دورة فقه النكاح المستوى الثاني ( المجلد 15 )

24_ فقه النكاح "الركن الرابع: الزوجان وشروطهما. د. ياسر النجار. شرح موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة

ياسر النجار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع والعشرين من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة شرح كتاب النكاح - 00:00:00ضَ

كنا توقفنا عند الركن الرابع من اركان النكاح وهما الزوجان تكلمنا في الدرس الماضي عن الركن الثالث اللي هو الشهود وتكلمنا عن شروط الشهود وما ينبغي يعني في شهود من - 00:00:40ضَ

شروط يعني الشروط التي ذكرها الفقهاء. واليوم ان شاء الله نتكلم عن الركن الرابع وهما الزوجان محل عقد النكاح هما الزوج والزوجة معا. وهما ركنان في عقد النكاح عند جمهور العلماء. المالكية والشافعية - 00:00:57ضَ

الحنابلة. خلافا للحنفية. الحنفية عندهم هي الصيغة اللي هي الايجاب والقبول والباقي شروط. لكن على كل لا بد من الزوج والزوجة ولا خلاف بين الفقهاء في انه يشترط في كل من الزوجين شروط تكون فيهما معا. يعني لابد ان تتوفر هزه - 00:01:16ضَ

شروط في الزوج وفي الزوجة وعندنا شروط تختص بالزوج لابد ان تتوفر في الزوج وشروط تختص بالزوجة. اولا نتكلم عن الشروط التي تختص بهما معا. يعني ايه تختص بالزوج والزوجة؟ يعني لابد من هزه الشروط لابد ان تتوفر في كل من - 00:01:36ضَ

الزوجين. اول شرط عندنا ان يكون كل من الزوجين حلا للاخر. يعني يكون الزوج حلا للزوجة والزوجة حلا للزوج. يعني مسلا ما ينفعش مسلا يتزوج امرأة مسلا ايه وثنية مسلا. او يتزوج مسلا اخته من الرضاعة. يعني لابد من ايه؟ من ان ان يكون الزوج حلة للزوجة والزوج حلال للزوجة - 00:01:56ضَ

والا يقوم بواحد منهما مانع من موانع النكاح. يعني ازا كان هناك اي مانع من موانع النكاح التي ستأتي معنا ان شاء الله فهزه لا يصح النكاح. وعدم المحرمية من نسب او رضاع او مصاهرة. يعني فلا يصح نكاح محرمة عليه بنسب - 00:02:16ضَ

مسلا تكون مسلا اخته او عمته او خالته او هزه الاشياء او اخته من الرضاعة او عمته من الرضاعة او خالته من الرضاعة او مصاهرة اللي هي مسلا يكون اخت زوجتي اثناء ما هو متزوج الزوجة مسلا او ام زوجته او بنت زوجته بعد الدخول وهزه الاشياء. ولا يصح نكاح من تحرم جمعها - 00:02:36ضَ

مع زوجة له مسلا كالاختين يعني مسلا ما ينفعش واحد يزوج اختين في نفس الوقت. ولا المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزوج الرجل او ان يجمع الرجل - 00:02:56ضَ

بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فهذا كله منهي عنه. فلا يصح للرجل ان يتزوج في هذه الحالة يعني بين او ان يجمع بين محرمتي الجماعة. وعدم الاكراه تمام يعني عدم الاكراه. هنا المسألة ديت فيها خلاف بين العلماء. العلماء اختلفوا في حكم نكاح المكره والمكرهة. هل يصح - 00:03:10ضَ

النكاح ولا لا يصح النكاح يعني واحد مسلا اكره على الزواج من امرأة. تمام؟ او امرأة اكرهت على الزواج من رجل. هل يصح هزا النكاح ولا يكون هزا النكاح باطلا - 00:03:36ضَ

هذا فيه خلاف بين العلماء. الاحناف قالوا بصحة نكاح المكره والمكرهة. يعني لو ان رجلا اكره امرأة على على النكاح او امرأة اكرهت رجلا على النكاح وتم النكاح قال لك يصح - 00:03:48ضَ

وان الطوع ليس بشرط لجواز النكاح. لماذا؟ قالوا ايه؟ قالوا لان الاصل ان كل ما يصح مع الهزل يصح مع الاقرار يعني قال لك الهازل الانسان ازا هزل وآآ مسلا قال لامرأة مسلا زوجيه لنفسك وقلت له زوجتك نفسي فعند ازن تم النكاح - 00:04:07ضَ

حتى لو كان هزا هزلا او واحد يكون لولي المرأة او شيء. فقالوا رغم انهم لا يقصدون الحقيقة لكن تم النكاح في هزه الحالة مع الهزل. قال لك طيب ما هو الانسان المكره هو الا يقصد النكاح. تمام؟ لكن لما - 00:04:27ضَ

اتى بصيغة النكاح فعند ازن لزمه. قال لك زي بالضبط الايه؟ يعني الاحناف عندهم كمسئلة ان شاء الله معنا في في الطلاق ان طلاق المكره عندهم يقع عند الجمهور لا يقع. تمام؟ قال لك لان كل شيء يصح مع الهزل. تمام؟ يصح مع الايه؟ مع الاكراه. لان ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ - 00:04:47ضَ

وكل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الاكراه ثم قولوا بقى ايه؟ فان كان المسمى مسل مهر المسل او اقل جاز. يعني مسلا لو اراد ان هو اكرهها على النكاح وسمى لها مهر - 00:05:07ضَ

او اقل من مهر المس قال لا جاز ولا يرجع على المكره بشيء. يعني لا يرجى على المكره بشيء. لانه عوضه مسل ما اخرجه عن ملكه. يعني اداله عوض عن هزا - 00:05:22ضَ

