها بعد الشرب وقيل ان المراد بالمعاطل مباركها مطلقا فكل مكان تبرق فيه فهو ماضي وقيل معاطن الابل ما ذكره المؤلف واختاره الامام احمد ما تقيم فيه وتأوي اليها ما تقيم فيها وتأوي اليه يعني المراح - 00:06:21ضَ
المراح ومعروف المراح ان المكان الذي تأوي اليه وتنام فيه. اذا عندنا ثلاثة اقوال في المراد بمعاطي الابل انها المبارك بعد الشرب. وقيل المبارك مطلقا. وقيل ما تقيم فيه وتأوي اليه. والصحيح ان المعاطن - 00:06:45ضَ
شامل لهذه الامور الثلاثة للجميع للجميع لان كل هذه الاماكن تسمى في اللغة معطي. واذا لم يرد تخصيص لكلمة معط فاننا نرجع الى مقتضى اللغة. ومقتضى اللغة يشمل هذا وهذا - 00:07:02ضَ
يشمل هذا وهذا. لكن هل يدخل في المعاطن ما تمر فيه او تقف عنده لعارظ؟ لا لا يدخل تقف فيه او تمر به وتجلس جلوسا يسيرا لعادة فهذا لا يدخل في المعاقب. فمثلا الابل لو كانت تمشي واثناء مشيها - 00:07:19ضَ
وجلست يسيرا ثم مشت. لا نقول ان الصلاة لا تصح في هذه البقعة. لان هذا الجلوس جلوس عارض. اذا ما تمر به ما تمر فيه او تقف فيه للاكل العلف فانه لا يدخل في اسم المعطن. لا يدخل في اسم المعطن - 00:07:41ضَ
هذي مسألة المسألة الثالثة اي ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في معاطل الابل هي الحكمة النجاسة ان معاطل الابل نجسة وهذا مبني على ان كل البهائم ولو مأكولة انها نجسنا. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله - 00:08:02ضَ
على ان فضلات البهائم كلها نجسة من بول وعذرة وما اشبه ذلك ولكن هذا القول ضعيف يضعفه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الصلاة في مرابط الغنم اجاز الصلاة بالغنم - 00:08:26ضَ
ولهذا لما قيل ان اصلي في مرض الغنم؟ قال نعم صلوا فيلزم على قولهم صحة الصلاة في الموضع النجس. ولا احد يقول بهذا فاما ان تقولوا بالطهارة واما ان تقولوا بعدم - 00:08:47ضَ
صحة الصلاة ولا احد يقول بعدم صحة الصلاة مع مع كون النبي عليه الصلاة والسلام يصحح الصلاة فيها واضح؟ طيب وايضا يدل على وثانيا ان نقول ان فضلات البهائم المأكولة كلها طاهرة - 00:09:00ضَ
قولها وروثها ومنيها وكل ما يخرج منها طاهر. طاهر ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم العرينيين ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها ايضا هذا ليس عنه جواب - 00:09:17ضَ
ربما يكون ظرورة لكن ليس هناك ظرورة الى شرب ها البول اذا العلة او التعليم بان العلة هي النجاسة قول ايش؟ ضعيف. وقيل ان العلة في ذلك انها ربما نفرت والانسان يصلي - 00:09:35ضَ
فشوشت عليه صلاته ربما تنفر اذا صلى الانسان فتشوش عليه صلاته وهذه العلة ايضا فيها نظر لانها لانها تنتفي فيما اذا لم تكن موجودة. ونحن نقول لا تصح الصلاة فيها سواء وجدت الابل ام لم ام لم توجد - 00:09:55ضَ
يعني هذه العلة مسلمة فيما اذا كانت الابل موجودة لكن لو كانت الابل خارجة نقول ايضا لا تصح مع ان مع ان العلة معنى الحكم موجود اذا هذا ايضا ضعيف - 00:10:15ضَ
وقيل العلة انها مأوى للشياطين ان مرابض الابل مكان تأوي اليه الشياطين ولذلك روى ولذلك قال النبي ولذلك اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان الابل خلقت من الشياطين انها خلقت من الشياطين وليس المراد خلقت من الشياطين ان الشياطين والجن لا - 00:10:31ضَ
لكن المراد ان من طبيعتها الشيطنة فلا يبعد ان يكون الشيطان مقارنا لها. ومصاحبا لها فعليه لا ينبغي للمرء ان يصلي في مكان هو مأوى الشياطين معقول الشياطين وهذا القول هو الصحيح - 00:10:54ضَ
ان العلة او الحكمة في النهي عن الصلاة في في اعطان الابل انها خلقت من الشياطين الشياطين مقارنة لها ومصاحبة لها فاذا صلى في هذا المكان صلى في مكان تأوي اليه الشياطين - 00:11:15ضَ
