كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع

24- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 11 ذو القعدة 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين هذا الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج - 00:00:01ضَ

قال رحمه الله وليس له اي محرم لبس ثوب مطيب بعد احرامه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه وتقدم في الباب قبله وتقدم ايضا حكم استدامة ثوب مطيب احرم فيه. وان احرم وعليه قميصه ونحوه ونحوه - 00:00:19ضَ

طلعه في الحال ولم يشقه ولا فدية عليه لان محظورات الاحرام انما تترتب على المحرم لا على المحل. لا يقال انه باقدامه على انشاء الاحرام وهو متلبس متسبب الى مصاحبة اللبس في الاحرام. كما لا يقال مثل ذلك في الحالف والناذر. فانه كان يمكنه الا يحلف حتى يترك التلبس بما يحلف عليه - 00:00:41ضَ

عليه فظهر من ذلك انه يجوز له الاحرام وعليه المخيط. ثم يخلعه الا على الرواية التي ذكرها في الرعاية ان عليه الفدية فان فان مقتضاها انه لا يجوز. قاله في القاعدة السابعة والاربعين - 00:01:05ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وان احرم يعني الانسان وعليه قميص ولا يا حوار خلعه في الحال - 00:01:21ضَ

متى علم وزال العذر؟ وجب عليه ان يخلعه في الحال. قال ولم يشقه يعني هذا القميص وانما قال ولم يشقه لان بعض العلماء رحمهم الله قالوا انه يشق القميص. والسبب قالوا لانه يلزم من خلع القميص عن - 00:01:36ضَ

يغطي الرأس وحينئذ يرتكب محظورا ولكن هذا القول ضعيف والصواب عنه اذا احرموا عليه قميص خلعه لان شق القميص اتلاف للمال وقد قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال واتلافه - 00:01:54ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فان استدام لبسه اي المخيط ولو للحظة فوق المعتاد في خلعه فدا لاستدامة المحظور بلا عذر. نعم الى مستدام لبس النخيط بعد ان زال العذر - 00:02:13ضَ

ولو لحظة فوق المعتاد اه في خلعه فجاء. لكن هنا اذا اذا كان يتمكن من ذلك لو فرض مثلا انه احرم عليه السراويل او احرم عليه ثوب ولا يستطيع ان يخلعه. مثلا في في الموضع فيوخر حتى يقدر على خلعه. نعم - 00:02:29ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان لبس بعد احرامه ثوبا كان مطيبا وانقطع ريحه اذا اذا رش فيه ماء اذا رش فيه ماء فاحى ريحه فدى او افترشه ولو تحت حاء غير ثيابه لا يمنع ريحه مباشرته اذا رش فيه ماء اذا رش فيه ماء فريحه فدى - 00:02:48ضَ

لانه مطيب بدليل ان رائحته تظهر عند رش الماء. نعم يعني لو لو احرم في ثياب مطيبة تظهر منها رائحة الطيب ثم انقطع ريح الطيب لكن متى رشه بماء انبعثت الرائحة مرة اخرى؟ فنقول هنا الطيب لا يزال موجودا فعليه ان يغسله او ان يجتنبه. نعم - 00:03:09ضَ

يعني مثلا احيانا في بخاخات الرشاش هذا حق الملابس احيانا ترشه يظهر تظهر الرائحة. لكن بعد مدة تذهب الرائحة لكن لو اه يعني رش عليه ماء تظهر تنبعث تكون متشربة - 00:03:31ضَ

لا بس الان لا بس موجود مطيب الان ويا رش ماء فيها ريحه معنى ذلك ان الطيب لا يزال لا يزال موجودة نعم احسن الله الي قال رحمه الله كان الطيب الطيب يعني من الطيب الاصلي ليبقى الاصل بعض الاطياب - 00:03:55ضَ

بمجرد ان يتعرض للشمس يتبخر اصلا ما يبقى شيء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او افترشه لو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه مباشرته اذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى لانه مطيب بدليل ان رائحته - 00:04:17ضَ

عند رش الماء والماء لا لا رائحة له. وانما هو من الطيب الذي فيه اشبه ما لو ظهرت الرائحة بنفسها. فان كان الحائل غير هذه صفيقا يمنع ريحه مباشرة فلا فدية عليه لانه لا لا يعد مستعمل مستعملا له - 00:04:35ضَ

ما في فيديو خلاص ومعذور بالجهل والنسيان. يعني انسان مثل احرم ثم بعد ذلك ذكر ان فنيلة ما يلزمه بعض العلماء يقول يشقها لانه خلع الفنيلة لازم منه يغطي الرأس - 00:04:54ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله يعني قال لبيك عمرة لبيك حجا ثم بعد ذلك نظروا الى وهذي تحدث بعض الناس الذي يحرم وينسى السروال احسن الله اليك قال رحمه الله فصل - 00:05:22ضَ

وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب او او وجب لفوات او بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها. فهو لمساكين الحرم. اما الهدي كل هدي او اطعام يتعلق بحرف - 00:05:50ضَ

او احرام فيلزم في الحرم. فمثلا الهدي مثل ما مثل جزاء الصيد ما وجب لترك واجب او فوات او فعل محظور او هدي المتعة والقران كل هذا يجب ان يذبح في الحرام - 00:06:10ضَ