وان كان اكثر من مهر المسل فالزيادة في هزه الحالة باطلة. يعني ايه مسلا ردنا المرأة اكرهت الرجل ان هو يتزوجها مسلا على مائة الف وهو مهر مسلها مسلا سبعين الف. فعند ازن الزيادة التلاتين الف الباقية باطلة. ويجب مقدار مهر المسل. ويصير كانهما سميا زلك الايه؟ المقدار - 00:05:32ضَ

واما ان كانت هي التي اكرهت الزوجة على التزوج بها فلا يجب لها شيء. ليه؟ يعني مسلا هي اكرهت الرجل ان هو يتزوجها. فعند ازن ليس لها مهر مطلقا لان الاكراه جاء من جهتها. فكان في حكم الباطل لا باطلا حقيقة. يعني قالوا ان النكاح في هزه الحالة هو في حكم الباطل - 00:05:52ضَ

لكن ليس ايه ؟ ليس بباطل في هزه الحالة. حقيقته ان هو صحيح. لانهم هم يجوزون النكاح. فهم يقولون ان الرجل ازا اكره المرأة على النكاح صح النكاح ويجب لها مهر المسل. اما المرأة ازا اكرهت الرجل فليس لها شيء. هذا القول الاول. القول الثاني وهو الصحيح وهو الزي عليم - 00:06:12ضَ

جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة انه لا يصح نكاح المكره ولا المكرهة. يعني الرجل ازا اكره امرأة على الزواج او المرأة اذا اكرهت رجلا على الزواج فعند ازن هزا النكاح باطل. والامام القرطبي رحمه الله يقول ان نكاح المكره باطل السحنون - 00:06:32ضَ

من المالكية قال اجمع اصحابنا على ابطال نكاح المكره والمكرهة. وقالوا لا يجوز المقام عليه لانه لم ينعقد اصلا. يعني لابد ان يفسخ في الايه؟ في الحال. اللي هو طبعا محمد ابن سحنون بيقول ان اهل العراق اللي هم الاحناف اجازوا النكاح المكره. وهذا - 00:06:52ضَ

كله باطل والايمان. القرطبي يقول ان هزا ان قولهم هزا هو خلاف السنة السابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هزا القول الايه الساني والامام القرطبي يقول ان وطأها المكره على النكاح غير مكره على الوطء - 00:07:12ضَ

يعني فرضنا ان هو اكره على النكاح لكن لما جه جمعها يعني هو جمعها باختياره وطأها باختياره ليس مكرها على الوطء غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح على المسمى من الصداقة - 00:07:32ضَ

ويدرأ عنه الحد في هزه الحالة. اما ان وطأها على غير رضا تمام يعني لو قال مسلا انا وطأته على غير رضا مني بالنكاح قالوا فعليه الحد والصداق المسمى لانه مدع لابطال الصداق المستمر - 00:07:46ضَ

قالوا وتحدي المرأة ان اقدمت وهي عالمة انه مكره على النكاح. يعني ازا وطأها وهي اه رضيت بهزا وهي تعلم انه مكره على النكاح ورضيت بالوطء تحد المرأة في هزه الحالة. واما المرأة المكرهة على النكاح وعلى الوطء فلا حد عليها. تمام؟ يعني هي اكرهت - 00:08:03ضَ

على النكاح واكرهت على الوطء. فعند ازن لا حد عليها ولها صداق في هزه الحالة. ويحد الواطئ يعني الزي جامعها وطأ فعندئذ يحد في هزه الحالة. والامام الدسوقي المالكي رحمه الله يقول فازا اكره على النكاح ثم زال - 00:08:23ضَ

الاكراه يعني خلاص ما عادش فيه اكراه الان فلابد من فسخ النكاح. يعني فرضنا مسلا هو اكره وعلى النكاح سم بعد زلك زال الاكراه وبعدين رضي بالنكاح. قال لك لابد من فسخ ولا عبرة باجازته اتفاقا. يعني اجازة النكاح بعد زلك لأ. وزلك لانه غير منعقد اصلا - 00:08:43ضَ

ولو انعقد لبطل. لانه نكاح لانه نكاح فيه ايه؟ فيه خيار. لانه هو الان اه اه لما رضي هو مخير بين ان يمضي في النكاح وبين ان يفسخ النكاح والنكاح الزي يكون فيه الخيار يكون باطلا. هزا القول الساني وقول جمهور العلماء هو صحيح ان نكاح المكره - 00:09:03ضَ

المكره او او المكرهة نكاح الباطل ولابد من من فسخه قبل الايه؟ قبل الدخول. اما اذا دخل بها تمام ثم زال الاكراه بعد زلك فالافضل ان يجدد العقد فان لم يجددا العقد فالله اعلم ان هزا جائز وان النكاح صحيح في - 00:09:23ضَ

هزه الحالة لان العلة هي ان هي اكرهت او هو اكره على النكاح. ثم بعد زلك حصل الرضا. فازا حصل الرضا بعد زلك خلاص يعني تبين النكاح ايه؟ يعني الان صحيح. لكن هل يجدد العقد من جديد؟ عند الجمهور ان النكاح باطل ولابد من تجديده في الحال. فان جددا - 00:09:43ضَ

الحمد لله وان لم يجددا فان كان عن جهل صح النكاح على قول الاحناف. وان كان عن عمد فعند ازن لابد من فسخه ولابد من عقده مرة انسانية. الامر الخامس اللي هو عدم المرض. ودي مسألة مهمة جدا. وهي العلماء اختلفوا في حكم نكاح المريض هل - 00:10:03ضَ

