دورة في فقه الصيام

24 | شرح زاد المستقنع | دورة في فقه الصيام

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب ما يكره وما يستحب حكم القضاء قوله باب ما يكره - 00:00:00ضَ

وما يستحب اي فيما هو في معنى الاكل او الشرب كما سيأتي باذن الله وقوله ما يكره المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وقوله وما يستحب المستحب هو - 00:00:16ضَ

ضد المكروه وتعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فيه نص منه عليه الصلاة والسلام يطلق عليه السنة وما كان مقيسا عليها يقال له مستحب ووضع اهل العلم - 00:00:40ضَ

لا يفرق بينهما والتفريق ادق ويذكر المصنف رحمه الله هنا ما يكره وما يستحب وما يحرم ايضا والمصنف رحمه الله قسم هذي الامور الثلاثة ما يكره وما يستحب وما يحرم - 00:01:00ضَ

الى اربعة اصناف الصنف الاول فيما هو فيما هو في معنى الشرب والصنف الثاني فيما هو في معنا الاكل والصمت الثالث فيما هو من مقدمات الوطء ثم بعد ذلك ذكر الصنف الرابع - 00:01:23ضَ

وهو ما ينقص معنويا الصوم من الشتم والغيبة ونحو ذلك وبهذه كنت تقسيم المصنف رحمه الله لهذه الاقسام الاربعة تقسيما بديعا اما القسم الاول فيما هو في معنى الشرب ويدخل فيه نوعان - 00:01:47ضَ

النوع الاول الريق والنوع الثاني النخامة وقال في الريق رحمه الله ويكره جمع ريقه فيبتلعه الريق واللعاب الذي يكون في الفم ومن اعظم منافعه انه يعين على حركة اللسان ولو لم يكن - 00:02:14ضَ

هناك لعاب كما استطاع اللسان ان نخرج الحروف قال فيبتلعه ان يكره ان يجمع الريق فيبتلعه والريق نوعان الاول ان يبتلع من غير جمع له وهذا لا بأس به لان هذا من فعل الله الذي خلقه في الانسان - 00:02:41ضَ

ونوع الثاني ان يتعمد الصائم جمع الريق ثم بعد ذلك يبتلعه وحكمه الكراهة والعلة في ذلك قالوا خروجا من من خلاف بعض العلماء وهم الاحناف الذين قالوا جمع الريق ثم - 00:03:10ضَ

بلعه يفطر والراجح ان جمع الريق وبلعه لا يكره فهو كما يبقى من المضمضة والاستنشاق اذا يؤمر الصايم غير بالمضمضة ولا يؤثر ذلك على الصوم. فكذلك الريق والامر الثاني فيما هو في معنى الشرب - 00:03:38ضَ

النخامة وقال عنها ويحرم بلع النخامة والنخامة معلومة وهي ما كان متجمدا مما لم مما لم يتحول الى دم اول الدم نخامة ثم بعد ذلك يكون دما بإذن الله قال ويفطر بها فقط - 00:04:08ضَ

فيفطر في النخامة فقط دون بلع الريق ولكن بشرط قال ان وصلت الى فمه والمراد بفم هنا الوصول الى الشفتين من الخارج قول المصنف رحمه الله لو وضع النخامة على فمه - 00:04:35ضَ

على شفتيه من الخارج ثم ابتلعها يفطر بذلك ولو لم يخرجها الى فمه على قول مصنف لا يفطر بذلك والعلة في هذا هي كالعلة السابقة في الريق قالوا خروجا من خلاف - 00:05:00ضَ

العلماء ممن قال انه يفطر بها والراجح ان النخامة لا يفطر بها لكن يحرم بلعها بوجود الضرر فيها ولو بالعها لا يفطر واما الدم الذي يكون في الفم وحكمه حكم النخامة لا يجوز بلعه لانه محرم لقوله سبحانه - 00:05:22ضَ

انما حرم عليكم الميتة والدم وعند بعض اهل العلم يفطر ببلع الدم مثل انسانا يعالج سنه فخلعه فخرج الدم وهو صائم ان بلعه حمدان يفطر وان كان شيئا يسيرا لا يستطيع التحرز منه لا يفطر - 00:05:50ضَ