يقول رحمه الله ولا في مغصوب. يعني ولا تصح الصلاة في مغصوب والعلة على المذهب تعبدية طيب الدليل على عدم صحة الصلاة على في المرصوب نقول الدليل على ذلك من القرآن والسنة - 00:11:33ضَ
قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والغصب اكل للمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام - 00:11:53ضَ
كحرمة يومكم هذا الى اخره والغصب اخذ للمال فهو حرام وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه هذه الادلة تدل على ان تدل على تحريم الغصد - 00:12:14ضَ
فاذا صلى في هذا المكان فقد صلى في مكان محرم ولا مباح محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا هو تقرير المذهب في عدم صحة الصلاة في المكان المغصوب - 00:12:35ضَ
ما هو الدليل الدليل الايات او النصوص الدالة على تحريم ما للغير فاذا صلى في هذا المكان فقد صلى في مكان محرم محرم وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود - 00:12:53ضَ
مردود طيب اذا لا تصح ما هو الغصب؟ ما المراد بقوله ولا مغصوب الغصب الغصب هو ما اخذ قهرا بغير حق اخذ الشيء قهرا بغير حق هذا هو الغصب ويدخل في ما سرق المسروق - 00:13:13ضَ
ويدخل في الغصب ايضا ما اخذ بدعوى باطلة. كل هذا مثل حكمه حكم اذا نقول قاعدة عامة كل ما اخذ من مالكه بغير حق فلا تصح الصلاة فيه. سواء اخذ عن طريق الغصب او السرقة او الدعوة الباطلة - 00:13:34ضَ
او الدعوة الباطلة مفهوم فلا تصح الصلاة في المقصود. وعرفتم الدليل على المذهب فلو صلى فلو غصب ارضا وصلى فيها فصلاته باطلة غير صحيحة لانه ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا - 00:13:56ضَ
وذهب الائمة الثلاثة مذهب ابي حنيفة ومالك الشافعي الى صحة الصلاة في المكان المقصود المكان المرصوب وقالوا ان عندنا امرا ونهيا الامر الانسان مأمور بالصلاة والنهي نهي عن الغصب وعندنا امر ونهي. ما هو الامر؟ ان المكلف اذا حظرت الصلاة فهو مأمور بها - 00:14:14ضَ
والنهي انه نهي عن الغصب. وهذا النهي عن الغصب ليس خاصا بالصلاة فلم يقل لا تصلوا في وانما قال لا تغصبوا سواء غصبتم للصلاة او لغير الصلاة اذا الجهة جهة الامر منفكة عن جهة النهي - 00:14:47ضَ
ومعلوم انه اذا انفكت الجهة العبادة صحيحة. العبادة صحيحة. وهذا القول هو الراجح. ان الصلاة في المكان المغصوب صحيحة لكن مع الاثم فعلى هذا لو غصب ارضا لو غصب ارضا وصلى فيها فصلاته على المذهب - 00:15:09ضَ
باطلة غير صحيحة وعلى القول الثاني صحيح. يقول رحمه الله ومجزرة ومزبلة وقارعة الطريق مجزرة المجزرة محل الجزارة او محل بيع الجزر المجزرة محل الجزارة يعني المحل الذي تذبح فيه البهائم - 00:15:35ضَ
ايضا لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة فيه لماذا؟ قالوا لان المجزرة لا تخلو غالبا من الدماء النجسة لان الدماء التي تكون في المجزرة ماء مسفوحة. والدم مسفوح نجس بالاجماع - 00:15:57ضَ
بالاجماع فقالوا ان المجزرة لا تصح الصلاة فيها. اولا لانها لا تخلو من النجاسات من الدماء وثانيا ايضا انه لا يليق بالانسان ان يصلي في هذا المكان القذر الذي هو محل الدماء النجسة - 00:16:14ضَ
طيب والثاني يقول مزبلة. المزبلة مكان القاء الزبل يعني يعني القمامة الاماكن التي تلقى فيها الزبل او الزبل وهي القمائم ايضا يقول لا تصح الصلاة فيها لماذا؟ قالوا اولا المجزرة فيها حديث وهو حديث ابن عمر نهى ان يصلى في سبعة مواطن الى اخره - 00:16:36ضَ
هذا دليل عندهم والتعليل بالنسبة للمجزرة عرفتموه. بالنسبة للمزبلة قالوا ان المزبلة قد لا تسلم من النجسات هذا واحد وثانيا انه لا يليق ان يصلي في المزبلة التي هي مكان القاء القاذورات والانتاب - 00:17:01ضَ