صحة ام لا؟ يعني احنا عندنا المريض اللي هو مرض الموت او المخوف. هل الانسان ازا عقد النكاح في مرض موته او الانسان مسلا ازا كان مسلا داخل صف بين المسلمين والكفر داخل معركة. وقبل ما يدخل معركة عقد على امرأة. تمام؟ او ان هو محكوم عليه بالاعدام وهيروح - 00:10:23ضَ

يطبق عليه حكم الاعدام فهو تزوج في هزه الحالة. هل يصح نكاحه في هزه الحالة ولا لا يصح؟ العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولين. القول اول قول المالكية قالوا بعدم صحة نكاح المريض ولا المريضة ولا هما معا. يعني لو كان واحد مريض وتزوج صحيحة او مريضة - 00:10:42ضَ

تزوجت صحيحا او هما الاسنين يعني الزوج مريض او رجل مريض والمرأة مريضة عند ازن لا يصح. سواء كان المرض مخوفا اتفاقا يعني كان فيه يعني المرض الزي يؤدي الى الموت وهزا محل الاتفاق عندهم. او كان غير مخوف على المشهور. يعني في كل الاحوال ان المرض عند السادة المالكية على المشهور عندهم - 00:11:02ضَ

انه لا يصح به النكاح معه النكاح. وسواء اذن له الوارث الرشيد في زلك ام لا؟ على المشهور. تمام؟ يعني حتى الوارث عند عند السيدة الملكية لو لو اذن للمريض هزا ان يتزوج قال لك ايه؟ قال لك لا يصح. وقالوا سواء يعني هزا المعتمد عندهم. سواء احتاج المريض - 00:11:22ضَ

الى النكاح ام لا على المشهور الرايح ليه؟ قال لك للنهي عن ادخال وارث لان الان المريض لو تزوج في مرض الموت فهو الان ادخل وارس هي المرأة في هزه الحالة تمام؟ وانما لم يمنع من وطأ زوجته لان في النكاح ادخال وارس محقق. وليس على كل وطئ حمل. يعني هم يقولون - 00:11:42ضَ

ان العلة في عدم صحة نكاح المريض ان هو ادخل وارس. كما لا يجوز له ان هو يخرج وارثا. فكذلك لا يجوز له ان يدخل وارسا على الايه؟ على الورثة. هزا قول القول فيه قول عند المالكية وقيل انه المشهور ان منع النكاح المذكور - 00:12:02ضَ

وان ازن الوارث مقيد بعدم الاحتياج الى النكاح. او الى من يقوم به ويخدمه في مرضه. فان احتاج الى ذلك جاز له النكاح وان منعه الورس منه. يعني فرضنا مسلا ايه ان المريض ده الراجل المريض مرض الموت او مريض يعني خلاص. فهو اصلا عند المالكية لا يجوز - 00:12:22ضَ

قال لك طب هو محتاج واحدة تخدمه. واحدة تعمل له اكل لشرب تقيمه يعني كده قال كان هو محتاج يعني يحتاج الى نكاح. فيه قبول عنده. المشهور انه حتى وان كان محتاج - 00:12:42ضَ

الى انك الى من يخدمهم. آآ في مرضهم او ان اذن الوارث قال لك لا يصح. لكن القول الساني وهو ايضا قول مشهور في المزهب. فعند ازن يصح ازا كان يحتاج الى هزا. قالوا ويلحق بالمريض في زلك كل محجور من حاضر صف القتال ومقرب لقطع ومحبوب - 00:12:52ضَ

لقتله. يعني كل انسان تمام؟ يعني خلاص هيموت يعني. تمام اللي هو حضر صف القتال المقرب لقطع مسلا رأسه او محبوس من اجل الايه؟ القتل وللمريضة التي فسخ نكاحها بعد الدخول المسمى. يعني فرضنا مسلا - 00:13:12ضَ

هو تزوج امرأة في مرض موته ودخل بها. فعندئذ يفسخ النكاح ويكون لها المسمى. يعني اذا سمى لها مسلا الف مهر يبقى لها الالف. فان تزوجت يوجد حال مرضها هي بقى تزوجت حال مرضها هي. ودخل بها الزوج فانه يقضى لها من رأس ما له بالمسمى. يعني هو هي اللي كانت مريضة وهو - 00:13:29ضَ

ودخل بها. سواء قل او كثر وان حرم. يعني حتى احنا بنقول ان هو حرام ان هو انه يتزوج في هزه الحالة. لكن هي لها المسمى في هزه الحالة. سواء - 00:13:49ضَ

كان قليلا او كثيرا. ومسل الدخول موته يعني سواء يعني اذا دخل بها عندئذ لها المسمى او ازا مات فيقضى قالها به من رأس ماله ليس من الثلث وانما من رأس ماله. او موتها قبله وقبل الفسخ. يعني هو عقد عليها و - 00:13:59ضَ

ماتت قبل ان يفسخ النكاح وماتت قبله. فعندئذ في هذه الحالة يقضب الايه بالمسمى. ولا ميراث لمن بقي حيا بعد موت صاحبه. يعني هم الان يمنعوا من خلاص وانما لها المسمى فقط. اما لا توارس بين الزوجين ازا تزوجا احدهما في مرض الموت. قالوا وازا تزوج المريض اللي هو - 00:14:19ضَ

المرض المخوف في مرضه ودخل ولم يفسخ النكاح قالوا فطار يموت فيكون عليه من سلس ما له الاقل من المسمى وصداق المسل. يعني ازا مات فعند ازن يكون الاقل من المسمى او - 00:14:40ضَ

طبق الايه؟ المسك. فان كان الثلث اقل منهما اخذته فقط. يعني فرضنا مسلا مهر المسل مسلا عشرة الاف. والمسمى والثلث مسلا خمسة الاف فلها سلس التركة فقط. وقالوا وتارة يصح مع المرض فلا يفسخ النكاح. يعني فرضنا ان هو اتزوجها في مرض الموت وبعدين صحى والحمد لله بقى اموره - 00:14:55ضَ

