(مكتمل) التعليق على تفسير السمعاني | سورة البقرة
٢٥- التعليق على تفسير أبي المظفر السمعاني | سورة البقرة (٢٣١-٢٣٩) | ١٤٤٦/٣/٨
التفريغ
الحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله - 00:00:00ضَ
في هذا اللقاء في هذا اليوم وهو اليوم الاربعاء الموافق للثامن من شهر ربيع الاول من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة ودرسنا في تفسير ابي المظفر السمعاني ولا زلنا في سورة البقرة نواصل ما توقفنا عنده - 00:00:18ضَ
تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال قال الامام السمعاني رحمه الله تعالى قوله تعالى واذا طلقتم - 00:00:39ضَ
فبلغنا اجلهم اي قاربنا بلوغ الاجل كما يقال بلغت المنزل اذا ننزل اذا قاربهم وقوله فامسكوهن بمعروف اي راجعوهن بالمعروف اي اتركوهن حتى تنقضي العدة ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا. اي لا تقصدوا بالرجعة الضرار بالمرأة كما كانوا يفعلون. ويفعل ذلك فقد ظلم نفسه. اي اضر - 00:00:59ضَ
سئل بغيره. ولا تتخذوا ايات الله فزوا. قالت عائشة وهو الاصع هو النهي عن قصد الاضرار بالرجعة فان كل من خالف امر الشرع فهو متخذ ايات الله هزوا مطالبه قول الحسن - 00:01:31ضَ
هو ان الرجل هو ان الرجل منه كان يطلق ثم يقول ما كنت جادا ويعتق ثم يقول ما كنت جادا كنت لاعبا ثم يقول ما كنت حجاجا كنت لاعبا. وفي قول ثالث انه نهى عن الزيادة على قدر الطلاق الثلاث - 00:01:50ضَ
قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. قال عطاء اراد بهم نعمة الاسلام والحكمة يعني السنة يعظكم به يرشدكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. اراد ببلوغ الاجل في هذه الاية تمام انقضاء العدة - 00:02:13ضَ
قوله تعالى فلا تعبدوا منا ان ينجح ان ينكحن ازواجهن والعدل المنع الخليل يقال دجاج معضل اذا نشبت فيها فيها البيضة وامتنعت من الخروج لضيق المخرج ومنه الداء العضال وهو الذي لا يطاق علاجه - 00:02:38ضَ
وعن عمر رضي الله عنه انه قال اهل الكوفة اي ضيقوا علي واوقعوا بي واوقعوا بي في امر شديد اكثر العلماء والمفسرين على انه خطاب للاولياء عن الامتناع عن التزويج. وقد قال الشافعي هذا بين - 00:03:04ضَ
انه انه دليل على ان المرأة لا تلي عقد النكاح نزلت الآية في معقل ابن يسار المزني فانه زوج اخته من رجل فطلقها وتركها حتى انقضت مع المرأة فيه فقال نعم ان زوجتك اختي دون غيرك دون غيرك - 00:03:24ضَ
دون غيره. وخطبها اشراف قومي فاخترتك وطلقتها لا لا انكحتكها ابدا فنزلت الاية وفي قول اخر انه خطاب للازواج لان ابتداء الاية خطاب لهم ومنعوا ومنعوا الازواج هو ما من ان يطلق ثم يراجع ثم نعم ثم يطلق والاول اخاه - 00:03:52ضَ
وقوله تعالى اذا اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر انما خصهم لان الوعظ انما يؤثر المؤمنين وقوله تعالى ذلكم ازكى لكم واطهر ازكى لكم اي خير لكم - 00:04:33ضَ
واطهر اي اصلح. والله يعلم وانتم لا تعلمون. طيب بارك الله فيك. نعم. طيب عندنا احكام هذه الايات التي مرت معنا اولا اذا قال سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن - 00:04:50ضَ
لاحظ ان الله هنا قال فبلغن اجلهن وقال في الاية التي بعدها واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الاولى قال اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن معروف وهنا والاية الثانية قال فبلغن اجرهن فلا تعضلوهن - 00:05:09ضَ
هل بلوغ الاجل في الاول مثل بلوغ الاجل في الثاني؟ او يختلف ونقول يختم الاول قال اهل العلم اذا بلغن اجلهن اي قاربت المرأة اذا قاربت المرأة انتهاء العدة بلغت يعني قاربت - 00:05:32ضَ
اما هنا في الاية الثانية بلغت يعني بلغته حقيقة يعني انتهت المدة انتهت المدة لماذا؟ لان المرأة في الاية الثانية اذا طلقت ثم ما زالت في العدة الزوج يملكها خاصة يعني اذا كان الطلاق طلاقا رجعيا - 00:05:51ضَ
فالزوج يملكها يستطيع ان يراجعها في اي وقت لكن اذا انتهت عدتها وخرجت من العدة وانتهت وبلغت اجل آآ اجل هذه العدة واجل والتربص فهل يجوز له ان ينكحها مرة اخرى - 00:06:14ضَ
ويخطبها ويدفع المهر كأنه رجل جديد نقول هذه الاية التي قال فلا تعضلوهن اي لا تمنعوا الزوجات من ان يتزوجن بالازواج الذين طلقوهم ومعنى الكلام ان الرجل اذا طلق امرأته - 00:06:32ضَ
انتهت عدتها وخرجت منها واراد ان يرجع اليها وهي راضية فانه يخطبها من وليها ويدفع المهر ويعقد عقدا جديدا. هذا معنى الاية لكن الاية التي قبلها فيها يعني قاربت المرأة اذا طلقت طلاقا رجعيا - 00:06:51ضَ
وما دامت في العدة اذا اوشكت على انتهاء العدة الرجل الزوج مخير مخير بين امرين اما ان يراجعها ويمسكها بمعروف كما قال هنا قال مراجعتها بالمعروف شف المؤلف يقول اذا قاربت الاجل اذا قاربت - 00:07:14ضَ