لا يليق به ان يجعل الصلاة وهي افضل ذكر في اخس المواضع واخبثها وهي المجزرة فقالوا لا تصح طيب قارعة الطريق قارئة قارئة الطريق يعني الطريق المقروعة. يعني التي تسلكها الاقدام - 00:17:22ضَ
ايضا هذه لا تصح الصلاة وفهم من قول مؤلف قارعة الطريق ان الطريق غير المقروعة تصح الصلاة فيها الحديث عن ابن عمر وقارعة الطريق فلو كان الطريق غير مسلوكة او لا يسوقها الا النادر من الناس فالصلاة فيها - 00:17:43ضَ
لكن الطريق المقروءة لا تصح الصلاة بها السبب يقول اولا لحديث ابن عمر نهى ان يصلى في سبعة مواطن وذكر منها قارعة الطريق وثانيا قالوا ان الذي يصلي في الطريق لا يخلو اما ان يؤذي واما ان يؤذى - 00:18:03ضَ
اما ان يؤذي غيره واما ان يؤذي اما ان يؤذي غيره واما ان يؤذى من غيره فهو اما ان يؤذي الناس بحيث يحبس عنهم سلوك الطريق فيتحرج الناس من المرور وسلوك هذا الطريق اذا كان يصلي - 00:18:23ضَ
واما ان يؤذى بكثرة الاصوات وربما يمر بين يديه من يقطع الصلاة فهو لا يخلو من هاتين الحالين اما ان يؤذي غيره ويحبس غيره عن سلوك الطريق واما ان ايش - 00:18:39ضَ
ان يؤذى طيب والصحيح ان الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق الصلاة فيها صحيحة صحيحة اولا بان الحديث ضعيف. والضعيف لا تقوم به حجة وثانيا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا - 00:18:53ضَ
وهذه الاماكن من من الارض والثالث انه اذا كانت العلة في المجزرة انها محل دماء والمزبلة محل قمائم. وقلعة الطريق الاقدام الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. نقول اذا وجد الدم المسفوح لا تصح الصلاة. لان المكان نجس. اما اذا لم يوجد - 00:19:19ضَ
اما اذا لم يوجع فلا بأس واضح؟ اذا نقول المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق الصلاة فيها صحيحة. الصلاة فيها صحيحة. وان كان لا ينبغي للانسان مثلا ان يصلي في مزبلة او المقبرة او المزبلة او المجزرة اوقع على الطريق لكن كلامنا على الصحة او عدم الصحة. نقول الصلاة فيها صحيحة لان - 00:19:42ضَ
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فما الذي يخرج المجزرة والمزبلة وخارج الطريق؟ من الان لكن نشترط ماذا؟ نشترط الطهارة طهارة المجزرة وطهارة المزبلة - 00:20:05ضَ
يقول رحمه الله ولا في اسطحتها يعني اسطحة الاماكن المذكورة اسلحة الاماكن المذكورة وظاهر كلامه رحمه الله اي اسلحة تلك المواضع وظاهر كلامه ان جميع الاسطحة المذكورة لا تصح الصلاة فيها - 00:20:23ضَ
الصلاة فيها لا تصح الصلاة في سطح المقبرة ولا الحش ولا الحمام ولا اعطان الابل ولا المرصوص ولا المجزرة ولا المزبلة ولا قارحة الطريق كلها لا تصح الصلاة فيها وهذا الاطلاق فيه نظر - 00:20:44ضَ
اولا ان بعض العلماء رحمهم الله قالوا ان الصلاة على الاسطح او في اسطحتها صحيحة الصلاة في اسطحة الاماكن المذكورة صحيحة قالوا سواء قلنا ان العلة تعبدية او معقولة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اماكن معينة بعينها وذواتها. فلا نتعداها الى غيرها. فان قلنا ان العلة - 00:20:59ضَ
تعبدية التعبدي غير معقول فلا يقاس عليه يقول ان العلة فيما سبق تعبدية التعبد ليس له الا فكيف نقيس بلا عنده طيب واذا قلنا ان العلة ان العلة معقولة ان العلة في الاماكن المذكورة معقولة - 00:21:27ضَ
فهذه العلة تكون فيها لا على اصلحتها تكون فيها لا على اسلحتها وهذا اختيار موفق ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو ان الصلاة في او على اسطحة هذه الاماكن المذكورة صحيحة - 00:21:53ضَ
لان النهي انما ورد عن ايش؟ عن الصلاة في هذه الاماكن دون اصطدحتها ولا يمكن ان نلحق الاسطح في هذه الاماكن سواء قلنا ان العلة تعبدية او قلنا ان العلة معقولة. وما ذكره الموفق رحمه الله قول قوي الا في مسألة واحدة وهي مسألة المقبرة - 00:22:10ضَ
