التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية في القاعدة - 00:00:00ضَ
السابعة قال رحمه الله اذا تقرر هذا فهل يظهر للخلاف فائدة في الدنيا او فائدة التكليف اذا قلنا به زيادة العقاب في الاخرة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:19ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه خلاصة ما ذكرناه سابقا في مسألة في في هذه المسألة الكفار مخاطبون او لا خلاصتها اولا ان الكفار مخاطبون بالاسلام وخاطبونا بالاسلام في عموم قول الله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم - 00:00:34ضَ
جميعا فجميع الكفار الى اليهود والنصارى وغيرهم كلهم مخاطبون الاسلام والدخول في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك ايضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:59ضَ
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار اقول من هذه الامة المراد امة الدعوة - 00:01:26ضَ
اذا هم مخاطبون بالاسلام ومخاطبون ايضا بفروع الشريعة من صلاة وزكاة وصيام وغيرها ولكنها لا تصح منهم الا بعد الاسلام لان من شرط هذه الشرائع الاسلام ويعاقبون على تركها يعاقبون على ترك هذه الشرائع - 00:01:42ضَ
والدليل على انهم يعاقبون عليها قول الله عز وجل في اخر سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين - 00:02:07ضَ
قال اهل العلم فلولا ان لتركهم لهذه الاعمال فلولا ان لتركهم لهذه الاعمال اثرا في زيادة عقوبتهم ها ما ذكروها ما ذكروها بل ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:02:30ضَ
ان الكافر يحاسب ويعاقب حتى على ما يتنعم به في هذه الدنيا من المآكل والمشارب والمناكح وغيرها من نعم قال الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا - 00:02:49ضَ
اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين فقوله عز وجل ليس على الذين امنوا مفهومها ان غير الذين امنوا عليهم جناح. نعم - 00:03:08ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابن الخطاب في التمهيد وفائدة المسألة انا نقول يعاقب على اخلاله بالتوحيد وبتصديق الانبياء وبالشرعيات وعندهم لا يعاقب على ترك الشرعيات الخلاف يظهر ها هنا حسب - 00:03:27ضَ
هنا يا حسن الخلاف يظهر ها هنا حسب فقد اجمعت الامة على انه لا يلزمه ان يفعل العبادة في حال كفره ولا يجب عليه القضاء اذا اسلم انتهى طيب اجمعت الامة على انه يعني الكافر لا يلزمه ان يفعل العبادة على كفرها - 00:03:45ضَ
لان من شرط صحة العبادة الاسلام ولهذا سبق لنا في الطهارة والصلاة ان لها ثلاثة شروط الاسلام والعقل والتمييز شرط في صحة العبادة الا الحج في مسألة التمييز قال ولا يجب عليه القضاء اذا اسلم - 00:04:03ضَ
بقول الله لقول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل لم ينقل عنه انه امر من اسلم ان يقضي ما - 00:04:28ضَ
الفرائض والواجبات. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا قال غالب الاصوليين ومن العلماء من قال للخلاف فائدة. وكلام ابي الخطاب في الانتصار يقتضي لذلك وهو وهو مخالف لما قاله في التمهيد. فقال فيمن اسلم على اكثر من - 00:04:44ضَ
اربع نسوة قولهم يعني الحنفية النهي عن الجميع قائم حال الشرك لا يصح لان الكفار عندهم غير مخاطبين وهو رواية لنا وقال وقال ابن عقيل في الواضح اذا علم الكافر انه مكلف كان ادعى له الى الاستجابة وينتفع به اذا امن - 00:05:06ضَ
وذكر ابن الصيرفي الحنبلي الحراني ثلاث مسائل تتفرع على الخلاف. سنذكرها ان شاء الله تعالى والذي يظهر ان بناء الفروع التي تتعلق بالكفار على الخلاف غير مضطرد ولا منعكس في جميعها - 00:05:27ضَ
اذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالكفار بناها بعضهم على التكليف بالفروع وعدمه. منها اذا قلنا على رواية ان الكافر اذا اسلم لا يلزمه غسل فلو وجد فلو وجد - 00:05:43ضَ
فلو وجد منه سبب يقتضي الوجوب قبل اسلامه فهل يجب عليه الغسل ام لا؟ في المسألة وجهان اظهرهما الوجوب وبناه ابو المعالي بن ابن المنجي على على مخاطبتهم بالفروع وحكى في المحرر رواية في عشرة في عشرة النساء - 00:05:59ضَ
ان الزوج لا يجبر ان الزوج لا ان الزوجة لا يجبر الذمية على غسل الحيض. وانه يطأ بدونه. ولعل هذا مبني على انهم ليسوا بمخاطبين. فلو اغتسل فلو اغتسل له حال كفره ثم اسلم فهل تجب اعادته في المسألة وجهان؟ حكاهما القاضي في شرحه - 00:06:20ضَ
اختار ابو العباس لا يلزمه اعادته ان اعتقد وجوبه. بناء على انه يثاب على طاعته في الكفر اذا اسلم قال ونظير المسألة الكافر اذا تزوج مطلقته ثلاثا وهو يعتقد حلها. وفي المسألة روايتان. طيب يقول هذه مسائل تتفرغ - 00:06:43ضَ
منها اذا قلنا على رواية ان الكافر اذا اسلم لا يلزمه غسل قولوا على رواية لان المشهور من المذهب انه يجب على الكافر اذا اسلم ان يغتسل انه يجب على الكافر اذا اسلم - 00:07:01ضَ
من يغتسل وهذي مسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال انه يجب واستدلوا بفعل ثمامة رضي الله عنه حينما اسلم انه ذهب واغتسل ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للذي اسلم القي عنك شعر الكفر واختتم. وفي رواية وامره بالغسل - 00:07:18ضَ
وبالمناسبة وهي انه لما طهر باطنه من نجاسة الشرك ناسب ان يطهر ظاهره وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد ومنهم من قال انه لا يجب وفصل اخرون وقالوا ان وجد منه سبب يقتضي الوجوب حال كفره وجب عليه - 00:07:41ضَ
بمعنى انه كان عليه جنابة ثم لم يغتسل منها وجب عليه الاغتسال قال هنا وبناه ابو المعالي ابن المنجي على مخاطبتهم في الفروع ولكن حتى لو قلنا انه اه اغتسل من هذا من هذا الموجبة والجنابة فان اغتساله - 00:08:04ضَ
على كفره يصح او لا لا يصح لان من شرط صحة الغسل الاسلام قال وحكى في المحرر رواية اه في عشرة النساء ان الزوج لا يجبر الذمية على غسل الحيض - 00:08:26ضَ
وانه يقع بدونه ولعل هذا مبني على انهم ليسوا بمخاطبين والمشهور من مذهب انه يعني هذي مسألة فيها خلاف هل تجبر الذمية على غسل الجنابة وعلى الغسل من الحيض او لا - 00:08:43ضَ
من العلماء من قال انها تجبر وان الزوج يجبرها لا تعبدا يعني تفعل هذا تعبدا ولكن قالوا لان نفسه قد تتقزز من هذه المرأة التي حاضت ولم تغتسل او اجنبت ولم - 00:08:58ضَ
تغتسل فله ان يجبرها على غسل الحيض والجنابة يقول المؤلف رحمه الله فلو اغتسل له حال كفره ثم اسلم فهل تجب اعادته في المسألة وجهان حكاهما القاضي في شرحه والاقرب ان ان انه - 00:09:16ضَ
يجب تجب الاعادة يعني اعادة الاغتسال لان اغتساله الذي كان حال كفره لا يصح لكون الغسل من شرق الاسلام قال واختار ابو العباس لا يلزمه اعادته ان اعتقد وجوبه بناء على انه يثاب على طاعته في الكفر اذا اسدل. قال ونظير المسألة الكافر - 00:09:36ضَ
اذا تزوج مطلقته ثلاثا وهو يعتقد حلها وفي المسألة روايتان الكافر لو انه طلق امرأته ثلاثا وبقي معها. وهي مطلقة ثلاثا هل اه يعتبر هذا الطلاق او لا يعتبر يقول في المسألة روايتان. نعم - 00:10:00ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها حيث جوزنا للكافر دخول دخول المساجد اما مطلقا على رواية او لمصلحة كما قيدها بعض او باذن مسلم كما قيدها بعضهم او باذن مسلم لمصلحة كما قيدها بعضهم. فلو كان جنبا فهل يجوز - 00:10:23ضَ
