التفريغ
فلتنمي ثوبا بعد الف درهم للحذف والمجاز او للندم. وقيل بالحذف لدى الاقرار والعقد معنى الواو فيه جاري. هذه المسألة فقهية مبنية على المسألة السابقة الاصولية. وهي ما لو قال بعض الناس فلان له علي الف درهم - 00:00:00ضَ
ان الا ثوبا او قال مثلا له علي مائة الف ريال الا سيارة. فاستعمل هذا الاستثناء المنقطع ففي هذه الحالة ما هو الحكم الشرعي في هذا؟ ما هو القدر الذي اقر به هذا المتكلم - 00:00:30ضَ
فقال المؤلف فلتنمي ثوبا بعد الف درهم للحذف والمجاز او للندم. يعني لو قال له علي الف درهم الا ثوبا. فقال بناء على صحة الاستثناء المنقطع بناء عليه انسب هذا الكلام للحذف. يعني القول الاول يقول من الفقهاء - 00:01:00ضَ
اه المعنى في هذه العبارة له علي الف درهم الا قيمة ثوب. له علي مائة الف الا سيارة يعني الا قيمة سيارة. فيقدرون في الكلام محذوف الحذف والمجاز بعضهم قال يحمل هذا على باب التجوس. فاستعمل اللفظ - 00:01:30ضَ
لفظ الثوب هنا واراد قيمته. يعني هو في الحكم راجع الى الاول لكن مختلف عنه في الطريق اولئك يقولون من باب الحذف وهؤلاء يقولون من باب المجاز. او للندم بعض الفقهاء قالوا يحمل على الندم. بمعنى - 00:02:00ضَ
انه ندم وتراجع عن اقراره ذلك وبالتالي يلغى هذا اللفظ الا ثوبا. وقيل بالحذف لدى الاقرار والعقد معنى الواو فيه جاري. يعني بعض العلماء فصل. فقال اذا قال هذا الكلام في باب الاقرار فيحمل على - 00:02:20ضَ
الحذف يعني الا قيمة ثوبه. واما اذا كان في باب العقود فهو بمعنى الواو. يعني بعتك لو قال بعتك حمارة الا سيارته في باب البيع والعقود فيقول الا هنا بمعنى الواو. اي وسيارتي - 00:02:46ضَ
ومجيء الا بمعنى الواو وارد في لغة العرب في اكثر من من اية - 00:03:16ضَ