بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن الصلاح علينا وعليه رحمة الله - 00:00:01
النوع الخامس من انواع الاجازة. الاجازة للمعدوم ولنذكر معه الاجادة للطفل الصغير هذا نوع خاص فيه قوم من المتأخرين هذا نوع قاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه ومثاله ان يقول اجزت لمن يولد لفلان - 00:00:21
فان عطف المعدوم في ذلك على الموجود بان قال اجزت لفلان ومن يولد له او اجزت لك ولولدك وعاقبت ما تناسلوا كان ذلك اقرب الى الجواز من الاول ولمثل ذلك اجاز اصحاب الشافعي في الوقف - 00:00:54
ونزلت يعلق على هذا قائل ولا حاجة الى هذا من حيث الاستدعاء قال فالشافعي نفسه اجازه ونص عليه في وصيته المكتسبة في الام فاوصى فيها اوصياء على اولاده الموجودين ومن يحدثه الله تعالى له من الاولاد - 00:01:22
نعم طالب للصلاح ولمثل ذلك جاز اصحاب الشافعي في الوقف القسم الثاني دون الاول وقد اجاز اصحاب مالك وابي حنيفة او من قال ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما وفعل هذا الثاني في الاجازة من المحدثين المتقدمين - 00:01:46
ابو بكر ابن ابي داود السجستاني فانا روينا عنه انه سئل الاجازة فقال قد اجزت لك ولاولادك ولحمل الحبل يعني الذين لم يولدوا بعد قال ابن الصلاح واما الاجازة للمعلوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد اجازها الخطيب ابو بكر الحافظ - 00:02:09
وذكر انه سمع ابا يعلى ابن الفراء الحنبلي وابى الفضل ابن عمروش المالكي يجيزان ذلك وحكى جواز ذلك ايضا ابو نصر ابن الصباغ الفقيه فقال ذهب قوم الى انه يجوز ان يجيز لمن لم يخلق. قال وهذا انما ذهب اليه من يعتقد ان الاجازة اذن في الرواية - 00:02:43
لا محادثة ثم بين بطلان هذه الاجازة وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي ابي الطيب الطبري الامام وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيرهم لان الاجازة في حكم الاخبار جملة بالمجاز على ما قدمنا في بيان صحة اصل الاجازة - 00:03:08
وقلت انا في الدرس السابق ان هذه الامور مهمة لابد للطالب ان يفهمها حتى يتعلم ماهية الاجازة فكما لا يصح الاخبار للمعلوم لا تصح الاجازة للمعلوم ولو قدرنا ان الاجازة اذن - 00:03:37
فلا يصح ايضا ذلك للمعلوم كما لا يصح الاذن في باب الوكالة للمعلوم. لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له وهذا ايضا يوجب بطلان الاجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه - 00:03:57
قال الخطيب سألت القاضي ابا الطيب الطبري عن الاجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها؟ سنة او تمييز كما يعتبر ذلك في صحة سماعه فقال لا يعتبر ذلك. قال فقلت له ان بعض اصحابنا قال - 00:04:20
لا تصح الاجازة لمن لا يصح سماعه فقال قد يصح ان يجيد للغائب عنه ولا يصح السماع له واحتج الخطيب لصحتها للطفل بان الاجازة انما هي اباحة المجيب للمجاز له ان يروي عنه - 00:04:44
والاباحة تصح للعاقل وغير العاقل هاي فلسفة تجويد الخطيب البغدادي قال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للاطفال الغيب عنهم من غير ان يسألوا عن مبلغ اسنانهم وحاج تمييزهم ولم نرهم اجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال - 00:05:10
قلت كانهم رأوا الطفل اهلا لتحمل هذا النوع من انواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول اهليته حرصا على توسيع السبيل الى بقاء الاسناد الذي اختصت به هذه الام وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم - 00:05:39
النوع السادس من انواع الاجازة اجادة ما لم يسمعه المجيد ولم يتحمله اصلا ما حدود يرويه المجاز له اذا تحمله المجيز بعد ذلك اخبرني من اخبر عن القاضي عياض ابن موسى - 00:06:04
من فضلاء وقته بالمغرب قال هذا لم ارى من تكلم عليه من المشايخ ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه ثم حكى عن ابي الوليد يونس ابن مغيث قاضي قرطبة انه سئل الاجازة لجميع ما رواه الى تأريخها - 00:06:25
وما يرويه بعد فامتنع فامتنع من ذلك فغضب السائل فقال له بعض اصحابه يا هلا يعطيك ما لم يأخذه هذا محال. قال عياض وهذا هو الصحيح قلت والقائل ابن الصلاح - 00:06:49
