شرح صحيح مسلم - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

24 - شرح صحيح مسلم - كتاب اللباس والزينة ( 9 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة وصلنا الى الباب الحادي والعشرين باب باب في منع الاستلقاء على الظهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين. باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع احدى الرجلين على الاخرى. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حاء. قال - 00:00:22ضَ

لو حدثنا ابن رمح قال اخبرني الليث عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره - 00:00:42ضَ

نعم يتقدم هو ان يلتحف بثوب واحد حيث انه يصبح كالصخرة الصماء ليس لها منافذ والاحتباء في الثوب الحبوة او الحبوة هو ان يجعل ينصب قدميه ساقيه ويجلس على مقعدته - 00:00:58ضَ

ويجعل يديه على بينهما او يلف شيئا اه يجعل يديه من ورائهما يشد ظهره والمراد اذا كان ثوب واحد اذا لم يكن عليه سراويل وهنا المسألة الاخيرة التي هنا الثالثة هي التي ترجم عليها المصنف - 00:01:29ضَ

من ترجم على تراجم ان يرفع احدى رجليه وهو مستلقي على ظهره ان لم يكن له سراويل هذا المقصود لانها مقصود كشف العورة عندك حواشي ايوا قوله وان يرفع الرجل احدى رجليه الى اخره علة النهي انكشاف العورة والله اعلم فعلى هذا - 00:01:55ضَ

سيدة امنة منك من انكشافها فلا بأس به كما كما روي ذلك الرفع منه صلى الله عليه وسلم. هم. كما سيجيء في رواية عم عباد ابن تميم ابن زيد وهو عبد الله ابن زيد والله اعلم - 00:02:18ضَ

كيف سيأتي في الحديث الذي في الباب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا مستلقيا على تلقيا وواضعا احدى الجهة الاخرى لانه كانت له سراويل قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن حاتم قال اسحاق اخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن - 00:02:33ضَ

دريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحد ولا ولا تحتب احتب ولا تحتب في ازار واحد ولا تأكل من النهي حذفت الياء - 00:02:57ضَ

مصلحة تحتبي بالياء. فلما جا دخل عليها النهي جزمها حذفت اليوم وبقيت الكسرة. ولا تحتبي في ازار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع رجليك على الاخرى اذا استلقيت - 00:03:16ضَ

وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا روح ابن عبادة قال حدثني عبيد الله عن ابن ابي الاخنس عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقين احدكم ثم يضع احدى رجليه. عندك بالنون لا يستلقين - 00:03:34ضَ

لا يستلقينا النون يعني مشددة. مشددة نعم. ما بين نسخة في الحواشي الداخلية ها؟ لا يستلقى يا شيخنا في نسخة نسخة لا يستلقي احدكم. ايه ماشي ماشي ثم يضع احدى رجليه على الاخرى. باب في اباحة الاستلقاء ما في حاجة ها؟ ما في حاجة. ماشي - 00:03:52ضَ

باب في اباحة هذه الاشياء التي ذكرت يعني كلها على سبيل الكراهة الا مسألة استهلاك اللي بالشمال محل خلاف قوي فيها. والجمهور على الكراهة ان النهي للكراهة والظاهر القول الاخر ان هذا التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لرجل - 00:04:27ضَ

كل بيمينك وكان يأكل بشماله قال لا استطيع قال لا استطعت. دعا عليه فما رفعها ولا يكون مثل ذلك الا في حق يعني فعل المنكر. الدعاء الا بمثل هذا الفعل المنكر - 00:04:52ضَ

ماشي باب في اباحة الاستلقاء ووضع احدى الرجلين على الاخرى قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن تميم عن عمه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد - 00:05:11ضَ

واضعا احدى رجليه على الاخرى. قال حدثني تميم انا عبد الله بن زيد بالله بنزيد نراويه حديث الوضوء غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي العثال مستنقيا على الاخرى - 00:05:30ضَ

