شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
23 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الرهن|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والعشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله - 00:00:00ضَ
ويمكن الرهن المجني عليه احق برقبته بسم الله الرحمن الرحيم ومن المسائل المتعلقة بالرهن سبق اولها منها اذا جنى الرهن الظاهر مثلا مملوك عبد مملوك ثم جنى على شخص من القتلة مثلا - 00:00:20ضَ
قتل شخصا عمدا عدوانا فان اولياء المجني عليه يستحقون رقبة هذا العبد الجاني قصاصا ويقدم حقهم على حق المرتهن لان حق المرتهن تعلق بذمة الراهن يرجعون الى ذمة الراهن الذي هو المدين - 00:00:52ضَ
وانما جعل الرهن وثيقة فقط اما حق المجني عليه فانه متعلق بهذا العبد الجاني فيقدم حقه على حق المرتهل فله ان يقتص منه وله ان يطالب بالدين وله ان يعفو مجانا كما سبق. نعم - 00:01:23ضَ
وقدم على حق المهتدين لانه ابتداء فانه ابتدائي. فانه يفضل على ذلك ان يقدم على المتهم يقدم على مالكه الذي هو السيد فكيف لا يقدم على المرتهن نعم ولسيده فداء - 00:01:49ضَ
فهو رجل بحاله ولسيده سيد العبد الذي رهنه فداؤه فاذا فداه بمال وقبل المجني عليه او ولي المجني عليه قبل المال تكونوا هذا المال رهنا مكانه نعم اكثر من فداء - 00:02:16ضَ
لانه حق المجني عليه في قيمته لا في غيره. نعم. ولسيده قيام بين ان يسلمه الى ولي وبين ان يأتيه في الاقل من كلمته لانه لا يلزمه اكثر من قيمة العبد ولا اكثر من النهاية - 00:02:45ضَ
يعني اذا كانت الجناية خطأ قتلا خطأ فان سيد العبد يخير بين ان يسلمه الى الى ولي المجني عليه ويملكه وبين ان يفديه بمال وبين ان يهديه سيده بمال يعطيه المجني عليه - 00:03:08ضَ
ويبقى العبد رهن على حاله لكن المال الذي يفدي به ما يزيد عن قيمة العبد او ارشده ان كان قيمة العبد اقل فيفديه بقيمة العهد وان كانت ارسل جناية اقل فيهديه بعرش الجناية. لان هذا هو الواجب عليه فقط. نعم - 00:03:35ضَ
او كلمته عشرة جناية عشرين. هذا مثالها. نعم. لم ينسه اكثر ان يلزمه اكثر من عشرة. لانها اقل او تسبيحه لانه ربما رغب فيه راجل فاشتراه باكثر من قيمته فيلتف فيلتفت بهمته عليه - 00:03:56ضَ
نعم. فهو رجل بحاله. نعم. لان حق المبتدئ لم يرفض. وانما قدم حق المجني عليه بقوته نعم هذا يتعلق بجناية هذه الظاهر. نعم. مسألة. هم. وهي ان الدين فندعو به الواحد في - 00:04:33ضَ
الحق من ثمنه وباقين الراهن اذا حل الدين المؤجل الذي به رهن فانه فان صاحب الدين يطالب المدين لتسديد الدين فاذا سدد الدين انتهى الموضوع ورجع الرهن الى مالكه لان المقصود حصل - 00:05:01ضَ
وان لم يسدد الدين فانه يسدد من الرهن. يباع الرهن ويسدد منه الدين يبيعه الحاكم ويسدد منه الدين من قيمته وان بقي شيء من قيمته فانه يرد على على صاحبه على الراحمين - 00:05:28ضَ
لانهم ملكه وما زاد عن الدين فهو ملكه فيرد عليه وان نقص عن الدين يعني بيع الرهن ونقص عن الدين فان القيمة تسلم للداين وما بقي من الدين يبقى في ذمة - 00:05:51ضَ
الراهن يبقى في ذمة الراهب ما زاد من قيمة الرهن للراهن. وما نقص عن الدين يبقى في ذمة الراهن نعم وذلك اذا امتنع بوفاء الجميع او او من عبد الكريم وفي يده باعه الدين لان هذا هو المقصود من الرحم. فقد بلغ صاحبه في قضاء - 00:06:14ضَ
وان كان رفع الامر الى الحاكم والا رفع الامر الى الحاكم فيصبره على وطن الليل او بيان الارض او بيع فان لم يجعل باعه الحاكم وقضى دينه. لانه ولاية الحاكم على ذلك نافلة - 00:07:00ضَ
ولان فجاز للحاكم ذلك كما لو اذن فيه نعم هذي هذا الحل الهجرة الذي يتخذ عند عند حلول الدين عند حلول الدين اما ان يسدد المدين ويرجع الرهن اليه واما - 00:07:23ضَ
اذا ابى ان يسدد وماطل فان كان اذن المرتهن في بيعه او او اذن لي طرف ثالث في بيعه فانه يباع وان لم يأذن لاحد فان الحاكم هو الذي يبيعه لان الحاكم يقوم مقام - 00:07:50ضَ
الممتنع يحل الاشكال والمراد بالحاكم هنا المحكمة الشرعية من القاضي في المحكمة لانها تنوب عن الحاكم العام وكما سبق ان كان الدين ان كانت قيمة الرهن بقدر الدين فانه يسدد وليس لاحد على احد شيء. وان كانت - 00:08:08ضَ
قيمة الرهن اكثر من الدين فان الزيادة ترد على مالك الرهن وان كان الدين اكثر من قيمة الرهن فان بقية الدين تبقى في ذمة المدين يطالب بها اما مصادرة الرأي عند حلول الدين - 00:08:37ضَ
بان يقال اذا حل الدين فهو لك او يقول او يقول الداين اريد ان اخذ الرهن ملك لي فهذا لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه - 00:08:59ضَ
له غنمه وعليه غرمه فلا يجوز ان ان الداين يملك الرهن ويصادره على المتهم لان هذا ظلم واخذ للمال جمال الغير بغير حق نعم البيع بالنهاية لابد من اذن الرهن او تدخل الحاكم. نعم. نعم - 00:09:20ضَ
نعم نعم اذا باع اذا باع سلعة بثمن مؤجل باع سلعة بثمن مؤجل وشرط على المشتري ان يرهنه شيئا او ان يقدم له ظامنا يظمن له عند حلول الدين فاتفقا على ذلك اما على الرهن واما على الظالم اتفق على احد الامرين - 00:09:56ضَ
ثم لم يحصل هذا الشرط لم يحصل هذا الشرط ابى ان يرهنه شيئا او الضم ابى ان يضمن قال والله انا هونت منب ضامن عليه بل ابغى امن عليه فان - 00:10:58ضَ
البايع له الخيار اما ان يمضي البيع بدون رهن وبدون ظامن واما ان يفسخ له الخيار لانه باعه بناء على شرط لم يحصل له فاذا لم يحصل له فله الخيار دفعا للظرر عنه - 00:11:17ضَ
دفعا للظرر عنه هذا معناه نعم وذلك ان البيع بهذا الشرط صحيح والشرط صحيح ايضا لانه مصلحة العقد غير غناء من وهكذا كل شرط كل بيع بني على شرط ولم يحصل هذا الشرط - 00:11:38ضَ
فان لمن فاته شرط فاته الشرط له الخيار من الطرفين له الخيار لفوات غرضه. نعم ولا نعلم في صحته خلافا اذا كان معلوما ويشترط معرفة الرأي افضل منه معا اما بمجاهدة او الصفة او الصفات التي يعلم بها الموصوف. نعم. كما في السلف ويتعين القبر - 00:11:59ضَ