ينبغي ان يبنى على هذا ان الاجازة في حكم الاخبار بالمجاز جملة او هي اذن فان جعلت في حكم الاخفاق لم تصح هذه الاجازة اذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منهم - 00:07:09
وان جعلت ابنا ان بنى هذا على الخلاف في تصحيح الاذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الاذن الموكل بعده مثل ان يوكل مثل ان يوكل في بيع العبد الذي يريد ان يشتريه - 00:07:26
وقد اجاز ذلك بعض اصحاب الشافعي والصحيح بطلان هذه الاجازة وعلى هذا يتعين على من يريد ان يروي الاجازة وعلى هذا يتعين على من يريد ان يروي بالاجازة عن شيخ اجاز له جميع مسموعاته مثلا - 00:07:44
ان يبحث حتى يعلم ان ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تأريخ الاجازة واما اذا قال اجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي وهذا ليس من هذا القبيل - 00:08:03
وقد فعله الدار قطني وغيره وجائز ان يروي بذلك عنهم ما صح عنده بعد الاجازة انه سمعه قبل الاجازة ويجوز ذلك وان اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح لان المراد - 00:08:23
فجزت لك ان تروي عني ما صح عندك فالمعتبر اذا فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية والله اعلم النوع السابع من انواع الاجازة اجادة المجازي مثل ان يقول الشيخ اجزت لك مجازاتي او اجزت لك رواية ما اجيز لي روايتهم - 00:08:45
فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين والصحيح والذي عليه العمل ان ذلك جائز ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير اذن الموكل ووجدت عن ابي عمرو السفاقسي الحافظ المغربي قال - 00:09:09
سمعت ابا نعيم الحافظ يعني الاصفهاني يقول الاجازة على الاجازة قوية جائزة وحكي الخطيب الحافظ تجويد ذلك عن الحافظ الامام ابي الحسن الدارقطني والحافظ ابي العباس المعروف بابن عقدة طبعا حافظ ابو العباس احمد ابن محمد ابن سعيد الكوفي توفي عام تسع وعشرين وستمية - 00:09:34
وعقدة لقب لابيه النحوي محمد بن سعيد ولقب بذلك بتعقيده في التصريف يقول والحافظ ابي العباس المعروف بابن عقدة الكوفي وغيرهما وقد كان الفقيه الزاهد نصر ابن ابراهيم المقدسي يروي بالاجازة عن الاجازة - 00:10:04
حتى ربما والى في روايته بين اجازات ثلاث وينبغي لمن يروي الاجازة عن الاجازة ان يتأمل كيفية اجازة شيخ شيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندر تحتها. فاذا كان مثلا صورة اجازة شيخ شيخه اجزت له ما صح عنده من سماعات - 00:10:27
فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه فليس له ان يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين انهم من كان قد صح عند شيخه كونه من سماعات شيخه الذي شيخه الذي تلك اجازته - 00:10:51
ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الان عملا بلفظه وتقييده. ومن لا يتفطن لهذا وامثاله يكثر عثاره والله اعلم هذه انواع الاجازة التي تمس الحاجة الى بيانها ويترقب منها انواعا اخر فيتعرف المتأمل حكمها مما امليناه ان شاء الله تعالى - 00:11:12
ثم اننا ننبه على امور احدها روينا عن ابي الحسين احمد بن فارس الاديب المصنف رحمه الله قال معنى الاجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية - 00:11:38
والحرص يقال منهم استجزت فلانا فاجازني اذا اسقاك مال لارضك او ماشيتك كذلك طالب العلم يسأل العالم ان يجيزه علمه فيجيزه اياه قلت فللمجيز على هذا ان يقول اجزت فلانا مسموعاتي او مروياتي - 00:11:55
فيؤديه بغير حرف جر من غير حاجة الى ذكر لفظ الرواية او نحو ذلك. ويحتاج الى ذلك من يجعل الاجازة بمعنى تزوير والاذن والاباحة وذلك هو المعروف فيقول اجت لفلان رواية مسموعاتي مثلا - 00:12:19
ومن يقول منهم اجدت له مسموعاتي فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره. والله اعلم الثاني انما تستحسن الاجازة اذا كان المجيد عالما بما يجيز والمجازة له من اهل العلم - 00:12:38
