التفريغ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله في كتاب الاجارة الشرط فصل الشرط الخامس ان يكون مدى الغرض معلوما. مقدرا بما يصيب مثلهما في مثله عادة - 00:00:00ضَ
لان الاصابة تختلف بالقرب والبعد اشترط العلم به كالنوع وان جعلاه قدرا لا يصيب لا يصيبان في مثله او لا يصيبان الا نادرا. كالزائد على ثلاثمائة ذراع. لم يجز لان الاصابة تندر في مثل هذا. فيفوت الغرض - 00:00:18ضَ
فصل الشرط السادس. طيب الشرط بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الخامس ان يكون مدى الغرظ الذي يرميان اليه معلوما مقدرا يعني لا ان يرمي جزافا هكذا بما يصيب اه مثلهما في مثله عادة - 00:00:42ضَ
فان كان الغرض الذي يتسابقان عليه جرت العادة انه يبعد الاصابة فيه لبعده وضعه آآ غرضا يبعد مثلا مسافة كيلو او خمس مئة متر فان هذا جرت العادة انه يبعد لكن هذا في زمنهم لكن في زمننا الان يمكن ان ان يكون الغرض بعيدا - 00:01:03ضَ
تتحقق الاصابة فالقاعدة ما ذكره المؤلف ان يكون المدى الغرض مما تتحقق فيه الاصابة غالبا. نعم فصل الشرط السادس ان يكون الرشق معلوما. والرشق بكسر الراء عدد الرمي لان الحزق في الرمي لا يعلم الا بذلك - 00:01:39ضَ
ان يكون الرزق معلوما وهو عدد الرمي لان الحذق لا يعلن بمرة واحدة في المرة الواحدة قد يخطئ فيها الانسان قد ينسى لكن اذا جوع مثل خمس مرات ست مرات - 00:02:09ضَ
فالتكرار ايش؟ يعلم منه الحذق وعدمه. نعم فصل الشرط السابع ان يكون عدد الاصابة معلوما. كخمسة من عشرين ونحوها ويعتبر ان يكون اصابة لا ينظر مثلها. فان شرط اصابة الجميع او تسعة من عشرة لم يصح - 00:02:24ضَ
لان هذا ينظر فيفوت الغرض. فمثلا لو تسابق على اه اصابة وضع غرظا وقال الذي يصيب مئة بالمئة او عشر من عشر اصابات من عشر رميات فله جائزة والا فلا. نقول هذا مما ايش - 00:02:48ضَ
مما يندر لان الخطأ مرة او مرتين امر وارد ولهذا يجعلانه مما ايش اه جرت العادة انه انه يخفق فيه فمثلا يقول من سبعة من عشرة ستة من عشرة ونحو ذلك. نعم - 00:03:08ضَ
قال رحمه الله ويستحب ان يبين بس نادر الماهر حكم الماهر حكمه على حدة لكن هذا التسابق لانه لو قدر لماهر وماهر سيتسابقان سيجعل الغرظ اصعب من غيره قال رحمه الله ويستحب - 00:03:27ضَ
ان يبين حكم الاصابة. هل هي مبادرة او محاطة؟ والمبادرة ان يقول من من سبق الى الى اصابتين او نحوهما فهو السابق فايهما سبق المبادرة؟ ان يقول من سبق الى اصابتين او نحوهم فهو السابق. فمثلا وظعا غرظين - 00:04:01ضَ
احدهما امام هذا الغرض والاخر امام هذا الغرض ورمى الاول ثم رمى الثاني. الاول اصاب والثاني لم يصب ثم رمى الثاني واصاب والثاني لم يصب. يقول الاول هو الفائز واضح - 00:04:24ضَ
اصاب اصابتين يقول من اصاب اصابتين سواء في عشر رميات او في خمس او في ثنتين فهو الفائز هذا يقول مبادرة فايهما سبق اليهما مع تساويهما في الرمي؟ فهو السابق - 00:04:41ضَ
فاذا رمى كل واحد عشرة فاصاب احدهما اصابتين دون الاخر فهو السابق يعني بمجرد ان يتحقق العدد الذي اشترطاه تنتهي المسابقة واضح بمجرد انتهاء العدد يقول مثل اللي يصيب اللي يصيب الهدف مرتين هو الفائز - 00:04:59ضَ
الهذا الاول رمى اصابتين والثاني رمى اصابتين ولم يصب. انتهت المسابقة. الفايز هو الاول الثانية المحاطة نقول نرمي عشر اصابات والاكثر اصابة هو الفائز فمثلا رمى تسابق الاول اصاب سبع مرات من عشرة والثاني اصاب خمس مرات من عشرة - 00:05:21ضَ
هذا هو الفائز وهذي اوسع لانه قد يعني الانسان يخفق في اول الامر ويستدرك في اخر العمر وقد يصيب في اول العمر ثم يصيبه الغرور فيخطئ ولا يلزم ايش هدا بالذهب - 00:05:49ضَ
هذا الغي هذا. الغي. نعم نعم الغي لان هذا الغي ببناء على حسب ما قرأت بناء على تقارير طبية بعضهم توقف آآ القلب عندهم قال رحمه الله ايه نعم ها - 00:06:16ضَ
