فتاوى على الهواء - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
اقول بحكم بيع الفلوس بفلوس يعني مثلا اعطيني واحد فلوس ويعطيني عليها عجوة يزودها لي. طيب خلاص شكرا اه حكم الفلوس حكم النقود فاذا بيع شيء منها بجنسه فانه يجب فيها التساوي ولا تجوز الزيادة - 00:00:03ضَ
اما اذا بيع بغير جنسه فلا بأس بالزيادة ولكن لا بد من التقابظ في المجلس لان حكم الفلوس حكم النقود حكم الذهب والفضة نعم على الصحيح نعم - 00:00:24ضَ