التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين رحمه الله تعالى في كتاب الفروع - 00:00:00ضَ
صلاة الجمعة قال رحمه الله لا تستحب التحية للامام لانه لم ينقل ذكره ابو المعاني وغيره. ومن ذكر فائتة او قلنا لها لها سنة صلاها وكفته والمراد ان كانت الفائتة ركعتين فاكثر. لان تحية المسجد لا تحصل بغيرها - 00:00:18ضَ
ولا بصلاة جنازة وفاقا. ولو نوى التحية والفرض كلامهم حصولهم ما له وفاقا الشافعي وقد ذكر جماعة لو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة اجزى عنهما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:35ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ولا تستحب التحية للامام يعني الخطيب اذا دخل يوم الجمعة لا يستحب له ان يصلي تحية المسجد لان ذلك لم ينقل عن الرسول - 00:00:52ضَ
صلى الله عليه وسلم. بل يستقبل المأمومين ويسلم ويجلس قال ومن ذكر فائتة او قلنا لها سنة صلاها وكفت يعني لو دخل المسجد وذكر فائته ذكر انه لم يصلي الظهر امس - 00:01:06ضَ
وصلى هذه الفائتة او قضاها فانها تكفيه عن تحية المسجد لان المقصود ان يصلي ركعتين فاكثر عند دخول المسجد قال والمراد اذا ان كانت الفائتة ركعتين فاكثر احترازا من لو دخل واوتر بواحدة - 00:01:27ضَ
فانه لا يجزئ بظاهر الحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فاذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يصلي ركعتين والذي قظى فائدة صلى اربعا الجواب ان المقصود حتى يصلي ركعتين يعني الا ينقص عن - 00:01:47ضَ
ركعتين. قال لي ان تحية المسجد لا تحصل بغيرها. ولا بصلاة جنازة لو دخل المسجد ووجدهم يصلون الجنازة او كبر الامام فلا يجتزئ بها عن التحية وذلك لانها ليست ذات ركوع وسجود. قال وفاقا ولو نوى اك تحية والفرظ - 00:02:08ضَ
فظاهر كلامهم اصولهما له يعني لو دخل المسجد ووجدهم ووجد الصلاة قد اقيمت فانه في هذا الحال يجتزئ في الفريضة عن تحية المسجد ويدل لذلك ظاهر الحديث كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولم يأمر الذي فاتته ان يصلي التحية بعد - 00:02:32ضَ
الصلاة قال وقد ذكر جماعة لو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة اجزأ عنهما لانهما عبادتان من جنس فتتداخل فاذا كان عليه جنابة ونوى بهذا الغسل ان يغتسل الجنابة وان يغتسل للجمعة فانه يجزئ - 00:02:58ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى واما لو اغتسل لو نوى غسل الجمعة لولا غسل الجمعة فانه لا يجزئ عن الجنابة حتى لو قلنا انه واجب - 00:03:21ضَ
لان هناك فرقا بين وجوب غسل الجنابة ووجوب غسل جمعة فوجوب غسل الجنابة شرط فغسل الجنابة شرط لصحة الصلاة واما غسل الجمعة فليس شرطا. ولذلك لو صلى من غير غسل حتى على القول بالوجوب فان صلاته صحيحة - 00:03:35ضَ
وجه الفرق ان غسل الجمعة عن حدث وهو الغسل عن وان غسل الجنابة عن حدث. وغسل الجمعة ليس عن حدث. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد ذكر جماعة لو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة اجزى عنهما وفاقا لمالك الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:03:58ضَ
وانما لامرئ ما نوى ولانه لا ولانه لا تنافي كما لو احرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد وفي الرعاية احتمال وجهين احدهما هذا ولم يبين الثاني فيحتمل ان مراده لا تحصل واحدة منهما - 00:04:23ضَ
كمال ابو نهى بصلاته الفرض والسنة. ويحتمل ان مراده لا يحصل نعم. يقول وفي الرعاية احتمالين. يعني لو دخل ونوى الفرض والسنة آآ احدهما هذا يعني انه يجزئ على القاعدة اجتمعت عبادتان من جنس - 00:04:39ضَ
فتتداخل ولم يبين الثاني يعني احتمال الثاني فيحتمل ان مراده لا تحصل لانه مقابله كما لو نوى بصلاته الفرظ والسنة ان كان قصده السنة الراتبة فنعم لا تداخل بان السنة هنا على وجه التبعية - 00:04:58ضَ
والقاعدة في التداخل اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان السنة الراتبة السنن الراتبة على وجه التبعية فلا تتداخل. نعم - 00:05:19ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ويحتمل ان مراده لا يحصل غسل الجمعة لعدم صحته قبل غسل الجنابة في وجه لان القصد به حضور الجمعة والجنابة تمنعه والاشهر تجزئ نية غسل الجنابة عن الجمعة كالفرظ عن تحية المسجد - 00:05:39ضَ
