سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2375 -3022] إذا طلق الرجل زوجته المرضعة؛ فإنها في العادة لا تحيض، فما هي عدتها؟
التفريغ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا طلق الرجل زوجته وهي ترضع طفلها فانها في العادة لا تحيظ حتى ينتهي الحولين او حتى ينتهي الحولان فما هي عدتها؟ عدتها بالحيض اذا كانت تحيض - 00:00:00ضَ
تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد به. نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:21ضَ