🕋 فتاوى الحج والعمرة والزيارة للإمام ابن باز -رحمه الله- مشروع كبار العلماء
التفريغ
فتوى رقم ثلاثة الاف وخمس مئة واثنين وتسعين يقول السائل نعلم ان المحرم لا يجوز له وضع الروائح العطرية. فاذا غسل المحرم بالصابون وكان الصابون من النوع المعطر وليس فعنده غير ذلك فغسل يده وكان في يده دسم او بقايا زيت وذلك يمنع الماء عن البشرة. الجواب لا يجوز له وهو محرم - 00:00:00ضَ
وهو لا يجوز له وهو محرم وهو محرم ان يغسل يديه او غيرهما من جسمه بصابون مصنوع بمسك او نحوه من انواع الطيب ويمكن ازالة ما بيده من زيت او سمن ونحوهما بغير هذا الصابون. ولو بسدر او رماد او تراب - 00:00:26ضَ