ثم علل ابن الصلاح قال لانها توسع وترخيص يتأهل له اهل العلم لمسيح حاجتهم اليها وبالغ بعظهم في ذلك فجعله شرطا فيها. طبعا هذه من المهمات الان نسوقها ابن الصلاح - 00:12:58
وحكاه العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك وقال الحافظ ابو عمر الصحيح انها لا تجوز الا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل اسناده. اذا هذي ايضا من المهمات - 00:13:17
الثالث ينبغي للمجيز اذا اذا كتب اجازته ان يتلفظ بها فان اقتصر على الكتابة كان ذلك اجادة جائزة اذا اقترن بقصد الاجازة غير انها انقص مرتبة من الاجادة الملفوظ بها - 00:13:35
وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة باب الرواية التي جعلت فيه القراءة هذا الشيخ مع انه لم يلفظ بما قرئ عليه اخبارا منه بما قرأ عليه على ما تقدم بيانه والله اعلم - 00:13:54
القسم الرابع اي القسم الرابع من اقسام التحمل وهو قد نص على هذا يرحمه الله تعالى حينما قال القسم الرابع من اقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناورة قال وهي على نوعين - 00:14:14
احدهما المناولة المقرونة بالاجازة وهي اعلى انواع الاجازة على الاطلاق ولها صور منها ان يدفع الشيخ الى الطالب اصل سماعه او فرعا مقابلا به ويقول هذا سماعي او روايتي عن فلان فاروه عني - 00:14:35
او ايست لك روايته عني ثم يملكه اياه او يقول خذ وانفخه وقابل به ثم رده الي او نحو ذلك ومنها ان يجيء الطالب الى الشيخ بكتاب او جزء من حديثه فيعرظه عليه - 00:15:02
فليتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده اليه ويقول وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان او روايتي عن شيوخه في فروه عنه او اجزت لك روايته عني وهذا قد سماه غير واحد من ائمة الحديث عرظا - 00:15:22
وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ انها تسمى ارضا ايضا فلنسمي ذلك ارظ القراءة وهنا انتبه الى ابداع ابن الصلاح حينما استخرج من المعنيين معنى فسماه عرظ القراءة قال وهذا عرض المناولة والله اعلم - 00:15:43
قال فلنسمي ذلك عرظ القراءة وهذا عرظ المناول ايظا نسمي هذا عرظ المناولة والله اعلم وهذه المناولة المقترنة بالاجازة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من ائمة اصحاب وحكى الحاكم ابو عبد الله الحافظ النيسابوري - 00:16:10
في عرض المناولة المذكورة عن كثير من المتقدمين انه سماع وهذا مطرد في سائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالاجازة فلمن حكى الحاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الانصاري ومالك بن انس الامام في اخرين من المدنيين - 00:16:33
ومجاهد وابو الزبير وابن عيينة في جماعة من المكيين وعلقمة إبراهيم النخعيان والشعبي في جماعة من الكوفيين وقتادة وابو العالية وابو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين وابن وهب وابن القاسم واشهد في طائفة من المصريين واخرون من الشاميين - 00:17:00
والخرافانيين ورأى الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك وفي كلامه بعض بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المنافق وساق الجميع مساقا واحدا. والصحيح ان ذلك غير حال محل السمع - 00:17:24
وانه منحط عن درجة التحديث لفظا والاخبار قراءة وقد قال الحاكم في هذا العرض اما فقهاء الاسلام الذين افتوا في الحلال والحرام فانهم لم يروه سماعا وبه قال الشافعي والاوزاعي والبويطي والمزني وابو حنيفة وسفيان الثوري - 00:17:50
واحمد ابن حنبل وابن المبارك ويحيى ابن يحيى واسحاق ابن راهويه قالوا عاهدنا وعليه عهدنا ائمتنا واليه ذهبوا واليه نذهب والله اعلم ومنها ان يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه - 00:18:18
ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه وجائز له رواية ذلك عنه اذا ظفر بالكتاب وبما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الاجازة - 00:18:39
على ما هو معتبر في الاجازات المجردة عن المناولة قال بعد هذا الشيء ثمان المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر لا يكاد يظهر حصول مزية على الاجازة الواقعة شيء معين كذلك من غير مناولة - 00:19:06