الاجل اذا قاربنا النساء الاجل مطلقات الاجل للزوج له ان يمسكها ويراجعها لكن بمعروف بالاحسان اليها والعلاقة الطيبة او يسرحها. يتركها حتى تخرج عدتها ويكون تسريحه تسريحا بالمعروف بان يحسن اليها ويكرمها ويعطيها من الهدايا او - 00:07:36ضَ
يعطيها يعني متعتها ونحو ذلك. بمعروف. ولا يجوز له ان يراجعها بقصد الاضرار بها. لان كان في اهل يعني يطلق الرجل امرأته فاذا جلست تنتظر الاشهر التي تتربصها او القروء - 00:08:05ضَ
فاذا بقي عليها يوم يومين ثلاثة وتخرج جاء وراجعها ما قصده القصد الاضرار بها قال ضرارا لتعتدوا تعتدوا. وقال المؤلف تقصد بالرجعة الظرار بالمرأة ما كان يفعله اهل جاهلية فقال الله عز وجل - 00:08:25ضَ
ومن يفعل ذلك بهذا القصد وقد ظلم نفسه بان عرض نفسه للعقوبة من الله ثم قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا. لان بعضهم يعني يطلق ثم يراجع وهكذا يؤذي المرأة يطلقها ثم تنتظر هي الخروج من العدة فيراجعها ثم يطلق ثم قال لا تتخذوا ايات الله هزوا - 00:08:47ضَ
احذر ان تجعل ايات الله واحكام الله عز وجل وحكمه مكان استهزاء وسخرية فقد تكفر وقد يعني تعرض نفسك للعقوبة من الله ولا يجوز قال لا تتخذ اية النزول واذكروا نعمة الله عليكم - 00:09:10ضَ
تذكر نعمة الله ان الله شرع لكم الطلاق وشرع لكم الاحكام والرجعة. ليس كالامم الماضية انعم الله عليك واذكروا نعمة الله وانزل عليكم الكتاب في احكام في الاحكام وفي يعني والحكمة التي انزلها الله من اسرار الشريعة ومن سنة الرسول كل هذه - 00:09:30ضَ
مواعظ يعظ الله بها المؤمنين عليك ان تتعظ بها وتستفيد منها وان تتقي الله عز وجل فيما ولاك الله عليه وجعل الطلاق بيدك واعلم ان الله مطلع عليك وعالم بكل شيء عليم هذا معناه - 00:09:50ضَ
يقول المؤلف هنا واذكر نعمة الله عليكم اراد نعمة الاسلام ونعمة الدين والشريعة وما انزل عليكم من كتاب القرآن والحكمة قال السنة وقيل هي اسرار الشريعة وكلاهما لا يتعارضان طيب هذا واضح في الاية الاولى والاية الثانية التي قال اذا بلغنا اجرهم يعني اذا اذا انتهت العدة لا تعظلها يعني ليس للولي - 00:10:07ضَ
الاب او الاخ ان يمنع وليته من ان تتزوج هذا معناه يقول فلا تعضلوهن لا تمنعوهن. انت تتزوج بزوجها الذي طلقها اذا تراضوا بينهم بالمعروف واتفقوا على ان يقيموا حدود الله وان لا وان لا يعني - 00:10:31ضَ
وقد يكون بينهم اولاد احيانا وهم يريدون الرجعة الى ما قال ذلك اي ذلك هذا الكلام الذي يذكره الله والنهي والامر يعظم به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. الذي عنده ايمان بالله واليوم الاخر يعني يتعظ بهذا الكلام - 00:10:51ضَ
يقول ذلكم ازكى لكم واطهر ازكى من الزكاة وهو الزيادة والنماء في الحسنات واطهر البعد عن عن السيئات والله يعلم وانتم لا تعلمون مثل ما ذكر المؤلف ان هذه الاية نزلت - 00:11:10ضَ
في معقل ابن يسار رضي الله عنه وارضاه انه زوج رجلا فهذا الرجل طلق اخته فلما طلقها وانتهت العدة اراد ان يخطبها منه وهي راضية. فقال لا والله لا ازوجك اياها - 00:11:25ضَ
فامتنع فنزلت الاية فلما نزلت الاية وسمعها قام ودعاه وزوجه طيب بعد ذلك الايات تنتقل الى احكام الرضاعة. لماذا؟ لان يعني قد يطلق الرجل امرأته اما حامل او عنده اطفال - 00:11:43ضَ
وقت الرضاعة فما حكم هذه الرضاعة؟ من الذي يرضع؟ واذا امتنعت المرأة من الرضاعة فما الحكم؟ وهل يعطيها اجرة الرضاعة او لا هذا ما يذكر الان تفضل قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن هذا خبر بمعنى الامر قولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة - 00:12:06ضَ
الحولاني مدة فان قال قائل بما قال كاملين قيل لان الحولين قد ينطلق على الحول وبعض الحول الثاني يطلق قيل لان الحولين قد يطلق على الحول وبعض الحول الثاني كما في قوله الحج اشهر معلومات. اطلق - 00:12:33ضَ
اشهر على شهرين شهرين وبعد الثالث وقال كاملين ليعرف انه اراد تمام الحولين وقيل ان ما قاله تأكيدا روي ان امرأة اتت بولد لستة اشهر من من وقت النكاح جاء زوجها الى عثمان في ذلك - 00:13:02ضَ
فهم عثمان رضي الله عنه برجمها فقال علي لا سبيل لك عليها ان الله تعالى يقول وامنه وفصاله وثلاثون شهرا وقال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فاذا ذهب الفصال حولين بقي للحمل ستة اشهر فتركها عثمان ودرأ الحد - 00:13:28ضَ
وقوله تعالى وعلى المولود له يعني يعني الزوج او يعني الزوج ابو الولد رزقهن وكسوتهن بالمعروف وذلك نفقة مدة الرضاع لا تكلف نفس الا وسعها الا طاقتها يعني على المسلم بقدر وصفه وعلى المقتنع بقدر طاقته - 00:13:49ضَ
