في الفقه وأصوله

234 العامّ المخصوص حجّة فيما بقي

مصطفى مخدوم

وهو حجة لدلك وهو حجة لدى الاكثر ان مخصص له معينا يبن وهو يعني العام المخصوص. حجة لدى الاكثر. يعني اكثر العلماء ذهبوا الى ان العام المخصوص الذي دخله التخصيص حجة فيما بقي. فالتخصيص لا لا يسقط حجيته - 00:00:00ضَ

وبالتالي يصح الاستدلال بقوله والمطلقات يتربصن على غير الصور التي ورد فيها فدخول التخصيص عليها وان اضعف قوتها وابطل عمومها لكن لكن بقيت حجتها بقيت حجتها في الافراد التي لم تخرج من هذا العمر. ولهذا - 00:00:30ضَ

كانوا الصحابة يستدلون بعمومات مخصوصة. فاطمة رضي الله عنها احتجت يوصيكم الله في اولادكم ان هذا العموم مخصوص خرجنا منه الولد القاتل فلا يرث اباه. اخرجنا الولد الكافر فلا يرث اباه - 00:01:00ضَ

مع انه مخصوص بهذه الصور لكنها استدلت بهذا العموم وطالبت بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الميتة اخرجنا منه بعض الافراد. السمك والجراد ولكن تظل الايات - 00:01:19ضَ

حجة في غير هذه الافراد فالاصل تحريم كل ميت. فالتخصيص اذا لا يبطل حجية النص وانما غاية ما فيه انه اخرج بعض الافراد من هذا العموم ويبقى النص دليلا صحيحا في الافراد الباقية - 00:01:39ضَ

لكن بشرط يقول ان مخصص له معينا يبن. يعني بشرط ان يكون المخصص معينا مثل هذه الامثلة التي ذكرت احلت لنا ميتتان ميتتان ودمان. وعين كبر والطحال والسمك والجراد. فالمخصص واضح. لا يرث القاتل شيئا مخصص واضح هنا - 00:01:59ضَ

ويصح الاستدلال بالعموم لكن اذا كان المخصص مبهما يعني اه اقتلوا المشركين الا بعضهم بعضهم البعض هذا مبهم. فهنا لا يصح الاحتجاج باللفظ العام اذا كان المخصص له مبهما. لانه ما من - 00:02:29ضَ

طرد من افراد الكفار الا يحتمل ان يكون هو البعض الذي استثناه النص. او الا ما يتلى عليكم مثلا ما هو الذي يتلى علينا؟ فاذا المخصص اذا كان مبهما غير معين فيؤثر في - 00:02:56ضَ

استدلال بالعموم لان كل فرد من افراد هذا اللفظ العام يحتمل ان يكون هو من هذا المبهم الذي استثناه الدليل هذا معنى قوله ان مخصص له معينا يبن - 00:03:16ضَ