وان يفرق في الحرم ايضا. فيجب في الحرم ذبحا وتفرقة والقول الثاني انه يجوز اخراجه من الحرم بعد ذبحه اذا دعت الحاجة الى ذلك حيث كان مثلا الفقراء او المساكين في الحرم ليسوا بحاجة او كان كثيرا. وهذا هو الذي عليه العمل الان في مشروع الهدي - 00:06:26ضَ

والاضاحي الهدي والاضاحي التي التي يعني تقوم مشروع بذبحه لمتابعة الحكومة وفقها الله كثير جدا ولو وزع على يعني آآ مكة قد يفيض عن حاجتهم ولهذا هم يقومون بتوزيع على فقراء الحرم وما زاد على ذلك فرقوه داخليا وخارجيا - 00:06:49ضَ

وهذا خير مما يفعله بعض الناس. يعني بعض الناس يذهبون الى المجزرة فتجد انهم يذبحون بقر وغنم وابل ويدعونها وهذا مشاهد. يعني كان عندما كان يفتح الامر لهم سابقا. الان الحمد لله الامور رتبت ونظمت - 00:07:15ضَ

والا كان في السابق الانسان يمشي على آآ بهائم يجد بقرة بقر ميت وابل. مجرد ان ان يلحظ يذهب. يأخذون يأخذون شيئا مما يتيسر والباقي يدعونه ولذلك المشروع الهدي والاضاحي يأتي يوزع على جمعية الخيرية تأتي تريلات توزع مثل في ابو قصيم في الرياض في آآ في افريقيا - 00:07:35ضَ

لانه الان الان فاض عن حاجة الحرام. نعم. لان هذه الهدي ملايين بالالاف احسن الله اليك. قال رحمه الله اما الهدي فلقوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق واما جزاء الصيد فلقوله تعالى هديا بالغ الكعبة - 00:08:09ضَ

واما ما وجب لترك واجب او فوات الحج فلانه هدي وجب لترك نسك اشبه دم القران والإطعام في معنى الهدي قال ابن عباس رضي الله عنهما الهدي والإطعام بمكة ولانه نسك ينفعهم كالهدي - 00:08:30ضَ

والان بحمد الله يعني من وجب عليه هدي او وجب عليه آآ لترك واجب او فوات او نحو ذلك. الامر الان تيسر بحمد الله. يعني يستطيع الانسان ان يخرج هذا وهو جالس على فراشه - 00:08:46ضَ

واضح؟ هناك تطبيق يدخل التطبيق ويدفع المبلغ فيكون امامه هدي اضحية ترك واجب فعل محظور كل شيء له لون اخضر احمر ازرق او او ابيض يضع الاخطار يقول مثل هدي - 00:09:03ضَ

يقول مبلغ مثلا اربع مئة وخمسين يسدد المبلغ والحمد لله هذا التيسير من الله عز وجل. نعم الناس سابقا يعني الانسان اذا ومثل ترك واجب من واجبات الحج او ترك شيئا من العمرة - 00:09:22ضَ

تجده يبحث عن شخص في مكة لاجل ان يذبح يذبح له الحمد لله متيسر وهذا وهذا اقول من نعمة الله عز وجل يقول علينا في هذا الوقت كذلك ايضا اطعام المساكين يعني كفارة المساكين - 00:09:36ضَ

بعض الناس يقول عليه كفارة يمين قد يشق عليه. يعني مثلا وجود فقراء او لمن يعطي هذه الحمد لله الان الجمعيات تقوم بهذا ويتمكن ايضا الكترونيا من دفعها هناك جمعيات لها تطبيقات - 00:09:53ضَ

بامكانه ان يدخل هذه التطبيقات الجمعيات الرسمية ويدفع المبلغ وهم يقومون بالاطعام عنه الحمد لله من التيسير لا ما يجزي لانه لابد يكون الذبح في الحرم ها لابد يكون الذبح في الحرم - 00:10:11ضَ

نعم لا لا هو يقول لو لو انه مثلا رجل من افريقيا وجب عليه هدي او فوات او نحو قال اذبحه في افريقيا هديا بالغ الكعبة ثم محلها من البيت العتيق - 00:10:42ضَ

اما اما ما كان للمحظور المحظور يكون حيث وجدت سببه. يعني لو انه مثل احرم من ذي الحليفة ابيار علي. وبعد مثلا مئة كيلو احتاج الى ان يحلق رأسه وقف مثلا عند قرية - 00:11:01ضَ

ساشتري هدي ساشتري دم واذبحه او افرقه يجزئ وان اراد ان يؤخره الى مكة لا بأس. لان القاعدة انما انما وجب في الحرم تعين ولا يجوز اخراجه خارج الحرم وما جاز خارج الحرم - 00:11:15ضَ

داخل الحرم لانه ينقله من مفضول الى ما هو فاطم وهذا مبني على القاعدة التي ذكرناها لكم وهذه القاعدة يعني تسري او تجري في جميع ابواب الفقه. وهي ان كل واجب - 00:11:33ضَ

كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى لا الى ما هو ادون او مساوي هذه القاعدة تجري في العبادات عبادات نمثل لها بمثال رجل دخل المسجد ووجد الجماعة قد وجد الجماعة في التشهد الاخير - 00:11:53ضَ