وقوله تعالى لا تضار والدة بولدها بفتح الراء وقرأ ابو عمرو وغيره بضم الراء وقرأ وقرأ ابان عن عاصي لا تضارر وفي الشواذ فمن قرأ بفتح الراء فمعناه لا تضارب المرأة بولدها - 00:14:16ضَ
الكلام مو بواضح قوله تعالى لا تضار وقوله تعالى لا تضار ووالدة بولدها بفتح الراء وقرأ ابو عمرو وغيره بضم الراء وقرأ ابان عن عاصم لا تضار وفي الشوارع. لأ لانها في الشوارع. يعني يقول ان قراءة اباء برائين ذراعين هذي قراءة - 00:14:53ضَ
من قراءة الشواذ لانها مخالفة للرسم العثماني ثم بعد ذلك بدأ يوجه قال رحمه الله تعالى فمن قرأ بفتح الراء فمعناه لا تضار لا تضار المرأة بولدها. فتح الراء. مو ضارة نعم - 00:15:24ضَ
لا تضار المرأة بولدها يعني لا ينتزعي ابو ولدها مينا سيسلمه الى غيرها وهي راغبة في الارضاء. ويحتمل ان معناه ان المرأة لا تضار بولدها فتتركه لا تضار بولدها فتتركه - 00:15:44ضَ
تترك لغيري ولد فيسلم الى غير الام لا يضر بولده فيسلم فيسلم الى غير الام وقوله تعالى وعلى الوارث بذلك قال عمر اراد به على غير الوالدين مثل ذلك كذلك النفقة - 00:16:09ضَ
وهذا قول ابي حنيفة فانه يوجب نفقة القرابة على الاخوة والاعمام. والقول الثاني اراد بمثل ذلك ترك المضارة وهو قول ابن عباس ولم ير النفقة على غير الوالدين وهذا مذهب ما لك والشافعي. وفيه قول ثالث اراد بالوارث هذا الولد - 00:16:59ضَ
عليه نفقته من ماله ان كان لهما وقوله تعالى فان اراد فصالا اي فيما دون الحولين عن تراض منهما يعني من الوالدين متشاور ان يشاور اهل العلم به حتى يخبروا ان الفصال في ذلك الوقت لا يضر بالولد - 00:17:29ضَ
والمشاورة استخراج الرأي يشاوروا يشاوروا اهل العلم وقيل ان عمر ركب فرسا يشوره ان يستخرج سيره كعطب تحته تحكم شريحا فقضى عليه بالضماء وقال انما ركبت سوما الله القضاء فقضى بعد ذلك سبعين سنة - 00:17:54ضَ
وقوله فلا جناح عليهما اي فلا حرج في الفصال قبل تمام الحولين. وقوله وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم اي تستأجروا مرضعة لاولادكم كلها ومعناه ان تسترجعوا لاولادكم قوله فلا جناح عليكم اذا انتم ما اتيتم بالمعروف يقرأ اتيتم ممدودا ويقرأ اتيتم مقصورا. ومعنى اذا - 00:18:28ضَ
الى الام وما اتيتم اي ما سميتم لها من اجرة الرضاع بقدر ما اوطعت التسليم الى المستأجرة ويحتمل التسليم الى المستأجرة اجرتها الى الرضاء ومن قرأ اتيتم فمعناه اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف - 00:18:53ضَ
يعني اذا سلمتم لامره وانقذتم لحكمه فيما فعلتم من المعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير قوله تعالى. طيب. بارك الله فيك نحاول ناخذ الاحكام يعني شيئا فشيئا. الان عندنا احكام الرضاعة - 00:19:23ضَ
وبعدها سيأتي احكام الحداد والعدة للمتوفى عنها زوجها طيب الان امامنا ماذا؟ احكام الرضاعة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها والوالدات يرضعن. هذا يرضعن خبر والمراد به الامر اي ليرضعنا - 00:19:42ضَ
مثل يتربصن اولادهن حولين كاملين. قل المؤلف هنا حولين كاملين. لماذا قال كاملين؟ لان احيانا يطلق الحول ويراد به الاكثر مثل ما قال الحاج الحج اشهر معلومات وهي في الحقيقة شهراني - 00:20:00ضَ
وعشرة أيام يقول يطلق ايراد به الاكل فلذلك اكد الله قال كاملين حتى يعرف انها انها انها ان الحولين سنتان كاملتان. او نقول اربعة اربعة وعشرون شهرا استدله على انها اربعة وعشرين شهر - 00:20:20ضَ
اية وحمله وفصاله ثلاثون فاذا قلنا هو اربعة او عشرون اخرجنا ستة اشهر التي هي اقل مدة الحمل اقل مدة الحمل طيب لمن اراد يعني يتيم الرضاعة يعني المرأة الزوج - 00:20:41ضَ
قد يتفقا على تمام المدة وقد ينقص يعني قد تفطمه تفطم الولد قبل تمام اه السنتين لمن اراد ان يتم الرضاعة لمن شاء ان يتم الرضاعة طيب يقول وعلى وعلى المولود له - 00:20:59ضَ
من هو الذي ولد له الزوج هو ابو الولد عليه ماذا؟ عليه قال عليه رزقا عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني عليه النفقة نفقة مدة الرضاعة يعني ينفق على الام ويكسوها - 00:21:23ضَ
هذا متى هذا اذا كانت مطلقة اذا كانت مطلقة فانه ينفق عليها اذا كانت مطلقة وقد خرجت من العدة اما ان كانت ان كانت في في ذمته وفي حباله وفي عصمته هذا بلا شك انه ينفق عليها سواء ترضع او لا ترضع لانها في ذمته - 00:21:44ضَ
فينفق عليها النفقة رزق النفقة والكسوة والسكن والسكنة فان كانت مطلقة الطلاق انه رجعيا فهي في حكم زوجها سواء عنده اولاده وليس عنده اولاد اذا خرجت من العدة اصبحت امرأة اجنبية - 00:22:05ضَ
ان كانت ترضع فتتفق معه على ان يعطيها الاجرة ويعطيها الكسوة والنفقة بالمعروف طيب بالمعروف ما معناه قال ان يكون يعني بما تعارف الناس عليه لا ظرر ولا ضرار لا يظر المرأة الزوجة ارظاعها الولد ويعطيها نفقة قليلة - 00:22:22ضَ