بالاشارة اليه. تعين قبض الرأي هذا كما سبق البحث فيه يشترط في صحة الرهن ان يكون مقبوضا على المذهب وهو قول الجمهور الترفيه ان يكون مقبوضا عند المرتهن او بيد امين - 00:12:30ضَ
ولا يترك بيد مالكه الذي هو الراهب لئلا يحصل تفويت توقيت الرهن على الراهن نعم. ويشترط معرفة الظامن اذا كان هناك ظامن في العقد معرفته بان يقول الظامن فلان ابن فلان - 00:12:55ضَ
ما يقول طعمني وبس لا يعرفه هذا غرر جهالة نعم بالاشارة اليه او تعريفه بالاسبوع النسب اما ان يقال هذا هذا الضامن. الضامن يكون حاضر ويشير اليه. يقول هذا هو الضامن - 00:13:18ضَ
وان لم يكن حاضرا مجلس العقد فانه يسميه يقول فلان ابن فلان من البلد الفلاني يسكن في محل كذا هذا عنوانه هذا عنوانه وهذا تلفونه او ان كان هناك ايضا - 00:13:37ضَ
معلومات عنه اكثر مثل اه رقم حفيظة النفوس يعطيها له نعم ولا ينسكون الصفة بان يكون رجل غني من غير تعيين. لان الصفة لا تأتي عليه بخلاف الرحم عاوز اللي يقول فلان ابن فلان. نعم - 00:13:57ضَ
ولو قال بشرط رغم او ضمير فكان فاسدا. لان ذلك يختلف وليس له ركن ينصرف اليه للابداع بشرط رهن او ضمير غير مبين غير معين هذا هو الذي لا يصح لانه مجهول - 00:14:20ضَ
اما اذا قال بشرط رهن البيت الفلاني او الدابة الفلانية صار الرهن معلوما او بضمان فلان ابن فلان صار معلوما يزيل النزاع نعم اذا ثبت هذا فان المشتري اذا وفى بالشر وسلم الله او ضمن له التوحيد لزم البيع - 00:14:38ضَ
وايداع الراحل من تسليم الرحم او ابا الظالم ان يغفل عنه الابداع بالرياض لانه انما بدل ما نحن بهذا الشرط فاذا لم يسلمن استحق البذل كما لو لم يأت به بالثمن - 00:15:02ضَ
وبين اتمام او الرضا به بلا رأي ولا نظير. لان ذلك حقق وقد يسقط. لان ذلك حقه. هم. وقد فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشترط عطيناه الخيار لفوات الشرط لان لو الزمناه بالبيع مع فوات الشرط صار عليه ظرر - 00:15:22ضَ
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيعطى الخيار اما ان يمضي البيع بدون رهن وبدون ضامن واما ان يفسخ يفسخ البيع ينهيه لازالة الظرر يعني هو - 00:15:47ضَ
نعم هكذا كل بيع بني على شرط فلن يتحقق هذا الشرط كل بيع او عقد كل عقد بني على شرط ولم يتحقق هذا الشرط فان للعاقد من فات غرضه من الطرفين له الخيار. ازالة للظرر عنه - 00:16:04ضَ
نعم الصلح الصلح هو اه قطع النزاع الصلح وقطع النزاع بين طرفين وازالة الافساد بين طرفين والصلح باب عظيم في الاسلام قال تعالى والصلح خير قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس - 00:16:27ضَ
من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما قال تعالى يا ايها الذين امنوا قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل - 00:17:12ضَ
واقسطوا ان الله يحب المقسطين قال تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وحث صلى الله عليه وسلم على الصلح - 00:17:41ضَ
ورغب فيه وباشر الاصلاح هو بنفسه صلى الله عليه وسلم فكان يصلح يصلح بين الناس ويسوي النزاعات بينهم فالصلح باب عظيم في الاسلام فهو انواع منها الصلح بين الطوائف المتقاتلة من المسلمين - 00:18:15ضَ
حقل للدماء وهذا من اعظم انواع الصلح لانه به تحقن دماء المسلمين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي اذا ابت ان تقبل الصلح صارت ظالمة - 00:18:44ضَ
فينضم المسلمون مع الطائفة المظلومة ويقاتلون معها فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. حتى تفيء الى امر الله يعني ترجع تفيء يعني ترجع فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل سووا النزاع بينهما بالعدل. لا تحيفوا مع احد الطرفين - 00:19:09ضَ
واقسطوا لتأكيد لان العدل هو هو الاقساط. ان الله يحب المقسطين. هذا ثناء ومدح ووعد على اهل العدل من الناس ثم قال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون - 00:19:34ضَ
ومن انواع الصلح الصلح بين الزوجين اذا حصل بين الزوجين اختلاف فانه يصلح بينهما وان امرأة خافت من بالغة نشوزا او اصلاحا او اعراظا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا - 00:19:59ضَ
والصلح خير واحضرت الانفس والشح ان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا - 00:20:24ضَ
فان فان الله فان وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما هذا صلح بين الزوجين المختلفين وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما - 00:20:42ضَ
وكذلك من انواع الصلح الصلح بين المتخاصمين بين المتخاصمين في قضية من القضايا اختلفوا وتنازعوا في مال او في حق من الحقوق فبدل ان يترافع ان يترافعوا للمحكمة يتوسط اهل الخير - 00:21:07ضَ
ويصلح بين الطرفين ولا يحتاجون الى مرافعة برضى برضى الاثنين برضى الطرفين الصلح انما هو عن تراضي ما فيه الزام تراضي فان ابى احد الطرفين ان يقبل الصلح فيذهبون الى المحكمة - 00:21:38ضَ
ما فيه الا الحل القظائي اذا لم يقبل الصلح فليس هناك الا الحل القضائي على احد الطرفين لكن مهما امكن الاصلاح بينهما بالتراضي بينهما فهذا افضل واحسن ومنه ما سمعتم في كتاب التوحيد عن ابي شريح - 00:21:58ضَ
قال كان قومي اذا اختلفوا اتوني فاصلحت بينهم فرضي كلا الطرفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا هذا طيب الصلح خير اما حل النزاع بدون الشرع بالالزام ويسمون هذا صلح لا هذا ما هو بصلح الالزام - 00:22:22ضَ
الالزاء الصلح لا يلزم فيه انما هو عن تراضي من الطرفين وتنازل من احد الطرفين عن بعض حقوقه برضا اما انه يلزم فلا يملك الالزام الا القاضي واللي يملك الالزام - 00:22:48ضَ
اما اهل الصلح فلا يلزمون احدا يعرضون عليهم فان قبلوا والا فانهم فانهم يأمرونهم بالذهاب الى القاضي الشرعي والمراد بالصلح هنا عند الفقهاء هو هذا النوع الصلح الصلح بين المتخاصمين في الحقوق - 00:23:06ضَ
الصلح بين المتخاصمين في الحقوق المالية حقوق المالية هو الذي عقدوا له هذا الباب لان هذا الباب من ابواب المعاملات هذا الباب من ابواب المعاملات والصلح بهذا المعنى ينقسم الى قسمين. صلح عن انكار وصلح عن اقرار - 00:23:35ضَ