تمام وبقى رجع كده صحته تماما قال لك ليه يفسخ النكاح فتأخز المسمى من رأس ما له؟ يعني سواء كان قليلا او كسيرا قالوا ومتى عثر على النكاح هذا فسخ ولو بعد البناء ولو كانت المرأة حائضا. يعني الان فرضنا ان هو - 00:15:15ضَ

عقد على امرأة وهو في مرض الموت. تمام؟ وبعدين عسرنا عليه بعد ان بنى بهزه المرأة او العكس. فعند ازن يفسخ النكاح حتى لو كانت المرأة حائضا فان فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه. يعني ازا فسخنا النكاح قبل ان يدخل بها فلا شيء عليه. الا ان يصح المريض في هزه الحالة - 00:15:33ضَ

لا يفسخ. هذا التفصيل قول السادة المالكين. اما القول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا يصح نكاح المريض ولو كان مرض الموت يعني شفتوا ازاي يعني قالوا ان لو ان انسانا مريضا سواء كان رجلا او امرأة وكان في مرض الموت وتزوج في مرض الموت تمام عندئذ يصح - 00:15:53ضَ

الا انه لا تصح الزيادة على مهر المسل. يعني مهر المثل. يعني فرضنا مسلا مهر مسلها عشرة الاف. هو قام جاي مدي لنا خمستاشر الف او عشرين الف. قال لك لا يصح. وانما يكون - 00:16:18ضَ

مهر المسل فقط. ومهرها دين من جميع المال كسائر الديون. تمام؟ يعني يكون داين عليه. وديك يا سيدي يا اخوة كسير من الناس يعني يكون مسلا الزوجة لها مهر وبعدين يموت - 00:16:28ضَ

وبعدين يقسموا التركة ولا يعطون للمرأة الميراس المهر بتاعها. هزا دين على الزوج. تمام؟ يعني ساعات المرأة اصلا ما تبقاش عارفة او ان هي جاهلة بالحكم او ان هي تستحي او شيء لأ. يعني الرجل ازا تزوج امرأة وكتب لها مهر ولم يعطها اياه فازا مات - 00:16:40ضَ

عندئذ وجب اولا ان يخرج المهر هذا من التركة ثم بعد ذلك تقسم الايه؟ تقسم التركة. قالوا كزا المريضة ازا نكحت رجلا صحيحا صح النكاح. وورسها الزوج في هزه الحالة. يعني ان ماتت حتى ولو قبل الدخول ورزاها الزوج. فانك - 00:17:00ضَ

باقل من صداق مسلها بالمحاباة. يعني فرضنا مسلا ان مهر مسلها مائة الف هي قالت له انا راضية بخمسين الف. فالنقصان وصية له ان يكون النقصان يعني مسلا فرضنا ان مهر مسلها مية الف. فهي تزوجته على خمسين الف. تمام؟ قال لك الخمسين الف الباقية وصية له. فترد ان كان وارثا. يعني فرضنا ان هو - 00:17:20ضَ

هي ماتت وهو ما زال زوجا لها. فعندئذ في هذه الحالة ترد الوصية. ليه؟ لان هو وارس. وتمضي في الثلث ان كان الزوج غير وارس. يعني فرضنا هو طلقها وبعدين هي ماتت بعد الطلاق. فعند ازن هو الان اصبح غير ايه؟ غير وارث. فعند ازن يكون ايه؟ يكون له الباقي. والدليل - 00:17:40ضَ

قيل عليه قول الله سبحانه وتعالى قول جمهور العلماء على انه يجوز نكاح المريض عموم قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وسلاس ورباع. وهنا قالوا - 00:18:00ضَ

الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين صحيح ومريض. وقالوا وردت عدة اثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا يتزوجون في مرض الموت. حتى روي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه قال في مرضه زوجوني لئلا القى الله عزبا. يعني القى الله بدون ايه؟ بدون زوج - 00:18:14ضَ

فدي دليل على ان هو يريد ان يتزوج في مرض الموت. وسيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لو لم يبقى من اجلي الا عشرة ايام ما احببت الا ان تكون لي زوجة. ورؤي يعني روى هشام ابن عروة عن ابيه ان الزبير رضي الله تعالى عنه دخل على قدامة يعوده فبصر - 00:18:34ضَ

عنده بجارية. يعني عنده ايه؟ جارية. فقال قدامة زوجني بها. يعني جارية بنت صغيرة. فقال ما تصنع بها وانت على هذه الحالة؟ يعني انت بتموت يعني هتتزوج هتعمل بها ايه ؟ فقال ان انا عشت - 00:18:54ضَ

ناسبت الزبير يكون انا نسي بالزبير بن العوام. وان مت فهم احق من يرثني. يعني هؤلاء انتم والزبير احق من يرثوني دليل على ايه؟ دليل على ان الصحابة كانوا يرون انه لا بأس للانسان ان يتزوج في مرض ايه؟ في مرض الموت. وقالوا ايضا ان كل من لم يمنع - 00:19:08ضَ

من التسري بالاماء لم يمنع من نكاح الحرائر كالصحيح. مش هو يجوز له في مرض الموت ان يتسرى بالاماء؟ قال لك يبقى يبقى زي الصحيح قال لك فيجوز له ان - 00:19:28ضَ

يتزوج ولانه فراش لا يمنع منه الصحيح فوجب الا يمنع منه المريض كالاستمتاع بالايماء. ولانه عقد فلم يمنع منه المرض كالبيع والشراء. وقالوا اه الاستدلال اه هم ردوا على المالكية بالتهمة ودخول الضرر على الورثة - 00:19:38ضَ