ولا هي تطلب ايضا وتضر الزوج قال لا تكلف نفس الا وسعها الا طاقتها ولذلك فسر التكلف هذا ما هو؟ قال لا تضار والدة لا تضار والدة بولدها. يقول لا يجوز ان تظر - 00:22:49ضَ
هذه الوالدة بالولد بحيث انك تلزمها بقوة ولا تعطيها النفقة ولا مولود له وهو الزوج بولده. لا يجوز للمرأة هذه الام انتظر الزوج طيب هذا اذا كان الزوج موجودا طيب اذا كان الزوج قد توفي - 00:23:12ضَ
قال وعلى الوارث ينزل الوارث منزلة منزلة الاب الوارث ينزل منزلة الاب شوف كلام المؤلف هنا يقول يعني يقول اه لا تضار المرأة بانها تمتنع او تأخذ شيئا كثيرا ولا يجوز المولود له وهو الزوج ان يمنعها - 00:23:30ضَ
او لا يدفع لها النفقة او الاجرة. طيب وعلى الوارث مثل ذلك قال الوارث هو غير الاب مسجد النفقة يقول عليه ان يعطي النفقة يوجب النفقة يعني على الاعمام والاقارب والذين يرثون الميت يقومون مقامه - 00:23:57ضَ
هذا الرأي الذي ذهب اليه وقال القول الثاني اراد بمثل ذلك لا هو تكلم الان عن اما المراد بالمضارة هل هي الامتناع او النفقة او ثم قال والقول الثالث اراد بالوارث - 00:24:20ضَ
هذا الولد على عليه نفقته من ماله يعني الولد يرث اباه اذا مات ويؤخذ من يؤخذ من ميراثه من نفقة عليه نفقة عليه او قد يعني يعني قد يموت الاب ولا يخلف شيئا - 00:24:45ضَ
فيأتي من كان يرثه او من كان قدرنا ان يرثه من اخوته مثلا او اعمامه او نحو ذلك انهم يقومون مقامه فيدفعون المال وكما انك لو كان الميت عنده مال ستكون وارثا له اذا كان ليس عنده مال انت تغرم - 00:25:08ضَ
فتساعد تقوم بهذا طيب هذي حالة وهذا حكم. عندنا الان حكم جديد وهو اذا اراد الزوجان ان يفطم الطفل هل لهم قبل الحولين قال اذا تراضوا وتشاوروا لا مانع بحيث انه يكون لا يكون هناك ضرر - 00:25:28ضَ
على الطفل فله ان تقف عن الرضاع وتعول الطفل على الاكل طيب يقول وان اردت ان تسترظعوا اولادكم انتم ايها الازواج اذا تريد ان تستأجر مرضعة وهي ما تسمى بالذئر - 00:25:48ضَ
استأجرها لان الام اما لانها مريضة او لانها قد طلقت او امتنعت او نحو ذلك فلا مانع ان تستأجر وتدفع لها اجرتها قال وان اردتم ان تسترضي اولادك فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم المعروف. اذا اتفقتم - 00:26:07ضَ
على اجرة وسلمت الاجرة لهذه المرضعة فلا مانع واتقوا الله واعلموا ان الله ما تعملون بصير لكن تلاحظ انه ذكر عدة قراءات مرت معنا لا تظار ولا تظارب. هذي واظحة يعني تبين يعني من خلال كلام المؤلف - 00:26:27ضَ
طيب نأخذ الايات التي بعدها او حكم العدة والحداد تفضل قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين يتوفون منكم قرأ علي يتوفون بفتح الله ومعناه يستوفون اعمارهم والمعروف بضم الياء ومعناه والذين يموتون - 00:26:46ضَ
والذين يموتون ويتوفى اجاله فاجل ويذرون ازواجا اي ايوة يتركون ازواجا والمراد بالازواج الزوجات. يتربصن بانفسهن اربعة اشهر اربعة اشهر يوم عشرة الاية في عدة وهي مقدات لاربعة اشهر باربعة اشهر وعشر باتفاق الامة لنص الكتاب - 00:27:21ضَ
انما قد قدر بتلك المدة لحكة وهي ان البلد يرتكض في في بطن ام في بطن الحامل لنصف مدة الحمد اربعة اشهر وعشر قريب من نصف مدة الان والارتكاء بمعنى التحرك ويقال امرأة امرأة مركضة - 00:28:00ضَ
اذا تحرك في بطنها قال الشاعر ومركضة ومركضة صريح صريحي ابوها يهان لها الغلامة والغلام واما قوله وعشرا فهي ليال يقال عشرة ايام وعشر ليال وانما خص الليالي لان كل اجل يبتدأ من الليل - 00:28:21ضَ
وقال المبرج اراد به عشر مدد كل كل مدة يوم وليلة وقوله تعالى فاذا بلغن اجلهن اي انقضت جدتهن. فلا جناح عليكم بما فعلن في انفسهن بالمعروف يعني فيما فعلن من اختيار الازواج دون العقد - 00:28:46ضَ
والعقد الى الولي وقيل معناه فيما تزينوا للازواج زينة لا ينكره الشر تتزين للازواج زينة لا ينكرها الشرع. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون خبير قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء التعريض بالخطبة في اوان العدة - 00:29:05ضَ
والخدمة خدمة العقد يقال خطب يخطب خطبة اذا خطب العبد وخطب يهتم خطبة اذا خطب الناس بكلام معلوم الاول والاخر التعريض بالخطبة ان يقول للمرأة انك لجميلة وان وانك علية لكريمة. واني لراغب في النساء او ما - 00:29:32ضَ
والله يقول ونحو ذلك فهذا لا بأس به في حق المقتدة ولا يجوز التصريح بالخدمة. وقال مجاهد وذلك ان يقول لا تسبقيني او يقول لا لا تفوتي علي نفسك حتى اذا حللت اتزوجه ونحو ذلك - 00:29:54ضَ
وقيل ان ذلك يجوز مع الولي بان يقول له لا تسبقني بالنكاح ونحو ذلك وانما لا يجوز التصريح معها والدليل على جواز التعريض بالخطبة ما روي ان سكينة بنت حنظلة - 00:30:20ضَ