ما في حواشي عندي يقول قال العلماء حديث النهي الكلام النووي قال العلماء حديث النهي عن الاستلقاء رافعا احدى رجليه على الاخرى محمولة على حالة تظهر العورة او شيء منها - 00:06:01ضَ

واما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة قوله كان على وجه لا يظهر منها شيء - 00:06:19ضَ

لم يصرح يعني انه لابس السراويل او لا المهم انه قال لا يظهر منها شيء سواء كان في التحرز او اذا كان لابسا للسراويل وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه - 00:06:35ضَ

جواز الاتكاء في في المسجد والاستلقاء في يعني جواز الاستلقاء. قال القاضي يعني آآ عياضا لعله فعل هذا لضرورة او حاجة من تعب او طلب راحة او نحو ذلك قال والا فقد علم ان جلوسه صلى الله عليه وسلم - 00:06:52ضَ

في في المجامع على خلاف هذا عليكم السلام ورحمة الله. بل كان يجلس متربعا او محتبيا وهو كان اكثر جلوسه اول كرفساء او موقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع قلت تقول النووي قلت ويحتمل انه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز - 00:07:16ضَ

وانكم اذا اردتم الاستثقاء فليكن هكذا وان النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الاطلاق المراد به من ينكشف شيء من عورته او يقارب انكشافها والله اعلم كلنا الوجهين - 00:07:48ضَ

كلاهما الاحتمالين الاول والثاني كله يدل على انه ليست عادة كثيرة منهم صلى الله عليه وسلم انه يستلقي في في المسجد او امام الناس انما يكون في في بيته في مع خاصته من اصحابه - 00:08:10ضَ

اما انه فعله لبيان الجواز لانه سبق وان نهى عنه واما على انه مثل ما قال عياض انه كان عرضت له تعب رهق واحيانا الانسان يكون في مكان لو ذهب الى اهله لكان في ذلك يعني - 00:08:34ضَ

طول مدة وقد ينام فيستلقي كن باقي عن الصلاة شيء قليل. ها يحتاج الى راحة خاصة ان الناس كانت صلى الله عليه وسلم تدهمه كثيرا فيكون رادحا احتاج الى الراحة. قليلا على كل هو يدل على الجواز - 00:08:57ضَ

لكن ارادوا بيان انه ليس ذلك من عادتهم صلى الله عليه وسلم بمعنى ان الانسان لا يأخذها سنة مما يريدون ان ينبهوا مثل هذه الاشياء حتى لا يجعلها الانسان سنة يقول للناس في المسجد لا هو الاباحة - 00:09:23ضَ

هذا مراده. نعم. قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر وابو بكر ابن ابو شيبة وابن نمير هو زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم كلهم عن عن ابن عيينة قال وحدثني ابو الطاهر وحرملت قال اخبرنا ابن وهب قال - 00:09:42ضَ

يونس قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثله باب النهي عن التزعفر للرجال قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو الربيع وقتيبة ابن سعيد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد وقال الاخران حدثنا حماد عن عبدالعزيز بن صهيب عن - 00:10:02ضَ

ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة قال حماد يعني للرجال قوله ان النبي عليه السلام نهى عن التزعفر الى اخره. سبقت المسألة في هذا الكتاب في باب نهي الرجل على الثوب المعصفر. وهي ان العلماء اختلفوا في - 00:10:27ضَ

لي في لبس ثياب في لبس ثياب مصبوغة. بعصفر. فجمهورهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهي مذهبا مذهبنا ومذهب الشافعي ومالك. وفي موطئه وفي وفي موطئه ومالك ابو النوافي بالواو بالواو هي لا يمكن بعدها شي ايش بعده - 00:10:45ضَ

وفي موطئه عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يلبس يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغة بالزعفران وفي شرحه للزرقاء للزرقاني عملا ها؟ المشق. ايه. يعني مو مشق. نعم والمصبوغ بالزعفران وفي شرحه للزرقان عملا بما رواه اعني ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبغ بالورث والزعفران في - 00:11:14ضَ