الصلح عن الانكار يدعي عليه بشيء وينكر وما عندي لك شي لكن بدل اني انك تجره للمحكمة ويحصل وعطل اشغالي وعطل اصلح انا وياك اعطيك شيء من المال على انك تنازل عن هذه الدعوة - 00:24:08ضَ
على انك تنازل عن هذه الدعوة بدل ما نروح للمحكمة ولا انا ما عندي لك شي لكن بدل ما نروح للمحكمة تطول علي المسألة وربما تتعطل اعمال اه هذا الشخص - 00:24:27ضَ
او انه انسان شريف ولا يحب انه يروح للمحكمة في صالح عن الدعوة بشيء من المال لانه لا يعلم حق ان كان يعلم حق فلا يجوز لهن لا يجوز لهذا بل يجب انه يؤدي الحق الذي عليه. لكن يقول انا ما اعلم شيء - 00:24:43ضَ
لكن هذا عن المرافعة هذا الصلح عن المرافعة هذا يسمى الصلح عن انكار وهو جائز لان ذاك يدعي وهذا ينكر هذا صلح جائز لان فيه قطعا للنزاع واراحة للطرفين وهو عن تراض وعن عدم الزام فلا بأس - 00:25:01ضَ
النقطة النوع الثاني فهو الصلح عن اقرار يعترف احد الطرفين المدعى عليه معترف بالحق لكن قال ابا اتصالح انا واياك ابى اتصالح انا واياك صحيح ان لك علي دين وعندي لك مال - 00:25:26ضَ
لكن بتصالح انا واياك وادفع اليك كذا وكذا فرضي الطرفان لا بأس بذلك الهلع بتراضيهما اما ان قال لا انا ماني بمعترف لك ولا انا مقرن لك الا بشرط اني لا اعترفت لك - 00:25:45ضَ
نجري الصلح بيننا فهذا ظلم ولا يجوز. هذا الصلح لا هذا احل حراما. لانه يجب عليه اداء الحق بدون مماطلة لكن لو قال له لا لم انت ما عندك علي اثبات - 00:26:02ضَ
ولا شهود ولا بينة ولا انا بمعترف ان عند القاضي الا بشرط ان يصلح انا واياك تجدع تجدع عن بعض الدين ما اعترف لك الا بشرط انك تسقط عن بعض الدين - 00:26:17ضَ
هذا صلح مشروط ولا يجوز. لان فيه الزام الزام للخصم وهو ظلم ان الواجب انه يعترف بالحق وان يؤديه الى صاحبه الا اذا سمح صاحبه عن طيب نفس بدون الزام فلا بأس - 00:26:32ضَ
هذا ملخص هذا الباب وله شروط يأتي بيانه. نعم هذا الصلح مسألة بتراضيه اذا صار له حق على شخص فاسقطه كله فلا بأس له ان يسقطه او اسقط بعضه او وهب له بعضه جاز كل هذا لان هذا - 00:26:53ضَ
حق له وتنازل عنه برضاه فلا بأس بذلك نعم ما لم يجعل وفاء الباقي شرقا في الهبة والافراء. صح ذلك ما لم يكن ما لم يكن هذا شرطا في الابراء قال ما ما اسدد لك الا بشرط انك تسقط عنه - 00:27:24ضَ
ما اسدد لك شيء من حقك الا بشرط انك تسقط عن فنقول هذا شرط باطل. الواجب انك تسدد له بدون شرط وبدون تلكأ لانه حق وجب عليك هذا الشرط باطل - 00:27:47ضَ
لانه اكل للمال بغير حق. نعم ما لم يجعل الباقي شرقا في الهمة والابرة حقه الا بذلك. نعم. وذلك لان الانسان لا يمنعه من اسقاط حقه ولا من استيقاعه قال احمد - 00:28:04ضَ
رحمه الله ولو جمع فيه شافع لم يأذن لان النبي صلى الله عليه وسلم كلمه امراء جابر لو شفع شافع في الاسقاط بالتراضي فان الشافع له اجر الشافع له اجر - 00:28:24ضَ
تدخل طرف ثالث آآ بينهما على ان المدين يسدد لكن يطلب من الدائن انه يسقط بعض الشيء تخفيفا عن المدين فيرضى بذلك فيكون لهذا الشافع اجر لانه اعان على على - 00:28:45ضَ
اداء الحق لصاحبه والتخفيف عن المدين والنبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ابن عبد الله بان يضعوا عنه بعض الدين لاجل ان يسدد لهم هذا من باب الصلح هذا من باب الشفاعة في الصلح - 00:29:07ضَ
فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تدل على جواز هذا الشيء انه يتدخل واحد يطلب من من صاحب الدين انه يضع بعض الشيء لاجل ان المدين يسدد له هذا الشيء يسهل عليه السداد - 00:29:27ضَ
لا من باب الالزام وانما هو من باب العرظ فقط الشفاعة هنا طيبة وفيها اجر لا لان النبي صلى الله عليه وسلم اما لو كان قال ما اشفع الا الا بشرط انه مثلا - 00:29:48ضَ
ما يشفع عند المدين انه يسدد لك الا بشرط انك تجدع عنه شرط انك تجدعنه فهذه الشفاعة باطلة هذي شفاعة سيئة لانها تعين على الظلم والعدوان لا تجوز الواجب ان من عليه حق ان يؤديه - 00:30:10ضَ
ولا يتلكأ ولا يمتنع وليس له حق في اخذ بعض الحق الا باذن صاحبه ورضاه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرباء جابر فوضعوا عنه الشقر وكلم نعل ابن مالك فوضع - 00:30:30ضَ
عن غريبه الشقر الشطر والنصف يعني الشطر النصف كلم غرماء جابر الجابر ابن عبدالله رضي الله عنه كان عليه ديون وكان معسرا فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه ان يضعوا عنه الشطر يعني النصف - 00:30:49ضَ
وكلم كعب بن مالك رضي الله عنه ان يظع من حقهم الشطر رضي الداين بذلك واسقط الشطر لا عن الزام من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو قبول لشفاعته صلى الله عليه وسلم. هذه وساطة في الخير. نعم - 00:31:08ضَ
يجوز للقاضي انه يعرض هذا الشيء يجوز للقاضي يعرض الصلح على الطرفين اذا تخاصموا يعرض عليهم الصلح لان النبي صلى الله عليه وسلم عرض الصلح على على خصيم الزبير ابن العوام في في السيل الذي بينهما - 00:31:33ضَ
عرض الصلح اولا في عرض القاضي الصلح فان ابيا ابى ابى ان يقبل الصلح فانه يحكم بما يقتضيه القواعد الشرعية ويلزم ويلزم بذلك نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم - 00:32:00ضَ
ولو قال للغريب ابرأتك من بعضه بشرط ان توفي ان توفي بقيته. او على ان توفيني باقية لم لانه جعل ابراءه عوضا عن اغطائه فيكون معاوضا لبعض حقه ببعض لو ان الدائن صاحب الدين - 00:32:23ضَ
خضع صاحب الدين تضع للاسقاط لاجل التوصل الى بقية حقه لان المدين ابى ان يعطيه اياه او ما هو معطيه اياه الا باتعاب ومماطلات خصومات فصاحب الدين قال له اصالحك على بعظه تلافيا للتعب - 00:32:48ضَ
فهذا الصلح باطل لانه ظلم. لا يجوز لا يجوز من عليه الحق ان يمتنع من ادائه حتى يضطر صاحب الحق ان يسقط بعضه لان هذا من الظلم. الواجب عليه ان ان يؤدي الحق كله - 00:33:13ضَ
الا ما سمحت به نفس صاحبه واسقطه باختياره. اما اذا اضطره الى ذلك يعني ماطل به وجحد امتنع من السداد من اجل ان يخضع صاحب الحق لاسقاط بعضه فهذا ظلم ولا يجوز ولو تصالحا على - 00:33:34ضَ