المسألة وجهان بناهما بعضهم على المخاطبة بالفروع وعدمها. طيب ومنها حيث جوزنا للكافر دخول المساجد الكافر هل يجوز له ان يدخل المسجد او لا من العلماء من قال انه لا يجوز - 00:10:44ضَ
ومنهم من قال انه يجوز للمصلحة باذن مسلم وهذا هو الصحيح ان الكافر يجوز له ان يدخل المسجد المصلحة باذن مسلم ولهذا ثمامة بن غثال رضي الله عنه ربطه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:02ضَ
في سارية في مسجده وعلى هذا اذا كان هناك مصلحة مصلحة اما له واما لاصحاب المسجد لا يجوز فمثلا لو فرض عنا دخوله الى المسجد ورؤيته للمسلمين وهم يصلون سبب - 00:11:17ضَ
دخوله في الاسلام حينئذ يجوز المصلحة للمصلين يعني لو كان هناك لو حصل عطل مثلا لجهاز تكييف اجهزة كهربائية او نحو ذلك ولم نجد الا هذا الكافر او وجدنا لكنه خير من غيره بالنسبة اتقان الصنعة. فحينئذ يجوز. اذا دخول الكافر الى المسجد - 00:11:39ضَ
اذا اذن له المسلم وكان مأمونا لا حرج في ذلك لكن يقول هنا فلو كان جنبا هل يجوز او لا؟ في المسألة وجهان بناها بعضهم على المخاطبة بالفروع وعدمها. نقول هنا يجوز لان - 00:12:10ضَ
ما بعد الكفر ذنب ها اعظم نعم احسن الله اليك المسجد الحرام يدخل في هذا كيف؟ المسجد الحرام. ما يدخل الا في مصلحة ترجع الى ولي الامر لان المسجد الحرام منصوص عليه - 00:12:26ضَ
بل قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا النهي عن القربان ابلغ من النهي عن الدخول احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الذم ومنها الذمي هل يمنع من قراءة القرآن المنصوص عن احمد المنع وقال - 00:12:43ضَ
هذي في التخريج لا يمنع وهذا يحسن ان يكون مبنيا على القاعدة. طيب اه ومن هالذمي هل يمنع من قراءة القرآن المنصوص عن احمد المنع وقال القاضي في التقريج لا يمنع - 00:13:06ضَ
وهذا يحصل ان يكون مبنيا على القاعدة كمل عشان احسن الله اليك قال رحمه الله ولكن القاضي قال في المجرد وتبعه ابن عقيل وقاله صاحب المذهب انه يصح اصداق الذمية القرآن - 00:13:19ضَ
اذا قصد بها اهتدائها فينبغي ان يحمل قومه في التخريج اذا جوزنا للذمي قراءته انما هو اذا قصد به الاهتداء نعم والصحيح في هذه المسألة انه يجوز الذمي اذا طمعنا في اسلامه وكان هناك مصلحة وطلب مثلا مصحفا ان يقرأ - 00:13:32ضَ
فانه يعطى بشرط ان يؤمن ان يقول مأمونا من اهانة المصحف اذا كان يرجى اسلامه حينئذ لا حرج في ذلك احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها المرتد اذا اسلم. فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟ على روايتين - 00:13:53ضَ
المذهب عدم اللزوم عدم احسن اليك. المذهب عدم اللزوم بناهما ابن الصيرفي والطوفي على القاعدة. وليس بناء جيدا من وجهين. احدهما ان المذهب ان المذهب عدم ان المذهب عدم لزوم القضاء والمذهب تكليف الكفار بالفروع - 00:14:16ضَ
الثاني ان الروايتين انما انما هما في المرتد. واما الاصلي فلا يلزمه قضاء فلا يلزمه قضاء بالاجماع لكن قد يتخرج لكن قد يتخرج لزوم القضاء على قول من يقول المرتد مكلف بالفروع دون الاصل - 00:14:39ضَ
ولكن الاقعد ان هذه المسألة لا تبنى على مسألة الكفار هل هم مخاطبون بالشريعة او لا المرتد يعني لو نسأل الله العافية شخص ترك الصلاة فترة من الزمن مدة سنة او مدة - 00:14:56ضَ
شهر او اكثر او اقل فلا يلزم بقضاء ما تركه من الصلوات وهذا ليس مبنيا على القول بالتكليف او عدم التكليف وانما لا نلزمه بالقضاء لانه تعمد اخراج العبادة المؤقتة عن وقتها من غير عذر شرعي - 00:15:14ضَ
وكل من تعمد اخراج العبادة عن وقتها من غير عذر شرعي فانه لا يقضيها ولو قضاها لم ينفعه القضاء. حتى المسلم الذي يتعمد ان يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي نقول له لا تقضيها حتى لو صلاها الف مرة لم تقبل منه - 00:15:34ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو اذا اه مبنى المسألة هنا ليس على مسألة تكليف الكفار او او عدم التكليف مبناها على ماذا - 00:15:55ضَ
على انه تعمد ان يخرج العبادة المؤقتة عن وقتها وكل عبادة مؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها من غير عذر شرعي لم تقبل منه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها هل يجوز لكافر لبس الحريق ظاهر كلام الامام احمد والاصحاب انه لا يجوز قاله بعض - 00:16:11ضَ
اصحابنا وبناه بعضهم على القاعدة واختار ابو العباس الجواز وقال واختار ابو العباس الجواز قال وعلى قياسه بيع انية الذهب والفضة للكفار. واذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم - 00:16:36ضَ
وعملها لهم بالاجرة وعملها لهم صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالاجرة يعني ان يعملها لهم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعملها لهم بالاجرة. نعم. اذا كانوا الكافر هل يجوز له ان يلبس الحرير ونحويه من الامور المحرمة؟ نقول اذا كان يعتقد - 00:16:53ضَ
الا ذلك ولهذا قال شيخ اسلام انه جائز لانهم يعتقدون الا مثل هذه الامور نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اسلم الكافر بعد تجاوز الميقات واراد الاحرام فانه يحرم من موضعه - 00:17:17ضَ
وهل يلزمه دم؟ على روايتين حكاهما ابو محمد المقدسي وغيره. والمذهب لا دم عليه عند ابي محمد. وقال القاضي واصحابه عليه دم وبناه بعضهم على القاعدة طيب ومنها اذا اسلم الكافر بعد تجاوز الميقات - 00:17:36ضَ
ثم اراد ان يحرم فانه يحرم من موضعه ولا يلزمه دم على القول الراجح مثال ذلك كافر تجاوز الميقات وبعد ان تجاوز الميقات بمسافة فتح الله عز وجل على قلبه وهداه ثم اسلم - 00:17:55ضَ
لما اسلم قال من توبتي واسلامي ان اعتمر تريد العمرة؟ من اين يحرم؟ نقول يحرم من موضعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ - 00:18:15ضَ
ولا يلزمه ان يرجع الى الميقات انه حينما مر بالميقات ليس مكلفا ليس مكلفا او ومخاطبا بالعمرة ولا ولا يلزمه دم. لان لانه يحرم من الموضع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان اهل الذمة هل يمنعون من اظهار الاكل والشرب في رمضان - 00:18:34ضَ
قال ابن الصيرفي يمنعون ونقله عن القاضي وذكره ابو العباس. وهذا قد يكون مبنيا على تكليفهم. والاظهر انهم يمنعون مطلقا وان قلنا بعدم تكليفهم اذ في ذلك اظهار اذ في ذلك اظهار شعار دينهم واظهار الاكل والشرب في رمظان. نعم - 00:19:01ضَ
الذمة هل يمنعون من اظهار الاكل والشرب في رمضان؟ الجاؤب يمنعون احتراما للزمن ومراعاة لمشاعر المسلمين وحرمة هذا الزمن في حقهم وان كانوا يجوز لهم ان يأكلوا وان يشربوا لكن لا يجوز لهم ان يجاهروا وان يظهروا الاكل والشرب - 00:19:21ضَ
اولا مراعاة لايش في حرمة الزمن وثانيا مراعاة لشعائر المسلمين ومشاعرهم ان يجاهروا وان يعلن الاكل والشرب وهذا اعني اعلان واظهار الاكل والشرب في نهار رمضان ليس خاصا بالكافر بل حتى المسلم - 00:19:44ضَ