يصبغ بالورث والزعفران ثيابه حتى عمامته اخرجه ابو داوود رواه ايضا عن ام سلمة ولا يعارضه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل. وفي ان وفي ان النهي للونه او لرائحته تردد. لانه للكراهة وفعله لبيان الجواز تردد عندهم عند - 00:11:46ضَ

يا اخي انقل كلام المالكية. تردد بينهم وهذي من عبارات صاحب المختصر خليل يعني اذا اختلفوا مالكية مصححين متأخرين قال تردد يعني هي قول وقول هل النهي لاجل اللون لما نهى عن المزعفر - 00:12:16ضَ

لاجل الرائحة لانه طيب نساء الذي يظهر انه لاجل الرائحة بدليل انه لبس هذا اللون الذي يشبه الاصفر البرتقالي هذا النوع من الاصفر يسمى البرتقالي هذا نوعين يشبه العصفر ويشبه - 00:12:45ضَ

الزعفران فاذا كان عليه خاص اذا ذهبت رائحته بقي اللون هذا هو الذي يحمل عليه نهي عن ان يتزعفر الرجل واضح. الحديث يقول نهى ان يتزعفر الرجل ها تزعفر هو موجه الى - 00:13:13ضَ

الرائحة تردد ادق الوفي ايش لانه للكراهة ايش ؟ اعد قال ولا يعرض بحديث الصحيحين عن ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل. وفي ان النهي للونه او لرائحته تردد. لانه اذكار - 00:13:34ضَ

فيه فيه وفي ان النهي للونه او لرائحته تردد. هم. لانه للكراهة وفعله لانه لا انه يذكره لانه لانه على كل هو يعني كله على سبيل الكراهة سواء للون او للرائحة - 00:13:56ضَ

وفعل الشافعية يذهبون كما يقول نووي انه انه يحرم لبس لبس الثوب المزعفر على الرجل. حتى يغسل لانه جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه امره النبي باحراقه - 00:14:18ضَ

كله تغليظ على ذلك. هذا كل هو محل خلاف العلماء. ما بين محرم وما بين كاره. وما بين مبيح والظاهر ان الكراهة اذا كان لا زال يبقى منه شيء يردع على البدن - 00:14:40ضَ

يعني ينصبغ منه شيء من لونه على البدن معناه ان الرائحة لا زالت باقية. لانه طيب النساء وفعله لبيان الجواز او النهي محمول على تزعفر الجسد الى الثوب. او على المحرم - 00:14:59ضَ

حج او عمرة لانه من الطيب محرم بحج او عمرة او على المحرم بحج او عمرة. لانه من الطيب وقد نهى المحرم عنه وقد نهي المحرم عنه انتهى قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وابو كريب قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز ابن - 00:15:17ضَ

صهيبن عن انس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن عن ابي الزبير عن جابر قال اوتي بابي قحافة او جاء عام الفتح او يوم الفتح - 00:15:43ضَ

ورأسه ولحيته مثل مثل الثغام. الثغى الثغم مثل الثغام او الثغامة فامر او امر او فامر به الى نسائه. قال غيروا هذا بشيء بعد الحديث بعده. قالوا حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله قال اوتي بابي قحافة - 00:16:03ضَ

يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء السواد قوله قوله مثل الثغام قال في القاموس الثغام بالغين المعجمة على وزن السحاب. اسم نبت يقال له بالفارسية درنما - 00:16:28ضَ

وبالتركية وقال النووي قال ابو عبيد هو نبت ابيض الزهر والثمر وهو غير ما قاله والله اعلم القاموس ايش يقول يقول في القاموس الثغام بالغيب المعجمة على وزن السحاب. اسم نبت يقال له بالفارسية درمنة. وبالتركية وشان. وقال النووي قال ابو - 00:16:50ضَ