ظاهره حصول ثوابها وقيل لا تجزئ. يعني الوجه يقول لانه لا يحصل ويحتمل ان مراده لا يحصل غسل الجمعة لعدم صحته قبل غسل الجنابة فهو اذا نوى ان يغتسل للجنابة والجمعة - 00:05:59ضَ
غسل الجمعة لابد ان يكون الانسان طاهرا من الحدث يعني متطهرة من الحدث الاكبر فكيف يصح ان ان يقال غسل الجمعة مع انه مع ان عليه حدثا ثم قال رحمه الله لان القصد به حضور الجمعة والجنابة تمنعه. والاشهر - 00:06:15ضَ
تجزئ نية غسل الجنابة عن الجمعة فيما سبق من انهما عبادتان تتداخلان قال كالفرظ عن تحية المسجد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل لا تجزئ الخبر المذكور وكالفرظ عن السنة - 00:06:37ضَ
ولا تجب تحية المسجد وفاقا خلافا لداوود واصحابه وظاهر ما ذكروه تستحب التحية لكل داخل. قصد الجلوس او لا يؤيده ما يأتي في البداءة بالطواف يقول ولا تجب تحية المسجد. وفاقا وهذا مذهب الجمهور - 00:06:54ضَ
ان تحية المسجد سنة وليست واجبة قال خلافا لداوود واصحابه حيث اخذوا بظاهر الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولان النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وامر الداخل وهو سلك الغطفاني. امره بان يصلي ركعتين - 00:07:12ضَ
وخطبة الجمعة واجبة والواجب لا يقطع الا بواجب وخطبة الجمعة يجب الانصات لها ولا يترك الواجب الا لي واجب فدل هذا على الوجوب والقول بالوجوب قول قوي لكن هناك ما يدل على عدمه منها اولا - 00:07:41ضَ
ما جاء في الصحيح ان ثلاثة نفر دخلوا المسجد منهم من دخل الحلقة ومنهم من تأخر ومنهم من خرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا والى الحلقة فاواه الله عز وجل. الحديث - 00:08:03ضَ
وليس فيه انه انهم صلوا تحية المسجد ولكن الاستدلال ايضا بهذا فيه نظر لان عدم الذكر ليس ذكرا ليس ذكرا للعدم واستدلوا ايضا بان الخطيب يوم الجمعة اذا دخل المسجد لا يصلي تحية المسجد - 00:08:22ضَ
ولو كانت واجبة لكانوا يصليون المهم ان لكل لكل دليله والقول بالوجوب قول قوي ولكن هذا فيما اذا دخل على على وضوء نعم عرابي هذا في الاشياء التي لا تتكرر - 00:08:44ضَ
في الاشياء التي تتكرر يوميا وتحية المسجد تتكرر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز الكلام قبل الخطبة خلافا لابي حنيفة كبعدها نعم لا قبل. قال وظاهر ما ذكروه تستحب التحية لكل داخل قصد الجلوس او لا - 00:09:07ضَ
يؤيده ما يأتي في البداءة بالطواف يعني تحية المسجد تشرع لكل من دخل حتى لو لم يجلس المعنى فيكون من معنى الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يمكث رئيس المراد حقيقة - 00:09:29ضَ
الجلوس فلو دخل المسجد وصار يمشي يعني يدور ويقرأ قرآنا او نحوه فنقول هنا خالف. فالمراد بقوله فلا يجلس عبر بالجلوس لانه هو الغالب والا فلو دخل المسجد ومكث يعني بقي واقفا ويقرأ ويدور نقول هنا في هذه الحال - 00:09:46ضَ
اه تشرع التحية اي ما في بأس ما جلس ايه هلأ ما ما يلزمه. نعم لن يمكثنا ولو قلنا يصلي التحية فاتته صلاة الجنازة. نعم انا عارف ما يلزمه خلاص ما دام يريد الخروج - 00:10:07ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز الكلام قبل الخطبة خلافا لابي حنيفة فبعدها خلاف ان ابي حنيفة نص عليه وقيل يكره وبين الخطبتين في الجواز والكراهة والتحريم وفاقا لابي حنيفة ومالك او اوجه - 00:10:41ضَ
وجعل صاحب المؤن والمحرر اصل التحريم سقيته يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وبين الخطبتين لان الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب الجملة الحالية - 00:10:58ضَ
والامام يخطب مفهومه اذا لم يكن يخطب فلا بأس بالكلام. فعلى هذا يجوز قبل الخطبة ويجوز بعدها ويجوز بين الخطبتين حال عدم الخطبة ولكن لا يتكلم بين الخطبتين الا بحاجة - 00:11:14ضَ
لانه يشوش على الناس من يريد الدعاء ومن يريد الاستغفار لكنه لا يدخل في التحريم. بمعنى انه لو كلم احدا بجانبه بين الخطبتين او قبلها او بعدها قبل اقام الصلاة فلا حرج بقوله من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب - 00:11:32ضَ
