فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2342 -3022] ما حكم من يكثر من قول (على الطلاق) أو (علي الحرام) وهل يقع بهاتين الكلمتين؟
التفريغ
فضيلة الشيخ وفقكم الله. وبعض من الناس يكثر من قول علي الطلاق او علي الحرام. فهل يقع الطلاق بهاتين الكلمتين ام لابد من نية لذلك؟ اي نعم هذا حلف بالطلاق. علي الطلاق هذا حلف بالطلاق - 00:00:00ضَ
فاذا فاذا خالف فاذا خالف هذه الحلف يقع عليه الطلاق. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. وان كان تحريما فانه له حكم الظهار عليه كفارة. نعم. اعداد تروح كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:20ضَ