التفريغ
احسن الله اليكم. هذا سائل بعد بسؤال له طويل. يقول والدي توفي قبل اسبوع ونحن سبعة اولاد وثلاثة بنات والدتنا حفظها الله وترك لنا منزل العائلة واراض وتجارة في مجمع في مجمع طبي وتجارة في مقاولات - 00:00:05ضَ
وكان والدي اذا زوج الذكور او اشترى لهم سيارة او اعطاهم بعض المبالغ المالية للدراسة كتب عليه وقال هذه المبالغ عليك ولابد ان تعيدها لكي اعدل بينكم. قد يكتب والدي رحمه الله مبالغ كنا لا نطلبها منه بل هو - 00:00:25ضَ
يغصبون عليها لحاجتنا او شفقته علينا. وكان كتب علي سيارة اشتراها لي من دون علمي ولم نعم. ولم اطلبها منه. ذكر لي بانها هدية زواج. وفي ذلك الوقت كان اثنين من اخواني مقتدرين - 00:00:45ضَ
طوالي بالمبلغ اكثر من مئتين الف. وقبل وفاته بشهر واحد تقريبا ذكر ان لكل واحد منا مئة الف. فقط بنات خمسين الف مشترى عمارة ذات شقق مستأجرة في الدمام وكتبها باسم والدتنا وقبل وفاته بشهرين بدأ ببناء ارض - 00:01:05ضَ
من الاراضي في الاحساء وقال هذه ساكتبها باسم البنات ووالدتكم فقط. وقد اشتراها بمئتين وثمانين الف. لاني نويت تعطي الاولاد مئة الف لكل واحد فهذه بتلك ولم نلقي البنات والارض توقف توقف البناء فيها على - 00:01:25ضَ
وان والدتي ستكمل ارظ البنات من اموال المجمع الطبي وبيت الدمام ثم تكون لها وللبنات فقط. هذا هو الحال والان والدتي ان الوضع سيكون مثل ما كان مع والد. فهل هذا صحيح؟ وان كان غير ذلك فمن الصواب وفقنا الله واياك. وهل على والدي شيء - 00:01:45ضَ
شيء اخطأ في القسمة او ان لم يعدل وهل يرفع الله عنه ان اصلحنا اخطائه وعالجناها اسأل الله ان يغفر لنا ولميتكم المسلمين هذا السؤال يعني يطوله الحاصل ان اباهم - 00:02:05ضَ
كان يعطيهم عطايا في حال حياته وكان يقول هذا المال يرجع يقيده انه سوف يرجع فيه لكن وقت الحاجة وربما اعطاهم شيئا من المال والزمهم به ولا يسأل الرجوع ولا يقول سوف ارجع فيه. هو يختلف الحال. نقول كون الانسان يعطي اولاده - 00:02:22ضَ
شيئا من المال من البنين والبنات هذا ان كان اعطاه شيئا من المال لحاجته التي لا تقوم الا بهذه العطية فهذا فيه خلاف الجمهور على الماء على يعني كلمة العلم يرى المنع لكن الصحيح في هذه المسألة - 00:02:47ضَ
انه لا بأس ان يعطي فالجمهور يقول يجوز آآ مطلقا وهذا قول ضعيف قول الجمهور. والصواب انه لا بأس من العطية على غير جهة الحيف لحاجة. وعلى هذا ادلة معلومة - 00:03:06ضَ
المسألة يعني فيها ادلة وكلام من اهل العلم واذا اعطاه على سبيل الحاجة مثل مهر الزواج واحتاج الى سيارة لكونه ليس عند سيارته ينتقل اليها عليها لا بأس لا بأس حتى يستغني عنها ثم - 00:03:23ضَ
تعود بعد ذلك وكذلك البنات وساي الاولاد اما ان يعطي عطية على سبيل الميل الاولاد للبنات لابناء دون البنات او البنات دون ابناء هذا لا يجوز هذا لا يجوز ثم - 00:03:41ضَ
ذكر بعد ذلك انه اعطاهم عطية وقال للبناء للاولاد مئات كل واحد مئة الف وللابناء والبنات خمسون الف هذه تبتني على مسألة قسمة المال في الحياة اختلف العلماء في هذا يرى انه لا يقسم بالمال مع الحياة. بل يدع يدع المال على قسمة الله سبحانه وتعالى ولا يدرى - 00:03:58ضَ
من الاول من المتأخر هو اذا قسم هل يقسمه بينهم على قسمة الله سبحانه وتعالى بعد الوفاة او يقسمه بينهم بالسوية؟ الجمهور على انه يقسم بينهم بالسوية وذهب والمشروع عند بعض اهل العلم انه كما احمد انه يعطيهم - 00:04:19ضَ
على نشوة الله سبحانه وتعالى والاظهر يمكن يقال في هذه الناس تفصيلا اخر وان يقال ان كان اراد ان يقسم المال كله. يقسمانه كله هذا الاولى تركه ويدع المال فان كان قسمته للمال خشية - 00:04:39ضَ
ان اه يضر بعضهم بعضا. مثل بعضهم يخشى ان يستولي للاولاد الذكور على المال ويمنع البنات او يتسلط على المال بعض الورثة والعصبة مثلا فان كان على هذا الوجه هذا لا بأس به وربما آآ كان متعينا اذا ظهر ذلك وتبين لانه - 00:05:02ضَ
يريد يكتفع الظلم والظرر. دفع الظلم والظرر في قسم الجميع المال ويكون على قسمة الله سبحانه وتعالى. الحال الثاني الا يكون لامر يحتاج اليه. لكن اراد ان يبذل المال لهم وان يجعلهم ينتفعون - 00:05:26ضَ
بالمال في حال حياة وهو يسره ذلك. ويحب ذلك فهذا ان كان يعلم من نفسه انه لا ينجب وانه لا يكون له اولاد بعد ان لا ينجب فلا بأس من ذلك وان كان الاولى تركه وتكون قسمته على قسمة الله - 00:05:47ضَ