اولا فنظر ولم يجد جماعة فدخل معهم كبر وجلس التشهد. بعد ان سلم الامام وقام يقضي ما فاته. سمع جماعة دخلوا واقاموا الصلاة هنا هل يجوز ان يقطع صلاته ويدخل معهم - 00:12:17ضَ

الجواب نعم يجوز لماذا؟ لانه قطع الفريضة مع ان قطع الفريظة محرم قطع الفريظة ليفعلها على وجه اكمل لانه لا لانه صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد فيجوز في هذا الحال ان يقطع الفريظة. طيب هنا اذا اراد ان يقطع الفريظة - 00:12:33ضَ

هل هل يسلم في بعض العوام تجلس يسلم يمين ويسار. نقول هذا لا اصل له. لان التسليم انما يكون في ختام الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكان يختم صلاته بالتسليم - 00:12:54ضَ

طيب بعض العلماء رحمهم الله اشكل عليهم قطع الفرظ الفريضة لا يجوز قطعها قال اجتهادا منه قال قبل ان يقطع الفرض يقلبه نفلا. يعني الان لما قام مثلا الركعة للقضاء ما فاته - 00:13:12ضَ

وسمع جماعة قال ينوي قلب الفريضة الى نافلة لاجل ان يكون القطع للنافلة نقول هذا خطأ صحيح لماذا؟ نقول لان الفرظ اذا قلبه نفلا قطع الفرظ واضح؟ يعني انا اصلي فريضة. ثم ثم نويتها نافلة. نيتي لها نافلة. في الواقع هي قطع الفريضة. فنقول لا بأس ان يقطعه مباشرة - 00:13:27ضَ

لا بأس ان يقطعه مباشرة لان لانه قطعها ليفعلها على وجه اتم واكمل ايضا هذي تجري في الاوقاف والوصايا الانسان او اوقف قال هذا وقف لله عز وجل يصرف ريعه في المسجد الفلاني. والناظر عليه فلان - 00:13:55ضَ

رأى الناظر ان من المصلحة ان ينقل هذه مثل الطعام او هذا الغلة من هذا المسجد الى مسجد جامع. اكثر جمعا يجوز يجوز لكن لو ارى لو كان الوقف في جامع واراد ان ينقله الى مسجد صغير - 00:14:15ضَ

نقول لا يجوز كذلك ايضا من من مما يترتب عليه لو ان شخصا نذر قال لله علي نذر ان اعتكف في المسجد النبوي هل يجوز ان ينقل نذره الى المسجد الحرام؟ نعم. نعم لانه ينقل لنا ما هو افضل لكن العكس - 00:14:33ضَ

لا يجوز. الدليل على هذه القاعدة حديث جابر رضي الله عنه في السنن ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين - 00:14:52ضَ

اين نذر ان يصلي في بيت المقدس ركعتين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا يعني في المسجد الحرام لا عاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال في الثالث شأنك اذا - 00:15:08ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان ينقل نذر هذا الرجل من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام فدل هذا على جواز نقل الواجب من ايش؟ من من مفضول الى افضل يعني من من منه الى ما هو اعلى منه - 00:15:20ضَ

ادرك ركعة ادرك الجماعة لا يقطعها لا السؤال يقول لو ادرك مثل ركعة دخل مع الامام في الرابعة. نقول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومدرك الجماعة. لكن الكلام اذا دخل مع الامام بعد ان رفع الامام رأسه من الركوع من الركعة الاخيرة. يقولون لم لم يدرك الجماعة - 00:15:38ضَ

مم لا لا لا عنا قصدنا بعض العلماء يقول لا يجوز قطع الفريضة فانت بدلا من تقطع الفريضة اقلبها نافلة لاجل ان يكون القطع للنفل لا للفرظ نقول الفريضة اذا قلبتها - 00:16:04ضَ

نفلا فقد قطعتها اذا الفرض الفرض الواجب نقول في الصلاة يجوز قطعه في هذه المسألة هناك مسألة اخرى وهي الضرورة اذا دعت الضرورة الى قطع الفريضة يعني مثلا شخص يصلي - 00:16:30ضَ

وفي اثناء الصلاة رأى طفلا يوشك ان يقع في كهرب يمس كهرباء او يقع في مسبح او هلكة او رأى رجلا اعمى يوشك ان يقع في حفرة او نحو ذلك نقول يقطع - 00:16:43ضَ

الصلاة لانه ينقذ نفسا معصومة. بل ان العلماء رحمهم الله اجازوا للانسان اجازوا للانسان الصائم صيام في رمضان صيام فرض ان يقطع صيام لينقذ نفسا معصومة يعني لو شخص مثلا - 00:16:57ضَ

رأيت شخصا يغرق في بحر او في نهر وتستطيع انقاذ لكن تقول انا والله تعبان جوعان وعطشان ما استطيع حتى اتقوى ما حكم قطع الصيام واجب يجب عليه ان يقطع صيامه وينقذ النفس - 00:17:12ضَ

المعصومة واضح؟ نعم العلماء يقولون القاعدة عندهم ظابط من دخل في فرض ولو موسعا حرم قطعه حتى لو كان موسع زمنه يعني مثلا سأل عليه قضاء من رمضان وسأقضي الان في ذي القعدة. القضاء الك الى رمضان القادم - 00:17:30ضَ