ولذلك انتقى مصنف رحمه الله الى الصنف الثاني وهو ما هو في معنى الاكل وهو النور الاول ذوق الطعام والنوع الثاني مضغ العلك وقال عنهما رحمه الله ويكره ذوق طعام - 00:06:20ضَ

اي وهو صائم ولو ذاقه لا يفطر الا بشرط سيأتيه ومضغ علك قوي العلك هو العلك المعروف الذي يؤخذ لحركة الفكين الذي يؤخذ لحركة الفكين وقوله قوي احترازا من المتحلل وسيأتي - 00:06:47ضَ

فلو ذاق الطعام او مضغ العلكة القوي الذي لا يذوب مع المضغ يكره ولا يفطر بهما الا بشرط تقرأ بقوله وان وجد طعمهما في حلقه افطر يعني لو ضاقت المرأة - 00:07:13ضَ

ما تطبخه لتنظر الى زيادة الملح مثلا او قلته ان وجدت اثر الملح في الحلق المصنف تفطر وكذلك العلك القوي لو وجد طعمه مثلا بطعم السكر او بطعم العنب وجدوا في حلقه - 00:07:39ضَ

نفطر لانه حينئذ يكون في معنى الاكل شيخ الاسلام رحمه الله الى ان وجود الطعم في الحلق لا يفطر به بينما العبرة بما يدخل الى المعدة من بما يصل الى المعدة - 00:08:03ضَ

وما اذا كان العلك مع الحركة يذوب وقالوا ويحرم العلك المتحلل الذي يذوب مع المضغ بشرط انبلع ريقه اما اذا اخذ علكا متحللا في رائحة مثلا التفاح ثم مجه لا يفطر - 00:08:24ضَ

وان بلغه قام التفاح في حلقه يفطر لانه حينئذ في معنا الاكل رحمه الله وتكره القبلة لمن تحرك شهوته هذا هو القسم الثالث من الاقسام التي يكره فيها التي يكره الصوم التي يكره فعلها حال الصوم - 00:08:50ضَ

مما هو داخل بمفهوم الوطء وذلك بفعل مقدماته قال وتكره القبلة الاصل فيها الاباحة المصنف رحمه الله بين كراهتها بشرط ذكره بقوله لمن تحرك شهوته قال قول المصنف رحمه الله من كان كبيرا - 00:09:18ضَ

لا تحركوا شهوته فيباح في حقه والسداد المصنف رحمه الله على هذا بان شابا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن قبلة فنهاه عنها وهو صائم واتاه شيخ - 00:09:48ضَ

واذن له لكن الحديث ضعيف والراجح ان القبلة ان حركت شهوته فيباح في حقه ومن باب اولى اذا لم تحرك شهوته والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:07ضَ

كان يقبل وهو صائم عائشة رضي الله عنها وايكم املك لاربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اذا كانت القبلة ستؤدي به الى افساد الصوم بالوطء تحرم في حقه - 00:10:30ضَ

لنا وسيلة الى امر محرم فالظابط فيها هو ان يملك الانسان وليس تحريك الشهوة لقول عائشة السابقة رضي الله عنها والقسم الرابع مما يؤثر على الصيام بامر معنوي مثل له رحمه الله بثلاثة امثلة فقال - 00:10:51ضَ

ويجب اجتناب كذب اي في حال الصوم وان كان الكذب محرما في كل مكان على اي حال الا ما استثني ككذب للزوج على زوجته فيما يقوي المودة بينهما الا انه - 00:11:20ضَ

هاي الكذب المحرم حان الصوم اشد اثما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور القول المحرم والعمل به العمل محرم فليس لله حاجة في ان يدع - 00:11:42ضَ

طعامه وشرابه يعني ان المقصود من الصوم وتقوى الله لا الامساك عن الاكل والشرب. والا فالكذب لا يبطل الصوم وانما ينقص ثوابه بالاثم اي من اكثر حال صومه من الكذب مثلا من اول النهار الى اخره - 00:12:03ضَ

لا يقال له اقض ذلك اليوم للنص صومك قد بطل والمثال الثاني قال وغيبة وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ذكرك اخاك بما يكره سواء كان هذا الذكر له في خلقه او خلقه - 00:12:30ضَ