ما نفذ هذا الصلح لانه باطل نعم ولا تصح من الصلح لان معنى صالح في هذه المئة بخمسين اي بئر وذلك غير جائز فيما ذكرناه. وايضا فيهما ربا لانه صالحني عن المئة بخمسين - 00:33:54ضَ
كانه باع المئة بخمسين ريال وهذا يعتبر من الربا هو مع كونه ظلم وهضم للحق هو ايضا بيبقى وذلك غير جالس لما ذكرناه ولانه بما نعم. مسألة. لما ذكرناه من انه مطل وظلم ولانه ربا - 00:34:14ضَ
لانه باع مئة بخمسين نعم مسألة بعض المؤجل ليعجل له ما قيل هذه مسألة ضع وتعجل فيها خلاف بين العلماء ضع وتعجل واحد عليه دين مؤجل فقال للداين انا بسدد لك الان لكن تسقط عني بعض الدين - 00:34:35ضَ
في مقابل التعجيل فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الجمهور على انه لا يجوز هذا الجمهور على انه لا يجوز فكما انه لا يجوز اذا حل الدين انه يزوده بالاجل ويزود عليه في الدين يعني هذا ربا الجاهلية اذا حل الدين - 00:35:00ضَ
زاده في الاجل وزاده في الدين. هذا ربا الجاهلية ضع وتعجل عكس هذا عكس هذا تنازل عن الاجل واخفض من الدين هذاك ازيد في الاجل وازيد في الدين وهذا اخفض من الاجل واخفض - 00:35:24ضَ
من الدين فاذا كان ذاك لا يجوز بالاجماع فهذا مثله فهذا مثله لانه بيع دراهم مؤجلة بدراهم حاله اقل منها مثلا الدين المؤجل مئة الف باقين عليه عشرة اشهر قال ابعطيك اياها الان لكن اعطيك اياه تسع مئة الف - 00:35:43ضَ
فاذا علم تجداري عشرة الاف اعطيك تسع مئة اعطيك تسعين الف اعطيك تسعين الف نقول هذا بيع مئة بعشاء بتسعين هذا لا يجوز مئة بتسعين فلا يجوز هذا قول الجمهور - 00:36:09ضَ
وذهب بعض العلماء الى ان هذا جائز الى ان هذا جائز لانه تنازل عن بعض الحق في مقابل التنازل عن الاجل بمقابل التنازل عن الاجل الاجل حق للمدينة اليس كذلك - 00:36:30ضَ
الاجل حق للمدين والدين حق لمن للداين فالمدين تنازل عن الاجل والدائن تنازل عن بعظ الدين. هذا في مقابل هذا فلا ظلم في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يجلي بني النظير من اليهود - 00:36:50ضَ
كان لهم ديون على الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا ضعوا وتعجلوا. فدل هذا على الجواز وهذا الذي رجحه الشيخ تقي الدين وابن القيم انها دعوة تعجل جائز - 00:37:11ضَ
نعم او يضع له بعض المؤجل ليعجل له بابه ليعجل له الباقي. يعني لو صالح عليه مؤجل لبعضه حال لا ان يصالح عن المهن المعجلة بخمسين حالة لانه ربا هذا قول الجمهور - 00:37:30ضَ
لانه اذا باع الخمسين المئة باع المئة المؤجلة بخمسين حالة وهذا يبان فهو مثل ما لو زاده عند الاجل عند حلول الاجل زاده في في المدة وزاده في الدين لا فرق بينهما - 00:37:52ضَ
وذاك محرم بالاجماع وهو ربا الجاهلية. وهذا عكسه فلا يجوز والقول الثاني الذي سمعتم الجواز لانه ليس بيعا ليس بيعا للمئة بخمسين وانما هو تنازل تنازل عن بعظ الدين في مقابل التنازل عن الاجل - 00:38:15ضَ
فليس هذا من باب البيع نعم نعم قال التاء هذه مسألة لمسألة ضعف وتعجل لا تجوز عند الجمع ها لاعب هو الذي يقول للمدينة مرحبا هذا هو كله واحد سواء اللي طلب هذه المدين او الداين - 00:38:38ضَ
وكله ضاع متعجب. نعم نعم نعام اسقاط بعظ الدين ضعوا يعني الى الدين وتعجلوا يعني تعجلوا الاجل ففيه اسقاط بعض الدين نعم فمثلا ولان بيع الحلول خير جائز. نعم ويجوز اقتضاء الذهب على الولد والورد على الذهب اذا اخذها بسر يومها وتقابل في المجلس - 00:39:08ضَ
يجوز اقتضاء الذهب عن الورق. الورق الفضة المراد بالورق الفضة كما قال تعالى فابعثوا بورقكم هذه الى المدينة يعني فضة نقود من الفضة اما الورق بالفتح ورق هذا معروف الورق الذي يكتب به - 00:39:51ضَ
الورق بالكسر هذا الفضة فاذا كان له في ذمة شخص بين من الفضة له مئة ريال فظة وجاي يتقاضاه قال له انا ما عندي فظة الان ابعطيك عنها ذهب اصرفها لك ذهب - 00:40:11ضَ
اعطيك عنها ذهب فلا بأس بذلك لا بأس بذلك لان هذا صرف يعتبر من الصرف والصرف جائز بيع النقد بالنقد جائز لكن بشرط بشرط التقابض في المجلس بشرط التقابض في المجلس - 00:40:34ضَ
فيحظر الذهب ويسلمه في المجلس والمدين يكون استلم ما في ذمته يكون مستلما لما في ذمته حصل التقاضي اما لو قال ما يخالف انا اسدد لك ذهب لكن الان ما عندي شيء - 00:40:59ضَ
تعاقدوا على انه يسدد له ذهب يجي له تلى النهار ولا بكرة. يقول العقد هذا باطل لان لانكما تفرقتما قبل القول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بذلك بسعر يومها - 00:41:18ضَ
لما ذكر ابن عمر ذكر ابن عمر انهم يبيعون الابل النقيع النقيع يبيعون الابل بالورق ثم يتقاضون عنها الذهب تقاضون عنها الذهب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك - 00:41:35ضَ
اذا كان بسعر يومها ولم تتفرقا وبينكما شيء والنقيع اسم موضع في المدينة. النقيع بالنون اسم موضع في المدينة تباع فيه الابل سمي النقيع لانه تستنقع فيه السيول اما البقيع بالباء هذا المقبرة - 00:41:57ضَ
التي عند المسجد النبوي هذي البقيع بالباب. في فرق بين البقيع والنقيع. نعم اذا افسد هذا يومها وتقارب في المجلس تقابل في المجلس صاحب الذهب يقبض الذهب في المجلس وصاحب الفضة - 00:42:19ضَ
الفضة في ذمته فكأنه قبضها. نعم وذلك انه اذا صالحه فهذا صرف عن اسماء يعني نقودا المراد بالاسماء النقود اذا صالحه عن نقود بنقود فهذا صرف يشترط التقابظ نعم هذا صمت يعتبر له شروط الصرف. نعم. من القبض في المجلس وسائر شروطه - 00:42:38ضَ
نعم. مسألة ومن كان له على غيره. وكذلك العكس لو كان له على شخص ذهب لو كان له على شخص ذهب فقال المدين الذي في ذمته الذهب انا اعطيك عنها فظة - 00:43:04ضَ
انا اعطيك عنها فضة سعر الجنيه كذا وكذا لا بأس بذلك. بشرط التقابض في المجلس يعني يقبض صاحب صاحب الفضة الفضة والذي في ذمته الذهب كأنه قبضه لانه في ذمته - 00:43:22ضَ
لا بأس بذلك في سعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم مسألة ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه - 00:43:40ضَ
