التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

24 - التعليق على روضة الناظر (الشرح الثاني) - نسخ القياس والنسخ به - الشيخ سعد الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة درسنا في روضة الناظر في الفصل الذي تكلم عليه المصنف جزاك الله خير على قضية القياس هل ينسخ وهل ينسخ به بعدها تسع الوقت على قضية - 00:00:00ضَ

التنبيه وهو مفهوم الموافقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا اول شيخنا وللحاضرين والسامعين - 00:00:26ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فهو كالنص فهو كالنص ينسخ وينسخ به. ينسخ وينسخ به ينسخ وينسخ به. وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه - 00:00:49ضَ

وشدت طائفة فقالت ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. وهو منقوظ بدليل العقل وبالاجماع وبخبر واحد فان التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟ والتخصيص بيان والنسخ رفع والبيان تقرير والرفع ابطال. نعم - 00:01:09ضَ

هذا الكلام على الحكم الشرعي الثابت للقياس هل هذا الحكم الثابت بالقياس ينسخ وهل ينسخ محل خلاف بين العلماء ما ذكره المصنف هو قول الجمهور يقول ما ثبت بالقياس ما ثبت يعني الحكم الثابت في القياس - 00:01:29ضَ

اقشع ان كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ ينسخ وينسخ به هذا القسم الاول وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه هذا القسم الثاني - 00:02:00ضَ

خلاصة الامر ان الحكم الثابت بالقياس نوعان منه ما كان العلة منصوص عليه ما كانت العلته منصوصا عليها والعلة او العلل التي يناط بها الحكم الصحيحة يعني العلة الصحيحة التي يناط بها الحكم - 00:02:22ضَ

ويلحق الحكم من الفرع حكم الفرع بالاصل نوعان كما سيأتي ان شاء الله تعالى في اواخر الكتاب في قضية باب القياس نوع من العلل علل منصوصة نص عليها الشارع وبينها - 00:02:46ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل النظر وقوله في الهرة انها ليست من انجس انها من الطوافين عليكم والطوافات اشار في الحديث الاول العلة في ايجاب الاستئذان - 00:03:06ضَ

من دخل على قوم يستأذن لايف يبغتهم فيطلع على العورات استأذن كما في قوله تعالى يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم قد بين انه اوجب يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم - 00:03:34ضَ

هذا امر وبين في هذا الحديث ان هذا الاستئذان من اجل النظر في الاية شهر قال ثلاث عورات لكم اذا العلة منصوص عليها كذلك في حديث الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات - 00:03:58ضَ

العلة كثرة الطوافة ومشقة تحرز منها التحرز منها ارتفع الحكم حكم التنجيس بها صارت حكم شرعي لرفع المشقة ولذلك الحق العلماء بها ما يشابهها لكن منهم النظر الى الحجم هذا الطوافة المظبوطة بالحجم - 00:04:23ضَ

مم يقولون الهرة وما شابهها حجما او دونها كالفارة بما هو نجس في الاصل ومنهم من قال لا العلة هي نفس الطواف البغال والحمير والاشياء التي نجسة وهي كبيرة خالط الناس - 00:05:02ضَ

فلو شربت في ماء لا تنجسه المهم ومن نظر الى علة الطوافة مجردة وحدها له حظ من النظر لكن الذين قالوا قالوا لا الذين قالوا انها الطوافه مع مع الحجم نظروا الى الامر بغسل - 00:05:41ضَ

الاناء الذي ولغ فيه الكلب الكلب مأذون به وكذلك مثلها يطوف لكن حجمه اكبر فالحقوا به كل نجس كبير اكبر من حجم الهر ولعلهم نظروا والله اعلم الى يعني وجود علتين - 00:06:08ضَ

علة انه صغير او علة الطواف او علبة ما هو انه دون مثل الهرة فما دون على كل المقصود ان العلة منصوصة العلة كذلك النظر هذا القسم الاول يقول المصنف ان كان منصوصا على علته فهو ينسخ - 00:06:30ضَ

فهو كالنص فهو كان نص يعني كأنه كأن هذا القياس الذي هذه علته كحكم النص ينسخ وينسخ بي ينسخ وينسخ به القسم الثاني العلة المستنبطة ليست منصوصة لا ينسخ وينسخ به - 00:06:58ضَ

يقال ينسخ وينسخ صار يمكن الاولى نقول ينسخ والثانية ينسخ لكن وجود به جعلت انه لولا ينسخ والثانية ينسخ به نعم العلة الثانية العلة المستنبطة هي التي يستنبطها المجتهد من مجموع الادلة - 00:07:34ضَ

