التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك

(24) تتمة الدليل الثاني عشر والدليل الثالث عشر من السنة على انتقاض عهد الذمي الساب وقتله

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

وايضا فلا مزية للذمي على الحرب الا بالعهد. والعهد لم يبح له اظهار السب بالاجماع. فيكون عهد والعهد لم يبح له اظهار السب بالاجماع اظهار نعم نعم والعهد لم يبح له اظهار السب بالاجماع. السب. السب؟ نعم - 00:00:20ضَ

والعهد لم يبح له اظهار السب بالاجماع. فيكون الذمي قد شرك الحربي في اظهار السب الموجب للقتل اختص به من العهد لم يبح له اظهار السب. فيكون قد اتى بما يوجب القتل وهو لم يقر لم يقر عليه فيجب - 00:00:50ضَ

وقتله بالظرورة. وايظا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل من كان يسبه. مع امانه لمن كان يحاربه بنفسه وماله. فعلم ان السب فعلم ان السب اشد من المحاربة او مثلها. والذمي - 00:01:13ضَ

اذا حارب قتل فاذا سب قتل بطريق الاولى. وايضا فان الذمي وان كان معصوما بالعهد فهو ممنوع بهذا العهد من اظهار السب. والحرب ليس له عهد يعصمه ولا يمنعه. فيكون الذمي من من جهة كونه ممنوعا - 00:01:33ضَ

اسوأ حالا من الحربين. واشد عداوة واعظم جرما واولى بالنكال والعقوبة التي يعاقب بها الحربي على السبب والعهد الذي عصمه لم يفي بموجبه فلا ينفعه. احسن الله اليك هاي الفقرة. وايضا فان الذمي وان كان معصوما بالعهد. فهو ممنوع بهذا العهد من اظهار السب. نعم - 00:01:53ضَ

والحربي ليس له عهد يعصمه ولا يمنعه فيكون الذمي من جهة كونه ممنوعا اسوأ حالا من الحرب. واشد عداوة واعظم جرما بالنكال والعقوبة التي يعاقب بها الحربي على السب والعهد الذي عصمه لم يفي بموجبه فلا ينفعه. لان انما نستقيم له ما استقام لنا. وهو لم يستقم - 00:02:20ضَ

الاتفاق وكذلك يعاقب. والعهد يعصم والعهد يعصم دمه وبشره الا بحق. فلم ما جازت عقوبته بالاتفاق علم انه قد اتى ما يوجب العقوبة وقد ثبت بالسنة ان عقوبة هذا الذنب القتل. وسر الاستدلال بهذه الاحاديث انه لا يقتل الذمي لمجرد كونه لمجرد - 00:02:51ضَ

كون عهده قد انتقض. فان مجرد نقض العهد يجعله ككافر لا عهد له. وقد وقد ثبت بهذه السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل الشاب لمجرد بمجرد كونه كافرا غير معاهد. وانما قتله - 00:03:18ضَ

وانما قتله لاجل السب مع كون السب مستلزما للكفر والعداوة والمحاربة. وهذا القدر موجب للقتل حيث كان وسيأتي الكلام ان شاء الله على تعين قتله. السنة الثالثة عشر السنة الثالثة عشرة ما رويناه من حديث ابي القاسم عبد الله ابن محمد البغوي قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحمام - 00:03:38ضَ

قال حدثنا علي ابن موسهر عن صالح ابن حيان عن ابن بريدة عن ابيه قال جاء رجل الى قوم في جانب المدينة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان احكم فيكم برأيي وفي اموالكم وفي كذا وفي كذا. وكان - 00:04:05ضَ

خطب امرأة منهم في الجاهلية فابوا ان يزوجوه. ثم ذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب عدو الله. ثم ارسل رجلا فقال ان وجدته حيا فاقتله. وان انت وجدته ميتا فحرقه بالنار - 00:04:25ضَ

فانطلق فوجده قد قد لدغ فمات. فحرقه بالنار فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ورواه ابو احمد بن عدي في كتابه الكامل قال حدثنا الحسن بن محمد بن - 00:04:45ضَ

قال حدثنا حجاج ابن يوسف الشاعر قال حدثنا زكريا ابن عدي قال حدثنا علي ابن موسهر عن صالح ابن حيان عن ابن بريدة عن ابيه قال كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه. فاتاهم - 00:05:05ضَ