وقد صار غير واحد من الفقهاء والاصوليين الى انه لا تأثير لها ولا فائدة غير ان شيوخ اهل الحديث في القديم والحديث او من حكي ذلك عنهم يرون لذلك مزية معتبرة. والعلم عند الله تبارك وتعالى - 00:19:27
قال ومنها ان يأتي الطالب الشيخ بكتاب او جزء فيقول هذا روايتك فناولنيه واجز لي روايته فيجيبه الى ذلك من غير ان ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه قال ابن صلاحنا قال فهذا لا يجوز ولا يصح - 00:19:49
فان كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك وكان ذلك اجازة جائزة كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الاصل - 00:20:11
اذا كان موثوقا به معرفة ودينا قال الخطيب ابو بكر رحمه الله ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني ان كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا والله اعلم - 00:20:27
الثاني المناولة المجردة عن الاجازة بان يناوله الكتاب كما تقدم ذكره اولا ويقتصر على قوله هذا من حديث او من سماعاته. ولا يقول ارويه عني او اجزت لك روايته عني - 00:20:46
ونحو ذلك فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها وعابها غير واحد من الفقهاء والاصوليين على المحدثين. الذين اجازوها وسوغوا الرواية بهم وحكي الخطيب عن طائفة من اهل العلم انهم صححوها واجازوا الرواية بها - 00:21:03
قال وسنذكر ان شاء الله سبحانه وتعالى قول من اجاز الرواية بمجرد اعلام الشيخ الطالب ان هذا الكتاب سماعه من فلان وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناورة - 00:21:24
فانها لا تخلو من اشعار بالاذن في الرواية والله اعلم اذا انتهى هذا المجلس عندها هذا اللي هو من النوع الرابع والعشرين انتهى القسم الرابع باذن الله تعالى. ونكمل في القسم الخامس - 00:21:43
نكمل باذن الله تعالى في القسم الخامس في مجلس اخر حتى ينتهي النوع الرابع والعشرون حفظكم الله ورعاكم وسلمكم وسددكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:22:05
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن الصلاح علينا وعليه رحمة الله - 00:00:01
النوع الخامس من انواع الاجازة. الاجازة للمعدوم ولنذكر معه الاجادة للطفل الصغير هذا نوع خاص فيه قوم من المتأخرين هذا نوع قاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه ومثاله ان يقول اجزت لمن يولد لفلان - 00:00:21
فان عطف المعدوم في ذلك على الموجود بان قال اجزت لفلان ومن يولد له او اجزت لك ولولدك وعاقبت ما تناسلوا كان ذلك اقرب الى الجواز من الاول ولمثل ذلك اجاز اصحاب الشافعي في الوقف - 00:00:54
ونزلت يعلق على هذا قائل ولا حاجة الى هذا من حيث الاستدعاء قال فالشافعي نفسه اجازه ونص عليه في وصيته المكتسبة في الام فاوصى فيها اوصياء على اولاده الموجودين ومن يحدثه الله تعالى له من الاولاد - 00:01:22
نعم طالب للصلاح ولمثل ذلك جاز اصحاب الشافعي في الوقف القسم الثاني دون الاول وقد اجاز اصحاب مالك وابي حنيفة او من قال ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما وفعل هذا الثاني في الاجازة من المحدثين المتقدمين - 00:01:46
ابو بكر ابن ابي داود السجستاني فانا روينا عنه انه سئل الاجازة فقال قد اجزت لك ولاولادك ولحمل الحبل يعني الذين لم يولدوا بعد قال ابن الصلاح واما الاجازة للمعلوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد اجازها الخطيب ابو بكر الحافظ - 00:02:09
وذكر انه سمع ابا يعلى ابن الفراء الحنبلي وابى الفضل ابن عمروش المالكي يجيزان ذلك وحكى جواز ذلك ايضا ابو نصر ابن الصباغ الفقيه فقال ذهب قوم الى انه يجوز ان يجيز لمن لم يخلق. قال وهذا انما ذهب اليه من يعتقد ان الاجازة اذن في الرواية - 00:02:43
لا محادثة ثم بين بطلان هذه الاجازة وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي ابي الطيب الطبري الامام وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيرهم لان الاجازة في حكم الاخبار جملة بالمجاز على ما قدمنا في بيان صحة اصل الاجازة - 00:03:08