لان العلة في الاسطح موجودة العلة وهي خوف الشرك موجودة حتى في الاسطح فهل هذا نقول الصلاة على اسطح الاماكن المذكورة صحيحة صحيحة الا مسألة ايش؟ المقبرة ولا في اسطحتها اي اسطحة تلك المواضع وسطح نهر - 00:22:31ضَ
والمنع في ذلك تعبدي لما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي في في سبع مواطن نهى ان يصلى في سبع مواطن. المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله - 00:22:52ضَ
وتصح الصلاة اليها. اي الى تلك الاماكن مع الكراهة؟ طيب. يقول رحمه الله ولا في اسطحتها يعني لا تصح الصلاة في تلك المواضع التي هي المقبرة والمقبرة والحش والحمام واعطاني الابل والمقصود - 00:23:12ضَ
ولكن قلنا ان كلام المؤلف رحمه الله هنا على عمومه فيه نظر لان المسألة فيها تفصيل المسألة فيها تفسير لان بعض العلماء رحمهم الله قالوا ان الصلاة في على اسطح هذه الاماكن السابقة صحيحة - 00:23:32ضَ
صحيح وذلك لان النهي انما ورد عن هذه الاماكن في اعيانهم. والاسطح لا تلحق بها. لانه اذا كانت العلة تعبدية التعبدية فما كان تعبديا فانه لا يقاس عليه واضح طيب وان كانت العلة معقولة فهذه العلة تكون في الاماكن لا في اسلحتها - 00:23:49ضَ
وعلى هذا يقولون لا تلحق الاسطح بتلك الاماكن سطح الحمام والحش والاعطان الابل الصلاة فيها صحيحة. لانه ان كانت العلة تعبدية فلا يصح القياس لعدم امكان الالحاق. وان ان كانت العلة معقولة فهذه العلة موجودة في ذات المكان - 00:24:13ضَ
في ذات المكان بعينه وسطحه ليس كذلك وهذا اختيار الموفق رحمه الله موفق في الموني لكن قلنا يستثنى من ذلك سطح المقبرة. استثناء سطح المقبرة لان العلة موجودة وهي خوف الشرك. خوف الشرك - 00:24:38ضَ
طيب هذا واحد ثانيا الاسطح الاسطح اما ان تكون حادثة اما ان تكون حادثة واما ان تكون سابقة فان كان السطح هو السابق فلا حكم لهذه الاماكن حتى على المذهب - 00:24:57ضَ
اذا كان السطح هو في السابق مثل انسان عنده بناء بلا مثقف فجعل ما تحته حشا او حماما او اعطى الابل او مجزرة او مزبلة. فالصلاة فوق الاسطح صحيحة حتى على المذهب - 00:25:16ضَ
اذن النهي عن المذهب او عدم عدم صحة الصلاة على الاسطح اذا كانت الاسطح حادثة. اما اذا كانت هذه الاماكن هي الحادثة والاسطح سابقة فلا حكم فمثلا لو ان انسانا عنده بناء مثقف - 00:25:35ضَ
له سطح فجعل سطحه بدلا من ان يكون مستودعا جعله حسا او جعله حماما او جعله اعطان ابل او جعله مزبلة او مجزرة فالصلاة صحيحة لماذا؟ قالوا لان السطح هنا متبوع وليس تابعا - 00:25:52ضَ
انت اذا جعلت حس وجعلت له سطح فالسطح تابع لكن هنا السطح ايش؟ متبوع. فالحش هو التابع للسطح. اذا الحكم يكون للسطح. الحكم يقول السطح. اذا نقول على المذهب على المذهب الصلاة على الاسطح لا تصح متى اذا كانت الاسطح - 00:26:10ضَ
حادثة واما اذا كانت الاسطح سابقة فالصلاة صحيحة. بقينا سطح المغصوب السطح المغصوب لا تصح الصلاة عليه لا تصح الصلاة عليه وذلك فيما اذا غصب الارظ اذا غصب الارظ وسطحها - 00:26:33ضَ
مثل انسان غصب بيتا سطح البيت مغصوب ايضا فلا تصح الصلاة فيه لان الهواء تابع للقرار. لا تصح الصلاة في المغصوب لمن؟ نقول في حق الغاصب الصلاة بالمغصوب حرام ولا تصح في حق - 00:26:52ضَ
الغاصب ومن علم ان هذا المكان مقصود. اما الصلاة في في المكان المرصود وفي سطح المرصوب بالنسبة للمالك صحيح او غير صحيحة؟ صحيحة بقينا السطح. السطح سطح المقصود. ان احدثه - 00:27:09ضَ
الغاصب فالصلاة فيه لا تصح الصلاة فيه لا تصح وان كان الذي احدثه هو المالك فالصلاة فيه صحيحة الصحيحة مثال ذلك انسان غصب من شخص ارضا ارضا بنا انه فظا - 00:27:28ضَ
