التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
فتوضأ فاهويت لانزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين المراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه - 00:00:20ضَ
واما ما يلبس على القدم من القطن ومن الصوف فيسمى جوارب وعلى هذا في الشرابات التي يلبسها الناس الان هذه تسمى جوارب وليست خفافا لان الخف انما يكون من الجلد ونحوه - 00:00:42ضَ
والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين قال الله عز وجل في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:00:58ضَ
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان قوله وارجلكم فيها قراءتان سبعيتان الاولى وارجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدمان مغسولتين والقراءة الثانية وارجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم - 00:01:17ضَ
والرأس ممسوح فتكون القدمان ممسوحتين واما السنة فان المسح على الخفين ثابت فيها ثبوتا متواترا. من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله - 00:01:46ضَ
عليه وسلم بل ان احاديث المسح من الاحاديث المتواترة. ولهذا قيل مما تواترا حديث من كذب ومن بنى بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على مشروعية المسح على الخفين - 00:02:14ضَ
ولم يخالف في ذلك من المنتسبين الى القبلة الا الرافضة. قبحهم الله. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير على اية الوضوء ان الرافضة خالفوا اهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتطهير القدم من وجوه ثلاثة - 00:02:41ضَ
الوجه الاول انهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها حتى لو كانت مكشوفة والوجه الثاني انهم لانهم ينتهون في تطهير القدم ومسحها على زعمهم الى العظم الناتئ في على ظهر القدم. يعني ما يقارب العرش عرش القدم - 00:03:01ضَ
والوجه الثالث انهم لا يرون المسح على الخفين مع ان ممن روى احاديث المسح امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ولهذا ذكر علماء اهل السنة والجماعة المسح على الخفين في في كتب العقائد نظرا - 00:03:22ضَ
الرافضة لهم في ذلك والمشروع للخفين انما يجوز بشروط اربعة الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة لما اهوى لينزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:03:42ضَ
ولكن لابد ان تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم لا طهارة مسح بمعنى ان الانسان لو لبس الخفين بعد ان مسع عليهما فانه لا يمسح عليهما مرة ثانية - 00:04:05ضَ
فلو فرض ان رجلا توضأ ولبس خفيه ثم احدث ثم توضأ ومسح على الخفين وهو على طهارته خلع الخفين ثم اعادهما مرة ثانية فانه لا يمسح عليهما. صحيح انه لبسهما على طهارة لكن هذه الطهارة طهارة مسح - 00:04:23ضَ
وليست طهارة وضوء وغسل وكذلك ايضا التيمم لو فرض ان رجلا في البر وليس عنده ماء وحضر وقت الصلاة فتيمم وبعد تيممه لبس الخفين ثم قدم الى البلد فوجد الماء فانه اذا اراد ان يتوضأ لا بد ان يغسل القدم ولا يجوز ان يمسح على الخفين حتى لو قال - 00:04:46ضَ
اني قد ادخلتهما طاهرتين. فيقال نعم هذه الطهارة طهارة تيمم وليست طهارة ماء. والتيمم لا مدخل له في طهرة القدمين الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون طاهرين. فلا يجوز المسح على الخف النجس - 00:05:12ضَ
ولا الخف المتنجس لان من شرط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والبقعة ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه نعلاء فخلع فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في اثناء الصلاة - 00:05:33ضَ
فخلع الصحابة نعالهم فلما قضى صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام ان جبريل فاتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا - 00:05:52ضَ
الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. يعني في طهارة الوضوء دون الغسل الغسل ليس فيه شيء ممسوح لا اصلي ولا بدني الا اذا دعت الظرورة الى ذلك كما لو كان عليه - 00:06:10ضَ
ونحو ذلك والدليل على ذلك اعني على ان المسح على الخفين انما يكون في الحدث الاصغر لا في الحدث الاكبر. حديث صفوان بن عساف قال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع خفاف - 00:06:33ضَ
ثلاثة ايام ولياليهن. الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله الا من جنابة يعني فننزع خفافنا منها ولكن من غائط وبول ونوم يعني يجوز ان نمسح في هذا الحدث - 00:06:55ضَ
الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين ان يكون المس في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم. وثلاثة ايام بلياليها والاعتبار في المدة من المسح فاذا مسح ابتدأت المدة وليس الاعتبار من الحدث - 00:07:12ضَ
وما اشتهر عند العامة ان المسح على الخفين انما يكون خمسة اوقات فقط فهذا ليس له اصل. بل ان الانسان يمكن ويتصور ان يمسح على الخفين او ان يلبس الخفين وهو مقيم ثلاثة ايام - 00:07:36ضَ
فلو فرضنا مثلا ان رجلا في يوم السبت قام لصلاة الفجر فتوضأ عند الساعة الخامسة ولبس خفين ثم بقي على وضوءه الى صلاة العشاء ونام وفي اليوم يوم الاحد قام لصلاة الفجر عند الساعة الخامسة وتوضأ ومسح على الخفين. الان ابتدأت المدة. وبقي على طهارته الى صلاة العشاء ثم نام - 00:07:55ضَ
وفي يوم الاثنين استيقظ قبل الخامسة بعشر دقائق يعني بقي على المدة عشر دقائق فتوضأ ومسح على خفيه واستمر على طهارته يوم الاثنين. فهنا لبس الخفين يوم السبت والاحد والاثنين ولم يتقيد ذلك - 00:08:23ضَ
في خمسة اوقات فالعبرة في ابتداء المدة من حين ان يمسح فمن حين ان يمسح ولو كان المسح تجديدا فان المدة تبتدئ حينئذ ويأتي الكلام ان شاء الله على الحديث في الدرس القادم ان شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:08:43ضَ