🕋 فتاوى الحج والعمرة والزيارة للإمام ابن باز -رحمه الله- مشروع كبار العلماء

24 هل على المحرم شيء إذا وطئ أشجار الحرم بسيارته؟ للإمام ابن باز

عبدالعزيز بن باز

السؤال الثاني اذا وطأ المحرم بسيارته احد احدى الاشجار او الحشائش فهل عليه شيء؟ الجواب. اذا وطأها وهو في غير ارض الحرم فلا شيء عليه. الا قيمة ما اتلفه لمالكه اذا - 00:00:00ضَ

كان مملوكا. واذا اتلف شيئا من شجر الحرم او حشائشه مملوكا لاحد. فكذلك عليه قيمته لمالكه. وان لم يكن مملوكا لاحد فلا شيء عليه ولا ينبغي له تعمد ذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:00:14ضَ