سكينة بنت حنظلة تأيمت عن زوجها فدخل عليها ابو جعفر ابو جعفر محمد ابن علي الباقر ولا تعلمين قرابة من رسول الله وقرابتي من علي وحقي في الاسلام وشرفي في العرب فقال السكينة اتخطبني وانا معتدة - 00:30:38ضَ
انت انت يعني منك يؤخذ العلم وقال ما خطبتك ولكن ذكرت منزلتي ثم روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة وكانت في عدة زوجها ابي سلمة فذكر عليه السلام كرامته على الله منزلته - 00:31:03ضَ
وعند الله وكان يذكر من ذلك ويعتمد على يديه حتى اثر الاصير في يديه هذا كله من التعريض بالخطبة ودل الحديث على جوازه وقوله تعالى واكننتم في انفسكم اي اضمرتم في انفسكم - 00:31:21ضَ
امر النكاح علم الله انكم ستذكرونهن يعني في انفسكم ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. في معنى هذا السر اقواك اصحها انه اخذ ميثاق النكاح مما نهى الشرع عنه في حالة في حال العدة - 00:31:42ضَ
وقيل السرب الزنا وقيل هو الوطن وقال وقال امرؤ القيس الا زعمة بسباسة اليوم انني كبرت والا يحسن السر امثالي يعني الجماع قال الشافعي قوله لا تواعدوهن سرا هو ان يصف نفسه بكثرة الجماع ليرغبها في نكاحه - 00:32:01ضَ
وقوله تعالى الا ان تقولوا قولا معروفا هو ما ذكرنا من التأريض المباح قوله ولا تعزم عقدة النكاح اي لا العزم على عقد النكاح في جدة حتى يبلغ الكتاب اجله. اي فرض الكتاب - 00:32:24ضَ
لان العدة من فرض الكتاب. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه هذا هذا التحذير عما نهاهم عنه واعلموا ان الله غفور رحيم قوله تعالى عندك عفوا واعلموا ان الله غفور حليم. طيب. قوله تعالى. طيب هذه احكام الان - 00:32:45ضَ
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وخطبتها اذا كانت في العدة او بعد العدة والخطبة هذي يعني سواء كانت اه في عدتها المتوفى عنها زوجها يعني عدة المرأة الارملة التي يعني - 00:33:10ضَ
اللي مات عنها زوجها او قد تكون مطلقة طلاقا بائنا وهي معتدة لانها لا يمكن ان ترجع الى زوجها. فهل يجوز خطبتها بالتعريف هذه الاحكام طيب نشوف الحكم الاول قال والذين يتوفون منكم يقول قرأت - 00:33:32ضَ
يتوفون ويتوفون والقراءة المعروفة بضم التاء. بضم بضم الياء يتوفون لكن هو وجه قراءة علي يتوفون ان يستوفون اعمارهم يستوفون اعمارهم او واما يتوفون اي يتوفاهم الله او الملائكة تتوفاهم - 00:33:51ضَ
طيب ويذرون ازواجا يعني يموت ويترك زوجته فما الذي يجب على الزوجة قال ان تتربص يا رب تتربص يعني تنتظر هذه المدة وهي مدة الحداد اربعة اشهر وعشرة لماذا جعل الله هذه المدة اربعة عشر وعشرا؟ اولا عندنا الاربعة اشهر هذه مئة وعشرين يوم - 00:34:11ضَ
مية وعشرين يوم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين نطفة ثم اربعين علقة هذي ثمانين ثم اربعين مضغة هذي مئة وعشرين ثم يرسل اليه الملك. فاذا مظت مئة اذا مظت مئة وعشرون يوما - 00:34:35ضَ
بعدها ينفخ فيه فيتحرك يتحرك فاذا تحرك هذه علمت المرأة ان في بطنها حملا بعد ذلك تعرف ان انه يجب عليها ان تبقى يعني هذه المدة انها تعرف انها حامل من الزوج او غير حامل - 00:34:57ضَ
لانها لو اعطيت مثلا تتربص شهر ما علمنا انها حامل قد تكون حامل من الزوج الاول قد يأتيك شخص ويقول لك طيب والان في الاجهزة الحديثة والطب الحديث والتقدم يكشفون من في الاسبوع الثاني والثالث انها حامل - 00:35:21ضَ
ونقول الاجهزة والطب الحديث قد يعني يعطيك مثلا علما دقيقا يصل الى درجة اليقين وقد يعطيك علما ظنيا واحكام الله لا تبنى على الظن والله عز وجل اعطانا هذه المدة لان لامرين. الامر الاول التحقق من براءة الرحم - 00:35:38ضَ
والامر الثاني تعظيم حق الزوج يقول ليش قال عشرا ولم يقل عشرة؟ قال لانها لليالي. طيب ليش خص الليالي؟ قال لانها تتقدم الايام. فانت تقول هذه الليلة ليلة الخميس لا تقول لي ليلة الاربعاء - 00:35:59ضَ
يقول اذا بلغت اجلها ويعني هذه مدة الان مدة مدة الحداد وانها لا يجوز لها ان تتزوج واذا خطبها احد ان تمتنع في هذه المدة ولا يجوز لها ان تتجمل الخطاب - 00:36:21ضَ
وهو الحداد بان تترك الزينة من من اللباس والحلي والاصباغ والحنا والروج وغيرها من الاشياء التي تتجمل بها المرأة هذي كلها يتركها المرأة اتركها اياها الحداد وكذلك الخروج من البيت الا لحاجة كأن تكون معلمة - 00:36:38ضَ
او يعني موظفة او تراجع مستشفى او نحو ذلك يجوز لها ان تخرج نهارا والليل لا تخرج وهي تتربص ولا يجوز لها الخروج هذا هذا المقصود هذا المقصود. طيب اه قال هنا - 00:36:58ضَ
فاذا بلغت اجله يعني انتهت مدة مدة اربعة اشهر وعشرة وانقضت والمراد ببلوغ الاجل هنا انتهاؤه فاذا تحت المدة لها لا جناح فيما تفعل من الزينة والتجمل للخطاب ولها ان ان - 00:37:15ضَ