الجملة حاليا والحال ان الامام يخطب فمفهومه انه اذا كان يخطب فانه لا يجوز. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله جعل صاحب المغني والمحرر اصل التحريم سكوته للتنفس ويتوجه فيه احتمال - 00:11:51ضَ
يعني لو قدر ان ان الخطيب اثناء الخطبة حصل له سعاد وصار يكح مثلا هل يجوز ان يتكلم احد في هذه الحال؟ وفي الخطبة الاولى لا يزال هل نقول هنا اصل التحريم سكوت لتنفس ويتوجه احتمال الى اخره؟ نقول يسري عليه الحكم. فما دام ان ان الزمن زمن خطبة فلا - 00:12:09ضَ
فهمتم والامام يخطب يعني حال خطبته وهو وان كان فيه سعال فانه لا يزال يخطب فهمتم يعني لو قدر ان الامام يخطب واصابه اثناء الخطبة السعال الان لا يخطو يعالج نفسه - 00:12:34ضَ
فهل يجوز الكلام؟ نقول لا يجوز. حتى في هذه الحال لانه لا يزال يخطب في خطبة فينسحب الحكم عليه احسن الله الي قال رحمه الله ويحرم فيهما وفاقا لابي حنيفة ومالك - 00:12:59ضَ
وقيل وحالة الدعاء وقيل المشروع وعنه يحرم على السامع اختاره جماعة وعنه يكره مطلقا نفاقا للشافعي وعنه يجوز وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل ان الكلام كأن الكلام حال خطبة الجمعة - 00:13:17ضَ
نقول محرم محرم آآ يستثنى من ذلك ما بين الخطبتين لظاهر الحديث سواء اتى باركان الخطبة ام لم يأت بها وان كان الفقهاء يقول اذا اذا اتى باركان الخطبة لا لا يجب لكن هذا فيه نظر. لانه مخالف لظاهر الحديث. نعم - 00:13:38ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لابي حنيفة ومالك في احدى روايتيه واحد قولي الشافعي وفي التخريج للقاضي في نفسي والسنة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سرا كالدعاء اتفاقا - 00:14:01ضَ
قاله شيخنا قال ورفع الصوت طيب يقول رحمه الله وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اه خلافا لابي حنيفة ومالك في رواية والشافي في احد قوليه وفي التخريج للقاضي في نفسه - 00:14:22ضَ
يعني اذا قال صلى الامام او الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم بان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل هنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هو بالخيار بين امرين - 00:14:38ضَ
انشاء امن قال امين يعني حقيقة قول الخطيب صلى الله عليه وسلم دعاء بالصلاة عليه. وان شاء صلى في نفسه. يعني قال اللهم صلي على محمد فيما بينه وبين نفسه من غير ان يتكلم كتأمينه على الدعاء - 00:14:51ضَ
وهو السنة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سرا كالدعاء اتفاقا. قاله شيخنا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال رفع الصوت قدام بعض الخطباء لا لا لا اللهم صلي عليه يختصر على اللهم صلي على محمد - 00:15:08ضَ
فيما بينه وبين نفسه ما يقول يعني الخطيب صلى الله عليه وسلم فيما بينهم اللهم صلي على محمد فقط امين يكفي ما في فرق صلى الله على محمد اللهم صل على محمد كلهم - 00:15:31ضَ
هذا خبر بمعنى الدعاء احسن الله اليك قال رحمه الله ايش دعاء هذا دعاء ايش معنى صلى الله عليه وسلم دعاء منك للرسول عليه الصلاة ان يثني الله عز وجل في الملأ الاعلى. مثل قلت غفر الله لزيد - 00:15:57ضَ
هل هو خبر ان الله غفر له لا فرق ان يقول اللهم صلي على محمد او صلى الله على محمد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال ورفع صوتي قدام بعض الخطباء مكروه او محرم اتفاقا - 00:16:23ضَ
دعاء الامام بعد صعوده لا اصل له ويجوز تأمينه على الدعاء دعاء الامام اذا اذا بعد صعود يدعو يقول اللهم اغفر لنا ويؤمنون يقول هذا لا اصل له. نعم لا يجيب المؤذن - 00:16:40ضَ
المؤذن يجيب مشروع بعد الاذان من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ويدعو يسيرا ما في بأس ها لا تطول لا ولو كان ولو كان هنا يشق على الناس - 00:17:06ضَ
عموما هو يدعو آآ يجيب المؤذن ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الابراهيم الكاملة. اللهم رب هذه الدعوة التامة ويدعو دعاء يسيرا الدعاء مفتوح يجلس واحد نص ساعة نعم - 00:17:29ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية اذا ويجوز تأمينه على الدعاء هنا التعبير بالجواز من المؤلف رحمه الله يحتمل انه على ظاهره وان التأمين جائز. ويحتمل ان التعبير بالجواز دفعا - 00:17:46ضَ