قلت ساصوم مثل غدا من الخميس عن رمضان لا يجوز لك اذا شرعت ان تقضى ان تقطع اما النفل كما جاء في الحديث المتنفل امير نفسه. لكن يكره في النافلة ان يقطعها لغير غرض صحيح - 00:18:00ضَ

جواز قطع النفل انه على السوا لا النافلة نقول لا تقطعها الا اذا كان هناك غرظ صحيح مثلا شرعت في نفل ثم ذكرت شيئا هاما او ناداك احد لامر مثلا هام تقطع - 00:18:16ضَ

اما تكبر ثم تقطع من غير سبب فهذا مكروه فيها حركة اذا كانت حركة يسيرة لا بأس. يعني مثلا تتقدم وتمنعه محمد تجي تجرجر اسلاك وتفتح يعني حركة كثيرة بحيث انها تخرج الانسان عن نهاية الصلاة اقطع الصلاة - 00:18:32ضَ

واضح؟ يعني لو لو ترتب على الحركة انقاذ النفس المعصومة. اذا كانت الحركة يسيرة الطفل جاء يمشي فتتقدم وتمنع الطفل يقولون امنعوا واتم صلاتك لكن اذا كان لأ يترتب على ذلك لابد حمل فانت الان تركت جزء من القيام - 00:19:03ضَ

ركعت او جلست بالصلاة هنا يقطع يجوز لانه يفعله على وجه الاكرم حتى حتى على القول حتى على القول بان كان على القول بانه ادرك الجماعة لا يقطع لا نعم - 00:19:23ضَ

الجماعة تدرك بادراك ركعة من ادرك الركوع لأ بيدراك ركعة كاملة لا اذا ادرك اقل من ركعة ما ولهذا النبي عليه الصلاة قال من ادرك ركعة من الصلاة. وفي رواية من ادرك سجدة - 00:19:56ضَ

فائدة سجدة قال العلماء انه لابد ان يدرك الركعة كاملة فمثلا شخص دخل مع الامام دخل مع الامام كبر وركع مع الامام ثم بعد ان رفع من الركوع اظطر الى ان يفارق الامام. يعني مثلا مثل هاجت معدته او نحو ذلك فاظطر ان يفارق الامام - 00:20:13ضَ

في هذه الحال هل يكون مدركا للجماعة لا ما ادرك الجماعة لانه ما ادرك ركعة كاملة وانما ادرك الركوع فقط فلا يلزم من ادراك الركوع ان يدرك الجماعة ولهذا في من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وفي رواية من ادرك سجدة بدل الركعة. انه من عقدة - 00:20:33ضَ

انعقدت الصلاة لكن ما ادرك الجماعة حتى ليأتي والامامة في التشهد انعقدت الصلاة ركعتين؟ لا عقدت صلاته مع امام يتم. فيلزمه اتمام فهمت؟ بل حتى لو لو اراد لو قطعها واراد ان يقضيها مرة ثانية يلزم الاتمام - 00:20:57ضَ

نظربك نظرب سورتين رجلان الصورة الاولى رجل دخل رجل مسافر دخل مع الامام في صلاة الظهر فصلى معه الظهر في اثناء الصلاة حصل له حدث فخرج من الصلاة خرج من الصلاة - 00:21:22ضَ

وتوضأ ثم جاء واراد ان يصلي يعني انتهت الجماعة. كم يصلي؟ يصلي اربع ركعات لماذا؟ لانه لما شرع مع الامام ثبت في ذمتك كم لزمته اربع ركعات طيب رجل ثان مسافر دخل مع الامام في صلاة الظهر - 00:21:48ضَ

وفي اثناء الصلاة ذكر انه لم يتوضأ دخل في الصلاة من غير وضوء. فخرج من الصلاة وتوضأ ثم اراد ان يصلي يصلي ركعتين الفرق بينهما ان الصورة الاولى الذي احدث في الصلاة صلاته انعقدت ثم فسدت - 00:22:08ضَ

والثاني الذي دخل مع الامام على غير وضوء اصلا صلاته لم تنعقد لم تنعقد هذا هو الفرق بين هذه وهذه ما يدرك الفضل بس فسدت الانعقاد شيء وادراك الثواب شيء. يعني الان الان اللي يأتي مثلا يأتي والامام في التشهد - 00:22:29ضَ

ويدخل معه. هذا افضل من الذي يصلي منفرد لانه ادرك بعظ فظل الجماعة المذهب انه اذا ادرك جزءا من الصلاة يقول ومن ومن كبر قبل سلام الامام الثانية لحق الجماعة - 00:23:02ضَ

على المذهب ترى هذا لكن القول الصحيح انه لا انه لا يكون مدركا الا جميع الادراكات سواء ادراك الوقت او الجماعة او الجمعة لا تكون الا بادراك رجعه مع ان الجمعة لاحظوا الجمعة وهذي ايضا ننبه ونبهوا على نبهوا الناس - 00:23:31ضَ

كثير من الناس ولا سيما العمالة تجد انه اذا اه دخل مع الامام والامام قد رفع رأسه من الركعة الثانية ومن الركوع ثم سلم يصلي ركعتين مع انه لم يدرك - 00:23:50ضَ