ايضا تتزوج قال واتقوا الله واعلموا ان الله ما تعملون خبير. يقول اتقوا الله في النساء وعلى المرأة ان تتقي الله ان الله مطلع عليها في حقيقة الامر طيب تأتي اية الخطبة قال ولا جناح عليكم - 00:37:35ضَ
فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول المرأة في العدة يعني ممكن ان يعرظ تعريظا يلمح تلميح من بعيد ولا يصرح لا يجوز التصريح في الخطبة المعتدة ما دامت في عدتها فاذا خرجت من عدتها وله ان يصرح يخطبها كغيره من - 00:37:54ضَ
اما في العدة مثل ما ذكر يقول يلمح تلميحا كأن يقول انت جميلة انت كريمة اه الناس يرغبون فيك الرجال يرغبون فيك ومن هذا الكلام الذي ذكره المؤلف قال لا جناح عليكم يعني لا لا لا حرج ان تعرض - 00:38:16ضَ
اه او اكننت في نفسك بحيث انك اخذت يعني كتمت ذلك في نفسك ولم تذكر لها كل ذلك جائز قال ولكن علم الله انكم ستذكرونهن يعني انك تذكرها في نفسك والله مطلع عليك - 00:38:38ضَ
قال ولكن لا تواعدهن سرا يقول لا تواعدوهن سر هذا التصريح لا يجوز قال لا يجوز ان يصرح وهي وهي في العدة وهي في العدة اما التعريض جائز مثل ما مثل كما نصت عليه الاية ودلت عليه السنة - 00:38:59ضَ
يقول اكننتم في انفسكم يقول اظمرتم في انفسكم الزواج منهن والله يعلم انك ستذكرها في نفسك ولكن لا توعدون سرا ما المراد بالسر؟ هو ذكر عدة اقوال والمراد به لا توعدهن سرا يعني لا تصرح لها - 00:39:27ضَ
بالزواج او تواعدها انك ستتزوجها وهي معتدة. فتتعجل امرها هذا المقصود ولكن قولوا قولا معروفا ليس فيه تصريح والمراد بالسر قال يقول اصح يقول فيه اقوال اصحها انه اخذ ميثاق النكاح مما - 00:39:49ضَ
نهى الشرع عنه في حالة العدة يعني يقول لا تواعدها سرا بمعنى انك تأخذ الميثاق بانك يعني ستتزوجها. هذا يعتبر صريح فهذا لا يجوز وقيل السر الزنا او الوطء او نحوه - 00:40:12ضَ
يعني كأنه يلمح لها لا تواعدها بشيء يتعلق بالجماع وهذا لا يجوز تذكرها بهذا الشيء الا ان تقولوا قولا معروفا يعني من التعريض اما التصليح فلا يجوز ولا كذلك تعزم عقدة النكاح وهي في العدة - 00:40:28ضَ
حتى يبلغ الكتاب اجره حتى تنتهي العدة. اما ما دامت في العدة فلا يجوز. لا تعقد عليها ولا تصرح لها هذا ما يتعلق بالخطبة وعرفنا مما تكون اما ان ان يصرح واما ان يعرض التعريض جائز والتصريح لا يجوز - 00:40:47ضَ
طيب الان عندنا بعض احكام احكام الطلاق وما يترتب عليه من الصداق والمتعة. تفضل اقرأ قال رحمه الله تعالى قوله تعالى لا جناح عليكم الا طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. تقديره ولن تمسوهن ولن تفرضوا له - 00:41:07ضَ
هذه الآية في المطلقة قبل الفرض والمسيس وفي الآية دليل على جواز اخلاء النكاح عن تسمية الماء وفيها دليل على وجوب متعة في الجملة انه قال امثلوهن قال ابن عباس في المتعة اعلاها خادم واوسطها الورع - 00:41:31ضَ
وادناها ثوب للكسوة قال الشافعي استفتى في متعة واستحسن في المتعة ان يكون من عشرين درهما الى ثلاثين وفي الجملة هي مفوضة الى اجتهاد الحاكم يوجب فينجي كل واحد تقدير ما يرى - 00:41:49ضَ
على الموسيقى قدره وعلى المقتضي قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال شريح هذا ارشاد وندب الى الامتاع ولم ير وجوب المتعة وسائر العلماء ذهبوا الى وجوب المتعة فمذهب علي رضي الله عنه ان لكل مطلقة متعة وقال ابن عمر لكل مطلقة متعة - 00:42:13ضَ
التي فرض لها زوجها وطلقها قبل الدخول نصف المسمى وهذا احد قولي الشافعي وفي قوله الثالث انها لا تجب الا للتي لم يفرض لها الا للتي لم يفرض لها وطلقت قبل الدخول - 00:42:33ضَ
قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة من فرضوا ما فرضتم. هذه الاية في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس وجب لها نصف المسمى عند الطلاق قبل الدخول - 00:42:54ضَ
الا ان يعفون هذا في الزوجات يقال تعفو وتعفوان ويعفون ومعنى عفو المرأة والفضل بترك النصف الذي وجب لها او يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال علي وهو مذهب شريح والشعبي ان المراد به الزوج وعفوه الفضل باعطاء تمام المهر - 00:43:08ضَ
قال ابن عباس اراد به الولي وهو بنظم الاية وراء ورأى جواز ابراء الولي عن مخرج المرأة وفي قول ثالث انه في ابي البكر خاصة وله العفو عن مهر ابنته ما دامت بكرا - 00:43:32ضَ
والفتوى على انه ليس الى الولي من العنف شيء. وانما الاية في الزوج كما قال علي رضي الله عنه. وان تعفو اقرب للتقوى الخطاب مع الكل ولا تنسوا الفضل بينكم اي افضال بعضكم على بعض - 00:43:50ضَ
ان الله بما تعملون بصير قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى امر بالمحافظة على جميع الاوقات. واما الصلاة الوسطى فيها سبعة احدها احدها قال عمر قال عمر وعلي وابو هريرة وابو ايوب وعائشة رضي الله عنهم - 00:44:07ضَ