المسلم الذي يكون معذورا في فطره اذا لم يكن اذا لم يكن في فطره علامة ظاهرة فانه يجب عليه ان يفطر سرا ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله ذكر قاعدة - 00:20:09ضَ
قال وكل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فانه يفطر سرا كمريض لا امارة له ومسافر لا علامة عليه كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس حتى وان كان معذورا فيما بينه وبين الله لا يجوز له ان يظهر - 00:20:28ضَ
المريض الذي ليس ليس له امارة وعلامة على المرض والمسافر الذي ليس عليه علامة على سفره ومفهوم ذلك ان المريض اذا كان لفطره امارة يعني هناك امارة تدل على مرضه كما لو كان منوما في المستشفى مثلا - 00:20:51ضَ
او رأيته يأكل في ساحة المستشفى لباس المرضى او مسافر عليه علامة السفر حينئذ لا بأس اما ما سوى ذلك فانه لا يجوز. نعم. واشار اليه رحمه الله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد قال صاحب المحرر في في المريض والحائض والمسافر لا يجوز اظهار الفطر اجماعا مع ان - 00:21:09ضَ
ان الصوم غير واجب عليهم وقيل لابن عقيل فيجب منع مسافر ومريظ وحائظ الفطرة ظاهرا لئلا يتهم فقال ان كانت اعذارا خفية منع من اظهارها تأملت يقول وقيل لابن عقيل - 00:21:34ضَ
يعني اذا قلنا ان آآ لا يجوز اظهار الفطر. يجب منع مسافر ومريظ وحائظ على الفطرة ظاهرا لان لا يتهم لانه لا يجوز اظهار الفطر رحمه الله ان كانت اعذارا خفية - 00:21:50ضَ
كانت اعذار لمن لا يجب عليه الصوم خفية منع من اظهارها كمريض لا امارة له ومسافر لا علامة عليه وهذا ضابط جيد. ضابط جيد وهو ان يقال كل من كان سبب فطره - 00:22:07ضَ
غير ظاهر للناس فانه يجب عليه ان يفطر ها سرا لان لا يتهم ولائلا يقتدى به لان رمظان او زمن رمظان زمن محترم لا يجوز انتهاكه وتقليل حرمته فان الناس اذا اظهروا حتى ولو كان معذورا اذا اظهروا الاكل والشرب - 00:22:29ضَ
ذهبت حرمته وقلت منزلته في القلوب ولذلك يجب ان تعظم شعائر الله عز وجل الزمانية والشعائر المكانية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد يقال وقد يقال يبنى على تكليفه على تكليفهم وعدمه هل يجوز للمسلم اعانته - 00:22:54ضَ
على الاكل والشرب من غير اظهار ام لا. فان قلنا بتكليفهم لم يجز وان قلنا بعدمه جاز والله اعلم ومنها طيب هل يجوز المسلم اعانتهم؟ جائز يعني لو اعطاهم شيئا يأكلون يشربون - 00:23:18ضَ
لاباس لان الصوم في حقهم غير واجب غير واجب حتى لو صاموا حال كفرهم فليسوا بمخاطبين وعلى هذا فمثلا بعض البيوت قد يكون عندهم من العاملات المنزليات غير مسلمة تريد اكل تريد شرب - 00:23:34ضَ
لا بأس ان تعطى اكلا وشربا لكن لا ايضا تظهره امام اهل البيت والدار مراعاة للمشاعر. ولان الصبيان والصغار اذا رأوها تأكل وتشرب هم لا يعرفون قد يهون ذلك قد قد يهون هذا الفعل في نفوسهم حرمة ايش - 00:23:51ضَ
الزمن نعم نقف على قوله احسن الله اليك الحين من كفار ومخاطبون بالفروع الشريعة صاحي النوم. اه. انهم يخاطرون بالاصول والفروع. لكن لا تصحهم من الفروع حتى يصبحوا والدليل انهم مخاطبون انهم يحاسبون. هم - 00:24:13ضَ
ما نمر بالفروع يعني؟ لا ما تقول صل وكافر تصوم تحج من شرط صحة الصيام والصلاة والحج هو الاسلام فيؤمر بالاسلام اولا ثم يؤمر بالفروع والدليل على انهم انهم مخاطبون بذلك ان ان الله عز وجل يعاقبهم عليها - 00:24:41ضَ
في قوله ما سلككم في سقر قالوا ماذا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين دليل على ان انهم عوقبوا بهذا. ولا يعاقب الا على امر ها كلفوا به مكلف. لولا انهم مكلفون بذلك ما اقيموا عليه - 00:25:06ضَ