ثم والمالك له بيت يطل على هذا الفناء او هذا هذه الارض او الحوش المالك اخرج روشنا البلكونة او برندة وما اشبه ذلك هي في الحقيقة سطحها على هذا المكان المقصود - 00:27:47ضَ
الصلاة في هذه في هذا الروشن صحيحة بالنسبة للمالك وبالنسبة في غيره حتى الغاصب لو جاء مثلا جاء الغاصب الى المالك مثلا للتصالح وما اشبه ذلك وصلى في هذا المكان فالصلاة فيه - 00:28:06ضَ
صحيح والسبب ان هذا المكان غير مرصوب ها مفهوم المثال لا لا القرار مغصوب لكن السطح غير منصوب واضح ولا لا الانسان غصب انت عندك بيت له حوش وصبت منك الارض. الانسان جاء واستولى عليها قهرا. انت اخرجت بلكونة مثلا. سبق - 00:28:22ضَ
له سطح اسفله هذه الارض المقصودة. يقول الصلاة على هذا السطح صحيحة. لان الغصب لم يقع على هذا السطح. السطح الان الذي يدخل فيه ويخرج هو المالك واضح الان اذا سطح المغصوب ان غصب ان غصب السطح فحكمه - 00:28:53ضَ
حكم المقصود ملحق به وان لم يبسط فالصلاة فيه صحيحة سواء من الغاصب او من غيره طيب الان كم مكان ذكر المؤلف خمسة اماكن مقبرة حش حمام اعطان ابل طيب هذي خمسة واسطحتها العشرة - 00:29:16ضَ
ومجزرة ومزبلة وقارئ الطريق كم؟ ثلاثة عشر واسطحتها ستة عشر وبقينا ايضا فوق ظهر بيت الله فوق ظهر بيت الله السابع عشر وفيه ثامن عشر المكان النجس المكان النجس طيب ولكن القول الراجح في هذا في هذه المسألة ان الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها يعني التي دل عليها - 00:29:40ضَ
اولا المقبرة وسطحها وثانيا الحش وثالثا الحمام ورابعا اعطان الابل وخامسا المكان النجس هذه خمسة اماكن هي التي دلت دليل على عدم صحة الصلاة فيها وهي المقبرة وسطح وسطحها والحمام - 00:30:11ضَ
واعطاني الابل والمكان النجس وما سوى هذه الاماكن الصلاة فيه صحيحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقال عليه الصلاة والسلام الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام - 00:30:44ضَ
يقول ونعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال اي اصلحت تلك المواضع وسبق التفصيل فيها. قال وسطحي وسطح نهر والمنافع فيما ذكر عندك والمنع في ذلك وصفحناه وش بعده؟ والملعون في ذلك تعبدي - 00:31:02ضَ
والمال هنا وسطح نهر والمنع فيما ذكر تعبدي. يعني جميع الاماكن المذكورة على مذهب العلة فيها تعبدية ولكن قلنا العلة فيها معقولة وذكرناها. طيب ثم ذكر قال لما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:23ضَ
يصلى في سبعة مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله. لكن هذا الحديث ضعيف حديث ابن عمر ضعيف ثم قال وتصح الصلاة اليها. يعني الى تلك الاماكن - 00:31:41ضَ
الى تلك الاماكن وذلك بان تكون هذه الاماكن في قبلته فيصح ان يصلي الى المقبرة والحش والحمام واعطال الابل والمغصوب والمجزرة والمزبلة وقال اهل الطريق. تصح الصلاة اليها يقول اين تلك الاماكن مع الكراهة؟ وانما قال المؤذن مع الكراهة لوجود الخلاف - 00:31:59ضَ
بوجود الخلاف ولكن استطيع ان صلاة الى المقبرة لا تصح الصلاة الى القبور او الى المقبرة لا تصح بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي مرصد الغنوي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا - 00:32:25ضَ
لا تصلوا الى القبور. ولا تجلسوا عليها وهذا نهي والاصل في النهي التحريم في النهي التحريم قال هذا لا لا يجوز للانسان ان يصلي الى قبره ان يجعل يجعل بينه وبين القبلة قبرا - 00:32:47ضَ
الا يقول المؤلف ان لم يكن حائل. ان لم يكن حائل الجدار وما اشبه ذلك فان كان ثم حائل فانه في ذا الحال يصح يصح ولكن هنا مسألة هل يكفي حائط المسجد - 00:33:07ضَ
في المنع بمعنى لو كان لو كان كانت مقبرة في قبلة المسجد وجدار المسجد هو جدار المقبرة جدار المسجد هو جدار المقبرة يعني مثل هذا الجدار الان خلفه مقبرة المكان اذا صلينا فيه الان مثل قبور - 00:33:28ضَ