الجمعة الواجب ان يصلي اربعا كثير من الناس سلم الامام واتى بركعتين يقول يصلي جمعة. انت لم لم تدرك الجمعة هنا مع ان المذهب يقولون يصلي ظهرا ان كان قد نوى الظهر. يشترطون ودخل وقته - 00:24:05ضَ

يجوز على المذهب على مذهب الحنابل يجوز ان تصلى الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. يعني خمس وثلاثطعش دقيقة اثنعش دقيقة يعني يجوز ان نصلي الجمعة خمس خمس ونص لأ لأ هي من ارتفاع الشمس مثل صلاة العيد - 00:24:28ضَ

هذا المذهب. المذهب ان وقت الجمعة يدخل من ارتفاع الشمس قيد رمح لكن جمهور العلماء بعد الزوال لكن هذا القول يصلح لبعض الناس يسهرون ها ويصلي الجمعة الفجر والوعد العصر - 00:24:56ضَ

خمسة ونص ستة ونص يعني جلد طالع على فراش الستة ونص الى ثلاثة ونص العصر نعم يفصل الجمعة وقتها وقت العيد على المذهب وقت العيد وقت صلاة العيد هذا القول لكن هذا القول مهجور ليس عليه عمل - 00:25:13ضَ

وقت الجمعة على نذهب من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبل العصر الى دخول العصر هذا وقت نعم الادلة والصحيح ان الجمعة يجوز فعلها قبل الزوال بنحو ساعة فاذا اختلف العلماء الانسان يأخذ - 00:25:43ضَ

باوثق اذا اختلف يعني امامك علم تأخذ باوثقهما انت الان في الطب لو قدر الله على ابنك او على احد اولادك انه مرض. هل ستذهب الى اي طبيب مستوصف وتمشي حالك - 00:26:16ضَ

خصوصية كان اذا كان المرض مرضا يعني خطيرا ستبحث ستبحث عن امهر الاطباء تسأل الناس من تعرف تعرف طبيب تسأل استشاريين اذا كان هذا في طب الابدان فطب الاديان لا يجوز للانسان ان يسأل اي شخص - 00:26:33ضَ

يجب ان يكون الذي تسأله وتأخذ بالفتوى ان يكون موثوقا في دينه وامانتها لابد لان بعض الناس يقول عنده علم لكن ليس عنده دين بعض الناس يكون عنده دين لكن ليس عنده علم - 00:26:51ضَ

الذي عنده علم ولكن ليس عنده دين يفتي بالهوى ها يفتي بالهواء والذي عنده دين وليس عنده علم يفتي بالضلال مشكلة يعني القول بغير علم وخصوصا انصاف الذي يكون عنده نوع من العلم - 00:27:08ضَ

ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ما افسد الدنيا الا اربعة نصف عالم ونصف متكلم ونصف طبيب ونصف نحو مراد نصف العالم يكون عنده ثقافة شيء في فنصف العالم يفسد البلدان - 00:27:32ضَ

ونصف المتكلم يعني اهل المنطق والكلام في العقائد يفسد الاديان ونصف الطبيب يفسد الابدان ونصف النحو يفسد اللسان فهمتم؟ اي نعم. يقول ما افسد الدنيا الا اربعة. نصف عالم هذا يفسد ماذا؟ البلدان. بهالفتاوى - 00:27:56ضَ

ونصف متكلم يفسد الاديان العقائد ونصف الطبيب يفسد الابدان ونصف النحو يفسد اللسان يرفع المنصوب وينصب للمرفوع كيف تعرف ان الرجل عنده نصف علم ولا هو؟ ايه العالم العالم صاحب طالب العلم معروف - 00:28:19ضَ

فالمهم ان الانسان اذا اراد ان يسأل ويستفتي لا يسأل الا اوثق من يجده. علما وورعا ودينا لان هذا دين يجب ان يأخذ. لكن لو تساوى عنده عالما هذا العالم وهذا العالم لا حرج ان يأخذ بالايسر - 00:28:48ضَ

لا حرج ان يأخذ بالايسر. يعني مثلا في زمن الان لوجد فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله وجد فتوى لشيخنا ابن عثيمين فتوى بن باز اسهل او فتوى ابن عثيمين اسهل يجوز ان يأخذ بهذي او هذا - 00:29:09ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما وجدت فتوى لهذا العالم يقول يجوز لا بأس. وهذا يقول مثلا لا يجوز او حرام. لا حرج ان تأخذ بهذا. يعني لان كل واحد منهما - 00:29:23ضَ

في فقه معتبر بالنسبة ها مع تطبق رخص تبع الرخص. تتبع الرخص لتبع المذاهب هذا في مسألة من مسائل يقول مثلا مذهب الحنابلة كذا الشافعية كذا اي الحنفية خلك مع الحنفية - 00:29:40ضَ

مسألة اخرى يقول الشافعي يقولون كذا المالكية خلك مع المالكية مثل ما يوجد في بعض كانت سابقا بعض المناسك يطبع في في يعني اخر الكتاب احكام الحج طواف الوداع عند الحنفية سنة عند كذا واجب عند هذا دم - 00:29:57ضَ