فصالحه على شيء جاز. صله عن المجهول هذه مسألة الصلح عن المجهول انسان له حق على شخص لكنه هذا حق مجهول مثلا فيها اوراق ضايعة دين على شخص ضاعت الاوراق - 00:43:55ضَ
والمدين ما يذكر قدر الدين ولا فيه شهود ولكن ثابت ان هالشخص فيه عنده شيء لفلان ثابت ان عنده شيء لفلان لكن ما يعرف مقداره يجوز الصلح عنه يجوز الصلح عن المجهول - 00:44:17ضَ
صالحوا عنه بما يتراضيان عليه بما يتراضيان عليه ويحلل كل منهما صاحبه كل منهم يحلل الاخر شخص له دين على شخص ولا يدرى كمه وظايعة الوثائق وظايعة شهوده وش يعملون؟ الصلح - 00:44:36ضَ
اما ان ان الدائن يسامحه نهائيا واما ان يتصالحا يدفع له المدين شيء من المال وتبرأ ذمة الجميع. كل واحد يسامح الثاني ان كان فيه زيادة او نقص كل واحد يسامح الثاني - 00:44:58ضَ
لانه ليس هناك طريق للابرة الا هذه الطريقة لا ها ايه ايه نعم ايه نعم لانه ربما يكون اللي اداه ذا اقل من الحق الواجب عليه. او يكون اكثر ربما يكون اقل او اكثر فلابد من المسامحة - 00:45:15ضَ
فصالحه على شيء جاز يعلمك انه في نفسك الصلح باطل اذا كان احد الطرفين يعلم يعلم انه كاذب في نفسه كاذب في نفسه فانما يأخذه باطل. لانه اخذه وهو عالم انه غير صحيح - 00:45:38ضَ
اما اذا كان كل منهم يجهل هذا الحق وتصالحا عنه فهذا هو الذي يجوز. نعم تصريح الباطل في حقه وهذا هو نعم فهو ان يدعي على ارسال الهيئة في يده او بنيت في ذمته - 00:46:07ضَ
لمعاملة هذا هو النوع الثاني وهو الصلح عن الانكار. نعم فهو ان يدعي على انسان هيئة بيده او ليلة من مكة لمعاملة او جناية او اتمام او رسم او تفريق او - 00:46:24ضَ
مهارة ونحو ذلك ايتها ويصالحه بماله لا يصح اذا كان المنكر معتقدا مثال الدعوة فيدفع اليه المال ابتداء بيمينه ودفعا للخصومة عن نفسه. هذا هو الصلح والانكار ادعى على شخص - 00:46:39ضَ
حقا له عليه والشخص ينكر هذا الشيء ينكر هذا الشيء فيحتاج الى مطالبة والى مرافعة قال بدل ما إنك كلفني بالذهاب الى القاضي يطلب مني يمين وبحلف ولا انا ادري ان ما لي ما لك علي شيء لكن انت تبي تتعبن - 00:47:01ضَ
وتبي تطلب منا اليمين عند القاضي وبحلف بدل من هذا اتفادى ادفع لك شيء من المال من اجل قطع هذه الخصومة هذا جائز ما لم يكن المدعي كاذبا اذا كان المدعي كاذبا فلا يجوز هذا - 00:47:24ضَ
لكن اذا كان المدعي يعتقد صحة دعواه يعتقد صحة دعواه فله ان يقبل الصلح اما اذا كان يعلم انه كاذب في دعواه فلا يجوز له هذا نعم والمدعي يعتقد صحتها بهذا الشرط نعم يعتقد صحة الدعوة - 00:47:42ضَ
مم. واللسان كل واحد يبي يقلب له شخص من الكبار او من الناس اللي ما يحبونه النزاعات تروح معي للمحكمة ولا تسلم لي كذا وكذا صلح لو فتحنا هذا الباب ما - 00:48:02ضَ
انفتحت باب شر لكن بشرط ان يكون المدعي صادقا في دعواه. يعتقد صحة دعواه ما نفتح باب الحيل على الناس؟ نعم والمدعية تقف صحتها ويأخذه عوضا عن حقه ثابت له. الذي يعتقد انه له يأخذه عوضا عن حقه الذي يعتقد - 00:48:18ضَ
انه لا نعم لانه صبح يصح مع الاجنبي. فيصح بين خصمين الاقرار. نعم. ويكون بيئا من حق المستحيل لانه يأخذ المال عوضا عن حقه ويلزمه يكون الصلح عن انكار في حق المدعي - 00:48:39ضَ
بيعا لانه عوض عن حقه الذي يعتقده فهو بيع فينا في حقه وهو ابراء في حق المدعى عليه لانه لا يعتقد عليه حق لكن يريد الابرة ابراء ذمته فقط. نعم - 00:49:03ضَ
لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يأخذ لأنه يأخذ المال الذي يعتقده. نعم اذا قلنا انه بيع في حق المدعي فتترتب عليه احكام البيع اذا وجد فيه عيب له الرد - 00:49:20ضَ
اذا كان شخصا يعني عقارا تدخله الشفعة لانه في حقه بيع يترتب عليه احكام البيع اما في حق الطرف الثاني المدعى عليه فليس بيعا وانما هو ابراء فقط نعم وان وجد به علما فله رده. نعم. ويكون ادراك بحق قوته. نعم. باعتقاده ان باعتقاده انه - 00:49:48ضَ
لم يتجدد. نعم باعتقادي وهو ابرام وهو يكون ابراء في حق ملكه. نعم. باعتقاده ان ملكه المنتهي المدعى به نعم. نعم به شخصا لم تجد به الشفعة. ولو وجد فيه عيبا لم يملك رده - 00:50:15ضَ
ان من اشتراه بحريته فان كان احدهما يعلم تجد نفسه وما فان كان احدهما يعلم فبنفسه فالصدق باطل في الباطل. يعني فيما بينه وبين الله. الباطن يعني فيما بينه وبين الله. الظاهر الصلح صحيح - 00:50:59ضَ
لكن في الباطن فيما بينهم وبين الله تعتبر هذا حرام وما يأخذه حرام يأثم به نعم لانه منه وهو في ظاهر صحيح صحيح يعني من جهة المحكمة ومن جهة القاضي صحيح. تنطبق عليه - 00:51:26ضَ
مواصفات الصلح لكن في الباطن الكاذب منهما يكون حراما في حقه ما بينه وبين الله نعم. الصحة والحق والقاضي يبني على الظاهر ليس له الا الظاهر نعم. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره اصطلحا عليه جائز - 00:51:53ضَ
لان لان الحق لا يحدث عنهما. هذه سبقت مسألة الصلح عن المجهول سبقت ناس ناس بينهم حقوق اندرست او مواريث اندرست او شركة اندرست ولا يعلمون قدر حق كل واحد منهم - 00:52:18ضَ
هم شركاء لكن ما يعلمون حق كل واحد منهم فلهم ان يتصالحوا ويتقاسموا هذا الشيء بالاجتهاد ويسامح بعظهم بعظ نعم يسامح بعضهم بعض كما سبق لانه لا وصول الى الابرة الا بهذه الطريقة - 00:52:39ضَ
نحن نعلم ان كنا شركاء لكن ما الان ما ندري وش نصيب كل واحد منا المواريث ذي بين هذه الاسرة لكن ما يدرى وش انصباؤهم فيها ضاعت المعالم وضاعت فلهم الصلح في هذا - 00:53:01ضَ
نعم لان الحق لهما لا يخرج عنهما. هم. فاذا اتفقا عليه جاد كما لو اتفقا على ان يتباغى كما رأى يعني كل واحد يدري الثاني. نعم. يكفي اذا ظهرت البينة بعد الصلح يعاد الحكم - 00:53:17ضَ
حتى لو حكم القاضي وتبين بعد ذلك حصل بينات بعد ذلك ينقض ينقضي الحكم الشرعي القظائي ينفظ الحكم القظائي نعم اذا كان ما يعلمه شيء كل واحد يحلل الثاني لانه ربما يكون اخذ ازيد من حقه - 00:53:47ضَ