هل يكفي هذا في صحة الصلاة وعدم المنع قال بعض العلماء انه يكفي يكفي فاذا وجد حائل جدار فانه كاف حتى ولو كان هذا الجدار لو كان مشتركا بين المسجد وبين - 00:33:45ضَ
المقبرة طيب وقال بعض العلماء لا لا يكفي. بل لا بد ان يكون بينهما فاصل كطريق وما اشبه ذلك لان العلة وهي خوف الشرك موجودة. العلة وهي خوف الشرك موجودة في هذا - 00:34:05ضَ
وهذا القول الاخير اسلم انه لابد من وجود حائل غير الجدار يعني بان يكون بينهما طريق او اه مثلا ساقية او نهر او ما اشبه ذلك. طيب يقول وتصح الصلاة تلك الاماكن مع الكراهة ان لم يكن حائل. قال وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد - 00:34:22ضَ
ونحوها بطريق للضرورة نعم الصلاة في قارعة الطريق تقدم ان انه في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في قارعة الطريق. وذكرنا العلة في ذلك وهي ان الذي - 00:34:46ضَ
تصلي في قارعة الطريق اما ان يؤذي واما ان يؤذى اما ان يؤذي غيره في ان يمنع الناس من سلوك هذا الطريق فيؤذيهم واما ان يؤذى وذلك بالصوت والتشويش فلا فلا يضبط الصلاة كما ينبغي - 00:35:01ضَ
لكن صلاة الجنازة والجمعة والعيد تصح بالطريق للضرورة. كما لو اتصلت الصفوف مثل لو امتلأ المسجد وصلوا في قارعة الطريق فهنا تصح للضرورة ولا كراهة. قال وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي - 00:35:19ضَ
ويأتي هذا مستثنى من الصلاة في قرية الطريق. الى الان الذي يصلي على الراحلة بالطريق حقيقة الامر انه صلى في قرية الطريق وكذلك الذي يصلي يصلي فيه سفينة بمثابة قرع الطريق والذي يصلي في السيارة وهي تمشي في الطريق صلى في قارعة - 00:35:37ضَ
لكن يقولون هنا العلة منتفية العلة منتفية لان الذي يصلي على الراحلة في الطريق لا يتأتى في حقه ان ان يؤذي او او يؤذى. نعم ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها وان وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها - 00:36:00ضَ
او وقف خارجها وسجد فيها صحت لانه غير مستدبر لشيء منها. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شهر منها رحمه الله ولا تصح الفريظة في الكعبة ولا فوقها. الفريظة ان المفروضة - 00:36:26ضَ
المفروض استوت الخمس لا تصح في الكعبة ولا فوقها. والدليل على ذلك حديث حديث ابن عمر السابق وفوق ظاهر بيت الله فوق ظهر بيت الله لكن الدليل هنا حديث ابن عمر - 00:36:44ضَ
على تقدير الصحة هو في الحقيقة الدليل اخص من المدلول. اخص من المدلول وذلك لان الحديث وفوق ظهر بيت الله. ولم يذكر فيه وفي بيت الله واضح النهي النهي في حديث ابن عمر عن الصلاة فوق - 00:37:01ضَ
فوق ظهر بيت الله. وليس عن الصلاة في الكعبة. فالنهي عن الصلاة فوق الكعبة لا فيها فوقها لا فيها. واضح؟ طيب. ومعلوم انه لا يصح الاستدلال بالاخص على الاعم. العكس صحيح يعني تستدل - 00:37:21ضَ
بدليل عام على دليل خاص صحيح. لكن لا تستدل بخاص على على عام طيب قال والحجر منها الحجر معروف هو الجزء الذي اقتطع من الكعبة وذلك لان قريش لما قصرت بهم النفقة - 00:37:39ضَ
حطم من الكعبة جزءا يسمى الحطيم يسمى الحطيم يسمى الحجر. يسمى الحطيم لانه حطم من الكعبة. يعني اقتطع منها طيب والذي فيه من الكعبة بمقدار ستة اذرع ما في الحجر من الكعبة ستة اذرع ومنتهاه عند مبتدأ التقويس الحجر الان اذا ابتدأ التقوس انتهى - 00:37:57ضَ
في الحجر من البيت واضح ثلاثة اذرع ستة اذرع كم؟ نحو ثلاثة تمتر لان الذراع نصف متر تقريبا لكن ضابطه في ضابط هذا الانتهاء مبتدأ التقوس. الحجر مقوس لكن اوله مستقيم. اذا ابتدأ التقوس - 00:38:26ضَ