عبيد هو نبت ابيض الزهر والثمر. وهو غير ما قاله القاموس والله اعلم هذا قنبت أبيض ماشي غيره في شيء ثاني يقول النووي هنا مثلثة مثلث يعني مفتوحة مفتوحة ثم غين معجمة - 00:17:18ضَ

مثلثة مثلثة يعني ثلاث نقاط مفتوح فقط ظبط واحد الثغام يعني مثلثة يعني ثلاث نقط مفتوحة فقط يعني مخففة قال ابو عبيد في غريب الحديث هو نبت ابيض الزهر الزهر والثمر. يشبه بياض الشيب - 00:18:05ضَ

او يشبه بياض الشيب به قال ابن الاعرابي شجرة تبيض كأنها الملح ومن القاف وتخفيف الحائل مهملة واسمه عثمان وهو والد ابي بكر الصديق اسلم يوم فتح مكة ويقال صبغ - 00:18:31ضَ

يصبغ بضم الباء وفتحها. صبغ يصبغ ومذهبنا استحباب خطاب الشيب الرجل الشافعية شتي الحباب وخضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة او حمرة وهذا يوافق غيره كالحنفي الحنابلة وغيره. قال ويحرم خضاره بالسواد على الاصح - 00:18:58ضَ

يعني عندهم على الاصح وقيل يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم في قوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد هذا مذهبنا قال القاضي يعني عياظا اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخطاب وفي جنسه - 00:19:33ضَ

يعني في نفس الخطاب هل هو مشروع مسنون ام لا وفي الذي مختضب فيه قال بعضهم ترك الخطاب افضل وروا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب - 00:19:58ضَ

ولانه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه روي هذا عن عمر وعلي وابي بكر واخرين يقول روي وقال اخرون الخطاب افضل. غضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم جاء عن عمر وابي بكر انهم يصفرون - 00:20:17ضَ

بل ويجعلون معه الكتم قال آآ للاحاديث الذي التي ذكرها مسلم وغيره ثم اختلف هؤلاء فكان اكثرهم يخطو بالصفرة منهم ابن عمر وابو هريرة واخرون روي ذلك عن عن علي - 00:20:42ضَ

وخاطب جماعة منهم بالحناء والكتم يعني فيه لون من اللون الكحلي او كذا ازرق غامق وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة بالسواد روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين بن علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وابي بردة واخرين - 00:21:09ضَ

قال القاضي الطبري الصواب ان الاثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض الذي فيها الامر بتغيير الشيب والذي فيها النهي عنه - 00:21:33ضَ

عن ذلك لماذا؟ قال ليس فيها تناقض بل الامر بالتغيير لمن شيبه كشيب ابي قحابة ان كان فيه سمرة كانت بياض شديد سوادها هذي كان فيه نوع تنافر يقول والنهي لمن له شمط فقط. طبعا هذا توجيهه هو - 00:21:52ضَ

هذا توجيه كان توجيه الاخر انه نهى عن عن السوء بالنهي عن التغيير الذي بالسواد والامر الذي بغير السواد بغير السواد يقول هو اختلاف السلف في فعل الامرين بحسب اختلاف احوالهم في ذلك - 00:22:16ضَ

مع ان الامر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالاجماع يعني ليس لان هناك من قال بالوجوب وجوب التغيير لكن الصواب لا السنية ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك - 00:22:37ضَ

هنا بن جرير يحكي ان النمر والنهي للاجماع. بالاجماع واضح ان الامر انه ليس على الوجوب بالاجماع. هم لكن النهي حكاية الاجماع هذي فيها نظر لان هناك من حرمه الشافعية وكذا - 00:22:57ضَ

الطبري رحمه الله لا يعتبر القول والقولين المخالفين للاكثر نسميه اجماع الحجة قال ولا يجوز ان يقال فيهما ناسخ ومنسوخ يعني لانه يرى انه يمكن الجمع بينها لان لا يصير الى - 00:23:18ضَ

