تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين
24 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه باجمعين اما بعد اه تعليق الاول سيكون في الاية رقم خمسة واربعين - 00:00:00
في قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر هذه الاية وهي متعلقة بمقدار الامس اه في قوله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها قال اي التوراة ان النفس تقتل بالنفس - 00:00:14
هذه الاية اية عامة لفظ النفس هنا لفظ عام ومقتضى العموم في قوله ان النفس بالنفس ان كل نفس تقتل بكل نفس والفقهاء تدلوا بعموم هذه الاية على مسائل منها على سبيل المثال ان الذكر يقتل بالانثى والانثى تقتل بالذكر - 00:00:29
وهذا محله اجماع حكاه ابن المنذر وغيره قال ابن كثير وقد احتج الائمة كلهم على ان الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الاية الكريمة فهذا مما يستدل به مما يستدل عليه بعموم الاية - 00:00:51
وخصص الفقهاء من هذا العموم من هذا العموم بعض افرادهم وبعض احواله لادلة اخرى فمثلا قوله وكتبنا عليهم فيها ان ان النفس بالنفس قالوا هذا لا لا يدخل فيه او يخصص منه يخصص منه ان المسلم لا يقتل بالكافر - 00:01:06
وان الحر لا يقتل بالعبد. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والتخصيص هنا لادلة اخرى من اه السنة او من مفهوم مثلا قوله تعالى اه الحر بالحر. مفهومه ان الحر لا يقتل بالعبد - 00:01:28
وايضا اه قالوا مثلا ان الوالد لا يقتل بولده فهذا ايضا مخصص من عموم الاية ورؤية ذلك حديث فالشاهد ان هذا اللفظ لفظ عام لكن دخله التخصيص نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال في قوله تعالى والجروح قصاص - 00:01:43
قال اي يقتص فيها اذا امكن كاليد والرجل ونحو ذلك وما لا يمكن فيه الحكومة هذه الاية اية عامة. قوله جل وعلا والجروح قصاص الجروح لفظ عام لانه جمع دخلت عليه اهل الاستغراق فافاد - 00:02:02
للعموم وظاهر هذه الاية انه يثبت القصص انه يثبت القصاص اه في الجروح كلها في الجروح كلها والجروح قصاص لكن قال ابن جزير رحمه الله ان هذا اللفظ العام من من العام الذي يراد به الخصوص - 00:02:21
فان الجروح التي يثبت فيها القصاص هي الجروح التي لا يخاف على النفس منها ويمكن فيها استيفاء المثل دون زيادة ولا حيف دون زيادة ولا حيف ولذلك قال فقهاؤنا قالوا من شروط القصاص يقول الحنابلة من شروط القصاص الامن من الحيث - 00:02:40
بيقول شروط القصاص في اعدة الجروح الامن من الحيث بان يكون القطع من مفصل او له حد ينتهي اليه قالوا فيقتص مثلا في الجرح الذي ينتهي الى العظم الجرح الذي يكون في العضد - 00:03:01
وفي اليد وفرج وفي الرجل وفي الفخم لان هذا كله مما ينكر فيه الاستيفاء من غير حيث ولا زيادة ولا يقتص في الجائفة مثلا ولا يقتص مثلا في كسر العظام في الجملة لان هذا مما لا يمكن اصطفاؤه مع الامن من الزيادة والحيث - 00:03:15
اذا المفسر هنا لما جاء الى الجروح قال والجروح قصاص اي يقتص فيها اذا امكن تفرق بين الجروح فمنها ما يمكن فيه الاستيفاء بالمثل بلا زيادة ولا وهذا يثبت فيه القصص - 00:03:35
ومنها ما لا يمكن الاستيفاء فيه الا مع اه ما يمكن الاستيفاء به مع الامن من الحي. قد يحصل فيه حيف او زيادة او يعني تعدي وهذا قال وما لا يمكن فيه الحكومة - 00:03:50
طيب والحكومة ما هي؟ الحكومة باختصار الحكومة هي نسبة من الدية. نسبة من الدية. تساوي آآ نسبة ما ينقص من قيمة المجني عليه اذا كان عبدا بالجناية وطريقة حسابها كما قال فقهاؤنا ان يقوم المجني عليه - 00:04:07
كأنه عبد سليم لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت يعني بعد وقوع الجناية عليه وبرؤها فما نقص من قيمته فله مثل نسبته من الدية. كأن قيمته كان تكون قيمته عبدا سليما ستون مثلا - 00:04:26
وقيمته بعد الجناية آآ خمسون فالذي نقص يعني كان ستين وصار خمسين الذي نقص هو اه السدس فيأخذ من ديته الثلث. فيأخذ من ديته السدس وي ثم قال المفسر بعد ذلك - 00:04:47
قال وهذا الحكم وان كسأ وان كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا. وهذا قد حكى عليه غير واحد من اهل العلم الاجماع ان حكم هذه الاية ثابتة في شرع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:07
