فتاوى الدروس - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[236 -954] هل يستثنى من العدل بين الأولاد أن يعطي ولده الذي يخدمه دون بقية إخوانه؟ - صالح الفوزان
التفريغ
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يستثنى من التعديل بين الاولاد اذا كان الابن عند ابيه يخدمه في بيته وبقية الابناء ليسوا عنده فيعطي من يخدمه ويخدم اخواته ويحرم الباقين؟ لا ما يستثنى هذا داخل في النهي - 00:00:00ضَ
داخل في النهي انما يستثنى اذا كان الابن محتاجا او عليه ديون او مريض لا يستطيع الكسب آآ يعطيه دون اخوته نظرا لحاجته اما ان عنده في هذا بر. هذا بر - 00:00:21ضَ
منه بوالديه وواجب عليه هذا واجب عليه لكن لو اراد الولد انه يروح ولا يبقى عنده وهو يريد منه انه يخدمه ويقوم اعانته على تجارته او على فيجري له راتبا مثل ما - 00:00:42ضَ
غيره اعتبره اجيرا لا بأس انه يعتبره اجيرا في مقابل عمله نعم - 00:01:03ضَ