هي صلاة العصر لانها صلاتي الليل وصلاتي النهار وعن حفصة انها قالت لك مصحفها اذا بلغت قوله حافظوا على الصلوات فاعلمني فلما بلغه اعلمه فقال تيكتو والصلاة الوسطى صلاة العصر - 00:44:30ضَ
وقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يوم الخندق شغلونا عن عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا والقول الثاني وهو قول زيد ابن ثابت انها صلاة الظهر لانها وسط النهار - 00:44:54ضَ
والقول الثالث هو قول ابن عباس ابن عباس وابن عمر وجابرين انه صلاة الصبح هو اختيار الشافعي لانها وسط الصلاتي الليل وصلاتي النهار ووراء هذا وراء هذا فيه اربع اقوال غريبة - 00:45:13ضَ
احدها قاله قبيصة ابن لؤي انها صلاة المغرب لانها لانها وسط في عدد في عدد الركعات والقول الثاني وهو قول سعيد ابن المسيب والربيع ابن خيثم انها كل صلاة من الصلوات الخمس - 00:45:36ضَ
لان كل صلاة من الصلوات الخمس وسط بين الاربع وانما حصره بعد ذكر الصلوات تأكيدا وتحريضا على المحافظة على جميع الصلوات والقول الثالث انها الجمعة والقول الرابع انها الجماعة اقتربوا في صلاة الصبح ان من صلاة الليل او من صلاة النهار - 00:45:57ضَ
صلاة النهار وقال بعضهم انها من صلاة الليل وهذا الخلاف يرجع الى ان النهار من وقت طلوع الفجر او من وقت طلوع الشمس من قال انه من وقت طلوع الفجر جعل صلاة الصبح من صلاة النهار - 00:46:18ضَ
من قال ان النهار من وقت طلوع الشمس جعلها من صلاة الليل واستدل واستدل قائل هذا القول بقول امية في الصلت الشمس تطلع كل اخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد. وقال ابن الاباري ليل محض ونهار محض ومشترك بين الليل - 00:46:34ضَ
والنهار وصلاة المغرب والعشاء الاخرة في الليل وصلاة الظهر والعصر في محض النهار وصلاة الصبح المفترق بين الليل والنهار وفي قول اخر وهو المختار انه ليل ونهار شرعا قوله وقوموا لله قانتين اي مطيعين - 00:46:55ضَ
وذلك ان الكلام كان مباحا في الصلاة في الابتداء مما انزلت هذه الاية ساكت. والقارئ في الصلاة ساكت عن الكلام ومذهب الشافعي انه لو حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحلم - 00:47:20ضَ
لانه كلام الله لا كلامه خلافا لابي حنيفة قال يحذر قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا هذه في صلاة الخوف يصلون غشاة وفرسانا وقوله فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني كما علمكم من اصل الصلاة في حال الان. طيب بارك الله فيك - 00:47:36ضَ
عندنا عدة عدة عدة احكام اولا قال سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة يعني هذه المطلقة اذا طلقت ولم يفرض لها مهر - 00:48:00ضَ
ولم يدخل بها الزوج فما الذي يجب على الزوج تجاهها قال يجب على عليه ان يمتعها. قال ومتعوهن. وهذا التمتيع يرجع الى العرف وعلى قدر الموسع وعلى قدر المقتر الضعيف - 00:48:20ضَ
او الغني والفقير قال حقا على المحسنين يعني يعني كأنه يقول انت ينبغي لك ان تحسن زيادة على العطاء اعطها ما يدل على احسانك يعني عندنا الان المتعة ما حكم المتعة - 00:48:38ضَ
نقول تختلف باختلاف النساء فان كانت هذه المرأة طلقت ولم يفرض لها فرض ولم يدخل بها فهذه يجب ان تمتع وجوبا اما اذا طلقها وقد دخل بها وقد يكون عنده اولاد - 00:48:58ضَ
وطلقها فهذه يسن له ان يمتعها تكريما لها يعني وادخال السرور عليها وهذي ستأتي ايتها ستأتي وللمطلقات متاع بالمعروف في اخر الايات حقا المتقين هنا عندنا حقا على المحسنين هناك حق على المتقين وهنا متعة واجبة وهناك متعة - 00:49:16ضَ
متعة مستحبة طيب هذا الذي يظهر والله اعلم. فاذا اذا يعني قبل ان يفرض لها وقبل ان يمسها قبل ان ان يخلو بها وان يمسها وان يقترب منها فهذه طلقها ما دخل بها - 00:49:41ضَ
هذه مثل ما ذكرنا تحديد المتعة مثل ما ذكر هنا يقول اعلاها خادم ووسطها الورق الفضة وادناها الثوب ونقول نحن تختلف باختلاف الاحوال والاجناس والناس والمجتمعات والازمنة والامكنة فالمكان هذا يختلف عن المكان هذا والزمان يختلف عن الزمان فهي راجعة الى العرف - 00:50:00ضَ
هذي مسألة. المسألة الثانية التي بعدها قال طيب وان طلقتم النساء وقد فرضتم لهن فريضة اني اعطيته المهر او سميت المهر في العقد قلت لها مهر قدره كذا وكذا في ذمتي ساسلمه لها - 00:50:24ضَ
هذه اذا طلقت ولم يدخل بها لم يمسها وانما عقد عليها وفرض لها مهرا فهذه ماذا؟ ان طلقها فلها نصف المهر لها نصف لانه سماها لها ونوى ان يعطيها فليس من - 00:50:47ضَ
يعني الشهامة والكرم ان يأخذه كاملا الا اذا رضيت يقول فلها نصف ما فرضتم الا ان يعفون. اذا اذا عفت هي قالت انا لا اريد وردت المهر كاملا هذا جائز - 00:51:10ضَ