ربما يكون اخذ ازيد من حقه نعم نعم لكن هو اجتهادي اجتهادي واجتهاد وصلح بينهما ربما يكون بعضهم اخذ اكثر من حقه يظلم الاخر فلابد من التسامح بينه. نعم لما بيمينك عند القاضي - 00:54:13ضَ
نعم ايش على اخر على حسب رأي القاضي حسب رأي القاضي اذا رأى تعزيرا يعزيه. نعم ها اسلوب هلأ هذا موجود الى الان موجود الى الان بعظه. نعم لا ما هو بصلح لانه الزام لانهم يلزمون. ايه - 00:54:47ضَ
ايه لا اللي فيه الزام ما هو بصوت اما ان تدعو لا هذا ما يجوز هذا حكم الطاغوت لا ما يسمى صلحي يسمى طاغوت لان فيه الزام ظلم هذا ظلم لا يجوز - 00:55:36ضَ
نعم ما يلزم الا القاضي الشرعي هو الذي يلزم اما الاعراف والعارفة وشيوخ القبائل وذا ما يلزمه ما لهم حق الالزام نعم وهناك شيخ وفقكم الله قال الولد رحمه الله - 00:55:55ضَ
ليشرط صاحب اللي يشرط صاحب الدين الذي هو البائع الذي يشرط هو البائع صاحب الحق لان حقه في ذمة المشتري فيطلب الظمين او الرهن. نعم العين الشيء الحاضر المال الحاضر هذي العين - 00:56:15ضَ
المال الحاظر هذا يسمى عينا والدين هو المال الغايب عن مجلس العرب هذا الدين. الدين هو الشيء الغائب عن مجلس عن مجلس العقد الذي هو يكون في الذمة يكون في الذمة هذا يسمى دين - 00:57:00ضَ
ويسمى الذهب والفضة عينا ايضا يسمى الذهب والفضة عينا عند العرب ولهذا يقولون ان العين من الالفاظ المشتركة في اللغة تطلق العين ويراد بها الجاسوس يقال فلان عين لفلان يعني جاسوس - 00:57:21ضَ
وتطلق العين ويراد بها الذهب او الفضة يقال فلان سرق عين فلان سرق عين فلان يعني هل سرق عينه اللي يشوفه؟ لا سرق يعني الذهب والفضة اللي عنده لان كلمة سرق - 00:57:50ضَ
تدل على ان المراد مال اليس كذلك ويقال فلان فقأ عين فلان وش المراد بالعين هنا العين الباصرة اه العين الباصرة ويقال فلان غور عين فلان. وش المراد بالعين هنا - 00:58:06ضَ
عين الماء عين الماء النابعة ولهذا يذكرون مثال يقولون اعتدى اللصوص البارحة على عين فلان فغوروها وعلى عينه ففقؤوها وعلى عينه فسرقوها فسرها عليك كل واحدة بما يقابلها على عينه ففقهوها المراد الباسط على عينه فغوروها - 00:58:26ضَ
المراد العين النابعة عين الماء على عينه فسرقوها المراد بها الذهب او الفضة فهو من الالفاظ المشتركة نعم وفقكم الله هذا تقصير الصلح عن الاحرام في الاموال الى ابرار وهبة تقسيم صحيح - 00:58:55ضَ
الابرة والهبة والمعاوضة بمعنى واحد الهبة والابرة بمعنى واحد اما المعارضة لا المعاوظة مقابلة مال بمال هذه المعاوظة المعوظة بيع يعني مقابلة مال بمال بمعنى البيع. لان البيع مبادلة مال - 00:59:21ضَ
بمال فالابرة والهبة والعطية والنحلة هل يجمعنا الواحد معناها التبرع اما اما المعاوظة فمعناها البيع مقابلة شيء بشيء. نعم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد - 00:59:41ضَ
اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة ان يعلم الله اكبر لا اله الا الله. لا اله الا الله لا فضيلة الشيخ وفقكم الله لا بد من او يجوز - 01:00:22ضَ
لا يصلح بدون القاضي يجري على يد القاضي ويجري على يد غيره ما يخالف لكن بشرط التراضي كما ذكرنا ما في الزام الذي يرفع الى القاضي هو اللي فيه الزام - 01:01:16ضَ
لاحد الطرفين اما الذي عن طريق التراضي فيجوز عند القاضي ويجوز على يد غير القاضي. لكن بشرط العدل والانصاف لا نعم يشهد عليها يشهد على ان فلان صلح هو فلان وانتهى - 01:01:31ضَ
النزاع بينهما من اجل ما ينكر احد بعدين نعم لانه عقد من العقود ها؟ اذا تراظيا بينهما اي نعم يعتبر بعد ذلك ملزما لو تصالحوا بالرظا وبعدين قال هونت نقول لا فات الان - 01:01:48ضَ
هكذا ان يلزمك نعم انت انت رضيت بهذا عن اختيارك وعن طوعك ما يلزمك هذا الشيء. نعم ولسان ما يمشي صلح بين الناس كل واحد يهون وتعود النزاعات بين الناس - 01:02:08ضَ
نعم نعم ايه ورفع المدعي الى المحكمة. نعم. فهل حكم القاضي يعتبر سنة او حكم مستقل اخر حكم القاضي يعتبر الزاما يعتبر الزاما ما هو بصريح يعتبر الزام بموجب البينة - 01:02:24ضَ
او بموجب النكول البينة من من المدعي او اليمين باليمين بالنكول من المدعى عليه. كما قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذه قاعدة قضائية عظيمة - 01:02:55ضَ
البينة على المدعي لو يعطى لو القوم بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر الذي يصل الى القاضي يعتبر ملزما. نعم من اجل الشخص اذا اخطأ ان اخطأ بالحق - 01:03:15ضَ
يقولون عليها هذا من عوائد القبائل التي سأل عنها الاخ انه اذا حصل تعدي من بعض الاشخاص على بعض يلزمونه يلزمونه الذبايح ويلزمونه بمال ما هو بحتى للمجني عليه ما - 01:03:45ضَ
لافراد الناس الحاضرين يعتبرون هذا من التعزير هذا حكم الطاغوت هذا لا يجوز هذا لا يجوز وقد كتب فيه الشيخ سعيد ابن باز نصيحة عظيمة في هذا الباب بحكم اعراف الجاهلية وبطلانها - 01:04:04ضَ
والواجب اه التحاكم الى الشريعة والى المحاكم الشرعية وابطال هذه العوائد نعم ايش معنى الكمبيالات السندات المالية نعم سندات زي الشيكات كده الشيكات اسماء ما هي ما هي بمال الشيك ما يعتبر مال يعتبر سند - 01:04:24ضَ
يعتبر سندا على مال في البنك او في الشركة وفي المصرف جبر سند ما هو ما هو ما هو ورقة مالية؟ نعم مثل الصكوك ومثل اوراق العطيات اللي من الحكومة - 01:05:00ضَ
صار لك ورقة فيها عادة تستلمها من الحكومة كل سنة ما يجوز تبيع الورقة ذي والواحد راح ابيعه عليك وراح عطانا انت الدراهم الان ورح خذ اللي لي ببيت المال هذا ما يجوز ربا لانه بيع غائب بناجز - 01:05:21ضَ
لا يجوز. ابيع عليك الشيك هذا الشيك هذا له رصيد في البنك تروح تاخذه هلا معي غايب بناجز النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبيعوا منها غائبا بناجس لابد يكون الجميع في مجلس العدل لانه صرف - 01:05:37ضَ
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقول رجل لرجل اخر واشكالها او مؤجلة ثم بعها عليك بقيمة مقصدة وغيرها هذا كثر وقوعه الان يجون للراجحي ولا غيره يقولون انه ابي الارظ الفلانية ولا السيارة اللي عند فلان - 01:05:53ضَ