الحاج يختار ما يجوز هذا هذا هذا التزندق انك تتبع الرخص الاحوط انه يأخذ بما تبرأ به يعني الذمة والايسر واضح. يعني في قول يقول الجواز وغلب الحرام تأخذ بالجواز - 00:30:19ضَ

نعم لا مي بصحيحة تستفتي قلبك هذا فيه من ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في لما اول الحديث ما هو والاثم ما حاكى في صدرك وكرهت ان يطلع على الناس. حديث وابس ابن معبد حينما قال جئت تسأل عن البر البر حسن الخلق - 00:30:41ضَ

والاثم ما حات في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس هنا سؤال قبل. الرسول هنا من يخاطب ها؟ يخاطب وابسة ابن معبد قال الاثم ما حكى في صدرك فهو يخاطب - 00:31:04ضَ

رجلا فطرته سليمة وحاله مستقيمة لكن اهل الفجور ما يبالي يشرب خمر يفعل الفواحش تكون نفسي مطمئنة هل نقول هذا يكون برا فمسألة الانسان يستفتي نفسه عنده علم وعنده ورع - 00:31:22ضَ

هذا اللي يستفتي اما اما بعض الناس ما يبالي الاكل لا ما يجوز هذا يعني مرة اذا كان اذا اذا مرة يتبع الحنابل ويقول توضأ من لحم الابل ومرة يتبع المالكية - 00:31:42ضَ

شوف العامي العلماء. وذكرها للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. يقول العامي مذهبه مذهب علماء بلده مذهب ومذهب علماء بلده اضبط للناس ايه الناس خصوصا مع مع مع يعني التواصل الاجتماعي ونحو ذلك. صاروا يأخذون بفتاوى علماء - 00:32:03ضَ

مشكلة يسمعون يعني قد يقول هذا العالم عنده علم لكنه منحرف فكريا منحرف من جهة التوجه من جهة العقيدة لكن المشكلة الهوى اتباع الهوى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن - 00:32:33ضَ

ولذلك اذكر رحمه الله على على هذا الكرسي والله ذكر قال ان يعني لما صار انفتاح الناس في في في الانترنت في اخر الزمن صاروا يجادلون في وجوب صلاة الجماعة - 00:32:57ضَ

كان معروف الحنابلة وهو الذي تدل عليه يدل على صلاة الجماعة واجبة. سمعوا اقوالا تقول مثل صلاة الجماعة غير واجبة يقول شيخنا رحمه الله بعض العامة يقول اتركم علينا تلعبون علينا كل هالسنين اللي راحت - 00:33:12ضَ

تكونون واجبة ومو بواجبة يعني هو احرم من من غير بلده نعم نعم ثم خرج الى ثم اراد الرجوع الى مكة اي يرجع بدون احرام. وهذه قد افتى شيخنا رحمه الله فيها الذين يأتون الى الخارج. الحملات او الحجاج الذين يأتون من الخارج يأتون مثلا قبل الحج بنحو - 00:33:31ضَ

الحين الان دفعات الحج حجاج اتت فهم يأتون مثلا الى مكة ويعتمرون ثم يذهبون الى الى المدينة ويجلسوا يمكثون فيها اسبوعين ونحو ذلك. ثم يرجعون الى مكة مثلا في اخر شهر ذي القعدة - 00:34:16ضَ

هل يلزمهم ان يحرموا بالحج اذا مروا بالميقات؟ يقول رحمه الله لا لا يلزمهم. لانه حينما يرجعون هنا يرجعون الى مقرهم الاصلي وهو مكة ولان زمن الاحرام بالحج لم لم يأتي بعد لان السنة لمن حن من عمرته ان يحرم بالعمرة ضحى اليوم الثامن - 00:34:33ضَ

يقول هذا الان هو مر بميقات غير مريد للنسك ايه الزمن ايه الزمن وقلنا لكم احسن ما يقال في الزمن الذي ينقطع به آآ الاقامة اذا اراد ان يقيم اكثر من اربعة ايام. يعني هو يقول الان الان لن اعتمر الان او لن احج الان - 00:34:53ضَ

بعد مدة لأ بس لأ بس يا ذهبي الى هناك لغرض في غرض يعني مو يقصد انه بس بغرض الحج حتى يتحايل لا يعني هو الان اتى وذهب الى مكة مثلا آآ اولاده هناك اسرته هناك قال سأذهب الان واجلس عند اولادي واذا جاء الحج حججت - 00:35:17ضَ

لا يلزم ان يحرم ايه لكن شخص ذهب ناوي للحج هذا يختلف عن هذا لو كان ناوي يعمل حتى اللي ينوي عمل ايضا لا يلزمه يعملون الاطبا الجنود ونحو ذلك - 00:35:49ضَ

اذا ذهبوا لعمل لا يعني لا يلزمهم الاحرام وانما يحرمون اذا نووا زمن الحد لم يأتي بعده ايضا كما قلنا. الان الانسان اذا اذا اراد ان يقيم في بلد اكثر من اربعة ايام انقطع عنه حكم - 00:36:04ضَ

السفر على الجملة بالجمهور وصار من اهل البلد. نعم لو قلنا بهذا قلنا الذي يريد الحج مفردا حج مفرد وذهب في اول شوال يبقى شهرين وعشرة ايام محرم نعم وكل هدي احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:36:28ضَ