قالوا فهو ان التهمة تبعد عن من هو في مرض موته. يعني الانسان في مرض موته هو مش عاوز يرتكب اي زنب. ده هو بيشوف اي زنب يتوب الى الله سبحانه وتعالى منه - 00:19:58ضَ

قال لانه في الغالب يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. والضرر لا يمنع من جواز العقود كالبيع. لانه مسلا مسلا يعني ممكن يريد ان يهب المرأة دي مسلا ملا آآ وهو مسلا كان اخرج الوصية مسلا هو كان وصى لفلان ويريد والوصية الان كملت الثلس. فهو يريد ان يعطي هزه المرأة مالا - 00:20:08ضَ

اول مرأة دي تريد ان تعطي هزا الرجل مالا وهي كانت اوصت بمال فعند ازن لا يكون هناك شيء فاضل من الثلث. فهي تريد ان تتزوجه بحيس اذا ماتت وهزا امر مشروع. فقال لك لا بأس بهزا الامر. فالصحيح قول جمهور العلماء انه كما يجوز للرجل ان يتزوج في حال الصحة - 00:20:28ضَ

يجوز له ان يتزوج في حال المرض. وكزلك للمرأة ازا ارادت ان تتزوج وهي مريضة. كزلك يجوز لها كما يعني ازا ارادت ان تتزوج وهي ايه وهي صحيحة وهكزا وردت الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الامر السادس عندنا وهو عدم الاشكال. يعني ايه عدم - 00:20:48ضَ

كان احنا عندنا الفقهاء اتفقوا على انه لا يصح نكاح الخنس المشكل على انه زوج او زوجة لان هو احنا مش عارفين هو رجل ولا امرأة. لانه ان تزوج امرأة لم يؤمن ان يكون امرأة. فامرأة تزوجت امرأة. وان تزوج رجل - 00:21:08ضَ

من لم يؤمن ان يكون رجلا. تمام؟ فهنا الفقهاء اتفقوا على هذا. لكن انا بقول الذي ينبغي عليه الان حتى يصح نكاحه ان يقوم باجراء عملية جراحية. لما يوافق اغلب العلامات التي عليه؟ فان كان اغلب العلامات تميل للانوسة انقلب لانثى. وتتزوج رجلا. وان كان - 00:21:25ضَ

اغلب العلامات للذكورة اجرى عملية لذلك وتزوج انثى والا لا يمكن لنا ان نقول يظل هكزا دائما الى ان يموت دون زواج ما ينفعش الان الان في عمليات ممكن الان هو الغالب فيه مسلا له مسلا فيه خنسى له سدي مسلا تمام يبقى كده علامات الانسى فيه اكثر فعند ازن - 00:21:45ضَ

في هزه الحالة يعمل عملية وينقلب ايه وينقلب انسى او العكس مسلا تمام يعني مسلا في فرج امرأة وفي لكن مسلا له لحية ولا يوجد له سدي ولا شيء الاذن يعمل عملية وينقلب ايه؟ وينقلب رجلا ويتزوج امرأة. والا لا يمكن لنا نقول لهزا الانسان مسلا انك تبقى هكزا مدى العمر ولا يحل لك الزواج - 00:22:05ضَ

لا برجل ولا بامرأة. والامر الاخير معنا وهو عدم الاحرام. بالا يكون احد الزوجين محرما بحج او عمرة. هذه مسألة في غاية الاهمية. طبعا هي لا تحدس كسيرا لكنها تحدس. تمام؟ وبالاخص زمان كانت تحدس لان الناس كانوا يزلون على الاحرام ممكن الشهر والشهرين. اما الان - 00:22:25ضَ

في الحج ما بيقعدوش اربع خمس تيام والعمرة ساعتين زمن وبيخلصوا. لكن هذا كان ممكن يحدس الاول لانه ممكن يحرم. ويظل في طريق الاحرام مسلا عشرة ايام الى ان يذهب الى الى مكة يعمل عمرة وخلاص لكن الذي يريد ان يزهب الى الحج قد يقعد مسلا شهر كاملا على احرامه. فالامر كان الاول ممكن يحدس يلاقي مسلا - 00:22:45ضَ

امرأة آآ الاهل موجودين هم في السفر فزوجني ابنتك زوجها فهذا كان ممكن يحدث. لكن آآ هل يصح في هزه تعالى آآ النكاح المحرم او المحرمة او لا يصح. وهناك فرق بين ان النكاح يكون في الحرم وبين النكاح اسناء - 00:23:05ضَ

حرام لان كسير من الناس ممكن يشوفوا مسلا فلان وفلانة يعقدوا عقد نجاحهم صحيح لابسين ملابس الاحرام لكن هم ممكن يكونوا انهوا العمرة بتاعتهم ليسوا بمحرمين في هزه الحالة. نحن نتكلم الان اسناء الاحرام. يعني هو احرم بعمرة او احرم بحج ويريد ان يعقد - 00:23:25ضَ

عقد النكاح اثناء العمرة واثناء الحج. هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولين. القول الاول قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا يشترط في كل من الزوجين والولي عدم الاحرام بحي او عمرة. واستدلوا على ذلك بعدة ادلة. منها ما رواه مسلم وغيره ان - 00:23:45ضَ

عمر بن عبيد بن عبيد الله اراد ان يتزوج طلحة بنت عمر بنت شيبة من آآ بنت شيبة آآ آآ ابن جبير الى ابان ابن عثمان يحضر زلك وهو امير الحج. يعني ارسل وهو امير الحج يعني المسئول عن الحج من قبل الخليفة. فقال ابان - 00:24:12ضَ

سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب تمام يبقى هنا في نهي ان هو ينكح او ينكح. تمام؟ ولا يخطب ايضا - 00:24:32ضَ

والامام مالك روى في الموطأ عن داوود ابن الحصين ان ابا غطفان ابن طريف المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم. فرد عمر بن الخطاب هزا النكاح. والامام مالك روى عن نافع ان عبدالله بن عمر كان يقول - 00:24:47ضَ

لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. والامام مالك يقول روى عن سعيد بن المسيب ان رجلا تزوج وهو محرم. فاجمع اهل المدينة على ان يفرق بينهما. يعني هنا كل علماء المدينة اجمعوا على على التفريق بين - 00:25:07ضَ

الرجل والمرأة الذين عقدوا النكاح في حال الاحرام قالوا ولانه نكاح لا يعقبه استباحة الوطء ولا القبلة فلم يصح كنكاح المرأة المعتدة. يعني قال لك كل نكاح لا يعقبه تمام استباحة وطئ قبلة يعني ازا عقد فلا فهنا الا يحل له ان هو يقبل المرأة او يجامع المرأة. فعند ازن قال لك لا يصح. قال لك كنكاح - 00:25:27ضَ

لماذا بطل النكاح على المرأة المعتدة؟ لانه اذا عقد عليها لا يستبيح الفرج ولا الاستمتاع في اثناء العدة. فعند ازن بطل النكاح في العدة. قالوا ولانه عضد يمنع الاحرام من مقصوده فمنع اصله كشراء الايه؟ كشراء الصيد - 00:25:51ضَ

والمالكية قالوا هناك فرق بين عقد النكاح وبين الرجعة. قالوا ازا كان طلق امرأته يجوز له ان يراجعها. لماذا؟ قالوا لانه ليس بعقد نكاح وانما هو من حقوق النكاح. فلم يمنع منه الاحرام فلم يمنع منه الاحرام كالطلاق والظاهر. يعني يجوز له ان يطلق وان يظاهر من امرأته - 00:26:11ضَ

يعني ازا زهر صح الزهار وازا طلق صح الطلاق وازا راجع صحت الرجعة. وهزا كله في الولي الخاص. يعني عند السادة المالكية قالوا ان هزا اما الحاكم او القاضي يكون كل منهما محرما ويوكل حلالا فيصح عقد الوكيل الحلال في هزه الحالة. يعني فرضنا ان - 00:26:31ضَ

الانسان ازا كان محرما يكون آآ محرما فوكل انسانا حلالا مسلا كالقاضي مسلا ان يزوجه قال لك يصح في هزه الحالة. والشافعية ازا كان في الزوج او الولي مسلا آآ محرمان هل الولي ازا كان محرما؟ هل تنتقل الولاية للابعد؟ يعني الولي الاب - 00:26:51ضَ

الزي بعده ولا تنتقل الى الى الحاكم؟ قالوا لا ينقل الاحرام الولاية للابعد في الاصح. لانه لا يسلب الولاية لبقاء الرشد والنظر في هزه الحالة. وانما يمنع النكاح كما يمنعه احرام الزوج او الزوجة. فعند ازن الزي يزوج في هزه الحالة هو السلطان عند - 00:27:12ضَ

رامي الولي لا الولي الا بعد. تمام يعني الزي يزوج في هزه الحالة هو السلطان او القاضي وليس الولي الايه؟ الابعد. القول الثاني عندهم ان ان ان قال لك تنتقل الولاية للابعاد كالجنون. قال لك مسلا لو فرضنا ان الولي جن فعند ازن تنتقل لمن بعده ولا تزهب الى الحاكم. قال لك - 00:27:32ضَ

هنا. ويجوز ان تزف الى المحرم زوجته التي عقد عليها قبل احرامه. وان تزف المحرمة الى زوجها الحلال والمحرم يعني رجل عقد على امرأة قبل الاحرام. وهي الان هو اثناء الاحرام فيجوز ان هي تزف اليه. لكن هو يحرم الجماع الان. او ان تزف المرأة المحرمة الى زوجها - 00:27:52ضَ

الحلال والمحرم لكن بدون ايه؟ بدون وطأ. يعني هو كانوا عقدوا النكاح قبل الاحرام وارادوا ان هو تزف اليه مسلا او اول لقاء بينهم كونوا هم محرمين لكن بدون وطء ولا استمتاع ولا اي شيء من هزه الاشياء. قالوا - 00:28:14ضَ

وينعقد النكاح بشهادة المحرم. يعني هناك فرق بين ان يكون وليا او زوجا وبين ان يكون شاهدا. فقالوا ازا كان اتنين حلال واحد محرم وهو شاهد قال لك يصح. لانه ليس بعاقد ولا معقود عليه. لكن الاولى الا يحضر. وتصح رجعة الانسان المحرم لانها استدامة - 00:28:31ضَ

كالامساك في دوام النكاح قالوا ولو احرم الولي او الزوج بعد توكيله التزويج فعقد وكيله الحلال لم يصح العقد لان الموكل لا يملكه ففرعه اولى. قال لك ان الان لو الولي وكل انسانا في ان يزوج ابنته مسلا لزيد - 00:28:51ضَ

الولي احرم. فالوكيل ما ينفعش في اسناء احرام الولي. تمام؟ ان آآ ان يعقد النكاح تحليل قال لك لان كل من لا يجوز له كل ما لا يجوز للموكل فعله في في هزه الاسناء لا يجوز للوكيل ان يفعله - 00:29:11ضَ

قالوا ولو وكل محرم حلالا في تزويجه او اذنت محرمة لوليها ان يزوجها صح. تمام؟ يعني محرم وكل حلالا يعني وكل آآ محرم حلالا في تزويجه. او اذنت محرمة لوليها ان يزوجها صح. سواء قال كل لتزوج بعد - 00:29:31ضَ