قوس الحجر او الجدار هذا منتهى ما في ما فيه مكان جعل هذا الذي يصلي في الحجر مما قرب من الكعبة لا تصح صلاة الفريضة فيه لانه صلى ايش؟ داخل الكعبة - 00:38:48ضَ
الدليل على عدم صحة الصلاة الفريضة في الكعبة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة فقط ولم ينقل انه صلى فريضة. صلى النافلة فقط ولم يصلي الفريضة. ولهذا قالوا تصح النافلة في الكعبة ولا تصح الفريضة في الكعبة. لانه انما صلى نفلا لا فرضا - 00:39:04ضَ
طيب الدليل على عدم صحة الفريضة عموما يعني وجهها حديث ابن حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة في الكعبة هذا يدل على تخصيص النفل عدم صحة الصلاة فوقها لحديث - 00:39:28ضَ
ابن عمر في حديث ابن عمر وقال بعض العلماء ان ان الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا ارضا ونفلا لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين انه دخل الكعبة وصلى فيها - 00:39:44ضَ
وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا الا بدليل الا بدليل وهذا القول هو الصحيح انه لا فرق في صحة الصلاة في الكعبة بين الفريضة وبين النافلة وكونه عليه الصلاة والسلام يصلي نفلا هذه قضية عين. قضية عين - 00:40:01ضَ
والاصل صحة الصلاة في كل في كل مكان. طيب يقول رحمه الله وان وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها او وقف خارجها وسجد فيها صحت لانه غير مستدبر لشيء منها. لان هذا - 00:40:19ضَ
ليس مصليا في الكعبة. المصلي في الكعبة بحيث يكون ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده كله في الكعبة لكن لو وقف على منتهاها يعني لو قدر ان الكعبة باب الكعبة فيه عتبة يسيرة - 00:40:40ضَ
وقف عندها وصار يصلي جهة الكعبة. يعني يسجد فيها لكن وقوفه خارج الكعبة يقول هناك صح الصلاة هذا معنى وان وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها كما لو كان دكة مثلا حول الكعبة - 00:40:57ضَ
صلي عليه. لكن سجوده فيها صحة. يصح لماذا؟ لان هذا ليس مصليا في الكعبة. المصلي في الكعبة هو الذي يكون قيامه وركوعه وسجوده وقعوده في الكعبة وهذا لا قال لانه غير مستدبر بشيء منها - 00:41:15ضَ
قال وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها تصح النافلة فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما سبق في الصحيحين انه صلى ركعتين في الكعبة وهذا واضح لكن المنذورة - 00:41:33ضَ
انه نذر قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين وصلاها في الكعبة هل تصح يقول المؤلف تصح والحقيقة ان قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة عدم الصحة لانه عند الفقهاء قاعدة وهي ان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب - 00:41:52ضَ
في اصل الشرع الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع ولذلك لو نذر قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين يقول يجب ان يصليهما قائما لا يجوز ان يصليهما - 00:42:16ضَ
جالسة جالسا لماذا؟ قالوا لان الواجب بالنذر كالواجب في اصل الشرع الواجب في اصل الشرع يعني يلحق الواجب بالنذر بالواجب اصل الشرط ونحن هنا اذا الحقنا الواجب بالنذر الواجب باصل الشرع قلنا - 00:42:31ضَ
تصح ولا ما تصح؟ لا تصح مفهوم ولذلك نقول قواعد المذهب هنا او قاعدة المذهب تقتضي عدم صحة المنذورة. لان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بالشرط لكن تقدم ان القول الراجح صحة الفرض والنفل - 00:42:47ضَ
يقول رحمه الله وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها لكن بشرط باستقبال شاخص منها الشاخص هو القائم يعني ان يستقبل شيئا قائما منها ولهذا قال اي مع استقبال شاخص من الكعبة - 00:43:06ضَ