وقلت انا في الدرس السابق ان هذه الامور مهمة لابد للطالب ان يفهمها حتى يتعلم ماهية الاجازة فكما لا يصح الاخبار للمعلوم لا تصح الاجازة للمعلوم ولو قدرنا ان الاجازة اذن - 00:03:37
فلا يصح ايضا ذلك للمعلوم كما لا يصح الاذن في باب الوكالة للمعلوم. لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له وهذا ايضا يوجب بطلان الاجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه - 00:03:57
قال الخطيب سألت القاضي ابا الطيب الطبري عن الاجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها؟ سنة او تمييز كما يعتبر ذلك في صحة سماعه فقال لا يعتبر ذلك. قال فقلت له ان بعض اصحابنا قال - 00:04:20
لا تصح الاجازة لمن لا يصح سماعه فقال قد يصح ان يجيد للغائب عنه ولا يصح السماع له واحتج الخطيب لصحتها للطفل بان الاجازة انما هي اباحة المجيب للمجاز له ان يروي عنه - 00:04:44
والاباحة تصح للعاقل وغير العاقل هاي فلسفة تجويد الخطيب البغدادي قال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للاطفال الغيب عنهم من غير ان يسألوا عن مبلغ اسنانهم وحاج تمييزهم ولم نرهم اجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال - 00:05:10
قلت كانهم رأوا الطفل اهلا لتحمل هذا النوع من انواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول اهليته حرصا على توسيع السبيل الى بقاء الاسناد الذي اختصت به هذه الام وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم - 00:05:39
النوع السادس من انواع الاجازة اجادة ما لم يسمعه المجيد ولم يتحمله اصلا ما حدود يرويه المجاز له اذا تحمله المجيز بعد ذلك اخبرني من اخبر عن القاضي عياض ابن موسى - 00:06:04
من فضلاء وقته بالمغرب قال هذا لم ارى من تكلم عليه من المشايخ ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه ثم حكى عن ابي الوليد يونس ابن مغيث قاضي قرطبة انه سئل الاجازة لجميع ما رواه الى تأريخها - 00:06:25
وما يرويه بعد فامتنع فامتنع من ذلك فغضب السائل فقال له بعض اصحابه يا هلا يعطيك ما لم يأخذه هذا محال. قال عياض وهذا هو الصحيح قلت والقائل ابن الصلاح - 00:06:49
ينبغي ان يبنى على هذا ان الاجازة في حكم الاخبار بالمجاز جملة او هي اذن فان جعلت في حكم الاخفاق لم تصح هذه الاجازة اذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منهم - 00:07:09
وان جعلت ابنا ان بنى هذا على الخلاف في تصحيح الاذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الاذن الموكل بعده مثل ان يوكل مثل ان يوكل في بيع العبد الذي يريد ان يشتريه - 00:07:26
وقد اجاز ذلك بعض اصحاب الشافعي والصحيح بطلان هذه الاجازة وعلى هذا يتعين على من يريد ان يروي الاجازة وعلى هذا يتعين على من يريد ان يروي بالاجازة عن شيخ اجاز له جميع مسموعاته مثلا - 00:07:44
ان يبحث حتى يعلم ان ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تأريخ الاجازة واما اذا قال اجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي وهذا ليس من هذا القبيل - 00:08:03
وقد فعله الدار قطني وغيره وجائز ان يروي بذلك عنهم ما صح عنده بعد الاجازة انه سمعه قبل الاجازة ويجوز ذلك وان اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح لان المراد - 00:08:23
فجزت لك ان تروي عني ما صح عندك فالمعتبر اذا فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية والله اعلم النوع السابع من انواع الاجازة اجادة المجازي مثل ان يقول الشيخ اجزت لك مجازاتي او اجزت لك رواية ما اجيز لي روايتهم - 00:08:45
فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين والصحيح والذي عليه العمل ان ذلك جائز ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير اذن الموكل ووجدت عن ابي عمرو السفاقسي الحافظ المغربي قال - 00:09:09
سمعت ابا نعيم الحافظ يعني الاصفهاني يقول الاجازة على الاجازة قوية جائزة وحكي الخطيب الحافظ تجويد ذلك عن الحافظ الامام ابي الحسن الدارقطني والحافظ ابي العباس المعروف بابن عقدة طبعا حافظ ابو العباس احمد ابن محمد ابن سعيد الكوفي توفي عام تسع وعشرين وستمية - 00:09:34