ثمن يروح الوسيط هذا ويشتريها ويقسطها على هذا الشخص اللي يسمونه الامر بالشراء او الواعد بالشراء وهذه هذا فتح باب لبيع ما ليس عندك والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:06:19ضَ
فلا يجوز هذا الا اذا كانت السلع في حوزة البائع. اذا كانت السلعة في حوزة البيع اجاز له ان يبيعها بثمن حال او بثمن مؤجل اما السلع التي عند الملاك وعند الناس ما يجوز لانسان انه يتفاهم عليها - 01:06:36ضَ
او يتفق عليها مع شخص اخر وهي بملك الناس وملك الاخرين ان هذا وسيلة الى بيع ما ليس عندك نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع - 01:06:55ضَ
ما ليس عندك فالواجب على اللي يريدون يبيعون على الناس بالتقسيط انهم يوفرون السلع في مخازنهم وفي كراجات من السيارات مستودعاتهم قبل ان يستقبلوا الزباين اما انهم يبيعون ويأشرون باملاك الناس - 01:07:11ضَ
وهي ما هي بايديهم هذا ما يجوز نعم نعم مو على نفسه اذا اشتريتها بثمن مؤجل فلا تبعها على الليل الدائن اللي باعك اياها على غيره ها المعرظ ما قبظتها لازم تنقلها من المعرظ ما يتم القبظ الا بنقلها من معرض البائع - 01:07:32ضَ
الى معرظ المشتري او بيت المشتري او مكان المشتري. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار الى رحالهم فلا يجوز هذا لانها ما قبضت - 01:08:02ضَ
ولكن ما قبضتها ما دامت في ملك في حوزة البايع انت ما قبضتها الى الان يلا اخرجها من من معرظ البايع واذا اخرجتها تصرف فيها الشيخ وفقه الله الايداع في البنوك الربوية على قسمين - 01:08:20ضَ
قسم محرم بالاجماع وهو الايداع بالفائدة تودي عندهم مبالغ يستثمرونها يدفعون لك قسطا معينا كل شهر او كل سنة ما دامت هذه الاموال عندهم هذا ربا وحرام بالاجماع ما خالف فيه الا - 01:08:47ضَ
حثالة من الكتاب اللي ما ما يؤبه بهم وينسوا علماء والا علماء المسلمين مجمعون على ان هذا ربا وانه حرام قديما وحديثا النوع الثاني الايداع للحفظ فقط بدون فائدة. للحفظ عندك دراهم - 01:09:12ضَ
تخاف عليها من السرقة او اه الظياع او التلف بالحريق او غير ذلك وليس هناك مكان امن سوى البنك تودعها فيه الحفظ هذا يقولون يجوز للظرورة من باب الظرورة انت لا تستثمره وانما تريد حفظه فقط - 01:09:32ضَ
ولو تركته تخاف عليه انه يتلف او يسرق فمن باب الظرورة لا بأس بذلك لان الضرورات لها حكم ولو ان الناس ابقوا الدراهم ببيوتهم او دكاكينهم حصل عليهم خطر وما يحصل قتل وسطو بلا - 01:09:56ضَ
فهم يبعدونه الى اماكن اخرى مضبوطة من اجل الاطمئنان عليها هذا من باب الظرورة ومن العلماء من يتوقف حتى في هذه يقول لانك اذا اودعت عندهم اعنتهم على استثمارها لهم - 01:10:17ضَ
اعنتهم على الربا ولكن نقول وين يروحون الناس الان الناس الان ابتلوا بتظخم الاموال وين يدعونه؟ وين يتركونه؟ من باب الظرورة هذي يجوز لاجل الضرورة نعم نعم خلي في بيتك ملايين هذا خطر - 01:10:34ضَ
او بدكانك تخلي فيه ملايين هذا خطر نعم ولا اللي معافيه الله ولا عنده الا قريشات شوية هذا حملك خفيف امره سهل لكن المشكلة اللي عندهم هالملايين وهالمليارات نعم نعم اذا اسلم رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ارتد بعد موتك - 01:10:53ضَ
فهل يقبل حديثه بعد ذلك نعم لان الصحيح انه ترجع له اعماله الطيبة التي عملها قبل الردة اذا تاب الى الله رجعت اليه اعماله التي كانت قبل الردة هذا هو الصحيح - 01:11:18ضَ
لان الله تعالى اشترط في آآ المرتد ان يموت على الردة. قال تعالى ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم الدنيا والاخرة فمفهوم الاية ان من لم يمت كافرا وتاب الى الله - 01:11:39ضَ
انه لا تحبط اعماله وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى نعم اذا تاب المشرك ما حبط عمله يرجع اليه نعم لان الشرك ردة ايظا الشرك ردة اذا كان موحدا ثم اشرف هذا ردة. فاذا تاب رجع عليه عمله الصالح اللي من قبل - 01:11:57ضَ
وهذا من باب الترغيب في التوبة. نعم ها اهل الصحيح ما يعيد الحج اذا تاب ما يعيد الحج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل انه عليم افرضوا انه توضأ افرظوا انه توضأ - 01:12:21ضَ
او اغتسل من الجنابة ثم حصل عليه ردة ناقض من نواقض الاسلام ثم تاب هل تقول لها اعد الوضوء؟ المذهب نعم يقولون يعود يعيد الوضوء لان الوضوء ينتقض بالردة لكن الصحيح انه اذا تاب يعود اليه وضوءه ولا يحتاج الى - 01:12:45ضَ
توضأ ثاني لانه ما احدث ولا حصل نواقض اخرى. نعم. والردة زالت ولله الحمد بالتوبة. نعم نعام مهو بلازم كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد انه امر كل من اسلم انه يغتسل امر بعضهم - 01:13:02ضَ
امر بعضهم ولم يأمر جميعهم. فدل على ان الاغتسال لمن اسلم او تاب من الردة لا ليس بواجب. نعم القصاص القصاص لا يقام بين حر وعبد. في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه - 01:13:26ضَ
من السنة الا يقتل حر بعبد وهذا قول جمهور اهل العلم ما خالف فيه الا الحنفية الذين يرون انه يقتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 01:13:52ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم الا باحدى ثلاث الى ان قال والنفس للنفس وهذا قول الحنفية اما الجمهور فيقولون هذه مخصصة النفس بالنفس مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم - 01:14:11ضَ
لا يقتل حر بعبد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مع طلاب العلم والسعي. نعم. بعض طلاب العلم في القرآن فضيلة هما الواجب ان الانسان يشتغل بطلب العلم. واما القراءات قراءات القرآن هذه امور فرعية - 01:14:29ضَ
تخصصية كون الانسان يشتغل في امور تخصصية وهو ليس عنده مبادئ من العلوم الظرورية هذا غلط العلم فيه اولويات يبدأ بالاولويات الاساسات والقواعد العلمية والاصول ثم بعد ذلك يتخصص في القراءات يتخصص في الحديث - 01:15:07ضَ
بتخصص في الفقه يتخصص في الاصول بعد ما يكون عنده منهج علمي صحيح واصول بنى عليه ولهذا يقول العلماء من ضيع الاصول حرم الوصول من ضيع الاصول حرم الوصول يعني ما يصل الى شيء يضيع - 01:15:30ضَ