وقد صور وقد جاء في القرآن تصويري بشاع تصويره تصويره بشاعة الغيبة بقوله سبحانه ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه والمثال الثالث قال وشتم المراد بالشتم ما كان حاضرا امامه اما الغيبة فهو في حال غيابه - 00:12:52ضَ

ولا يجوز شتم ولا يجوز ان يشتم الصائم غيره. قال عليه الصلاة والسلام اذا كان صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخر ومما يحرم ايضا النظر الى المحرمات وان كان في غير رمظان محرما الا انه في حال الصوم - 00:13:18ضَ

اشد حرمة مما يحرم ايضا سماع المحرم ومما يحرم ايضا يتأكد حرمته في حال الصيام اكل المال الحرام فكل ما هو محرم يشتاد حرمة يشتد حرمة حال الصيد ولما فرر رحمه الله - 00:13:40ضَ

مما يكره شرع بعد ذلك فيما يستحب هذا الصيام وذكر رحمه الله خمسة امثلة بما يسن هذا الصيام المثال الاول قال وسن لمن شتم قول اني صائم والدليل على ذلك - 00:14:03ضَ

قول النبي عليه الصلاة والسلام فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم. ويسن ان يقول هذا القول جهرا لمن يشتمه سواء كان صوم فرض يعني في رمضان او في غير رمضان كالقضاء او النفل - 00:14:27ضَ

وقول من شتم ذلك في النفل لا يدخله من باب الرياء وانما هو من باب امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في قوله عليه الصلاة والسلام فليقل - 00:14:48ضَ

وهذا لفظ عام والنفل في رمضان وغير رمضان والمثال الثاني الذي ذكره مما يسن قال وتأخير السحور سحور بالظم الفعل يعني الاكل والسحور بالفتح نفس الطعام يسن تأخير السحور الى - 00:15:04ضَ

قبيل الفجر بحيث يكون ينتهي من اكله قبل الاذان بقرابة مثلا خمس دقائق ذلك زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة فقيل له - 00:15:31ضَ

كان بين السحور والاذان قال قدر خمسين اية خمسون اية كقراءة سورة الملك مرتين الا يسيرا من سورة الملك ستون اية يعني مقدار قراءة اربعة اوجه من المصحف تقريبا والمثال الثالث - 00:15:52ضَ

ما يسن حال الصيام قال وتعجيل فطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر والفطر يبدأ من مغيب كان بالقرص الشمس فاذا سقط قرص الشمس - 00:16:16ضَ

حتى لو بقيت حتى لو بقي في الافق حمرة او شعاع يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا المشرق وادبر النهار من ها هنا المغرب وغربت الشمس - 00:16:37ضَ

وقد افطر الصائم لذا فالسنة عدم التأخير السنة عدم تأخير الاذان ويقال ان باب الاحتياط بل الاتباع في ذلك خير من الاحتياج بتحقق الغروب والمثال الخام الرابع مما يسن قال - 00:16:57ضَ

على رطب ايسن الافطار الاخوة المصنف رحمه الله على رطب. وهو التمر الرطب الذي لم ييبس قال فين عدما فعلى تمر وهو اليابس هو الذي يسمى الكنيز او المكنوز فانعدم - 00:17:20ضَ

فاعلم استدل لذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي فيما جاء في الترمذي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم افطروا على تمر اعلى رطب قال فمن لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ماء لكن الحديث ضعيف - 00:17:45ضَ

وعليه لو افطر الصائم على اي طعام او شراب له ذلك وليس هناك طعام او شراب يسن الفطر عليه لعدم ثبوت شيء من ذلك واما ما جاء في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل تمرات في العيد قبل ان يخرج الى المصلى - 00:18:07ضَ

عبادة عبادة اخرى لا يقاس على افطار الصائم والمثال الخامس فيما يسن قال وقول ما ورد يعني حالة للإفطار على افطار الصائم غير التسمية ومما جاء في ذلك ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله - 00:18:32ضَ

وما جاء ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لك صمت ولا رزقك افطرت لكن لم يثبت شيء من ذلك السنة من يأكل الافطار ما شاء وليس هناك دعاء ثابت - 00:18:52ضَ