في غيرها في كرة القدم وغيرها. نعم ولا يلزم مباراة بدون نقاط هذا يسمى المغلوب يخرج اه انتهى الوقت وهما يسوون ايش او اختظافه كان سابقا من من سجل هدف خلاص فاز - 00:06:42ضَ
وبعضهم يسجل فالاخر هذا يعني يسرع فالغي بناء على تقارير طبية عالمية الانصار وقت يضاف هذا عشرين دقيقة مثلا ولا يلزم اتمام الرامي. بدك يسموه كان يسموه الهدف القاتل. صحيح قاتل. قتل ناس - 00:07:09ضَ
قتلوا ناس ولا يلزم اتمام الرمي لان المقصود قد حصل وان اصاب كل واحد منهما من العشرة اصابتين فلا سابق منهما. وبطل النضال. لان الزيادة على عدد الاصابة غير معتد بها. فان رميا العشرين فلم يصب واحد منهما اصابتين او اصابها معا - 00:07:33ضَ
فلا سابق فيهما. صداها. او اصاباها معا فلا سابق فيهما واما المحاطة فهي ان يشترط ما تساوي فيه من الاصابة ثم من فضل صاحبه باصابة معلومة فقد سبق فان شرط فضل ثلاث اصابات فرميا خمسة عشر اصابها احدهما كلها - 00:07:59ضَ
واخطأها الاخر فالمصيب سابق ولا يجب اتمام الرمي لعدم الفائدة فيه لان اكثر ما يحتمل ان يصيب المخطئ الخمسة الباقية. ويخطئها الاول. ولا يخرجت الان لو ان شخصا تسابق على - 00:08:27ضَ
خمسة عشر رمية خمسة عشرة الاول رمى خمسة عشر رمية واصابها والثاني بدأ فاخطأ في الاولى لانه حتى لو اصاب في البقية فلن يلحقه واضح؟ نعم هذا معنى كلامه نختصر الوضع - 00:08:47ضَ
ولا يخرج الثاني بذلك عن كونه مسبوقا. وان كان في اتمامه فائدة مثل ان يكون الثاني اصاب من الخمسة عشرة من الخمسة عشر تسعة تسعة فاذا اصاب الخمسة الباقية واخطأها الاول لم يكن مسبوقا وجب اتمام الرمي. نعم. ما دام فيه احتمال ان الثاني - 00:09:13ضَ
يلحق بالاول ها كذلك. نعم لو انه مثل اول اصاب اه ثلاثة عشر من خمسة عشر ثم الثاني اخطأ في المرة الاولى في المرة الاولى نعطيه الثانية ايضا وثالثة لو اعطيناه ثانية اخطأ - 00:09:39ضَ
نقول نعطيه الثالثا احتمال ان يكون مساويا له فان اطلق العقد انصرف الى المبادرة. لان العقد على المسابقة والبادر سابق. ذكر هذا القاضي وقال ابو الخطاب يشترط بيان ذلك في المسابقة - 00:10:01ضَ
لان الغرض يختلف به. فمن الناس من تكثر اصابته في اصابته في الاول دون الثاني. فوجب اشتراطه كقدر مدى الغرض فصل الشرط الثامن التسوية بين المتناضلين في عدد الرشق والاصابة وصفاتها - 00:10:22ضَ
وسائر احوال الرمي. فان تفاضل في شيء منه او شرط ان يكون في يد احدهما من السهام اكثر او ان يرمي احدهما والشمس في وجهه او يحسب له ها او ان يرمي احدهما والشمس او ان يرمي احدهما والشمس في وجهه او يحسب له خاصل بخاسق او يحسب - 00:10:43ضَ
عليه سهم خاطئ لم يصح. لان القصد معرفة حذقهما. ولا يعرف مع الاختلاف. لانه ربما نضله بشرطه لا بحذقه. وان شرط ان يحسب خاسق كل احد منهما بخاصلين او ان يسقط القريب من اصابة احدهما ما هو ابعد منها من رمي الاخر - 00:11:16ضَ
فمن فضل بعد بثلاث اصابات فهو السابق صح لانه لا فضل لاحدهما في عدد ولا صفة. وهذه نوع محاطة فصحت كاشتراط حط ما ويا فيهم فصل وان كان الرماة حزبين اشترطا كون الرشق يمكن قسمته عليهم. ان كان - 00:11:44ضَ
احسن الله اليكم. اشترط كون الرشق يمكن قسمته عليهم. ان كان كل حزب ثلاثة وجب ان يكون له ثلث آآ ثلث ثلث صحيح. لانه يجب التسوية بينهم في عدد الرمي ولا يمكن ولا يمكن الا بذلك - 00:12:11ضَ
فوجب كان الرماة لو كانوا حزبين يعني فريقين فريق من خمسة وفريق من خمسة هذا المراد لانه انه لا لا ليس شرطا ان يكون ان تكون مسابقة الرمي بين شخصين منفردين - 00:12:32ضَ
هل يجوز ان يكون بين فريق وفريق هذي حتى تستعمل حتى في المسابقة الاقدام سجلنا ان ايكون فريق وفريق اخر. يجري احدهما مسافة. ثم صاحبه ها يعقبه ثم الثالث يعقبه وهكذا - 00:12:51ضَ
العرف المعروف عرفا كالمشروط الاخضر - 00:13:18ضَ