وعقدة لقب لابيه النحوي محمد بن سعيد ولقب بذلك بتعقيده في التصريف يقول والحافظ ابي العباس المعروف بابن عقدة الكوفي وغيرهما وقد كان الفقيه الزاهد نصر ابن ابراهيم المقدسي يروي بالاجازة عن الاجازة - 00:10:04
حتى ربما والى في روايته بين اجازات ثلاث وينبغي لمن يروي الاجازة عن الاجازة ان يتأمل كيفية اجازة شيخ شيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندر تحتها. فاذا كان مثلا صورة اجازة شيخ شيخه اجزت له ما صح عنده من سماعات - 00:10:27
فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه فليس له ان يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين انهم من كان قد صح عند شيخه كونه من سماعات شيخه الذي شيخه الذي تلك اجازته - 00:10:51
ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الان عملا بلفظه وتقييده. ومن لا يتفطن لهذا وامثاله يكثر عثاره والله اعلم هذه انواع الاجازة التي تمس الحاجة الى بيانها ويترقب منها انواعا اخر فيتعرف المتأمل حكمها مما امليناه ان شاء الله تعالى - 00:11:12
ثم اننا ننبه على امور احدها روينا عن ابي الحسين احمد بن فارس الاديب المصنف رحمه الله قال معنى الاجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية - 00:11:38
والحرص يقال منهم استجزت فلانا فاجازني اذا اسقاك مال لارضك او ماشيتك كذلك طالب العلم يسأل العالم ان يجيزه علمه فيجيزه اياه قلت فللمجيز على هذا ان يقول اجزت فلانا مسموعاتي او مروياتي - 00:11:55
فيؤديه بغير حرف جر من غير حاجة الى ذكر لفظ الرواية او نحو ذلك. ويحتاج الى ذلك من يجعل الاجازة بمعنى تزوير والاذن والاباحة وذلك هو المعروف فيقول اجت لفلان رواية مسموعاتي مثلا - 00:12:19
ومن يقول منهم اجدت له مسموعاتي فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره. والله اعلم الثاني انما تستحسن الاجازة اذا كان المجيد عالما بما يجيز والمجازة له من اهل العلم - 00:12:38
ثم علل ابن الصلاح قال لانها توسع وترخيص يتأهل له اهل العلم لمسيح حاجتهم اليها وبالغ بعظهم في ذلك فجعله شرطا فيها. طبعا هذه من المهمات الان نسوقها ابن الصلاح - 00:12:58
وحكاه العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك وقال الحافظ ابو عمر الصحيح انها لا تجوز الا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل اسناده. اذا هذي ايضا من المهمات - 00:13:17
الثالث ينبغي للمجيز اذا اذا كتب اجازته ان يتلفظ بها فان اقتصر على الكتابة كان ذلك اجادة جائزة اذا اقترن بقصد الاجازة غير انها انقص مرتبة من الاجادة الملفوظ بها - 00:13:35
وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة باب الرواية التي جعلت فيه القراءة هذا الشيخ مع انه لم يلفظ بما قرئ عليه اخبارا منه بما قرأ عليه على ما تقدم بيانه والله اعلم - 00:13:54
القسم الرابع اي القسم الرابع من اقسام التحمل وهو قد نص على هذا يرحمه الله تعالى حينما قال القسم الرابع من اقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناورة قال وهي على نوعين - 00:14:14
احدهما المناولة المقرونة بالاجازة وهي اعلى انواع الاجازة على الاطلاق ولها صور منها ان يدفع الشيخ الى الطالب اصل سماعه او فرعا مقابلا به ويقول هذا سماعي او روايتي عن فلان فاروه عني - 00:14:35
او ايست لك روايته عني ثم يملكه اياه او يقول خذ وانفخه وقابل به ثم رده الي او نحو ذلك ومنها ان يجيء الطالب الى الشيخ بكتاب او جزء من حديثه فيعرظه عليه - 00:15:02
فليتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده اليه ويقول وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان او روايتي عن شيوخه في فروه عنه او اجزت لك روايته عني وهذا قد سماه غير واحد من ائمة الحديث عرظا - 00:15:22
وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ انها تسمى ارضا ايضا فلنسمي ذلك ارظ القراءة وهنا انتبه الى ابداع ابن الصلاح حينما استخرج من المعنيين معنى فسماه عرظ القراءة قال وهذا عرض المناولة والله اعلم - 00:15:43