في علة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة. وامرني ان احكم في اموالكم ودمائكم. ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يحبها. فارسل القوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب عدو الله ثم - 00:05:25ضَ

رجلا فقال ان وجدته حيا وما اراك تجده حيا فاضرب عنقه. وان وجدته ميتا فاحرقه بالنار قال فذلك قول رسول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار - 00:05:45ضَ

هذا اسناد صحيح على شرط الصحيح لا نعلم له علة وله شاهد من وجه اخر. رواه المعافى ابن زكريا الجريري في كتابه الجليس قال حدثنا ابو حامد الحظرمي قال حدثنا - 00:06:05ضَ

ابن مزيد الخرساني قال حدثنا ابو جعفر محمد بن علي الفزاري قال حدثنا داوود ابن الزبرقان قال اخبرني عطاء عن عبد الله ابن الزبير قال يوما لاصحابه اتدرون ما تأويل هذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده - 00:06:20ضَ

ومن النار قال كان رجل قد عشق امرأة فاتى اهلها مساء فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني اليه ان اتضيف في اي بيوتكم شئت. قال وكان ينتظر بيتوتة المساء. قال فاتى رجل منهم النبي - 00:06:40ضَ

وصلى الله عليه وسلم فقال ان فلانا اتانا يزعم انك امرته ان يبيت في اي بيوتنا شاء. فقال كذب يا فلان ينطلق معه فان امكنك الله منه فاضرب عنقه واحرقه بالنار ولا اراك الا قد كفيته. فلما خرج الرسول - 00:07:00ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه فلما جاء قال اني كنت امرتك ان تضرب ان تضرب عنقه وان تحرقه وان بالنار فان امكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرقه بالنار فانه لا يعذب بالنار الا رب النار. ولا اراك الا - 00:07:20ضَ

قد كفيت فجاءت السماء بصيد فخرج الرجل ليتوضأ فلسعته افعى فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار وقد روى ابو بكر ابن مردويه من حديث الوازع عن ابي سلمة عن اسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما - 00:07:40ضَ

لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. وذلك انه بعث رجلا فكذب فكذب عليه. فوجد ميتا قد انشق بطنه ولم تقبله الارض. وروي ان رجلا كذب عليه فبعث عليا والزبير اليه ليقتله. وللناس في هذا الحديث - 00:08:03ضَ

في قولان احدهما الاخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء من قال بذلك قاله جماعة منهم ابو محمد الجويني حتى قال ابن عقيل عن عن شيخه ابي الفضل الهمداني - 00:08:23ضَ

مبتدعة الاسلام والكذابون والواضعون للحديث اشد من الملحدين. لان الملحدين قصدوا افساد الدين من خارج هؤلاء قصدوا افساده من داخل. فهم كاهل بلد سعوا في فساد احواله. والملحدون كالمحاصرين من خارج - 00:08:43ضَ

فالدخلاء يفتحون الحصن فهم شر على الاسلام من غير الملابسين له ووجه هذا القول ان الكذب عليه كذب على الله. ولهذا قال ان كذبا علي ليس ككذب على احد على احدكم. فان - 00:09:03ضَ

ما امر به الرسول فقد امر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع امر الله. وما اخبر به وجب تصديقه كما يجب وتصديق ما اخبر الله به. ومن كذبه في خبره او امتنع من التزام امره فهو منك فهو كمن كذب فهو كمن كذب - 00:09:21ضَ

خبر فما فهو كمن كذب خبر خبر الله وامتنع من من التزام امره ومعلوم ان من كذب على الله بان زعم انه بان اه بان زعم انه رسول الله او او نبيه او اخبر عن الله خبرا كذب فيه كمسيف - 00:09:41ضَ

والعنس كمسيلمة والعنس ونحوهما من المتنبئين فانه كافر حلال الدم. فكذلك من تعمد الكذب على الله صلى الله عليه وسلم. يبين ذلك ان الكذب عليه بمنزلة التكذيب له. ولهذا جمع الله بينهما بقوله تعالى ومن اظلم - 00:10:01ضَ

ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه. بل ربما كان الكاذب عليه اعظم اثما من المكذب له. ولهذا اذا بدأ الله به كما ان الصادق عليه اعظم او اعظم درجة من المصدق بخبره. فاذا كان الكاذب مثل المكذب او - 00:10:21ضَ

واعظم والكاذب على الله كالمكذب له فالكاذب على الرسول كالمكذب له يوضح ذلك ان تكذيبه نوع من الكذب. فان مضمون تكذيبه الاخبار عن خبره انه ليس بصفة. احسن الله اليك - 00:10:41ضَ

فان يوضح ذلك ان تكذيبه نوع من الكذب. فان مضمون تكذيبه الاخبار عن خبره انه ليس بصدق وذلك ابطال لدين الله. ولا فرق بين تكذيبه في خبر واحد او في جميع الاخبار. وانما صار كافرا - 00:10:58ضَ

ما تضمنه من ابطال رسالة الله ودينه. والكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا. ويزعم انه يجب على الامة يجب على الامة التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الامر لانه دين الله. ومع العلم بانه ليس لله بدين. والزيادة في الدين - 00:11:18ضَ

النقص منه ولا فرق بين من يكذب باية من القرآن او يضيف كلاما ويزعم انه سورة انه سورة من القرآن لذلك وايضا فان تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف لانه يزعم انه امر باشياء ليست مما - 00:11:38ضَ

امر به بل وقد لا يجوز الامر بها. وهذه نسبة له الى السفه. او انه او انه يخبر باشياء باشياء باطلة وهذا نسبة له الى الكذب وهو كفر صريح. وايضا فانه لو زعم زاعم ان الله فرض صوم شهر اخر غير رمظان - 00:11:58ضَ

اخوان او صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك او انه حرم الخبز واللحم عالي بكذب نفسه كفر بالاتفاق. فمن زعم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب شيئا لم يجبه او حرم شيئا لم يحرمه فقد كذب على الله كما كذب عليه الاول. وزاد - 00:12:18ضَ

بان صرح بان الرسول قد قال ذلك. وانه افتى القائل وانه افتى القائل لم يقله اجتهادا واستنباطا وبالجملة فمن تعمد الكذب فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله واسوأ حالا ولا يخفى - 00:12:38ضَ

ان من كذب ان من كذب على من يجب تعظيمه فانه مستخف به مستهين بحرمته. وايظا فان الكاذب عليه لابد ان يشينه الكذب ان يشينه بالكذب عليه وتنقصه بذلك. ومعلوم انه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن ابي ذر - 00:12:58ضَ

في قوله كان يتعلم مني او رماه ببعض الفواحش الموبقة او الاقوال الخبيثة كفر بذلك. فكذلك الكاذب عليه لانه اما ان يأثر عنه امرا او خبرا او فعلا. فان فان اثر فان اثر عنه امرا لم - 00:13:18ضَ

يأمر به فقد زاد في شريعته. وذلك الفعل لا يجوز ان يكون مما يأمر به. لانه لو كان كذلك لامر به صلى الله عليه لقوله ما تركت من شيء يقربكم الى الجنة الا امرتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار الا نهيتكم عنه - 00:13:38ضَ

اذا لم يأمر به فالامر به غير جائز منه. فمن روى عنه انه قد امر به فقد نسبه الى الامر بما لا يجوز له الامر به وذلك نسبة له الى السفه. وكذلك ان يقل عنه خبرا فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له الاخبار به لاخبر به - 00:13:58ضَ

لان الله تعالى قد اكمل الدين. فاذا لم يخبر به فليس هو مما ينبغي له ان يخبر به. وكذلك وكذلك الفعل الذي انقله عنه كاذبا فيه لو كان مما ينبغي فعله وترجح لفعله. فاذا لم يفعله فتركه او لا. فحاصله ان - 00:14:18ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل البشر في جميع احواله. فما تركهم من قول والفعل فتركه اولى من فعله. وما فعله ففعله اكمل من تركه. فاذا كذب الرجل عليه متعمدا او اخبر عنه بما لم يكن فذلك الذي اخبر به عنه نقص بالنسبة اليه - 00:14:38ضَ