القول بالنسخ الا اذا تعذر الجمع قال القاضي وقال غيره هو على حالين فمن كان في موضع في موضع عادة اهله الصبر او ترك وخروجهم عن العادة شهرة ومكروه لا يخالف - 00:23:47ضَ

العادة حتى يصير شهرة والثاني انه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كانت فمن كان شيبته تكون نقية احسن منها مصبوغة فالترك اولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ اولى هذا ما نقله القاضي - 00:24:11ضَ

وهذا هو الحقيقة انك ترى بعض الناس احيانا شيبته لحيته بيضاء احسن من لو صبغ بعض الناس تراه لحيته بيضاء ما تناسب بشرته ويكون فيها تتمنى لو انه سبق طبعا بغير السواد - 00:24:35ضَ

فيختلف من الناس من تراه اذا صبغ لا يناسبه ذلك لانه بلغ من السن مبلغا لا يناسبه السوق خاصة اذا صبغوا بالسواد سوداء جدا وهو ايش كبير جدا وجهه ما يناسبه الصبغ - 00:25:00ضَ

يذهب الى ما يناسبه هذا احسن المهم انه يزيل يزيل الشنعة عن عن عن نفسه لكن ما لا يتحول الى شباب يتشبب يقول النووي والاصح الاوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا - 00:25:27ضَ

يعني ايش استحباب اه استحباب الصبغ وتحريم السواد هذا مذهبهم القول الثاني والكراهة كقول مثلا الحنابلة وغيرهم السواد الصبغ في الظاهر والله اعلم مثل ما قال انه قد يكون احتمال الثاني اظهر - 00:25:50ضَ

انه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كانت شيبته تكون نقية احسن احسن منها مصبوغة فالترك اولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ اولى هذا له له حظ من النظر لان امر بعظ الناس وترك بعظ الناس - 00:26:21ضَ

امر ابا قحافة وامر وغيرهم ولم يأمر بعد ما يتعلق في التصاوير في باب مخالفة اليهود في الصب. نعم؟ باب مخالفة اليهود في السوق. حديث واحد فقط ماشي. باب في مخالفة اليهود في الصبغ. في الصبغ. في الصبغ. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير - 00:26:44ضَ

ابن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة وسليمان ابن يسار عن ابي هريرة غيرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا لا يصبغون فخالفوهم. ليك حاشي - 00:27:20ضَ

قوله عن ابي سلمة هو ابو سلمة عبدالرحمن بن عوف وهو يروي عن ابي هريرة كما في البخاري وسليمان معطوف عليه. وهو ايضا يروي عنه والله اعلم قوله عليه السلام ان اليهود والنصارى لا يصبغون اي لحاهم وشعورهم فخالفوا او يسبغوا لحاكم بالحناء ونحوه مما ليس - 00:27:40ضَ

لما قال لما قال عليه السلام واجتنبوا السواد. خلاصة ما قاله النووي في هذا الباب في الخطاب اقوال الصحوة ان خطاب الشيب للرجل والمرأة بالحمرة والصفرة مستحب وبالسواد حرام. قال صاحب المحيط هذا في حق غير العزاء محيط البرهان - 00:28:04ضَ

فقهاء الحنفية ايوه قال صاحب المحيط هذا في حق غير الغزاة. واما من فعل ذلك من الغزاة ليكون اهيب في عين العدو لا للتزين فغير حرام. لعل روي ان عثمان والحسن والحسين غضبوا لحاهم بالسواد كان للمهابة لا للزينة والله اعلم - 00:28:24ضَ

لذلك يقولون انها للسلطان الغازي يستحقره العدو يقولون هذا شيخ كبير شايب يرون انه قوي شباب يهابونه السلطان يقولون هذا الله اعلم على كل هو لولا تركه هناك من تكلم في هذه الرواية جنبوه زيادة جنبوه - 00:28:46ضَ

في صحيح مسلم قالوا انه تفرد بها بعض الرواة وهذا له حظ من النظر تفرد زيادة والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:16ضَ

- 00:29:38ضَ