او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج او الولي خلاف علي رظي الله عنه يرى انه الزوج يعني كأن الاية كأن الاية تخاطب الزوجة والزوج والنصف والمهر بينهما - 00:51:24ضَ
ويقول اما انت انت ايتها الزوجة تتنازلين وتعطينه مهرة كاملا او انت ايها الزوج تتنازل وتعطيه تعطي المرأة المهر كاملا والله يعوضك خيرا منه هذا على على رأي علي الرأي الثاني - 00:51:47ضَ
على رأي ابن عباس انه الولي فيقول يعني اما ان انت ايتها الزوجة تعطينه نصف المهر تردين عليه تنازلين عنه وان كنت لا تستطيعين او اه او تكون قاصرة او نحو ذلك فوليها يقوم مقامها فيتنازل - 00:52:03ضَ
الاب يعني بمنزلة بنته هذا رأي ابن عباس يقول المؤلف هنا وهو الاليق بنظم الاية اما كذا او كذا يعني قولان هما بلا شك انها انهما قولان قويان فمن نظر - 00:52:23ضَ
الى الزوج والزوجة قال الذي بيده عقدة النكاح الطلاق والنكاح بيد الزوج ومن قال ان بعقدة بيد الزوء انه هو الذي يزوج البنت هو الولي اه كلاهما يعني ممكن ممكن الاية تحتمل هذا وهذا - 00:52:43ضَ
المؤلف يميل الى قول ابن عباس قل انه الولي وهناك رأي قوي انه الزوج لانه الذي معه النصف ولان الكلام بينهما يقول والفتوى على ان انه ليس الى الولي من من العفو شيء - 00:53:01ضَ
وانما الاية في الزوج وان تعفو اقرب للتقوى. والوليمة يا املك العفو طيب لا تنسوا الفضل بينكم يقول اذا طلق الرجل امرأته لا يذكرها الا بخير ولا ينسى الفضل بمعنى انه له ان ان يتواصل معها في ارسال الهدايا والذكر الحسن - 00:53:23ضَ
والاحسان اليها والى اهلها ولا تنسوا اذا كان هذا الامر الله يأمر به بعد الطلاق فكيف بالمرأة التي تكون في عصمة الزوج ينبغي ان لا ينسى الفضل فظلها عليه وان يكرمها ما دامت عنده - 00:53:53ضَ
طيب الحديث عن المحافظة على الصلوات ما له ما العلاقة يعني ما العلاقة بين الحديث عن المحافظة على الصلاة والاحكام الطلاق والنكاح. هذه قفزة او يعني انتقال بعيد جدا ذكر بعض اهل العلم المحافظ او السبب في ذلك - 00:54:09ضَ
والله اعلم قالوا لان احيانا يكون الرجل الزوج والزوجة في حالة يعني عصيبة وشديدة ومرهقة ومتعبة فكل في هم وغم هذا يطلق قد لا يريد الطلاق وهذه تطلق وهي لا تريد الطلاق. فكل يصيبه ما يصيبه. فما الذي يزيل الهم والغم ويهون على الانسان هذه المصيبة - 00:54:33ضَ
قالوا الصلاة فيفزع الرجل الى الصلاة حتى يعني يخف همه وتفزع المرأة الى الصلاة هذا وجه وبعض المفسرين يقول لا لانه لما كان الحديث عن العلاقة الزوجية والاسرية ونحو ذلك طالت ذكرهم الله بالصلاة ليعودوا الى ما - 00:55:00ضَ
وجب عليهم من عبادة الله والا يشتغلوا في هذه الامور التي قد تشغلهم عن الصلاة هذا وجه وهذا وجه والله اعلم طيب ما المراد يقول المحافظة هي ان يأتي بالصلاة في اوقاتها. ولا يفرط فيها ولا يضيعها - 00:55:23ضَ
وان يداوم عليها طيب ما المراد بالصلاة الوسطى؟ هذا كلام اطال فيه المؤلف باختصار باختصار الصلاة الوسطى هي الصلاة صلاة العصر. بدليل ماذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهناك قاعدة تفسيرية مهمة - 00:55:41ضَ
انه متى ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار الا غيره مهما كان سواء من الصحابة او من دون الصحابة خلاص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في غزوة الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر - 00:55:55ضَ
هذا ثابت وصحيح وخلاص هو الذي يقطع هذا الخلاف كله. ولا داعي ان نطيل الكلام فيه بعدما ذكر الله على المحافظ على الصلاة جاء الحديث عن صلاة الخوف الخوف سببه مطر - 00:56:11ضَ
مثلا آآ رياح شديدة اه عدو حرب نحو ذلك. اذا كان الانسان في هذا الحال هل يترك الصلاة والله يقول حافظوا عليها يصلي قال صلوا فان خفتم صلوا رجالا يعني تمشون على اقدامكم او ركمانا حتى لو كان العدو يلحق بك او نحو ذلك - 00:56:29ضَ
تصلي حتى في سيارتك تصلي على الدابة تصلي فالطائرة تصلي ونحو ذلك فلا تترك الصلاة خوف صلها وانت ماشي او راكب على اي حال ولو كان هناك التفات وعدم ركوع سجود صلى على اي حال - 00:56:47ضَ
فاذا امنت وذهب الخوف فتقيم الصلاة فاذا قضيتم قال يعني اذا اذا فاقيموا الصلاة يعني اذا اذا ذهب الخوف فاقيموا الصلاة قال فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ولم تكونوا تعلمون. يعني علمكم الصلاة واحوال الصلاة واحكامها. فينبغي اذا هي وقت - 00:57:04ضَ
ان ان لا تفرط في ذلك. طيب الوقت يضيق بنا حقيقة والايات مهمة جدا ولعلنا نقف عند عند الاية الثانية في احكام المرأة المتوفى عنها زوجها هذه الاية سيأتي الحديث عنها ان شاء الله وهي الاية رقم مئتين واربعين - 00:57:29ضَ
يأتي الحديث عنها ان شاء الله في اللقاء القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:47ضَ