اذ لو كان كمالا لوجد منه ومن انتقص الرسول صلى الله ومن انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر. واعلم ان هذا القول في غاية القوة كما تراه. لكن يتوجه ان يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه - 00:14:58ضَ

مثل مثل ان يقول حدثني فلان ابن فلان عنه بكذا فان هذا انما كذب على ذلك الرجل ونسب اليه ذلك الحديث فاما فاما ان قال هذا الحديث صحيح او ثبت عنه انه قال ذلك عالما بانه كذب فهذا قد كذب عليه - 00:15:18ضَ

واما اذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر. لا سيما والصحابة عدول بتعديل الله لهم فالكذب لو وقع من احد ممن يدخل فيه لعظم. ظرره في الدين. فاراد صلى الله عليه وسلم فاراد صلى الله عليه وسلم - 00:15:38ضَ

قتل من كذب عليه وعجل عقوبته ليكون ذلك عاصما من ان يدخل في العدول من من ليس منهم من ونحوهم. واما من روى حديثا يعلم انه كذب فهذا حرام. كما صح عنه انه قال من روى عني حديثا يعلم - 00:15:58ضَ

انه كذب فهو احد كاذبين. لكن لا يكفر الا ان ينضم الى روايته ما يوجب الكفر. لانه صادق في ان شيخه لكن لعلمه بان شيخه كذب فيه لم تكن تحل له الرواية. فصار بمنزلة ان يشهد على اقرار او شهادة - 00:16:18ضَ

احسن الله اليك لكن لا يكفر الا ان ينضم الى روايته ما يوجب الكفر. لانه صادق في ان شيخه حدثه به. لكن بان شيخه كذب فيه لم تكن تحل له الرواية. فصار بمنزلة ان يشهد على اقرار او شهادة او عقد - 00:16:38ضَ

وهو يعلم ان ذلك باطل فهذه الشهادة حرام. لكن ليس بشاهد زور وعلى هذا القول فمن سبه فهو اولى بالقتل ممن كذب عليه. فان الكاذب عليه قد زاد في الدين ما ليس منه. وهذا قد طعن في الدين - 00:17:00ضَ

بالكلية وحينئذ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة فكذلك الساب له واولى فان قيل الكذب عليه فيه مفسدة وهو ان يصدق في خبره فيزاد في الدين ما ليس منه او ينتقص او ينتقص منه ما - 00:17:17ضَ

هو منه والطاعن عليه قد علم قد علم بطلان كلامه بما اظهر الله من ايات النبوة. قيل عنه لا يقبل خبره ان لم يكن عدلا ضابطا. فليس كل من حدث عنه قبل خبره. لكن قد يظن قد - 00:17:37ضَ

يظن عدلا قد يظن عدلا وليس كذلك. والطاعن عليه قد يؤثر طعنه في نفوس كثير قد يؤثر طعنه في كثير من الناس ويسقط حرمة ويسقط حرمته من كثير من القلوب. فهو اوكد على ان الحديث عنه له دلائل - 00:17:57ضَ

يميز بها بين بين الكذب والصدق. القول الثاني ان الكاذب عليه تغلظ عقوبته. لكن لا ولا يجوز قتله. لان موجبات الكفر والقتل معلومة وليس هذا منها. فلا يجوز اي اي يثبت ما لا اصل له. ومن قال هذا - 00:18:17ضَ

فلا بد ان يقيد قوله بان بان لم يكن الكذب عليه متظمنا لعيب ظاهر. فاما فاما ان اخبر انه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات - 00:18:37ضَ

هذا مستهزئ به استهزاء ظاهرا ولا ريب انه كافر حلال الدم وقد اجاب من ذهب الى هذا القول عن الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم علم انه كان منافقا فقتله لذلك لا للكذب - 00:18:57ضَ

وهذا الجواب ليس بشيء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من سنته انه يقتل احدا من المنافقين الذي اخبر الثقة عنهم بالنفاق او الذين نزل القرآن بنفاقهم فكيف يقتل رجلا بمجرد علمه بنفاقه؟ ثم انه سمى خلقا من المنافقين لحذيفة - 00:19:14ضَ

وغيره ولم يقتل منهم احدا. وايضا فالسبب المذكور في الحديث انما هو كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا له فيه غرظ وعليه رتب القتل. فلا يجوز اظافة القتل الى سبب اخر. وايظا فان الرجل انما قصد - 00:19:34ضَ

الكذب نيلا فانما قصد بالكذب نيل شهوته ومثل هذا قد يصدر من الفساق كما يصدر من الكفار. وايضا اما ان يكون نفاقه لهذه لهذه الكذبة او لسبب ماض. فان كان لهذه فقد ثبت ان الكذب عليه نفاق - 00:19:54ضَ

منافق كافر وان كان النفاق متقدما وهو المقتضي للقتل لا غيره فعلام تأخير الامر فعلى ما؟ تأخير الامر بقتله الى هذا الحين وعلامة لم يؤاخذه الله بذلك النفاق حتى فعل ما فعل. وايضا فان القوم اخبروا رسول الله صلى الله عليه - 00:20:14ضَ

وسلم بقوله فقال كذب عدو الله ثم امر بقتله ان وجد ان وجده حيا وقال ما اراك تجده حيا لعلمه صلى الله عليه وسلم بان ذنبه يوجب تعجيل العقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم اذا امر بالقتل او غيره من العقوق - 00:20:34ضَ

والكفارات عقب فعل وصف له صالح لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك. لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي لذلك الجزاء لا غيره. كما ان الاعرابي لما وصف له الجماع في رمظان امره - 00:20:54ضَ

كفارة ولما اقر عنده ماعز والغامدية وغيرهما بالزنا امر بالرجم وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه. نعم قد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع؟ موجب. احسن الله اليك - 00:21:14ضَ

قد يختلفون نعم قد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع تلك الاوصاف او بعضها؟ وهو نوع من تنقيح المناط. فاما ان يجعل كذلك الفعل عديم التأثير والموجب لتلك العقوبة غيره غيره الذي لم يذكر وهذا فاسد بالظرورة. لكن يمكن - 00:21:31ضَ

يقال فيما هو اقرب من هذا وهو ان هذا الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا يتضمن انتقاصه وعيبه انه زعماء ان النبي صلى الله عليه وسلم حكمه في دمائهم واموالهم واذن له ان يبيت حيث شاء من بيوتهم. ومقصوده بذلك - 00:21:54ضَ

ان يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها. ولا يمكنهم الانكار عليه اذا كان محكما في في الدماء والاموال ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلل الحرام. ومن زعم انه احل المحرمات من الدماء والاموال والفواحش فقد - 00:22:14ضَ

فقصه وعابه ونسبه. النبي صلى الله عليه وسلم الى انه ونسب علم دينه. ونسب النبي صلى الله عليه الى انه يأذن له ان يبيت عند امرأة اجنبية خاليا بها. او انه يحكم بما شاء في قوم في قوم مسلمين. طعن - 00:22:34ضَ

على النبي صلى الله عليه وسلم وعيب له. وعلى هذا التقدير فقد امر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة. وهو المقصود في هذا المكان. فثبت ان الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير استتابة على كلا القولين - 00:22:54ضَ

ومما ومما يؤيد القول الاول ان القوم لو ظهر لهم ان هذا الكلام سب وطعن لبادروا الى الانكار عليه. ويمكن وان ان يقال رابهم امره. فتوقفوا حتى استثبتوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعارض وجوب طاعة - 00:23:12ضَ

وعظم ما اتاهم به هذا اللعين. ومن نصر القول الاول قال كل كذب عليه فانه متظمن للطعن عليه كما ثم ان هذا الرجل لم يذكر في الحديث لم يذكر في الحديث انه قصد الطعن والازراع وانما قصد وانما قصد - 00:23:32ضَ

تحصيل شهوته بالكذب عليه. وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه. فانه انما يقصد تحصيل غرض له ان لم الاستهزاء به والاغراض في الغالب اما مال او شرف. كما ان المتنبي انما يقصد اذا لم يقصد مجرد الاظلال اما - 00:23:52ضَ

الرياسة لنفاذ الامر وحصول التعظيم او تحصيل الشهوات الظاهرة وبالجملة. فمن قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا. وبالجملة فمن قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا. اذ لا - 00:24:12ضَ

يقصد الكفر احد الا ما شاء الله. السنة الرابعة عشر. احسن الله اليك الخامس عشر - 00:24:32ضَ