فطلبة العلم اللي يروحون الان يشتغلون بالتخصصات الرفيعة وهم ما عندهم مبادئ من العلوم هذا غلط كبير وهذا تعب بلا فائدة يعني واحد مبتدي ما يعرف شي الان ويروح يقرا بفتح الباري - 01:15:54ضَ
ولا بصحيح البخاري؟ هذا غلط المفروض انه اخذ المبادئ اولا اخذ المبادئ في النحو المبادئ في الفقه مبادئ في اصول الفقه المبادئ في الحديث شيء فشيء هذا المنهج السليم للتعلم - 01:16:15ضَ
الله تعالى يقول واتوا البيوت من ابوابها امور تؤتى من ابوابها ما هي بتؤتى من من ظهورها وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت - 01:16:33ضَ
من ابوابها الذي يروح للتخصصات وهو ما عنده مبادئ هذا اتى الامور من ظهورها. اتى البيوت من ظهورها يعني يجمز مع السطح ويترك الباب اللي ميسر وسهل ويروح يتسلق مع السطح ربما يطيح وينكسر ربما يموت - 01:16:50ضَ
لكن لو دخل مع الباب صار دخوله سهل نعم وهنا الشيخ وفقكم الله حتى يصير وحتى يصير رجل كل شيء هذا في الحديث ما هو قول الفقهاء هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:17:09ضَ
ان وقت الظهر ينتهي بمصير الشيء مثله. ثم يدخل وقت العصر يعني اذا صار ظل الجدار طول الجدار الجدار مترين وصار الظل ظله مترين تساوى الظل والجدار او الشخص وظله - 01:17:30ضَ
فلان طوله مثلا مترين وصار غله مترين انتهى وقت الظهر. عود حط عود مثلا ولا عصا وقس العود وقسى الظل ظل هذا العود فاذا تساويا دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر - 01:17:52ضَ
ووقت العصر الاختياري ينتهي بمصير ظل الشيء مثليه مثليه يعني اذا صار ظل الجدار طوله مرتين او ظل الشخص طوله مرتين انتهى وقت العصر الاختياري يدخل الوقت الضروري الى ان تغرب الشمس هذا يسمى الوقت - 01:18:10ضَ
الاضطراري يعني ما يشار اليه الا عند الضرورة نعم نعام ما يجوز انه يتعمد تأخيره للوقت الظروري حرام لكن لو شغله شاغل ولا شيء هذا معذور نعم بعد اثنين الزواج - 01:18:29ضَ
هذه مسألة دقيقة من علم الحساب يعني لان الشمس اذا توسطت في السماء فانها يحصل فيه الزوال لان الشمس في وقت الشتاء تصير رائحة الجنوب في سر ظل من جهة الشمال - 01:18:52ضَ
من جهة الشمال ما هو من جهة الشرق جهة الشمال وبالصيف بالعكس تروح الشمس تميل عن الرؤوس الى جهة الشمال عندما تتوسط في السماء يصير لها الشاخص ظل من جهة الجنوب - 01:19:10ضَ
هذا اللي يسمونه بيئ الزوال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الاخذ من شأن اما اذا توسطت الشمس على الرؤوس تماما لا هي بجنوب ولا شمال ما صار فيه زوال - 01:19:23ضَ
ما في ظل ابد نعم وتضحية الشيخ وفقكم الله هل يجوز الاخذ بالذكر اللحية كما في القاموس هي الشعر النابت على الخدين والذقن الذي ينبت على الخدين هذا من اللحية لا يجوز اخذه - 01:19:40ضَ
لا يجوز اخذه لانه من اللحية كما في القاموس يقول اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن فمعنى هذا ان ما ينبت على الخدين من وجه الرجل انه من اللحية من العوارض فلا يجوز اخذه - 01:20:06ضَ
نعم وهناك الشيخ وفقكم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عائشة رضي الله عنها من نذر ان يأتي الله فلا يحصيه. السؤال هل هذه ليس عليه شيء لا يجوز له الوفاء بالنذر وليس عليه كفارة - 01:20:23ضَ
لان النذر ما انعقد النذر في المعصية لا ينعقد لا ينعقد لانه نذر غير مشروع اذا كان غير مشروع فهو لا ينعقد. فما وجه ايجاب الكفارة عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل ينجح بعشرين من البقرة - 01:20:47ضَ
وخمسة في المئة واصبح المجنون ثلاثون هذا على حسب نيته ان كان ناويها للبيع والشراء فهي تجارة يزكيها عند تمام الحول على قيمتها كما يزكي السلع تجارية اما اذا كان ناويها للقنية والدر والنسل - 01:21:06ضَ
فهذه ان كانت ترعى اكثر الحول من من البر ولا يعلفها ففيها الزكاة عند تمام الحوض لانها سائمة وان كان يعلفها اكثر الحول فليس فيها زكاة لانها غير سائمة. الزكاة انما تجب في السائمة. الذي تعلف اكثر الحول هذي غير سائلة. ليس فيها زكاة. اذا كان ينويها للبقاء والضر والنسب - 01:21:36ضَ
كل ها نعم عندك ناس اذا كان بعظها سائمة وبعظها معلوفة ينظر السائمة هل تبلغ النصاب ولا لا اللي كانت تبلغ النصاب بالزكى واذا كانت ها فمنها؟ اي نعم منها - 01:22:03ضَ
واذا كانت ما تبلغ النصاب هي ما فيها سكات نعم هذه تجارة اذا نواها للتجارة ما صارت سائمة ما يمكن يا نواها للتجارة صارت سلع ما هي ما هي بسائية ولو كانت ترعى من البر. نعم - 01:22:25ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله هي من المتشابه بمعنى انها لا يظهر معناها من نفسها وانما يظهر معناها بالنظر الى ما بعدها من الايات من هذه الناحية تكون من المتشابه لان المتشابه - 01:22:46ضَ
هو الذي لا يظهر معناه من نفسه وانما يظهر معناه من رده الى غيره مثل المطلق يرد الى المقيد العام يرد الى الخاص الناس المنسوخ يرد الى الناس هذا المتشابه - 01:23:11ضَ
والحروف المقطعة من هذا الباب يعني لو اقتصرت عليها ما ظهر لها معنى. الف لام ميم لو اقتصرت عليها ما لها معنى حروف مقطعة لكن ذلك الكتاب لا ريب فيه هذي بينت المراد بها - 01:23:28ضَ
وان المراد ان هذا القرآن مركب من هذه الحروف وامثالها ومع هذا اعجزكم عن النطق عن الاتيان بمثله. اعجزكم عن الاتيان بمثله هذا معنى ما قرره الشيخ تقي الدين وابن القيم انها - 01:23:44ضَ
لا يعرف معناها الا اذا ردت الى ما بعدها والى السياق الذي وردت فيه طه طاء هاء هذا حرفين طاء وهاء لو اقتصرت عليها ما صار لها معنى لكن اذا نظرت الى ما بعدها ما انزلنا عليك القرآن - 01:24:02ضَ
لتشقى. دل على ان المراد ان القرآن مركب من هذه الحروف مركب من هذه الحروف وامثالها وهكذا سين ميم تلك ايات الكتاب المبين سين ميم لو اقتصرت عليها ما ظهر لها معنى لكن تلك اياته بينت المراد - 01:24:21ضَ
وهكذا نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 01:24:41ضَ