وكل هدي قلنا انه لمساكين الحرم فانه يلزمه ذبحه في الحرم ويجزئه الذبح في جميع الحرم لما لما روي لما روي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا كله كله فجاج مكة طريق ومنحر. نعم - 00:36:50ضَ

يلزمه ذبحه في الحرم يعني في حدود الحرم وهو ما ادخلت الاميال. فعلى هذا لا لا يجزئ لو ذبح مثلا في عرفة. من عرفة من الحل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله رواه احمد وابو داوود لكنه في مسلم في مسلم عنه مرفوعا من كلها منحر - 00:37:06ضَ

وانما اراد الحرم لانه كلها لانه كله طريق اليها والفج الطريق وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة وقوله ثم محلها الى البيت العتيق لا يمنع الذبح في غيرها كما لم يمنعه بمنى - 00:37:27ضَ

ويلزمه تفرقة لحمه فتنة في غير منى يعني لا يمنع يعني هديا بالغ الكعبة. وللاية ان ان الذبح يكون عند الكعبة ثم محلها الى البيت العتيق. نقول هذه الاية لا يمنع الذبح في غيره. كما لا يمنعه بمنى - 00:37:43ضَ

الهاء تعود على الكعبة وليس على منى بدليل انه قال كما لا يمنعه بمنى احسن الله اليك قال رحمه الله ويلزمه تفرقة لحمه فيه اي في الحرم. او اطلاقه بعد ذبحه لمساكينه اي الحرم - 00:38:10ضَ

من المسلمين ان قدر على ايصاله اليهم بنفسه او بمن يرسله معه طيب من هم مساكين الحرم يقول هم من كان في اه كما سيأتي من كان في الحرم من اهل مكة او من الوارد الى مكة - 00:38:30ضَ

فقراء الحرم لا يلزم ان يكونوا ممن هو ممن يستوطنون الحرم ومكة. بل كل من كان في مكة من مستوطن او قادم لحج او عمرة فيجوز ان يعطى من الهدي نعم - 00:38:47ضَ

احسن الله لي قال رحمه الله لان المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ولا يحسن باعطاء غيرهم وهم اي مساكن الحرم من كان مقيما به او والدا اليه من حاج وغيره ممن له اخذ زكاة لحاجة كالفقير والمسكين والمكاتب والغالي - 00:39:03ضَ

لنفسي فان دفع من الهدي او الاطعام الى فقير في ظنه فبان غنيا اجزاءه كالزكاة. نعم من لمن تدفع؟ من من مراد بالمساكين تدفع؟ قال الفقير والمسكين والمكاتب والغارم نفسه - 00:39:23ضَ

الفقير والمسكين او من عليه دين لا يستطيع هذا اجمع يقول الهدي او او الاطعام حيث وجد. نقول يعطى او يدفع الفقير والمسكين ومن عليه دين لا يستطيع وفاءه. فيدخل في ذلك المكاتب - 00:39:37ضَ

من بعد والغالب. نعم فان دفع من الهدي او الاطعام الى فقير في ظني فبان غني اجزأه كالزكاة الزكاة لا يكلف الله نفسا الا وسعها مثلا دفع زكاة ما له الى رجل يظنه فقيرا - 00:39:59ضَ

ثم تبين انه غني فيجزئه ذلك فهمتم؟ نعم. ايه نعم. لكن على الانسان قبل ان الدفع ان يتحرى. ان يتحرى وان لا يدفع ولا سيما الزكاة ان لا يدفع زكاة ما له الا لمن تيقن او غلب على ظنه انه مستحق - 00:40:17ضَ

صدقة التطوع عمرها واسع. لكن بالنسبة للصدقة للزكاة الواجبة لا يدفع الا لمن كان ايش لمن علم انه مستحق او غلب على ظنه ذلك. لا بمجرد السؤال ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما اتاه رجلان ورأى فيهما جلدا - 00:40:38ضَ

يعني انهم لا يستحقان الزكاة فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا سيما في وقتنا الحاضر الناس بعض الناس لا يتورعون عن اخذ المال يعني يأخذ المال او يدعي استحقاقه للزكاة مع انه ليس لا - 00:40:57ضَ

بل بعضهم تجد انه كان فقيرا في اول الامر والناس يعطونه زكاة اموالهم. ثم اغتنى واستمر سيأتيك كل سنة ويقول اعطني العادة عطني العادة هذي زكاة عبادة ما هي بعادة - 00:41:18ضَ

اذا اردت ان تعطيه هدية صدقة من عندك نعم. اما اما وانت تعلم ان حاله تغيرت وانه اقتنى فلا في بعض الناس يغتني يغتني ماليا لكنه لا يزال ايش فقيرا في نفسه. الغنى غنى النفس. نعم - 00:41:36ضَ

لا الهدي اللي يعطى المساكين هذا قصده وما وجب الترك واجب او جزاء صيد ليس خاصا المتعة والقراءة. هذه المتعة والقران يهدي ويأكل ويتصدق. طيب تصدق على من؟ على مساكين الحرام - 00:42:06ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويجزئ نحره في اي نواحي الحرم كان الذبح. قال الامام احمد مكة ومنى واحد ومراده في الاجزاء لا في التساوي في التساوي في الفضيلة - 00:42:29ضَ