تحلل او اطلق لان الاحرام انما يمنع العلاقات دون الازن يعني هناك فرق بين ايه؟ بين ان يأذن يعني تقول لوليه مسلا انا اذنت لك ان تزوجني فلان او الزوج يقول لهم يقول له مسلا لواحد يقول له انا وكلتك في ان تزوجني فلانة. مجرد الازن فقط هزا يجوز. لكن لا يتم زلك الا - 00:29:51ضَ

الا بعد الايه؟ الا بعد انتهاء الاحرام والامام طبعا احنا عندنا هيجي لنا القول التاني الان قول السيدة الحنفية انهم اجازوا النكاح في حال الاحرام استدلوا بحديس آآ ابن عباس تمام؟ وان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. طبعا الامام النووي رحمه الله يرد على هزا فيقول اجاب الجمهور عن حديس ميمونة بعدة اجوال - 00:30:11ضَ

اولا اصحوها ان النبي صلى الله عليه وسلم انما تزوجها حلالا وهذا رواه اكثر الصحابة. يعني اكثر الصحابة الذين رووا قصة النبي صلى الله عليه وسلم انه لما تزوج ميمونة تزوجها حلالا. ولم يروي انه تزوجها محرما الا ابن عباس وحده. تمام يعني ابن عباس هو الذي - 00:30:34ضَ

روى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة ميمونة وهو محرم. والسيدة ميمونة روت اه اه وابو رافع وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وهم اعرب بالقضية. تخيل امرأة بتقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اتزوجت حلال. ابن عباس يقول لك لأ ده هو اتزوجك هو - 00:30:54ضَ

محرم. واكثر الرواة رووا عن سيدنا ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا. فالعلماء يقول لعل ابن عباس لم يضبط هزا. يعني يعني اختلط عليه الامر. هزا جواب - 00:31:09ضَ

الجواب الساني تأويل حديس ابن عباس على انه تزوجها في الحرم وهو حلال. يعني مسلا النبي صلى الله عليه وسلم كان انتهى من احرامه وعقد عليها في الحرام يقال لمن هو في الحرم محرم وان كان حلالا - 00:31:19ضَ

وقالوا هزه لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور. قتلوا ابن عفان الخليفة محرما. اي في حرم المدينة. فقالوا ان هزا دي لغة شائعة ان هو يقال لمن في الحرم محرما. فكأن ابن عباس يعني اختلط عليه الامر او النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها هو في الحرم وهو حلال. فقال - 00:31:32ضَ

ان هو تزوجها محرما. الامر او السالس انه تعارض القول والفعل. فازا تعارض القول مع الفعل قالوا والصحيح عند الاصول من ترجيح القول في هزه الحالة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان ايه؟ ان يزوج او ان يتزوج. وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم على قول ابن عباس انه تزوج سيدة من - 00:31:52ضَ

وهو ايه وهو محرم. فازا تعارض القول مع الفعل يقدم القول على الفعل. لانه في هزه الحالة يعني اولى. الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يتزوج في حال الاحرام وهو مما خص به دون الامة. تمام؟ يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له - 00:32:12ضَ

وان يتزوج في حال الاحرام هزا على فرض سبوت حديس ابن عباس. هو طبعا من جهة سبوت سابت يعني. فهم بيأولوا هزا الحديس على مازا. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر - 00:32:32ضَ

فمعناه لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة. تمام؟ يعني لا يزوج امرأة لا بولاية ولا وكالة والعلماء قالوا سببه انه لما منع في مدة الاحرام من العقد لنفسه سارق المرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره. وزكر آآ عدة كلام ايه في - 00:32:42ضَ

هزا الامر. وقال ان النهي عن النكاح والانكاح في حال الاحرام انما هو نهي تحريم. فلو عقد لم ينعقد سواء كان المحرم هو الزوج او الزوجة او العاقد لهما بولاية او وكالة. فالنكاح باطل في كل زلك حتى لو كان الزوجان والولي - 00:33:02ضَ

محلين ووكيل الولي او الزوج محرما في العقد لم ينعقد العقد في لم يصح العقد في هزه الحالة. والامام ابن قدامة قالوا يعني هو برضو يقول ان تزويجه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا واظهر امر تزويجها وهو محرم. تمام؟ يعني هل - 00:33:22ضَ

من ضمن الاشياء يعني النووي رحمه الله ذكر عدة آآ يعني تأويلات للحديث وابن قدامة قال لك ايضا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال لما اظهر النكاح اظهره وهو محرم. فعندئذ ان حديث ابن عباس يكون حتى على فرض ثبوته ان هو اظهر النكاح وهو محرم - 00:33:42ضَ

بالنسبة للقول الاول هو قول جمهور العلماء وهو الصحيح. قول الحنفية. قالوا يجوز نكاء آآ يجوز للمحرم ان يلي عض النكاح لنفسه غيره وان يوكل ويتوكل فيه قالوا قال لك الامام مسلم روى عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبرهم ان النبي صلى الله عليه - 00:34:02ضَ

تزوج ميمونة وهو محرم فهزا الحديس رواه الامام مسلم عن ابن عباس. الا انه لا يجوز له ان يدخل بها حتى يحل من احرامه. يعني الاحناف قالوا يصح عقد النكاح لكن لا يجوز له ان يدخل ايه؟ ان يدخل بها في هزه الحالة. والامام الطحاوي رحمه الله قعد يذكر ادلة على - 00:34:26ضَ

هزا قال ان العلماء اجمعوا على انه لا بأس على المحرم بان يبتاع جارية ولكن لا يطأها حتى يحل. ولا بأس ان يشتري ليتطيب بعدما يحل. ولا بأس ان يشتري قميصا ليلبسه ليلبسه بعدما يحل - 00:34:49ضَ

