فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل مر معنا ان المتوفى عنها زوجها لا سكنة لها. مع انها مأمورة بالاعتداد في زوجها فهل معنى ذلك انها اذا اعتدت في بيت الزوج تدفع اجرة؟ اي نعم. من ميراثها - 00:00:00ضَ

ادفع من ميراثها ما له الا ميراثها. نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:23ضَ

سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2437 -3022] معلوم أن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها، فهل إذا اعتدت في بيت زوجها تدفع أُجرة السكنى؟

صالح الفوزان