قول من قال بالمنع فلا ينافي ان يكون ذلك مستحبا وهو الصحيح التأمين على الدعا مستحب التأمين على الدعاء بالنسبة للخطيب مستحب لان الخطيب يدعو اللهم اغفر لنا فلا يليق ان يسكت عن مأمومون ولا يؤمنون - 00:18:08ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وحمده خفية اذا عطس. ويجوز تشميت العاطس. طيب وحمده خفية اذا عطس. اي لو ان المأموم عطس اثناء الخطبة فانه يحمد خفية ولا يقول الحمد لله - 00:18:27ضَ
لانه اولا يشوش على الناس وثانيا ايضا انه ربما سمعه غافل فشمته عنا التشميت يعني المذهب جائزة لكن الصحيح انه ما يجوز. اذا العطاس اذا عطس يحمد خفية يعني فيما بينه وبين نفسه كما انه يصلي - 00:18:48ضَ
على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه واما قوله ويجوز تشميت العاطس ورد السلام نطقا كاشارته به فهذا هو المذهب قالوا لانه حق ادمي العاطس ورد السلام حق لادمي - 00:19:05ضَ
هو اقوى من وجوب الاستماع للخطبة وعلى هذا نشمت ويرد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست وذكر منها تشبيت العاطس ورد السلام والقول الثاني انه لا يجوز - 00:19:24ضَ
انه لا يجوز تشميت العاطس ولا يجوز رد السلام لان هؤلاء لان العاطس حمد في موضع لا يستحق لا يستحق فيه التشميش التشميت والمسلم سلم في حال لا يستحق فيها الرد - 00:19:42ضَ
ومن سلم في حال لا يستحق فيها الرد ومن سلم في حال لا يجوز له فيها السلام فانه لا يستحق الرد لان هذا في كلام فهو داخل في والامام يخطب - 00:20:02ضَ
من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فيقول من تكلم من اسم موصول ها يفيد العموم. نعم احسن الله اليكم استثنى من تحريم الكلام يستثنى من تحريم الكلام الكلام كلام المأموم مع الخطيب او كلام الخطيب مع المأموم. او اذا دعت الضرورة الى ذلك - 00:20:15ضَ
اذا نستثني مسألتين. المسألة الاولى كلام المأموم مع الخطيب. اذا دعت الحاجة الحاجة مثلا ان يقول كلاما يحتاج الى بيان او ان يخطئ في اية او نحو ذلك فينبهه او كلام الخطيب مع المأموم - 00:20:40ضَ
او مع المأمومين فكلامه مع المأموم بان يقول قم فصلي. اجلس ونحوه او اذا دعت الضرورة الى ذلك مثل تحليل ظرير ونحوه لو دخل شخص اعمى لا يبصر ويوشك ان يقع في هلكة اه كلمه مثلا - 00:20:58ضَ
او حذر لان لا يقع في مكروه فهذا لا بأس به لانه انقاذ نفس من معصومة. نعم هذي ظرورة ذي اذا حصل مثلا عطل في مكبرات الصوت اقول ما في بس ضرورة - 00:21:20ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز تشميت العطس ورد السلام نطقا كاشارته به. لانه مأمور به لحق ادمي كتحذير كتحذير الضرير فدل انه يجب وانهم عبروا بالجواز الاستثنائي من منع الكلام - 00:21:40ضَ
ان ابتداء ذلك داخل في منع الكلام والصوابا ان التعبير بالجواز هنا اذا كما قال المؤلف يقول اما بالنسبة للتأمين فالتأمين على الدعاء مستحب مستحب واما لكن في في نفسه واما بالنسبة لتشميت العاطس - 00:21:57ضَ
ورد السلام فلا يجوز لعموم الحديث. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تدل ان ابتداء ذلك داخل في منع الكلام وان الابتداء كالرد على على الروايتين وعنه يجوز ان لم يسمع - 00:22:17ضَ
ويتوجه يجوز ان سمع ولم يفهمه وعنه يحرم مطلقا وفاقا اخوانا عبروا بالجواز الاستثنائي من منع الكلام. يعني لما كان الكلام المأموم ممنوعا عبروا بالجواز يعني كانه يستثنى من التحريم - 00:22:35ضَ
فدل ان ابتداء ذلك داخل في منع الكلام. وان الابتداء كالرد على الروايتين. وعنه يجوز ان لم يسمع هل يجوز الكلام اذا كان لا يسمع فمثلا لو كان المأموم بعيدا عن الامام - 00:22:51ضَ
في مكان لا يسمع الامام فيجوز له ان يتكلم او ان يشتغل بذكر او نحو ذلك لان الحديث من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب والامام يخطب يعني والحال ان الامام يخطب ويسمع قوله لانه يحصل به التشويش - 00:23:08ضَ
واما اذا بعد فلا يحصل ذلك ولكن مع هذا يقول ان كان بعيدا لا يسمعه فانه يشتغل بالذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء. اما الكلام الذي لا يتعلق بالذكر والصلاة فيمتنع - 00:23:27ضَ
لانه لو لم يكن فيه الا مجرد العبث. نعم حتى القاضي من المسجد يعني الحديث من تكلم والامام يخطب فاذا مثلا ذهبت خرجت من البيت والامام يخطب ولا يجوز ان تتكلم اذا كنت تريد ان تصلي في هذا المسجد فالاحكام - 00:23:45ضَ