ذلك الجماع هو والطيب واللباس حرام عليه كله وهو محرم فلم يكن حرمة ذلك عليه تمنعه عقد الملك عليه. تمام؟ يعني هم هو بياكل ايه؟ بيقول ما دام ان المحرم يحرم عليه آآ اللي هو يضع طفل - 00:35:05ضَ

لكن يجوز له ان هو يشتري يحرم عليه ان هو يلبس اللباس لكن يجوز له ان هو يشتريه. قال لك كزلك يجوز له ان هو يطأ يجوز له ان هو يعقد النكاح لكن لا لا يجامع. وذكر آآ الكلام - 00:35:20ضَ

على هزا قال ورأينا المحرم لا يشتري صيدا. قال فاحتمل ان يكون حكم عقد النكاح كحكم عقد شراء الصيد او حكم عقد شراء ما وصفنا مما سوى زلك اللي هو السياب والطب وهزه الايه الاشياء. فهو قال زكر ان المرأة في زلك - 00:35:30ضَ

اللباس والطيب لا كالصيد. يعني زكر ان المرأة ان كما انه يحرم على الرجل ان هو يلبس السياب او ان يتطيب في اثناء الاحرام لكن يجوز له ان يشتري اللباس ويشتري الطيب في اسناء الاحرام قال لك كزلك نفس القصة ان هو يعقد على المرأة لكن لا يجوز له ان يطأها في هزه الحالة. فهم - 00:35:50ضَ

قالوا بالجواز واستدلوا بحديس ابن عباس في هزه الحالة. وقالوا ايضا ان الانسان الصائم والمعتكف حرام على كل واحد منهما الجماع وكل قد اجمع ان حرمة الجماع عليهما لا يمنعهما من عقد النكاح لانفسهما. قال لك فكما ان هم الصائم - 00:36:10ضَ

آآ الصائم والمعتكف يحرم عليه الجماع لكن يجوز له ان يعقد النكاح فكذلك المحرم يجوز له عقد النكاح لكن يحرم عليه الجماع في هزه الحالة ويعني هو استدرت في هزا الامر. والامام ابن رشد رحمه الله يبين سبب اختلاف العلماء في حكم نكاح المحرم - 00:36:29ضَ

فذكر ان ما لك والشافعي والليث والاوزعي احمد قالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. فان فعل في النكاح باطل. وقال ان هزا مروي يعني عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وزيد ابن ثابت - 00:36:49ضَ

وقال الامام ابو حنيفة لا بأس بذلك. تمام؟ وهزا مروي عن ابن عباس. هو يقول ان سبب الخلاف هو تعارض النقل في هزا الباب. يعني احنا عندنا احاديس متعة النهاردة حديس ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم وهو حديس ثابت النقل. تمام؟ يعني اصحاب السنن خرجوه وهو حديث صحيح - 00:37:05ضَ

عارضه احاديس كسيرة عن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال. وهذا الحديث روي من طرق شتى عن السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها - 00:37:25ضَ

الامام ابن رشد رحمه الله يقول ان آآ عندنا ايضا حديس عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهنا الان قال - 00:37:35ضَ

من رجح هزه الاحاديس على حديس ابن عباس قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح. وردوا حديس ابن عباس قال ومن رجح حديس ابن عباس او جمع بينه وبين حديس عثمان بن عفان بان حمل النهي الوارد في زلكها على الكراهية. قال لا قال ينكح وينكح - 00:37:45ضَ

ليه حملوه على الكراهة؟ قال لك لان في الحديس ايضا ولا يخطب. والخطبة اكثر العلماء يقولوا النية مكروهة وليست بحرام. فهو قال لا ينكح ولا يخطب فعند ازن لما كانت الخطبة الخطبة حرام وليست وليست آآ خطبة مكروهة وليست بحرام فكذلك يحمل النهي هنا على الكراهة وليس على التحريم - 00:38:05ضَ

وقال وهزا راجع الى تعارض الفعل والقول. ان عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح ولا ينكح وعندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قول ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم - 00:38:25ضَ

قال رجع الى تعارض القول والفعل. والوجه الجمع او تغليب القول. يا اما نجمع بينهم ونقول ان النهي محمول على الكراهة او تغليب قول ان هو يكون على التحريم ولا يعمل بحديس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هزه الحالة. والصحيح ان احنا عندنا ابن عباس روى حديسا - 00:38:36ضَ

وسيدة ميمونة اللي هي صاحبة القصة قالت خلافه. واكثر العلماء اوله حديث ابن عباس على عدة ايه؟ عدة تأويلات. فالاولى العمل بحديس النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يصح نكاح المحرم ولا المحرمة اثناء الاحرام. اما اذا انتهوا من العمرة حتى لو كان بملابس الاحرام فعند ازن لا بأس - 00:38:56ضَ

بهزا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. وسؤال هزه المحاضرة هل يجوز للمحرم ان يتزوج او ان يزوج غيره ام لا يجوز في هزه الحالة والنكاح يكون باطلا ولا يصح منه هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى - 00:39:16ضَ

اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب - 00:39:34ضَ

ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه - 00:39:59ضَ

الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب قوى السنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله - 00:40:19ضَ

اصطفى لطباعتها دار التقوى فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية - 00:40:39ضَ

من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح فكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم - 00:40:59ضَ

من نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها - 00:41:19ضَ

مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابة فتسقيه طيب العلم وتذيقه قشوة الفهم ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمي - 00:41:39ضَ

اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى قروعها مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها - 00:41:59ضَ

وسارع بطلب نسختك الان - 00:42:19ضَ