ان دعا بدعاء مطلق لا بأس لان الدعاء مشروع في كل وقت لكن دعاء بالفاظ مخصوصة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وهناك سنن كثيرة - 00:19:09ضَ

اختصر المصنف رحمه الله على بعضها ومما يسن حال الصوم الاكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم النوافل المطلقة والعمرة في رمضان وغير ذلك من انواع العبادات المتنوعة. الله اعلم وصلى الله وسلم اجمعين - 00:19:25ضَ

استغفر الله واتوب اسألك استخدام المعجون معجون الاسنان استخدام معجون الاسنان الفرشاة هل حكمه حكم الريق او حكم ذوق الطعام او حكم العلك المتحلل ها شتوها العلك متحلل وحكمها ها - 00:19:49ضَ

طيب ابشرك عشان تعرفون اكثر الشيخ إبراهيم ما الفرق بين الذوق والعلك الذوق باللسان بس ها تحط ذوق وبس معجون الأسنان ذوق ولا مضغ يكون في جميع الفم مضغ العلك لجميع الفم - 00:20:21ضَ

مصطفى بيكون فرشاة الاسنان ذوق الطعام او في حكم العلك يوسف العلك. طيب اي علك يا عبد الله متحلل اي نعم يعني شخص ما حكم الفرشاة؟ استخدام الفرشة والمعجون للصائم - 00:20:46ضَ

بل عريقة يحرم اذا ما به لا ريقة ما في شي لذلك حكمه يصير اذا ما بالعريقة حكم مثل السواك في الصائم والنبي وسلم ثبت عنه التسوق وهو صائم لو شخص في بيته - 00:21:10ضَ

الشمس غربت والمؤدن للمؤذن هل يأكل انتظر مازن طيب لو عرفت ترقب مثلا غياب الشمس كل يوم لو مثلا الشمس تغرب تعرف انها تغرب الساعة سبع تماما والناس في مسجد في الحرم مثلا - 00:21:29ضَ

وتعرف انه يحتاط ويؤذن الساعة سبع وعشر دقائق هل تفطر الساعة سبع انك تعلم الشمس غربت ولا تنتظر مع الناس تنتظر مع الناس ابن عمر رضي الله عنه مصنف اذا كان وحده وغربت الشمس يأكل - 00:21:54ضَ

واذا كان مع الناس لا يأكلون المصلحة اعظم وهي الفة المسلمين مجمعين ملح حكم واحد يقول ما الحكم اذا يقول ما الحكم ان يتأخر الشخص في سحوره بدقيقة او دقيقتين بعد دخول الوقت - 00:22:15ضَ

يعني اذن بعد دقيقة لكن اذا عرفنا ان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر ما حكم صيامه لو شخص شرب بعد الاذان بدقيقتين في سنن فاذا كان في بيده اناء فليشرب - 00:22:33ضَ

لو اذن ويدك بيدك كأس كان في يدك اذا اذن تذهب وتشرب متعمدا لا الا اذا كان المؤذن يقدم في الاذان احتياطا نتكلم اذا كان يؤذن على طلوع الفجر بالتمام - 00:23:01ضَ

وهل يجوز تقبيل الام او الاخت تقفيل الوالد والعكس ما في بس مشروع. الحديث الاقرب الحابس لما رأى لما قدم ورأى ان الاب يقبل اولاده تقبلون اولادك صبيانكم؟ قالوا نعم. قال فلذا نقبله قال صلى الله عليه وسلم واملك - 00:23:19ضَ

وقلبك القسوة تقبيل الاب والام والعكس الاب الولد هذا ما فيه بأس اما الاخت فلا يشرع ويكتفى بالمصافحة يقول هل يشمل معنى العلماء طلبة العلم اي نعم من اهل العلم - 00:23:43ضَ

الجميع من اهل العلم لكن طالب علم دخل في هذه الزمرة العالم اعلى وارسخ لكنه في زمرة العلماء زمرة العلم الكسل والخمول في طلب العلم يحضر دروس اهل العلم متى يسمى الشخص عالما؟ اذا طلب العلم - 00:24:01ضَ

ترك العلم ما يسمى عالما طلب العلم وعمل به. نعم - 00:24:20ضَ