متعلقة بالمسجد الذي تريد الصلاة فيه كذلك البيع لو خرجت من بيتك مثلا وعندك مسجدان. احدهما شرع في الخطبة والاخر لم يشرع وانت تريد ان ان لا تصلي في الذي لم يشرع في الخطبة يجوز لك البيع والشراء والكلام - 00:24:09ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويتوجه يجوز ان سمع ولم يفهم وعنه يحرم مطلقا وفاقا ولكن هذا حتى لو قيل يعني يجوز ان سمع ولم يفهم لانه اذا سمع ولم يفهم فهذا السماع وجوده - 00:24:29ضَ
ولكن مع هذا اذا كان يسمع حينئذ نشوش على من يسمع ويفهم. فهمتم الان عندنا ثلاثة الاول من يسمع ويفهم هذا لا يجوز له الثاني من لا يسمع مطلقا فهذا يشتغل بماذا - 00:24:49ضَ
بالذكر والدعاء الثالث من يسمع ولا يفهم من يسمع لكن لا يفهم. نقول لا يجوز ان يتكلم لانه اذا سمع ولم يفهم فبجواره من يسمع ويفهم من يسمع ويفهم فحين اذ يشوش - 00:25:08ضَ
مثل هؤلاء العجم مثلا اذا كان اعجميا وحضر خطبة الجمعة وهو لا يفقه لا يعرف شيئا في العربية. هذا يسمع ولكن لا لا يفهم فهل يجوز ان يتكلم؟ الجواب لا يجوز - 00:25:24ضَ
لا يجوز الكلام لانه اذا تكلم شوش على من يسمع ويفهم ولهذا قال وعنه يحرم مطلقا وهذا اصح نعم ما يجوز حديث من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب ينطبق عليها ولا ينطبق - 00:25:38ضَ
ولو كان خارج. اذا اللي خارج المسجد ما وجدوا مكان يتكلمون على كيفهم ولو كان ما يجوز حتى البيع العلماء رحمهم الله قالوا حتى لو خرج من بيتي وكان بيته بعيدا - 00:26:05ضَ
خرجت صلاة الجمعة وكان بيته بعيدا لا يجوز البيع بحيث انه لو تشاغل به فاتته الخطبة. يعني لو قدر ان الخطيب سيبتدأ بعد الساعة الثانية وهو يحتاج الى نصف ساعة حتى يصل الى الجمعة - 00:26:25ضَ
اذا جتك الساعة احدعش ونصف لا يجوز. لانه لو تشغل بالخطبة فاته شيء من الخطبة. فعقد البيع حينئذ يفوت شيئا من الخطبة. ولهذا قالوا وكذا لمن لمن كان منزله بعيدا قبل النداء - 00:26:42ضَ
يحرم البيع والشراء يوم الجمعة بعد ندائها الثاني قال وكذا بمن كان منزله بعيدا قبل النداء قس اذا كان اه الساعة الثانية عشر يحتاج الى ربع ساعة واذا بقي ربع ساعة لا يجوز - 00:27:00ضَ
لماذا؟ لانه بمثابة من باع واشترى عند النداء. نعم هذه مسألة اخرى العقود الصحيح انه ما يجوز المقصود ليس ليس البيع والشراء بذاته والمقصود التشاغل التشاؤم نعم لا يجوز ايه - 00:27:19ضَ
الجو عندنا بسوي رهن وما الكفالة كلها لا تجوز لان المعنى المعنى واحد احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه يحرم مطلقا وفاقا لابي حنيفة ومالك الامر بالانصات وقال ابن عقيل وكذا التعليم والمذاكرة - 00:27:43ضَ
والاشهر المنع لنهي عليه الصلاة والسلام عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ولانه مناسبة بلى. قال وكذب وقال ابن عقيل وكذا التعليم والمذاكرة يعني حال خطبة الجمعة لا يجوز. حتى لو اراد ان يقرأ قرآن لا يجوز - 00:28:04ضَ
يقول ناهي عن الحلق يوم الجمعة. والنهي هنا عن الحلق يوم الجمعة محمول على ما اذا كان ذلك يضيق على المصلين يحصل به التضييق على المصلين كما لو تحلقوا مثلا واخذوا مساحة والناس لا يجدون موضعا فحينئذ نقول يعني ضيق - 00:28:19ضَ
وعلى الناس. واما اذا لم يكن كذلك وكان هناك درس مثلا بعد الفجر او ضحى فلا حرج. نعم الله اليه قال رحمه الله ولانه لا سبب له ولا يفوت ويفضي الى رفع الصوت - 00:28:40ضَ
احتج الشيخ بالخبر على كراهة الحلق في طعن كراهة الحلق قبلها ويحرم ابتداء نافلة وفاقا في كلام بعضهم بجلوسه على على المنبر وفي كلام بعضهم بخروجه وفاقا لابي حنيفة وهو اشهر في الاخبار - 00:29:00ضَ
ولو لم يشرع في الخطبة خلافا لمالك وظاهر كلام بعضهم لا طيب يعني يحرم ابتداؤ نافلة لو دخل الخطيب او شرع في الخطبة فلا يجوز لاحد ان يقوم ويتنفل لانه - 00:29:18ضَ
ينشغل عن سماع الخطبة وسماعها واجب والسنة لا تعارظ بواجب ولهذا قال وفاقا في كلام بعضهم بجلوسه على المنبر وفي كلام بعضهم بخروجه وهو اشهر في الاخبار طيب قبل ان يأتي الخطيب هل يتنفل - 00:29:35ضَ
نقول ايضا لا يتنفل لان هذا الوقت الوقت قبل دخول الخطيب بنحو عشر دقائق وقت نهي وقت نهي فهمتم؟ والجمعة كغيرها. الجمعة كغيرها وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يتنفلون الى اتيان النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله - 00:29:59ضَ
الجواب عنه من وجهين الوجه الاول ان هناك فرقا بين من يبتدأ النافلة ويستمر وبين من يدخل المسجد ويصلي ويجلس ثم اذا قارب الخطيب من الدخول قام وصلى هذا ينهى عنه - 00:30:21ضَ
وثانيا ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم في اه زمنه كان يخطب قبل الزوال ولهذا قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة والقائلة هي منتصف انها في هذا الزمن الذي يصلي فيه الصحابة لا يصادف نهيا لان النهي انما هو قبيل الزوال. وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الان - 00:30:39ضَ
من كونه يدخل المسجد ويصلي التحية ويجلس يقرأ قرآن فاذا قارب الاذان او قارب الخطيب على الدخول قبل خمس دقائق عشر دقائق قام يصلي. مثل هذا ينهى عنه لان الوقت - 00:31:05ضَ
وقت نهي والجمعة كغيرها. ما ليس هناك دليل على الاستثناء. نعم يصلي تحية المسجد يقتصر عليها لان ما زاد على التحية ليس له سبب منتظر الصلاة في صلاة لكن هي حتى ذي ما تنطبق - 00:31:22ضَ
من دخول الامام الى قراءة الصلاة ها الصلاة وهو عن صلاة الجمعة وهو يصلي منتظر الجمعة في صلاة ان احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبس بل حتى لو اراد يقول وهو قائم يصلي - 00:31:59ضَ
الان ما دخل الخطيب لان النبي عليه الصلاة والسلام قال هي من دخول الامام الى انقظاء الصلاة والامام الان دخلوا لم يدخل. نعم فلا ينطبق عليه الوصف ايه ولهذا تجوز على تجوز تجوز صلاة تجوز الجمعة قبل الزوال بساعة - 00:32:15ضَ
والجواب عن جميع الصحابة رضي الله عنهم ان هناك فرقا بين الاستمرار وبين الابتداء الاستدامة اقوى من من دخل وصلى واستمر في الصلاة لا ينهى اما من دخل وصلى ثم جلس ثم اذا قرب الامام الدخول قام وصلى فهذا ينهى عنه - 00:32:41ضَ
وثانيا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في زمنه قبل الزوال بنحو ساعة ولهذا اصح الاقوال انه انها تجوز في الساعة الخامسة. يعني قبل الزوال بساعة - 00:33:02ضَ
قبل الزواج بنحو ساعة فيصادف هذا الوقت الذي يصلي فيه الصحابة يصادف وقتا تباح فيه الصلاة ولكن مع هذا يعني مع ان القول الراجح جوازها فانه لا ينبغي بل لا يجوز ان ان يصلي الجمعة - 00:33:18ضَ
الجمعة قبل الزوال والسبب اولا ان هذا هو مذهب جمهور العلماء مذهب جبر العلماء ان وقت الجمعة يدخل بماذا ها بالزوال وثانيا ان فيه تشويشا على النساء في البيوت لانه اذا دخل قبل الزوال واذن المؤذن قبل الزوال فالنساء في البيوت تظن ان ان الظهر قد دخل وقته فربما قامت وصلت - 00:33:38ضَ
الظهر مع انه لم يدخل الوقت وثالثا ايضا ان فيه مخالفة لتوجيه ولي الامر الذي امرنا بطاعته ورابعا ايضا ان فيه ان فيه اضطرابا وتشويشا على الناس هذا المسجد قد خرج وهذا المسجد لم يخرج - 00:34:10ضَ
واذا امرت هذا وقلت صلي قال انا اصلي في المسجد يتأخر او يقول انا قد صليت في المسجد الذي تقدم فيحصل الاختلاف فهمتم؟ فعلى هذا نقول هذه اربعة اوجه يدل على ان انسان او ان الخطيب لا يفعل ذلك اي لا يصلي قبل الزوال. اولا للتوجيه - 00:34:29ضَ
توجيه ولي الامر وثانيا ان مذهب الجمهور ان الوقت لا يدخل الا بعد الزوال وعلى هذا اذا صلى قبل الزوال فصلاته عند جمهور العلماء لا تصح لانه صلى قبل الوقت - 00:34:50ضَ
وثالثا ما يحصل من التغرير بالنساء في البيوت فاذا سمع فاذا سمعنا الاذان ربما قمنا وصلينا الظهر وحينئذ تكون اوقعت الصلاة قبل دخول الوقت ورابعا ما يحصل من التشويش والاختلاف. نعم - 00:35:07ضَ
اي علة نساء الصحابة يفقهن الان النساء ما تفقه اذن الله اكبر ما تدفي وش بعد جلك شنو العجلة يعني سبحان الله خلق الانسان من عجل يعني انك انت خرج اول مسجد يخرج - 00:35:33ضَ
ما الفائدة من كونه يعني من كونه يصلي او يتعجل الصلاة صلاة الجمعة قبل دخول الوقت. ما الفائدة وش الفائدة المرجوة من ذلك ها عندك مندوب جمهور العلماء يرون انهم قبل دخول الوقت - 00:36:02ضَ
اذا صليت اذا صليت قبل الزوال مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي ورواية احمد انه قبل الزوال ليش تعرض صلاتك بالقيل والقال اتركهم يا اخي هذي يجبون عنها عنها اجابات كثيرة - 00:36:23ضَ
كنا نقيل ونتغدى نعم مصلحة ايش المصلحة في اخر ساعة هنا بدل ما يقدم يأخر شو المشكلة لوخر طيب وبقية الايام يوم الخميس وهذا ما يروحون سوق ما يروحون اقول ايه ما يظره يروحون يا اما قبل الجمعة ولا بعد الجمعة - 00:36:52ضَ
هذا تعليل في نظر نعم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم ابتداؤنا في وفاقا في كلام بعضهم بجلوسه على المنبر وفي كلام بعضهم بخروجه وفاقا لابي حنيفة هو اشرف الاخبار - 00:37:28ضَ
لو لم يشرع في الخطبة خلاف اللي مالك وظاهر كلام بعضهم لا وعند ابن عقيل وابن الجوزي لا يحرم على من لم يسمعها خلافا. وقيل يكره وفي الخلاف وغيره يكره ابتداء التطوع بخروجه - 00:37:49ضَ
لاتصاله بحال الخطبة والكلام يمكن قطعه لا يتصل وظاهر كلامهم لا تحريم ان لم يحرموا ان لم يحرموا الكلام فيها وهو متجه خلافا للشافعي ويخففه من هو فيه كده سوا بنقول ان ان ابتداء النافلة ابتداء النافلة - 00:38:04ضَ
التي ليس لها سبب وهي تحية المسجد الحرام ولا تصح من حين دخول الخطيب. فاذا دخل الخطيب لا يجوز. اما من شرع في نفل يعني تحية مسجد ودخل فانه يتمها - 00:38:25ضَ
قال ويخففه من هو فيه. يخففه. يعني النفل سواء كان تحية مسجد ام كان نفلا مطلقا يخففه لاجل ان يتفرغ لسماع الخطبة وهذه احدى المواضع التي يسن فيها تخفيف الصلاة - 00:38:41ضَ
المواضع التي يسن فيها تخفيف الصلاة منها اولا ركعتا الفجر من دخل يوم الجمعة والامام يخطب وايضا اذا سمع بكاء الصبي فانه اه يخفف احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:39:04ضَ
ومن نوى اربعا صلى ركعتين صاحب المحرر يتعين ذلك بخلاف السنة. طيب من نوى اربعا يعني لو دخل المسجد ونوى ان يصلي اربع ركعات نقول يصلي ركعتين يصلي ركعتين اولا لظاهر الحديث صلاة الليل وفي رواية والنهار مثنى - 00:39:28ضَ
ولان ما زاد على الركعتين ليس ضرورة ليس ضرورة وفيه انشغال عن ايش عن سماع الخطبة وهي امر واجب ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فليقتصر على - 00:39:49ضَ
ما جاءت به السنة خلاف السنة الفقهاء يقولون جائز. وان تطوع في النهار باربع جاز. لكنه خلاف السنة احسن الله اليك. قال رحمه الله وعن ابي حنيفة وابي يوسف في السنة ياتي بركعتين - 00:40:09ضَ
فلو قام الى ثالثة ولم يقيدها بسجدة فقال بعض الحنفية يعود الى الى القاعدة ويسلم. وقال بعضهم يتمها اربعا ويخفف كما وقيدها بسجدة طيب يعني يعني يعاملونها معاملة القيام الى ثالثة في الليل - 00:40:34ضَ
وهذا مبني على صحة الزيادة حديث صلاة الليل مثنى مثنى ثابت لك رواية صلاة الليل والنهار جملة لفظة والنهار فيها خلاف من العلماء من يصححها ومنهم من لا يصححها. من صححها قال ان النفل - 00:40:53ضَ
ليلا ونهارا يكون ركعتين وعلى هذا اذا قام الى ثالثة في النهار لزمه ان يرجع كما لو قام الى ثالثة في ليل كما نقام الى ثالثة في ليل. وهذا اللي ذهب اليه - 00:41:13ضَ
حنفية رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يمنع من لم يسمع من ذكر الله خفية خلافا لابي حنيفة ومالك بل هو افضل في المنصوص فيسجد لتلاوة وفي الفصول ان بعدوا فلم يسمعوا همهمته - 00:41:30ضَ
يتشاغل بالقراءة والمذاكرة في الفقه. نعم اذا من كان بعيدا لا يمنع من الذكر بشرط الا يحصل فيه تشويش على من يسمع ولو فرض مثلا انه اشتغل بذكر والثاني اشتغل بذكر وحصل همهمة تشويش على الناس فحينئذ يمنع - 00:41:49ضَ
لانه يشوش على من يستمع الخطبة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويباح كلام الخاطب وله وله لمصلحة واطلق جماعة طيب ويباح كلام الخاطب خطيب يباح ان يتكلم وله يعني التكلم معه فيباح منه وله - 00:42:10ضَ
لكن بشرط ان يكون مصلحة ومن المصلحة ما في حديث انس رضي الله عنه ان رجلا دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الاموال ها - 00:42:34ضَ
وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل يغيثنا ومن المصدعة قوله لسدي الغضبان قم فصل ركعتين ومن المصدعة قول اجلس فقد فاذا كان هناك مصلحة سواء من الخطيب او من المأموم - 00:42:47ضَ