قال فلنسمي ذلك عرظ القراءة وهذا عرظ المناول ايظا نسمي هذا عرظ المناولة والله اعلم وهذه المناولة المقترنة بالاجازة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من ائمة اصحاب وحكى الحاكم ابو عبد الله الحافظ النيسابوري - 00:16:10
في عرض المناولة المذكورة عن كثير من المتقدمين انه سماع وهذا مطرد في سائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالاجازة فلمن حكى الحاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الانصاري ومالك بن انس الامام في اخرين من المدنيين - 00:16:33
ومجاهد وابو الزبير وابن عيينة في جماعة من المكيين وعلقمة إبراهيم النخعيان والشعبي في جماعة من الكوفيين وقتادة وابو العالية وابو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين وابن وهب وابن القاسم واشهد في طائفة من المصريين واخرون من الشاميين - 00:17:00
والخرافانيين ورأى الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك وفي كلامه بعض بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المنافق وساق الجميع مساقا واحدا. والصحيح ان ذلك غير حال محل السمع - 00:17:24
وانه منحط عن درجة التحديث لفظا والاخبار قراءة وقد قال الحاكم في هذا العرض اما فقهاء الاسلام الذين افتوا في الحلال والحرام فانهم لم يروه سماعا وبه قال الشافعي والاوزاعي والبويطي والمزني وابو حنيفة وسفيان الثوري - 00:17:50
واحمد ابن حنبل وابن المبارك ويحيى ابن يحيى واسحاق ابن راهويه قالوا عاهدنا وعليه عهدنا ائمتنا واليه ذهبوا واليه نذهب والله اعلم ومنها ان يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه - 00:18:18
ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه وجائز له رواية ذلك عنه اذا ظفر بالكتاب وبما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الاجازة - 00:18:39
على ما هو معتبر في الاجازات المجردة عن المناولة قال بعد هذا الشيء ثمان المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر لا يكاد يظهر حصول مزية على الاجازة الواقعة شيء معين كذلك من غير مناولة - 00:19:06
وقد صار غير واحد من الفقهاء والاصوليين الى انه لا تأثير لها ولا فائدة غير ان شيوخ اهل الحديث في القديم والحديث او من حكي ذلك عنهم يرون لذلك مزية معتبرة. والعلم عند الله تبارك وتعالى - 00:19:27
قال ومنها ان يأتي الطالب الشيخ بكتاب او جزء فيقول هذا روايتك فناولنيه واجز لي روايته فيجيبه الى ذلك من غير ان ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه قال ابن صلاحنا قال فهذا لا يجوز ولا يصح - 00:19:49
فان كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك وكان ذلك اجازة جائزة كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الاصل - 00:20:11
اذا كان موثوقا به معرفة ودينا قال الخطيب ابو بكر رحمه الله ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني ان كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا والله اعلم - 00:20:27
الثاني المناولة المجردة عن الاجازة بان يناوله الكتاب كما تقدم ذكره اولا ويقتصر على قوله هذا من حديث او من سماعاته. ولا يقول ارويه عني او اجزت لك روايته عني - 00:20:46
ونحو ذلك فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها وعابها غير واحد من الفقهاء والاصوليين على المحدثين. الذين اجازوها وسوغوا الرواية بهم وحكي الخطيب عن طائفة من اهل العلم انهم صححوها واجازوا الرواية بها - 00:21:03
قال وسنذكر ان شاء الله سبحانه وتعالى قول من اجاز الرواية بمجرد اعلام الشيخ الطالب ان هذا الكتاب سماعه من فلان وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناورة - 00:21:24
فانها لا تخلو من اشعار بالاذن في الرواية والله اعلم اذا انتهى هذا المجلس عندها هذا اللي هو من النوع الرابع والعشرين انتهى القسم الرابع باذن الله تعالى. ونكمل في القسم الخامس - 00:21:43
نكمل باذن الله تعالى في القسم الخامس في مجلس اخر حتى ينتهي النوع الرابع والعشرون حفظكم الله ورعاكم وسلمكم وسددكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:22:05