اصول الشريعة مسألة تحريم الخمر لعلة الاسكار او الشدة اشتد حتى يسكر ايه المنصوص عليها النص؟ لانه يسكر او لانه كذا العلة كذا انما عرفوا انها هذا هو الوصف الذي فيه - 00:08:05ضَ

ولذلك وهي متفق عليها العلة هذي متفق عليها لكنها مستنبطة استنباط غير منصوصة المصنف قسم جواز النسخ بهذا الحكم او ان ينسخ على هذه المسألة قال فان كانت منصوصا على علته فهو - 00:08:34ضَ

ينسخ وينسخ به. ينسخ وينسخ واذا لم تكن العلة منصوصا عليها ينسخ ولا ينسخ يبقى على حكمه لا تتعدى لا لا يمكن ان يقال بالنسخ فيه ثم قال على اختلاف مراتبه يعني مراتب عفوا مراتب القياس سواء كان قياسا جاريا او قياسا خفيا - 00:09:02ضَ

ما دام الا مستنبطة ادمت العلة مستنبطة اما العلة المنصوصة فهي مطلقا او ينسخ وينسخ ثم قال وشذت طائفة يعني طائفة قليلة من الاصوليين قالوا يجوز يجوز النسخ مطلقا من كل قياس - 00:09:32ضَ

ما دام مقياسا صحيحا سواء كان جليا او خفيا منصوص على العلة او مستنبطا القياس صحيح ها يجوز به قياسا على التخصيص لانهم ما جاز التخصيص به جاز النسخ به - 00:10:07ضَ

جعلوه كالتخصيص وباب التخصيص اوسع من باب النسخ لذلك المصنف قال هذا الكلام غير صحيح منقوف بدليل العقل وبالاجماع وبخبر واحد يعني ايش ؟ بثلاث صور اختلف فيها التخصيص عن النسخ - 00:10:26ضَ

اما العقل فانه يجوز التخصيص بالعقل ولا يجوز التخصيص ولا يجوز النسخ بالعقل. يعني دليل العقل فانه من المخصصات بمعنى ان الشيء الذي مثل قوله عز وجل آآ تدمر كل شيء. الله خالق كل كل والله خالق كل شيء - 00:10:49ضَ

القرآن شيء وغير مخلوق بالاجماع والنص تدمر كل شيء واصبحوا لا يرى الا مساكين كل شيء مما امر الله بتدميره ما دمرت كل الارض قال عن ملكة مأسبة واوتيت من كل شيء - 00:11:22ضَ

ما اوتيت ملك سليمان في زمانها ولا ملك غيره ها ولا اوتيت النبوة من النبوة ولا اذا المراد واد من كل شيء مما يصلح لملكها ويصلح لها دل العقل على ذلك - 00:11:51ضَ

فاذا يخصص العقل الاطلاقات والعمومات ما ينسخ ما ينسخ الاحكام قال وبالإجماع هاي الاجماع كذلك يخصص لكنه لا ينسخ ولا ينسخ مثل ما مر معنا لا ينسخ ولا ينسخ ومع ذلك - 00:12:09ضَ

آآ خالف النسخ خبر واحد معنا حل الخبر الواحد ينسخ المتواتر خبر الاحاد وهل ينسخ ما ثبت القرآن انه لا ينسخ قول الجمهور ها لكنه يخصص فاذا هناك فرق بين - 00:12:37ضَ

التخصيص والقياس فقولهم ما جاز التخصيص به جاز النسخ به غير صحيح لانه انتقض فيه ثلاث صور ثم يقول فان التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ غير جائز كيف يتساويان - 00:13:07ضَ

هذا اذا قولهم هذا غير صحيح ثم قال والتخصيص بيان والناس خرفاء التخصيص بيان لمعنى لعموم بيان لعدم عموم النص العام او انه يعني عام اريد به الخصوص او عام مخصوص - 00:13:28ضَ

يبين يبين ظاهر هذا النقص اما النسخ رفع يرفع يرفع الحكم يلغي قال والبيان تقرير والرفع ابطال. البيان تقرير البيان يقر اللفظ السابق اللفظ الذي ورد عليه يقره لا ينقضه لكن يضبطه - 00:13:56ضَ

يبينه انه مراد به الخصوص وليس المراد به العموم هو يقرر اللفظ يزيده استقرارا بينما النسخ رافع وابطال فيبطل دلالة الحكم تلغى دلالة ذلك النص اذا القياس او قياس النص النسخ - 00:14:22ضَ

على التخصيص غير صحيح غير صحيح - 00:14:53ضَ