فلا حرج بل هذا امر مطلوب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه يكرهان ولا منع خلافا لابي حنيفة ومالك في رواية كامر امام بمعروف وفاقا واشارة الاخ المفهومة كلام - 00:43:05ضَ
واشارة الاخص المفهومة كلام ولغيره وفي كلام وفي كلام صاحب المحرر وله تزكيت متكلم باشارة وفي المستوعب وغيره يستحب نعم الاشارة المفهومة اذا لم يقل لها حاجة او مصلحة فانه ايضا ينهى عنها - 00:43:24ضَ
ولهذا لا يرد السلام ولو اشارة لانه نوع من العبث وهذا الذي سلم لا يستحق ردا لكن لو فرض انه رأى شخصا اه يتكلم تكلم اما اطفال او اما صبيان او اعجمي ونحو ذلك - 00:43:42ضَ
فكيف يسكته يقول لا يسكته بالكلام وانما يسكته بماذا الاشارة يشير اليه السكوت. نعم ها نشوش على الناس اذا اذا تركها لن يسمع الخطبة يعبثون او بعض عجم ما يعرف العربية صار يتكلم - 00:44:05ضَ
مفهومة شلون انصت كلام ان شاء الله ما في بأس اذا قلت لصاحبك اذا قلت والقول نطق احسن الله اليك اي نعم المفهوم الكلام لانها مثل كلامي هذا كلامه نعم - 00:44:39ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله في المستوعب وغيره يستحب ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة. يعني يستحب ان يسكته لان في تزكيته مصلحة وهي سماع الخطبة وعدم التشويش ها - 00:45:14ضَ
لا ما يأثم ما يأثم تفوته الصلاة لكنه فوت على نفسه خيرا. يجب السعي اذا اذا سمع النداء يجب السعي يجب السعي. فاذا كان يسمع يسمع النداء فيجب عليه السعي. اذا اذا تعمدت يعني تفويت شيء من الخطبة يأثم بذلك. لان الله - 00:45:41ضَ
قل فاسعوا بذكر الله احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة ولا يناوله اذ اذ للاعانة ولا نناوله اذا اذا يعني هي الحالة هذي اذا منهم من يكتبها بالالف منونة - 00:46:03ضَ
ومنهم من يكتبها بالنون ولهذا قال بعض اللغة يقول وددت ان اقطع اذن من كتب اذا الالف وقصده التفرقة بينها وبين اذن الاذن يعني لكن الان حتى الكتابة الكمبيوتر منهم من يكتبها اذا ومنهم من بالنون - 00:46:26ضَ
ومنهم من يكتبها اذا بالالف مثل اه مئة منو مكتوبة؟ بالالف ما اهلكنا تنطق على وزن فئة ومنهم من يكتبها مئة في الهمزة على الكرسي والمعاصرون اكثر الكتابات الان يكتبونها هكذا - 00:46:55ضَ
اكتبها مثل ما تبي. اذا اكثر العلماء على انها بالالف لا لا ختمت القرآن رسم المصحف لحاله. ولذلك ان رحمة الله رحمة احيانا تاء المربوطة والحين بالتاء المفتوحة لا وفيه فيه بعض رسم المصحف - 00:47:23ضَ
يعني يخالف المكتوب حتى وهو ما في قراءة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة ولا يناوله اذا بالاعانة على محرم والا جاز نص عليه - 00:48:13ضَ
يعني بامكانه ان يتصدق عليه بعد الخطبة. فاذا قال هذا السائل المحتاج والسائل يسمع الخطبة السعيد اظن لا يجوز له ان يدع الخطبة ويخرج اللهم الا اذا كان مضطرا وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم - 00:48:32ضَ
المرأة المسجد نفس الشي ما في فرق احسن الله اليك قال رحمه الله السؤال الخطيب صدقة على انسان وفي الرعاية الكراهية وقت الخطبة وقيل يكره السؤال والتصدق في في مسجد - 00:48:51ضَ
التزم به في الفصول ولعل المراد الصدقة على من سأل والا لم يكره. نعم يعني اتخاذ اتخاذ المساجد موضعا للتسول اول سؤال هذا لا ينبغي لان المساجد لم تبنى لم تبنى لي هذا - 00:49:14ضَ
لكن لو دعت ضرورة او حاجة وسأل احدا لا بأس بذلك اما ان يتخذ هذا يعني امرا معتادا لا يسأل الا في المسجد فيقال المساجد لم تبنى لم تبنى لي هذا - 00:49:31ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهر كلام ابن بطة يحرم السؤال وقاله في انشاد الضالة فهذا مثله فهذا مثله واولى قال في رواية حنبل لا تنشد الضالة في المسجد - 00:49:48ضَ
ويأتي كلام صاحب المحرر اخر الاعتكاف في البيع فيه. فيجب الانكار ان وجب الانكار في المختلف فيه نعم اما انشاد الضالة البيع وانشاد الضالة ورد بهما الحديث اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد - 00:50:04ضَ
وانشدوا فقولوا لا اربح الله تجارتك. اذا رأيتم من ينشد الضال فقولوا لا ردها الله عليك وعلق قال فإن المساجد لم تبنى بهذا المساجد انما بنيت بذكر الله عز وجل في بيوت اذن الله ان ترفع - 00:50:20ضَ
ويذكر فيها ويذكر فيها اسمه ويأتي ان شاء الله تعالى - 00:50:37ضَ