الانثيين يقسمه بينهم ولكل نصيبه من الورثة. لكل نصيب ورثة الحال الثالث ان كان ليس قسمة لجميع المال انما من باب العطية. باب العطية لاحدهم لاحدهم ولا تكون هذه العطية لها سبب. لها سبب من الحاجة - 00:06:03ضَ
فان من اراد ان يعطي هذا شيئا ويعطي هذه شيئا شيئا من المال القول بقول الجمهور اظهر في هذه المسألة وتكون العطية على سبيل التسوية على سبيل التسوية وكوننا نجعل هذه القسمة - 00:06:27ضَ
على قسمة الماء على قسمة على قسمة الميراث هذا موضع نظر. اذا هذي قسمة في حال الحياة ولا تشبه القسمة حال الوفاة في هذه الحال. ثم ان النفوس تتشوف الى مثل هذا. حينما يعطي مثلا - 00:06:42ضَ
الذكر ضعفي مال الانثى ها ثم هو في حال الحياة لا يدرى من الذي يموت اول وربما ان اه هذه اه البنت مثلا قد اه قبل ابيها او تموت والولد يكون قبل ابيها او الاب المقصود هذي امور لا تعلم - 00:06:59ضَ
فاذا كانت هذه العطية ليست عطية لجميع قسمة لجميع المال انما شيء من المال يريد ان يعطيه التسوية على هذا الوجه اقرب والحاقها القسمة بالقسمة بعد الوفاة هذا لانها ذاك ميراث - 00:07:18ضَ
وهذه عطية ثم جاء في حديث آآ ما يدل على التسوية في بعض الروايات وحديث الصحيحين حديث النعمان البشير وصحيح مسلم من حديث جابر ايضا جاء رواية تدل على التسوية انه قال اكل ولدك اعطيت مثل ما اعطيت هذا؟ الرواية الصريحة عند مسلم اكل - 00:07:39ضَ
ولد اعطيت مثل ما اعطيته يعني مثل الذي اعطيت هذا. والمثلية تقتضي المماثلة. ليست العطية في التسوية في عصر العطاء او المماثلة في نفس العطاء لا المماثلة في نفس العطية - 00:08:03ضَ
في نفس العطية لا في العطاء الذي مصدر اعطى يعطي قال لا في نفس العطية وهي المال المعطى وجاءت روايات اخرى تدل على هذا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم - 00:08:19ضَ
لم يفسر هذا التفصيل ولم يقل مثلا آآ يعني آآ اعطي مثلا لهذا المقام يحتاج الى بيان وتأخير من وقت الحاجة لا يجوز آآ لان مثل هذه المسألة هذا الحكم امر يخفى - 00:08:32ضَ
لالحاق حال الحياة بحال الوفاة. وقال ان الصحابي يفهم ان المراد بهذا هو ان تكون القسمة للذكر مثل حظ الانثيين هذا فيه نظر لكن يظهر الله ليس على اطلاقها انما جرى على العطية المعتادة لانه اعطى عطية شيئا من المال شيئا من المال والنفوس تتشوق - 00:08:47ضَ
وفينا مثل هذا والتسوية فيه والمعنى يقتضي التسوية بينهم في نفس العطية في نفس آآ ما يتعلق بعطية الزوجة هذي خارج عن الموضوع فلا بأس ان يخص الرجل زوجته دون اولاده - 00:09:09ضَ
وانما جاءت جاءت جاءت التسوية بين الاولاد. اما لو اعطى زوجته شيئا من المال في حال صحته وحياته ليس المقصود منها. اه الحيف ولا ولا صرف المال عن ورثته ولا سبيق فلذلك مثل يعطي هذه الزوجة مثلا لان زوجة اخرى ويميل الى اولادها هذا لا يجوز - 00:09:31ضَ
هذا حيف ربما يعطي الزوجة لاجل هذه وتكون نية لاولادها دون اولاد اخرى اما اذا كانت عطية واضحة بينة ليس فيها ميل ولا حيف فلا بأس. وما دام مثلا اعطى - 00:09:54ضَ
يعني اعطاكم هذه القسمة اعطى شخصا الان. اه اعطى اعطى كل واحد من هذا مئة وهذا ولد بنت خمسين. فهذا جار على قول جار على قول كما تقدم هو آآ اذا عمل به وتوفي فانفاذ ما اعطى هو الاولى لانه قول معلوم بل كثير من - 00:10:13ضَ
يرى انه هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. والزوجة اذا خصها بشيء كذلك ان يكونوا لها آآ ثم يبغى يعلم ان الامر بينكم ما دمتم انتم رضيتم بالحال والواقع وليس بينكم نزاع - 00:10:34ضَ
وكل وانتم متفقون على مثل هذا اه حتى لو فرض ان في شيء من التصرفات منقولة لانه ربما هناك مسائل في السؤال لم تتبين ولم تظهر هل هناك اختلاف نزاع فان كان الحال والواقع انه ليس بينكم شيء من النزاع والخلاف وانكم تجرون ما اجراه والدكم وامكم توالد - 00:10:52ضَ
نحن نجريه على ما اجراه آآ على ما اجرى في حال حياته والظاهر من سؤالكم انكم ايضا تريدون ذلك لكن هل يصح هذا او لا يصح؟ هل تصرفه هذا لا بأس؟ ما دمتم انكم قضيتم ذلك - 00:11:15ضَ
ها هو الحال انكم راضون فلا شيء فيه. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:11:32ضَ