ولذلك يحتج بها الفقهاء في كثير من مسائل الجنايات. قال ابن الجزير رحمه الله هذا اخبار عامة في التوراة. وهو حكم في شريعتنا باجماع التعليق ديالي في نفس الاية في قوله جل وعلا - 00:05:21
فمن تصدق به فهو كفارة له قال المفسر فمن تصدق به اي بالقصاص بان مكن من نفسه بان مكن من نفسه نعم قال بالقصاص بان مكن من نفسه فهو كفارة له - 00:05:34
بما اتاه. انتبه هنا على تفسير المؤلف رحمه الله يكون المراد بقوله جل وعلا فمن تصدق به يعني الجاني الذي تصدق هنا هو الجاني فهو كفارة له اي فالقصاص فالقصاص كفارة للجاني. لما اتاه من الجناية - 00:05:51
ومعنى التصدق على هذا يكون من تصدق من الجناة بان اعترف واقر ولم ينكر ما فعل فنفذت فيه العقوبة فان تنفيذ العقوبة فيه كفارة له. ومعنى كونه كفارة انه لا يعاقب في الاخرة - 00:06:10
هكذا فسر المؤلف رحمه الله تعالى الاية والمشهور عند المفسرين خلاف هذا المشهور عند المفسرين ان قوله تعالى فمن تصدق به المراد به من تصدق به من المستحقين وذلك بان يعفو المجني عليه ويتنازل عن القصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني اذا عفا المجني عليه - 00:06:32
هذه صدقة منه على الجاني ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من قال في تتمة الاية فهو كفارة له يعني ان هذا العفو كفارة لذلك المجني عليه الذي تصدق فهو كفارة له وسبب لمغفرة الله له. كما انه عفا عن الجاني فان الله جل وعلا يعفو عنه ويغفر له - 00:06:59
وهذا اه قول يعني ظاهر ورجحه بالجزير رحمه الله في التسهيل. ومنهم من قال في الاية فهو كفارة له يعني ان عفو المجني عليه كفارة للجاني فيسقط عنه ما لزمه من القصاص - 00:07:23
وعلى كلا القولين فان المتصدق في قوله جل وعلا فمن تصدق فمن تصدق به المتصدق هو المجني عليه والصدقة بمعنى العفو والصدقة بمعنى العفو. وهذا اه التفسير هو الاشهر عن المفسرين ولعله هو الاقرب. والله تعالى اعلم - 00:07:42
بهذا نكون قد انتهينا من اه التعليقات في درس اليوم. واسأل الله عز وجل ان يرزقنا وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:08:02
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه باجمعين اما بعد اه تعليق الاول سيكون في الاية رقم خمسة واربعين - 00:00:00
في قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر هذه الاية وهي متعلقة بمقدار الامس اه في قوله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها قال اي التوراة ان النفس تقتل بالنفس - 00:00:14
هذه الاية اية عامة لفظ النفس هنا لفظ عام ومقتضى العموم في قوله ان النفس بالنفس ان كل نفس تقتل بكل نفس والفقهاء تدلوا بعموم هذه الاية على مسائل منها على سبيل المثال ان الذكر يقتل بالانثى والانثى تقتل بالذكر - 00:00:29
وهذا محله اجماع حكاه ابن المنذر وغيره قال ابن كثير وقد احتج الائمة كلهم على ان الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الاية الكريمة فهذا مما يستدل به مما يستدل عليه بعموم الاية - 00:00:51
وخصص الفقهاء من هذا العموم من هذا العموم بعض افرادهم وبعض احواله لادلة اخرى فمثلا قوله وكتبنا عليهم فيها ان ان النفس بالنفس قالوا هذا لا لا يدخل فيه او يخصص منه يخصص منه ان المسلم لا يقتل بالكافر - 00:01:06
وان الحر لا يقتل بالعبد. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والتخصيص هنا لادلة اخرى من اه السنة او من مفهوم مثلا قوله تعالى اه الحر بالحر. مفهومه ان الحر لا يقتل بالعبد - 00:01:28
وايضا اه قالوا مثلا ان الوالد لا يقتل بولده فهذا ايضا مخصص من عموم الاية ورؤية ذلك حديث فالشاهد ان هذا اللفظ لفظ عام لكن دخله التخصيص نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال في قوله تعالى والجروح قصاص - 00:01:43
قال اي يقتص فيها اذا امكن كاليد والرجل ونحو ذلك وما لا يمكن فيه الحكومة هذه الاية اية عامة. قوله جل وعلا والجروح قصاص الجروح لفظ عام لانه جمع دخلت عليه اهل الاستغراق فافاد - 00:02:02
للعموم وظاهر هذه الاية انه يثبت القصص انه يثبت القصاص اه في الجروح كلها في الجروح كلها والجروح قصاص لكن قال ابن جزير رحمه الله ان هذا اللفظ العام من من العام الذي يراد به الخصوص - 00:02:21