ومنى كلها منحر لما تقدم من حديث مسلم والافضل ان ان ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة خروجا من خلاف ما لك رحمه الله. نعم. يقول ما يمكن تطبيقه الان - 00:42:43ضَ

الفقهاء يقول الافضل ان يكون النحر في الحج في منى وفي العمرة بالمروة يعني اراد ان يهدي بالمروة اذا انتهى اخر شوط يذبح اقول انا اشبه ما يكون بالمسلم. مستحيل هذا - 00:42:57ضَ

جاء ورد هديا في العمرة يعني هناك هدي تطور احسن الله اليك قال رحمه الله وان سلمه اي الهدي حيا اليهم اي الى مساكن الحرم فنحروه بالحرم اجزأ لحصول المقصود. نعم. يعني - 00:43:18ضَ

الهدي لا يلزم ان يذبحه بنفسه. لو سلمه للفقراء من اتى بالشاة وقال للفقراء خذوه واذبحوا فانه يجوز اذا وثق اذا وثق فيها اما الى كانوا غير ثقات لا يجوز لانهم قد يأخذون هذا الهدي - 00:43:35ضَ

ويبيعون يذهبون به الى البيع فاذا وثق فيهم فلا حرج وهذا بخلاف الاضحية الاضحية لا بد فيها من التمليك الاضحية لا يجزئ ان يعطي الفقراء والمساكين ويقول اذبحوها كما سيأتينا ان شاء الله تعالى. نعم - 00:43:50ضَ

احسن الله لي قال رحمه الله والا اي وان لم ينحروا استرده منهم ونحره لوجوب نحره. فان ابى ان يسترده او عجز عن استرداده ضمنه لمساكن الحرم بعدم خروجه من عهدة الواجب. يعني لو انه دفع اليهم الهدي على انهم سيذبحونه في الحرم - 00:44:09ضَ

ولكنهم اخلفوا ولم يذبحوا. نقول هنا ان امكن ان يسترد يقول اعطوني الهدي الذي اعطيتكم فعل وذبحه والا يضمنوا بمعنى انه عليه ان ان يذبح هديا اخر. نعم الان ما اتم الواجب - 00:44:28ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله فان لم يقدر على ايصاله اليهم اي الى مساكن الحرم جاز نحره في غير الحرم كالهدي اذا عطب. نعم. لقوله على لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:44:47ضَ

وجاز تفرقة وجاز تفرقته هو اي الهدي الذي عجز عن ايصاله وتفرقة الطعام اذا عجز عن ايصاله بنفسه او بمن يرسله معه حيث نحره اي بالمكان الذي نحره فيه لما تقدم - 00:45:00ضَ

وفدية الاذى واللبس ونحوهما كطيب ودم مباشرة دون الفرج اذا لم ينزل. وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر. فله تفرقاتها اي الفدية دما كانت او طعاما حيث وجد سببها. نعم - 00:45:15ضَ

واذا سبق ان فدية الاذى من طعام او او دم ذبح حيث وجد السبب في اي مكان لا يتعين في الحرم لكن لو نقله للحرم اما الصوم فسيأتيه انه في كل مكان. نعم - 00:45:30ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم امر كعب ابن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من واشتكى الحسين ابن علي رأسه فحلقه علي ونحره بعضها من الحل وبعضها في الحرام - 00:45:47ضَ

الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية كان مضطربا بين الحل والحرام يعني اذا دخل وقت الصلاة دخل منطقة الحرم وصلى ثم رجع - 00:46:03ضَ

الشماسي وتسمى عند العامية بعض العامة يسمي الهديبية احسن الله اليك قال رحمه الله واشتكى الحسين ابن علي رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه ما لك والاثرم وغيرهما. وله تفرقاتها في الحرم ايضا كسائر الهدايا - 00:46:21ضَ

وقت ذبح اي نعم لا اشتكى على رأسه يعني نحر عنه جزورا بسبب حلق الرأس الواجب السبع والباقي اه يكون صدقة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كم نحر؟ اهدى مئة بدنة - 00:46:50ضَ

اهدى بيئة مع ان الواجب عليه سبع بدنة يعني تسعة وتسعين ستة اسباب البقية كله مستحب ومع ذلك اهدى مئة بدنة. باشر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة نحر ثلاثا وستين - 00:47:17ضَ

اعطى عليا كم؟ الباقي سبعة وثلاثين الفائدة ذكر ابن القيم رحمه الله قال في كون الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر بيده الشريفة نحر ثلاثا وستين بدنة اشارة الى سن عمره - 00:47:42ضَ

كم عمره حينما مات؟ ثلاثة وستين وهذي في حجة الوداع نحو ثلاثة وستين. قال في هذا اشارة الى سن عمره الشريف عليه الصلاة والسلام الله اعلم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:47:57ضَ

وقت ذبح فدية الاذى اي حلق الرأس وفدية اللبس ونحوهما كتغطية الرأس والطيب وما الحق به على هذا وقت نعم ما يلزمون حرام هو تمر خلاص كفى هذا ما في اشكال - 00:48:12ضَ

ان بعض العلماء يوجب عليه انه لا يتجاوز الا وهو محرم - 00:48:46ضَ