ولابد ان يكون هذا الشاخص ايضا متصلا بها بها فلو صلى الى جهة الباب او على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح الانسان في وسط الكعبة فتح الباب باب الكعبة وصار يصلي الى الباب - 00:43:24ضَ
يقول هنا لا تصح صلاته لانه لم يستقبل شيئا من الكعبة هو في الكعبة لكنه لم يستقبل شيئا من الكعبة فلابد من وجود شاخص لا بد من وجود شخص يشترط لصحة الصلاة وجود - 00:43:45ضَ
الدليل قالوا الدليل فعل ابن الزبير رضي الله عنه وذلك حينما هدمت الكعبة في ايام الحجاج والزبير رضي الله عنه اعاد بناءها هدمها واعاد بناءها فكتب اليه ابن عباس امره ابن عباس ان يبني حول الكعبة الخشب - 00:44:01ضَ
من يبني خشبا حول الكعبة قال ليصلي الناس اليه ويطوف عليه وامره ان يجعل على الكعبة خشبا يصلي الناس اليه ويطوفون عليه قالوا فهذا يدل على ان المعروف عند الصحابة انه لا بد من استقبال شيء شاخص قائم - 00:44:25ضَ
شيء شاخص قائم وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه يشترط بصحة الصلاة في الكعبة ان يستقبل شيئا شاخصا ولابد ان يكون هذا الشخص متصلا ولهذا قال فلو صلى الى جهة الباب او على ظهرها ولا شاخصة متصل بها لم تصح. ذكره في المغني وفي الشرح عن الاصحاب. لان - 00:44:47ضَ
انه غير مستقبل لشيء منها والله عز وجل يقول فولي وجهك شطرا المسجد الحرام وقال في التنقيح اختاره قال في التنقيح اختاره الاكثر وقال في المغني الاولى انه لا يشترط - 00:45:14ضَ
ما هو الذي يشترط؟ الشاخص صاحب المغني الموفق يقول الاولى انه لا يشترط الشاخص لماذا؟ قال لان الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها والواجب في استقبال الكعبة ان تستقبل ايش؟ الموضع والهوى العرسة - 00:45:34ضَ
العرصة دون الحيطان. ولهذا قال تصح الصلاة على جبل ابي قبيس جبل ابي قبيس لو صلى على جبل ابي قبيس وهو الجبل المرتفع الذي فوق الكعبة الصلاة صحيحة مع ان مع انه الان حينما يصلي هل هو مستقبل الكعبة؟ لا مستقبل لاي شيء؟ لهوائها - 00:45:53ضَ
مستقبل هوائي قال وصلاته صحيحة بالاجماع قال وايضا تصح الصلاة. تصح الصلاة في موضع دون الكعبة اذا صلى في موضع والكعبة فوقه الذي يصلي مثل في قبول المسجد الحرام الان - 00:46:19ضَ
الصلاة الكعبة وتصح صلاته بالاجماع قالوا فكونه تصح الصلاة على المكان المرتفق التي الذي تكون الكعبة فيه تحته. او المكان المنخفض الذي تكون الكعبة فيه فوقه صلاته صحيح بالاجماع هذا دليل على انه لا يشترط استقبال - 00:46:36ضَ
وان الواجب استقبال الهوى واضح؟ وهذا القول القول الثاني في هذه المسألة انه لا يشترط في استقبال القبلة ان يستقبل او استقبل الكعبة ان يستقبل شاخصا منها بل يكفي استقبال الهوى - 00:46:58ضَ
بدليل صحة الصلاة على جبل ابي قميص ولكن الاستدلال بصحة الصلاة على ابي قبيس او قياس قياس ذلك على صحة الصلاة على جبل ابي قبيس فيه نظر وذلك لان الذي يصلي على جبل ابي قبيس امامه كعبة - 00:47:17ضَ
شاخصة امامه الكعبة الشاخصة فهو في الحقيقة قد استقبل شاخصا منها لكن هو ارفع منها بخلاف ما اذا لم يكن بين يديه شيء شاخص الان الذي يصلي على ابي قبيس الكعبة امامه امامه شيء شاخص. لكن هو ارفع منه - 00:47:34ضَ
بخلاف الذي ليس امامه شيء شاخص لا هو ارفع ولا ولا دهون ولذلك كان القول الراجح القول الاول وهو انه لابد في صحة الصلاة من استقبال ايش؟ شاخص منها. يقول وصححه قال في الانصاف - 00:47:54ضَ
وهو المذهب على ما اصطلحنا نعم. نعم. ويستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاه وجاهه اذا دخل فعله عليه السلام طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين اسطونتين اذا ما دخل الكعبة صلى بين العمودين عند الاسطوانة. نعم - 00:48:14ضَ
بين الاسطوانتين وجاهه يعني دخل الكعبة وصلى بين العمودين - 00:48:34ضَ