فان الجروح التي يثبت فيها القصاص هي الجروح التي لا يخاف على النفس منها ويمكن فيها استيفاء المثل دون زيادة ولا حيف دون زيادة ولا حيف ولذلك قال فقهاؤنا قالوا من شروط القصاص يقول الحنابلة من شروط القصاص الامن من الحيث - 00:02:40
بيقول شروط القصاص في اعدة الجروح الامن من الحيث بان يكون القطع من مفصل او له حد ينتهي اليه قالوا فيقتص مثلا في الجرح الذي ينتهي الى العظم الجرح الذي يكون في العضد - 00:03:01
وفي اليد وفرج وفي الرجل وفي الفخم لان هذا كله مما ينكر فيه الاستيفاء من غير حيث ولا زيادة ولا يقتص في الجائفة مثلا ولا يقتص مثلا في كسر العظام في الجملة لان هذا مما لا يمكن اصطفاؤه مع الامن من الزيادة والحيث - 00:03:15
اذا المفسر هنا لما جاء الى الجروح قال والجروح قصاص اي يقتص فيها اذا امكن تفرق بين الجروح فمنها ما يمكن فيه الاستيفاء بالمثل بلا زيادة ولا وهذا يثبت فيه القصص - 00:03:35
ومنها ما لا يمكن الاستيفاء فيه الا مع اه ما يمكن الاستيفاء به مع الامن من الحي. قد يحصل فيه حيف او زيادة او يعني تعدي وهذا قال وما لا يمكن فيه الحكومة - 00:03:50
طيب والحكومة ما هي؟ الحكومة باختصار الحكومة هي نسبة من الدية. نسبة من الدية. تساوي آآ نسبة ما ينقص من قيمة المجني عليه اذا كان عبدا بالجناية وطريقة حسابها كما قال فقهاؤنا ان يقوم المجني عليه - 00:04:07
كأنه عبد سليم لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت يعني بعد وقوع الجناية عليه وبرؤها فما نقص من قيمته فله مثل نسبته من الدية. كأن قيمته كان تكون قيمته عبدا سليما ستون مثلا - 00:04:26
وقيمته بعد الجناية آآ خمسون فالذي نقص يعني كان ستين وصار خمسين الذي نقص هو اه السدس فيأخذ من ديته الثلث. فيأخذ من ديته السدس وي ثم قال المفسر بعد ذلك - 00:04:47
قال وهذا الحكم وان كسأ وان كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا. وهذا قد حكى عليه غير واحد من اهل العلم الاجماع ان حكم هذه الاية ثابتة في شرع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:07
ولذلك يحتج بها الفقهاء في كثير من مسائل الجنايات. قال ابن الجزير رحمه الله هذا اخبار عامة في التوراة. وهو حكم في شريعتنا باجماع التعليق ديالي في نفس الاية في قوله جل وعلا - 00:05:21
فمن تصدق به فهو كفارة له قال المفسر فمن تصدق به اي بالقصاص بان مكن من نفسه بان مكن من نفسه نعم قال بالقصاص بان مكن من نفسه فهو كفارة له - 00:05:34
بما اتاه. انتبه هنا على تفسير المؤلف رحمه الله يكون المراد بقوله جل وعلا فمن تصدق به يعني الجاني الذي تصدق هنا هو الجاني فهو كفارة له اي فالقصاص فالقصاص كفارة للجاني. لما اتاه من الجناية - 00:05:51
ومعنى التصدق على هذا يكون من تصدق من الجناة بان اعترف واقر ولم ينكر ما فعل فنفذت فيه العقوبة فان تنفيذ العقوبة فيه كفارة له. ومعنى كونه كفارة انه لا يعاقب في الاخرة - 00:06:10
هكذا فسر المؤلف رحمه الله تعالى الاية والمشهور عند المفسرين خلاف هذا المشهور عند المفسرين ان قوله تعالى فمن تصدق به المراد به من تصدق به من المستحقين وذلك بان يعفو المجني عليه ويتنازل عن القصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني اذا عفا المجني عليه - 00:06:32
هذه صدقة منه على الجاني ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من قال في تتمة الاية فهو كفارة له يعني ان هذا العفو كفارة لذلك المجني عليه الذي تصدق فهو كفارة له وسبب لمغفرة الله له. كما انه عفا عن الجاني فان الله جل وعلا يعفو عنه ويغفر له - 00:06:59
وهذا اه قول يعني ظاهر ورجحه بالجزير رحمه الله في التسهيل. ومنهم من قال في الاية فهو كفارة له يعني ان عفو المجني عليه كفارة للجاني فيسقط عنه ما لزمه من القصاص - 00:07:23
وعلى كلا القولين فان المتصدق في قوله جل وعلا فمن تصدق فمن تصدق به المتصدق هو المجني عليه والصدقة بمعنى العفو والصدقة بمعنى العفو. وهذا اه التفسير هو الاشهر عن المفسرين ولعله هو الاقرب. والله تعالى اعلم - 00:07:42
بهذا نكون قد انتهينا من اه التعليقات في درس اليوم. واسأل الله عز وجل ان يرزقنا وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:08:02
تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين
24 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو